جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 445)

الأمرالأوّل



ظواهر كلمات الشارع



لايخفى أنّ حجّيـة كلام المتكلّم ، والاحتجاج بـه عليـه يتوقّف على طيّ مراحل أربعـة :
أحدها : إثبات صدور الكلام منـه ، والمتكفّل لذلك في الشرعيات هو بحث حجّيـة خبر الواحد الذي سيجيء فيما بعد .
ثانيها : كون الكلام الصادر من المتكلّم لـه ظهور ، وهذا يتوقّف إثباتـه على التبادر وصحّـة السلب وقول اللغويين .
ثا لثها : هو كون هذا الظاهر مراداً لـه بالإرادة الاستعما ليـة .
رابعها : كون تلك الإرادة مطابقـة للإرادة الجدّيـة .
ولاشبهـة في أنّ الأصل العقلائي يحكم في المرحلـة الثا لثـة بكون الظاهر مراداً لـه بالإرادة الاستعما ليـة ; لأنّ احتمال عدم كونـه مراداً منشأه احتمال الغلط والخطأ ، وهو منفي عندهم ، ولايعتنون با لشكّ فيـه ، كما هو بناؤهم في سائر أفعال الفاعلين ، فإنّهم يحملونها على كونها صادرة من فاعلها على نحو العمد والاختيار ، لا الخطأ والاشتباه . فإذا صدر من المتكلّم «أكرم زيداً» مثلاً ، وشكّ في أنّ مقصوده
(الصفحة 446)

هل هو زيد أو كان مقصوده عمراً ، غايـة الأمر أنّـه تكلّم بكلمـة زيد اشتباهاً وخطأً فلاشبهـة في عدم اعتنائهم بهذا الشكّ أصلاً .
وممّا ذكرنا ظهر: أنّـه ليس في هذه المرحلـة إلاّ أصا لـة عدم الخطأ والاشتباه ، وأمّا أصا لـة الحقيقـة أو أصا لـة عدم التخصيص أو التقييد فلايجدي شيء منها في هذه المرحلـة ; لما حقّقناه سابقاً من أنّ المجاز ليس عبارة عن استعمال اللفظ في غير الموضوع لـه ، كيف وإلاّ لايكون فيـه حسن أصلاً ، بل هو عبارة عن استعمال اللفظ في الموضوع لـه ، غايـة الأمر أنّـه قد ادّعى كون المعنى المجازي من مصاديق المعنى الحقيقي نظير ما ذكره السكّاكي في خصوص الاستعارة(1) ، على تفاوت بينـه وبين ما ذكرنا .
فا للفظ في الاستعمال المجازي لايكون مستعملاً إلاّ في المعنى الحقيقي ، ولا فرق بينــه وبين استعما لـه في معناه الحقيقي ، وإرادتـه منـه من هذه الجهـة أصلاً ، فأصا لـة الحقيقـة غير مجديـة في تعيين المراد الاستعما لي .
وأمّا أصا لـة العموم والإطلاق فقد عرفت في مبحثهما أنّ العامّ المخصّص لايكون مجازاً ، ولم يكن لفظـه مستعملاً في ما عدا مورد التخصيص ، بل كان المراد بالإرادة الاستعما ليـة في العامّ المخصّص وغيره واحداً ، بلا تفاوت من حيثية الاستعمال أصلاً ، وكذا أصا لة الإطلاق ، فهما أيضاً لايرتبطان بهذه المرحلة .
وا لعجب من المحقّق العراقي(قدس سره) أنّـه مع اعترافـه بكون المراد الاستعما لي في العامّ المخصّص والمطلق المقيّد هو العموم والإطلاق(2) ذكر على ما في تقريرات بحثـه : أنّ الذي يرفع الشكّ في مطابقـة الإرادة الاستعما ليـة لظهور
  • 1 ـ مفتاح العلوم: 157 ـ 158.
  • 2 ـ نهايـة الأفكار 2: 512.

(الصفحة 447)

ا لكلام هي الاُصول العدميـة ، من أصا لـة عدم القرينـة وأصا لـة عدم التخصيص والتقييد(1) .
هذا ، وأمّا المرحلـة الرابعـة : فالأصل فيها هو أصا لـة تطابق الإرادتين الاستعما ليـة والجدّيـة . وبهذا الأصل يرفع الشكّ عن احتمال المجازيـة والتخصيص والتقييد ، وأمّا أصا لـة الحقيقـة وأصا لـة العموم وأصا لـة الإطلاق فليست اُصولاً مستقلّـة ، بل مرجعها إلى أصا لـة التطابق .
وأمّا أصا لـة عدم القرينـة فليست أصلاً مستقلاّ أيضاً ; لأنّ منشأ احتمال وجود القرينـة وعدمها فعلاً إمّا عدم ذكر المتكلّم لها عمداً ، وإمّا عدم ذكره سهواً واشتباهاً . فعلى الثاني يكون الأصل هو أصا لـة عدم الخطأ والاشتباه ، وعلى الأوّل يكون الأصل هو إفادة المتكلّم جميع مرامـه .
هذا ، ولو كان المنشأ هو احتمال إسقاط الواسطـة القرينـة فاحتمال إسقاطـه سهواً منفي أيضاً بأصا لـة عدم الخطأ والاشتباه ، واحتمال إسقاطـه عمداً منفي باعتبار الوثاقـة فيـه ، فلم يوجد مورد يحتاج فيـه إلى أصا لـة عدم القرينـة .
وأمّا أصا لـة الظهور التي تمسّك بها كثير من المحقّقين فلايخفى أنّ إسناد الأصل إلى الظهور مجرّداً لا معنى لـه ، وحينئذ فلابدّ إمّا أن يقال : إنّ الأصل هو كون هذا المعنى ظاهراً للّفظ ، وإمّا أن يقال : بأنّ الأصل هو كون الظهور مراداً للمتكلّم بالإرادة الجدّيـة ، ومن المعلوم أنّ الأوّل لا ارتباط لـه بمسألـة حجّيـة الظواهر ، والثاني مرجعـه إلى أصا لـة تطابق الإرادتين المتقدّمـة ، ولايكون أصلاً برأسـه .
فانقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ الأصل الجاري في تعيين المراد الاستعما لي
  • 1 ـ نفس المصدر 3: 85 ـ 86.

(الصفحة 448)

هو أصا لـة عدم الغلط والخطأ والاشتباه ، والجاري في تعيين المراد الجدّي هو أصا لـة التطابق بين الإرادتين ، ولا إشكال في أنّها أصل معتمد عند العقلاء ، ولا فرق في حجّيـة الظهورات عندهم بين صورتي حصول الظنّ الشخصي با لوفاق وعدمـه ، كما أنّـه لا فرق بين صورتي حصول الظنّ الشخصي با لخلاف وعدمـه ، ولابين من قصد إفهامـه وغيره .
ومن هنا يظهر: ضعف ما حكي عن المحقّق القمي من التفصيل بين من قصد إفهامـه وغيره(1) ; لأنّ دعواه ممنوعـة صغرى وكبرى ; لأنّ بناء العقلاء على العمل با لظواهر مطلقاً إلاّ فيما إذا اُحرز أن يكون بين المتكلّم والمخاطب طريقـة خاصّـة من ا لمحاورة على خلاف المتعارف ، فإنّه لايجوزا لأخذ بظاهركلامه لغيرا لمخاطب .
هذا ، مضافاً إلى أنّ دعوى اختصاص الخطابات الصادرة عن الأئمّـة (عليهم السلام)بخصوص المخاطبين بتلك الخطابات ، وأنّهم هم المقصودون بالإفهام ، ممنوعـة جدّاً ; ضرورة أنّ كلامهم لايكون إلاّ مثل الكتب المؤلّفـة التي لايكون المقصود منها إلاّ نفي بيان المعاني ، من غير مدخليـة لمخاطب خاصّ ، كما هو واضح .
ثمّ إنّـه لا فرق أيضاً في حجّيـة الظواهر بين ظهور الكتاب وغيره . وما حكي من الأخباريين من عدم حجّيـة ظواهر الكتاب ففساده أظهر من أن يخفى . وقد استدلّوا على ذلك بوجوه ضعيفـة ، منها : مسألـة التحريف الذي قام الإجماع ، بل الضرورة من ا لشيعـة على خلافـه ، ويدلّ على بطلانـه الأخبارا لكثيرة ، ويساعده الوجوه العقليـة أيضاً ، ومنها غير ذلك ممّا ذكر مع جوابها في «ا لرسا لـة» و«ا لكفايـة»(2) ، فراجع .

  • 1 ـ قوانين الاُصول 1: 398 / السطر 22.
  • 2 ـ فرائد الاُصول 1: 56 ـ 64، كفايـة الاُصول: 323 ـ 329.

(الصفحة 449)

الأمر الثاني



قول اللّغوي



واستدلّ على حجّيتـه بأنّ اللغوي من أهل الخبرة والصناعـة ، وبناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة من كلّ صنعـة فيما اختصّ بها ، فإنّ رجوع الجاهل إلى العا لم من الارتكازيات التي لاريب فيها عند العقلاء ، ولم يثبت من الشارع ردع عن هذا البناء ، فمن ذلك يستكشف رضاه با لمراجعـة إلى اللغـة ، وتشخيص موضوعات الأحكام منها ، كما لايخفى .
هذا ، وقد اُجيب عن ذلك بمنع كون اللغوي من أهل الخبرة ; ضرورة أنّ همّـه تشخيص موارد الاستعمال ، وأنّ اللّفظ الفلاني قد استعمل في معنى واحد أو متعدّد ، وأمّا تعيين الحقائق من المجازات والمشتركات من غيرها فلايستفاد من كتب اللغـة أصلاً ، بل ولايدعيـه لغوي أيضاً(1) .
هذا، ولكن لايخفى: أنّـه لو سلّمنا الصغرى ، وأنّ اللغوي من أهل الخبرة والصناعـة فإثبات الكبرى في غايـة الإشكال ; لما هو واضح من أنّ حجّيـة بناء
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 330.