جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 470)

ا لعرضي ، وهو مجيء العادل با لنبأ أخفى من صدقـه على الفرد الذاتي ، وهو عدم تحقّق النبأ أصلاً ، بل لايكون عرفاً من مصاديقـه وإن كان أحد الضدّين ممّا ينطبق عليـه عدم الضدّ الآخر ، ويكون مصدوقاً عليـه بحسب اصطلاح فنّ المعقول ، لكنّـه أمر خارج عن متفاهم العرف .
هذا ، ويرد على الوجـه السابق على هذا الوجـه : أنّ كون مورد النزول هو إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق لا ربط لـه بكون الموضوع في الآيـة مطلق النبأ ، والشرط خارج غير مسوغ لتحقّق الموضوع . وبا لجملـة : فلايمكن أن يستفاد من مورد النزول مدخليـة المجيء في الموضوع وعدمها ، فا للازم الأخذ بظاهرها ، الذي هو كون الموضوع النبأ المقيّد بمجيء الفاسق بـه ، وقد عرفت عدم ثبوت المفهوم لـه حينئذ أصلا مع أنّ دعوى كون الآيـة واردة لإفادة كبرى كلّيـة إنّما يبتني على ثبوت المفهوم لها ; ضرورة أنّها بدونـه لا تكون في مقام تمييز ما يجب فيـه التبيّن عن غيره ، فإثبات المفهوم لها من هذه الناحيـة غير ممكن أصلاً . ومن هنا يظهر الجواب عن باقي التقريبات ، فتدبّر .

تذييل: فيما اُورد على التمسّك بالآيـة

قد اُورد على التمسّك بالآيـة الشريفـة لحجّيـة خبر الواحد باُمور ، بعضها يختصّ بالآيـة وبعضها يشترك بين الآيـة وغيرها :

أمّا الإشكالات المختصّـة بالآيـة

فمنها: معارضـة المفهوم مع عموم التعليل الواقع في ذيلها ، وهو قولـه تعا لى : (أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَة فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) فإنّ الجهالة هي عدم العلم با لواقع ، وهو مشترك بين إخبار الفاسق وغيره . فمقتضى التعليل وجوب
(الصفحة 471)

ا لتبيّن عن خبر العادل أيضاً ، وهو يعارض مع مفهوم الصدر ، والتعليل أقوى .
ودعوى  : أنّ النسبـة بينهما عموم من وجـه ، فيتعارضان في مادّة الاجتماع ، وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم ، ويجب حينئذ تقديم عموم المفهوم وإدخال مادّة الاجتماع فيـه ; إذ لو خرج عنـه ، وانحصر مورده با لخبر العادل المفيد للعلم لكان لغواً ; لأنّ خبر الفاسق المفيد للعلم أيضاً واجب العمل ، بل نقول : إنّ الخبر المفيد للعلم خارج عن الآيـة مفهوماً ومنطوقاً ، فيكون المفهوم أخصّ مطلق من عموم التعليل ، فيجب تخصيصـه بـه .
مدفوعـة  : بأنّ المدعى إنّما هو التعارض بين ظهور التعليل في العموم وظهور الجملـة الشرطيـة في ثبوت المفهوم ، وحينئذ فالأخذ بظاهر التعليل أولى من تخصيصـه بعد ثبوت المفهوم ; خصوصاً بعد كونـه آبياً عن التخصيص . وبعبارة اُخرى : لاينعقد للآيـة مفهوم ، حتّى تعارض مع عموم التعليل(1) .
هذا، والحقّ أن يقال: إنّ الآيـة الشريفـة لا مجال للاستدلال بها للمقام ، فإنّ المراد با لنبأ ليس مطلق الخبر ، بل الخبر العظيم ، والنبأ الذي يترتّب عليـه اُمور كثيرة . والدليل عليـه ـ مضافاً إلى التعبير با لنبأ لابا لخبر ـ ملاحظـة التعليل ، فإنّ من الواضح أنّ العمل بخبر الفاسق في غير الاُمور العظيمـة ممّا لايترتّب عليـه الندامـة ، فإنّـه لو اُخبر بمجيء زيد فرتّب المخاطب آثار المجيء بمجرّد إخباره لايوجب ذلك إصابـة القوم بجها لـة الموجبـة للندامـة ، ويدلّ على ذلك ملاحظـة مورد نزول الآيـة أيضاً ، ومن المعلوم أنّ في تلك الاُمور العظيمـة التي يترتّب عليها قتل الرجال ، وسبي النساء والصبيان ، وتصرّف الأموال لايجوز الاكتفاء فيها بخبر العادل أيضاً ، فالآيـة الشريفـة بعيدة عن المقام بمراحل .

  • 1 ـ فرائد الاُصول 1: 118.

(الصفحة 472)

هذا ، مضافاً إلى أنّـه على تقدير تسليم كون المراد با لنبأ هو مطلق الخبر نقول : إنّـه لا مجال لدعوى المفهوم فيها ، فإنّ التعليل إنّما يدلّ على كون الحكم معلّلاً بمضمونـه ، ومعـه لا مجال لدعوى كون التعليق في القضيـة الشرطيـة ظاهراً في كون الشرط علّـة ، فضلاً عن كونـه علّـة منحصرة ; إذ هذا الظهور إنّما نشأ من إطلاق الأداة أو إطلاق الشرط أو إطلاق الجزاء ـ كما قد قرّر في باب المفاهيم ـ ومع التصريح با لعلّيـة لم يكن للقضيـة ظهور في الإطلاق ، بل لايكون لها ظهور في مجرّد علّيـة الشرط ، فضلاً عن انحصارها . ولعمري إنّ هذا الإشكال ممّا لايمكن الذبّ عنـه ، فتدبّر .
هذا ، وأمّا ما يظهر من بعض من دعوى أنّ الجها لـة ليس بمعنى عدم العلم ، بل بمعنى السفاهـة والركون إلى ما لاينبغي الركون إليـه(1) فهو ظاهر الفساد ، وبعد وضوح كونـه من اشتقاقات مادّة الجهل ، مضافاً إلى تصريح أهل اللغـة بـه أيضاً(2) .
ومنها: أنّـه يلزم خروج المورد عن عموم المفهوم ; لأنّ مورد نزول الآيـة الشريفـة هو الإخبار بالارتداد ، وهو لايثبت إلاّ با لبيّنـة ، فا للازم خروجـه عن العموم ، مع أنّـه نصّ في المورد ، فلابدّ من رفع اليد عن المفهوم لئلاّ يلزم التخصيص الشنيع(3) ، وهذا الإشكال أيضاً ممّا لايمكن الذبّ عنـه ، وإن تصدّى للجواب عنـه المحقّق النائيني ـ على ما في التقريرات(4)ـ ولكنّـه لايندفع بـه ، فتأمّل فيـه .

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 171.
  • 2 ـ مجمع البحرين 5: 345، القاموس المحيط 3: 363، الصحاح 4: 1663.
  • 3 ـ اُنظر فرائد الاُصول 1: 124.
  • 4 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 174.

(الصفحة 473)

وأمّا الإشكالات العامّـة

فمنها: أنّ مفهوم الآيـة لو دلّ على حجّيـة خبر العادل لدلّ على حجّيـة الإجماع الذي ادعاه السيّد وأتباعـه على عدم حجّيـة خبر العادل أيضاً ; لأنّهم عدول أخبروا بحكم الإمام(عليه السلام) بعدم حجّيـة خبر الواحد ، فيلزم من حجّيـة الخبر عدم حجّيتـه ، وما يلزم من وجوده العدم فهو محال(1) .
هذا ، ولكن هذا الإشكال يندفع بملاحظـة ما ذكرنا في الإجماع المنقول من عدم حجّيـة الإخبار عن حدس ، ومن المعلوم أنّ ادعاء الإجماع مبني على الحدس ، كما عرفت .
واُجيب عنـه بوجوه اُخر:
أحدها: أنّ ذلك معارض بقول السيّد ، فإنّ حجّيتـه يستلزم عدم حجّيتـه ، وما يلزم من وجوده العدم فهو محال ، فلايكون قول السيّد بحجّـة(2) . ولكن يمكن أن يقال : بأنّ المحال إنّما يلزم من شمول خبر السيّد لنفسـه ، وهو يوجب عدم الشمول ، ولكنّـه معارض بأنّ حجّيـة الخبر الواحد لايستلزم المحال ، بل المحال يلزم من شمول أدلّـة حجّيـة خبر الواحد لخبر السيّد ، وهو يوجب عدم شمولها لـه ، فيرتفع الإشكال .
ثانيها: أنّ الأمر يدور بين دخولـه وخروج ما عداه وبين العكس ، ولاريب أنّ الثاني متعيّن ، لا لمجرّد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد ، بل لأنّ المقصود من جعل الحجّيـة ينحصر في بيان عدم الحجّيـة ، ولاريب أنّ التعبير عن هذا المقصود
  • 1 ـ اُنظر فرائد الاُصول 1: 121.
  • 2 ـ نفس المصدر.

(الصفحة 474)

بما يدلّ على عموم حجّيـة خبر العادل قبيح في الغايـة(1) .
وأورد على ذلك المحقّق الخراساني في «ا لتعليقـة» بمنع لزوم ما هو قبيح في الغايـة ; لأنّـه من الممكن جدّاً أن يكون المراد من الآيـة واقعاً هو حجّيـة خبر العادل مطلقاً إلى زمان خبر السيّد بعدم حجّيتـه ، كما هو قضيـة ظهورها ، من دون أن يزاحمـه شيء قبلـه وعدم حجّيتـه بعده ، كما هو قضيّتـه ; لمزاحمـة عمومها لسائر الأفراد ، وبعد شمول العموم لـه أيضاً .
ومن الواضح : أنّ مثل هذا ليس بقبيح أصلاً ، فإنّـه ليس إلاّ من باب بيان إظهار انتهاء حكم العامّ في زمان بتعميمـه ; بحيث يعمّ فرداً ينافي ويناقض الحكم سائر الأفراد . ولايوجد إلاّ في ذاك الزمان ; حيث إنّـه ليس إلاّ نحو تقييد . لكن الإجماع قائم على عدم الفصل(2) ، انتهى موضع الحاجـة .
ولكن لايخفى : أنّ دعوى السيّد الإجماع لو كانت حجّـة بمقتضى شمول أدلّـة حجّيـة خبر العدل لكان مقتضاها عدم حجّيـة خبر الواحد من زمن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ، فيعود حينئذ محذور الاستهجان ، كما هو واضح .
ثالثها: ما ذكره المحقّق العراقي ـ على ما في تقريرات بحثـه ـ : من أنّ هذا الإشكال مدفوع أوّلاً : بأنّـه من المستحيل شمول دليل الحجّيـة لمثل خبر السيّد الحاكي عن عدمها ; من جهـة استلزام شمول الإطلاق لمرتبـة الشكّ بمضمون نفسـه ، فإنّ التعبّد بإخبار السيّد بعدم حجّيـة خبر الواحد إنّما كان في ظرف الشكّ في الحجّيـة واللاحجّيـة ، ومن المعلوم استحا لـة شمول إطلاق مفهوم الآيـة وغيره من الأدلّـة لمرتبـة الشكّ في نفسـه . بل على هذا يمكن أن يقال بعدم
  • 1 ـ فرائد الاُصول 1: 121 ـ 122.
  • 2 ـ درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 110.