جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 216)

مجموع العبادة فيما كان متعلّق النهي جزءَ العبادة وعدم السرايـة ، فهو أمر خارج عن موضوع البحث ، كما لايخفى .
ومنـه يظهر أنّ الأمر الثامن الذي عقده في الكفايـة لإثبات موارد السرايـة وعدمها(1) خارج عن محلّ الكلام ، ولا ربط لـه أصلاً .
إذا عرفت هذه الاُمور ، فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامين :

المقام الأوّل



في دلالـة النهي على الفساد في العبادات



وا لكلام فيـه يقع من جهتين :
الجهـة الاُولى: في دلالـة النهي على الفساد فيها با لدلالـة اللفظيـة العرفيـة بمعنى أ نّـه لو ورد نهي متعلّق بعبادة ولم يحرزكونـه مولويّاً تحريميّاً أوتنزيهيّاً أوإرشادياً ، فهل يدلّ بنظر العرف على فسادها أم لا ؟ بمعنى أ نّـه هل يكون للإرشاد إلى الفساد أم لا ؟
قد يقال ـ كما عن بعض الأعاظم من المعاصرين ـ بكونـه في العبادات إرشاداً إلى فسادها ; لأنّـه حيث تكون العبادة من المجعولات الشرعيـة ، والغرض من إتيانها إنّما هو سقوط الأمر ، وحصول التقرّب بسببها إلى المولى ، فكما أنّ الأمر بإتيانها على كيفيّـة مخصوصـة وبوجوب الإتيان بشيء فيها يكون للإرشاد إلى أنّ الأثر المترقّب من العبادة لايترتّب عليها من دون تلك الكيفيّـة أو ذلك الشيء ، وكذلك النهي عن إيجاد شيء في المأمور بـه أو إتيانها بكيفيـة خاصّـة يكون للإرشاد إلى مانعيـة ذلك الشيء أو تلك الكيفيـة ، وأنّ الأثر المقصود
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 222 ـ 223.

(الصفحة 217)

لايترتّب عليـه مع وجوده أو وجودها ، فكذلك النهي المتعلّق ببعض أنواع العبادة أو أصنافها لايكون إلاّ للإرشاد إلى فساده ، وعدم ترتّب الأثر المقصود عليـه(1) .
الجهـة الثانيـة: في ثبوت الملازمـة بين الحرمـة والفساد بمعنى أ نّـه لو اُحرز كون مدلول النهي هي الحرمـة ، فهل يثبت بذلك فساد المنهي عنـه للملازمـة ، أو لايثبت لعدمها ؟
وا لتحقيق هو الأوّل ; لأنّ النهي يكشف عن مبغوضيـة متعلّقـه واشتما لـه على المفسدة على ما يقول بـه العدليـة ، ومع ذلك لايبقى مجال لصحّتـه بعد أ نّـه يعتبر في صحّـة العبادة أحد أمرين ، وهما تعلّق الأمر بها واشتما لها على الملاك وهو رجحانها الذاتي ، والمفروض انتفاؤهما في المقام .
وتوهّم: أ نّـه لايعقل تعلّق النهي التحريمي الذاتي با لعبادة ; لعدم حرمتها مع عدم قصد التقرّب وعدم القدرة عليها معـه إلاّ تشريعاً .
مدفوع: بأنّ المراد با لعبادة هو الذي يكون من سنخ الوظائف التي يتعبّد بها ، لا ما يكون فعلاً عبادةً ، فصلاة الحائض عبادة بمعنى أ نّها لو تعلّق الأمر بها ، كان أمرها أمراً عباديّاً .
هذا في غير العبادات الذاتيـة ، وأمّا فيها : فتكون محرّمةً مع كونها فعلاً عبادةً ، كما هو واضح .
هذا في النهي التحريمي ، وأمّا النهي التنزيهي المتعلّق بذات العبادة فهو أيضاً يوجب فسادها ; لأنّـه لايعقل اجتماع الصحّـة مع المرجوحيّـة الذاتيـة أصلاً ، إلاّ أ نّـه لايخفى ثبوت المنافاة بين الفساد وبين الترخيص فيها الذي هو لازم النهي التنزيهي ; لأنّ الترخيص بلازم الصحّـة ; إذ لايعقل تجويز التشريع ، فثبوتـه يلازم
  • 1 ـ نهايـة الاُصول: 283 ـ 284.

(الصفحة 218)

صحّتها ، كما لايخفى .
فلابدّ من التأويل بجعل الترخيص ترخيصاً في أصل العبادة ، أو يقال بكون النهي إرشاداً إلى أقلّيـة الثواب ، إلاّ أنّ ذلك خروج عن محلّ البحث ; لأنّ المفروض كون النهي تنزيهيّاً متعلّقاً بذات العبادة .
هذا في النواهي النفسيـة ، وأمّا النواهي الغيريـة كا لنهي عن الصلاة الناشئ من قِبَل الأمر بالإزا لـة بناءً على اقتضاء الأمر با لشيء للنهي عن ضدّه ، فلايخفى أ نّها لا تستلزم الفساد ; لعدم كون متعلّقها مبغوضاً أصلاً ، فلا مانع من صحّتها مع وجود الملاك فيها ، والاكتفاء بـه في صحّـة العبادة ، كما عرفت .
وتوهّم أنّ الآتي با لصلاة دون الإزا لة يكون متجرّياً والتجرّي يوجب بطلان عبادتـه ; لأنّـه لايقبل عبادة المتجرّي ، مدفوع : بأنّ التجرّي إنّما هو بسبب عدم فعل الإزا لـة ، لا فعل الصلاة ، ولايعقل سرايـة التجرّي منـه إليـه ، كما هو واضح .

المقام الثاني



في اقتضاء النهي للفساد في المعاملات وعدمـه



وفيـه أيضاً جهتان من الكلام :
الجهـة الاُولى: في دلالـة النهي على الفساد ، بمعنى أ نّـه لو ورد نهي متعلّق بمعاملـة ، ولم يحرز كونـه مولويّاً تحريميّاً أو تنزيهيّاً أو إرشادياً فهل ، ظاهرها الأخير بمعنى كونـه للإرشاد إلى الفساد أم لا ؟
وا لتحقيق هو الأوّل ; لأنّ المعاملـة كا لبيع مثلاً يتضمّن جهات ثلاثـة :
الاُولى: هي نفس الألفاظ الصادرة من المتعاقدين ، كبعتُ واشتريتُ مثلاً .
الثانيـة: ماهومدلول تلك الألفاظ ، وهوفعل تسبيبي للإنسان ، كا لنقل والانتقال .

(الصفحة 219)

الثالثـة: الآثار المترتّبـة عليها المرغوبـة منها ، كجواز التصرّف بالأكل والشرب واللّبس مثلاً ، ومن المعلوم أنّ غرض العقلاء هو الأمر الأخير ، أي ترتيب الآثار المطلوبـة ، فا لشارع من حيث إنّـه مقنّن للقوانين التي بها ينتظم اُمور الناس من حيث المعاش والمعاد ، فإذا نهى عن معاملـة ، فا لظاهر أ نّـه لايترتّب عليها الآثار المترقّبـة منها ، بمعنى أنّ النهي إرشاد إلى فساد تلك المعاملـة ، كما هو الظاهر بنظر العرف .
الجهـة الثانيـة: في الملازمـة بين الحرمـة والفساد في المعاملات ، بمعنى أ نّـه لو اُحرز كون النهي للتحريم ، فهل يلازم ذلك فساد المعاملـة أو لا ؟
فنقول : إنّ النواهي الواردة في المعاملات على أنحاء :
أحدها: أن يكون النهي متعلّقاً بنفس ألفاظها من حيث إنّها فعل اختياري مباشري ، فيصير التلفّظ بها من المحرّمات ، كشرب الخمر ، ولاريب في عدم الملازمـة بين حرمـة التلفّظ وفساد المعاملـة أصلاً ; فإنّ المعصيـة لا تنافي ترتيب الأثر .
ألا ترى أنّ إتلاف مال الغير حرام بلا إشكال ، ومع ذلك يؤثّر في الضمان .
ثانيها: أن يكون مدلول النهي هو إيجاد السبب من حيث إنّـه يوجب وجود المسبّب . وبعبارة اُخرى : يكون المبغوض هو ما يتحصّل من المعاملـة ، وتؤثّر تلك الألفاظ في وجودها ، كما في النهي عن بيع المسلم للكافر ; فإنّ المبغوض فيـه هو سلطنـة الكافر على المسلم ، وفي هذا النحو يمكن أن يقال بعدم ثبوت الملازمـة بين الحرمـة والفساد ، إذ لا مانع من صحّـة البيع ، إلاّ أ نّـه ذكر في تقريرات الشيخ(قدس سره) أنّ ذلك إنّما يستقيم فيما إذا قلنا بأنّ الأسباب الناقلـة إنّما هي مؤثّرات عقليـة قد اطّلع عليها الشارع ، وبيّنها لنا من دون تصرّف زائد ، وأمّا على القول بأنّ هذه أسباب شرعيـة إنّما وضعها الشارع وجعلها مؤثّرةً في الآثار المطلوبـة عنها ،
(الصفحة 220)

فلابدّ من القول بدلالـة النهي على الفساد ، فإنّ من البعيد في الغايـة جعل السبب فيما إذا كان وجود المسبّب مبغوضاً(1) . انتهى .
ولكن لايخفى أنّ هنا احتمالاً آخر ، وهو : أن تكون الأسباب الناقلـة مؤثّرات عقلائيـة ، والشارع قد أمضاها ، وهو أقوى من الاحتما لين اللّذين ذكرهما في كلامـه ، ومعـه يمكن صحّـة المعاملـة مع كونها محرّمـة .
وتوهّم أ نّـه كما يكون من البعيد جعل السبب ابتداء مع مبغوضيّـة المسبّب كذلك من البعيد إمضاء السبب العقلائي مع مبغوضيّـة مسبّبـه ، مدفوع : بأنّ ذلك إنّما يستقيم لو تعلّق الإمضاء بها بخصوصها ، وأمّا لو كان الدليل العامّ كقولـه : (أوفوا بالعقود): متضمّناً لإمضاء جميع العقود العقلائيـة ، فيرتفع البُعْد ، كما لايخفى .
ثالثها: أن يكون مدلول النهي هو التسبّب بأ لفاظ معاملـة خاصّـة إلى المسبّب ، بمعنى أ نّـه لايكون السبب ولا المسبّب من حيث أنفسهما حراماً ، ولكن المحرّم هو التوصّل إلى وجود المسبّب من ناحيـة خصوص هذا السبب ، ولايخفى عدم الملازمـة في هذا القسم أيضاً لو لم نقل بدلالـة النهي على الصحّـة من حيث إنّ متعلّق النهي لابدّ وأن يكون مقدوراً للمكلّف بعد تعلّق النهي ، فلو كانت المعاملـة فاسدةً ، لم يكن التوصّل با لمسبّب من طريق هذا السبب مقدوراً للمكلّف بعد النهي حتّى يتعلّق بـه ، وقد يعدّ باب الظهار من هذا القسم ; نظراً إلى أنّ السبب ـ وهو التلفّظ بأ لفاظـه ـ من حيث هو لايكون محرّماً ، وكذا المسبّب ـ وهي المفارقـة بين الزوجين والبينونـة بينهما ـ لايكون مبغوضاً أيضاً ; لتحقّقها في الطلاق ، بل المحرّم هو التوصّل إلى ذلك من طريق ألفاظ الظهار .

  • 1 ـ مطارح الأنظار: 163 / السطر 33.