جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 276)

الفصل الثاني



في تخصيص العامّ بالمجمل



نبحث في هذا المقام في جهتين :

الجهـة الاُولى: المخصّص اللفظي المجمل مفهوماً

إذا كان الخاصّ مجملاً بحسب المفهوم ، فتارة يكون مُردّداً بين الأقلّ والأكثر ، واُخرى بين المتبائنين ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون متّصلاً با لعامّ ، وإمّا أن يكون منفصلاً عنـه ، فا لصور أربع :
منها: ما إذا كان الخاصّ مردّداً بين الأقلّ والأكثر وكان متّصلاً با لعامّ ، كقولـه : أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم ، أو أكرم العلماء العدول ، وتردّد الفاسق بين الاختصاص بمرتكب الكبيرة أو الشمول لمرتكب الصغيرة أيضاً .
ولاشبهـة في هذه الصورة في عدم جواز الرجوع إلى العامّ با لنسبـة إلى المورد المشكوك ، وهو خصوص مرتكب الصغيرة فقط ، وذلك لأنّ الخاصّ المتّصل با لكلام يصير مانعاً من انعقاد ظهور للعامّ في العموم حتّى يقال بأنّ القدر المتيقّن من الدليل المجمل المزاحم الأقوى هو خصوص مرتكب الكبيرة ،
(الصفحة 277)

فأصا لـة العموم با لنسبـة إلى غيره محكّمـة ، بل الكلام ما دام لم يتمّ لايتّبع ظهوره أصلاً ، بل الظهور الذي يجب اتّباعـه عند العقلاء هو الظهور الحاصل للكلام بملاحظـة جميع قيوده وخصوصياتـه ، فإذا فرض أنّ موضوع الحكم المجعول هو العا لم غير الفاسق فلابدّ من إحراز هذا العنوان الذي هو بمنزلـة الصغرى في تطبيق الكبرى عليـه ، وهذا واضح .
منها: هذه الصورة مع كون الخاصّ منفصلاً عن العامّ ، ربّما يقال ـ كما في أكثر الكتب الاُصوليـة ـ بجواز الرجوع إلى العامّ في هذه الصورة با لنسبـة إلى المورد المشكوك دخولـه في الخاصّ ; لإجما لـه مفهوماً ; نظراً إلى أنّ العامّ قبل ورود التخصيص عليـه انعقد لـه ظهور في العموم ، ومن الواضح أ نّـه لايرفع اليد عن هذا الظهور إلاّ بسبب حجّـة أقوى منـه ، وحجّيـة الخاصّ إنّما هي با لنسبـة إلى ما يعلم شمولـه لـه يقيناً ; لما عرفت من أنّ إحراز الصغرى شرط في تطبيق الكبرى عليـه ، فقولـه : لا تكرم الفسّاق من العلماء ، لايكون حجّةً إلاّ با لنسبة إلى خصوص مرتكب الكبيرة ، فبا لنسبـة إلى المورد المشكوك لم يقم حجّـة أقوى على خلاف العامّ الذي انعقد لـه ظهور في العموم ، فا لواجب الرجوع إليـه ، كما لايخفى .
وفي الدّرر تنظّر في ذلك وقال بإمكان أن يقال : إنّـه بعدما صارت عادة المتكلّم جاريةً على ذكر التخصيص منفصلاً عن كلامـه ، فحال المنفصل في كلامـه حال المتّصل في كلام غيره ، فكما أ نّـه يحتاج في التمسّك بعموم كلام سائر المتكلّمين إلى إحراز عدم المخصّص المتّصل إمّا با لقطع أو بالأصل ، كذلك يحتاج في التمسّك بعموم كلام المتكلّم المفروض إلى إحراز عدم المخصّص المنفصل أيضاً كذلك ، فإذا احتاج العمل با لعامّ إلى إحراز عدم التخصيص با لمنفصل ، فا للازم الإجمال فيما نحن فيـه ; لعدم إحراز عدمـه لابا لقطع ولابالأصل ، أمّا
(الصفحة 278)

ا لأوّل : فواضح ، وأمّا الثاني : فلما مضى من أنّ جريانـه مخصوص بمورد لم يوجد ما يصلح لأن يكون مخصّصاً ، والمسأ لـة محتاجـة إلى التأمّل(1) . انتهى .
هذا ، ولايخفى أنّ جريان العادة على ذكر التخصيص منفصلاً إنّما يجدي با لنسبـة إلى عدم جواز التمسّك با لعامّ بمجرّد صدوره من المتكلّم ، بل لابدّ من الفحص والبحث عن المخصّص ، وأمّا با لنسبـة إلى عدم جواز الرجوع إليـه بعد العلم با لتخصيص في المورد المشكوك انطباق المخصّص عليـه فلابعد انعقاد ظهور لـه في العموم وعدم المزاحمـة با لحجّـة الأقوى في المورد المشكوك كما بيّنّا .
نعم ، قد يشكل التمسّك بـه في بعض المخصّصات الواردة بلسان التفسير والشرح بحيث يكون ظاهراً في عدم جعل الحكم بنحو العموم الشامل لمورد التخصيص من الأوّل ، مثل : قولـه بعد الأمر بإكرام العلماء : ما أردت إكرام فسّاقهم ، ونحو ذلك من التخصيصات التي تكون بلسان الحكومـة والتفسير العامّ الواقع قبلها .
منها: ما إذا كان الخاصّ مردّداً بين المتبائنين وكان منفصلاً ، والظاهر أ نّـه لايجوز الرجوع إلى العامّ في شيء من المحتملات ; لأنّ العلم الإجما لي بخروج واحد منها مانع من جريان أصا لـة العموم ; لأنّ جريانها با لنسبـة إلى جميع الأطراف مخا لف للعلم الإجما لي وفي بعضها دون بعض ترجيح من غير مرجّح ، وحينئذ فلو كان مفاد الخاصّ حكماً تحريميّاً والعامّ حكماً وجوبياً ، يدور الأمر بين المحذورين ، وإن كان مفاده الجواز ونفي الوجوب ، فا للاّزم إكرام الجميع ; لتوقّف الامتثال اليقيني عليـه .

  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 215.

(الصفحة 279)

منها: هذه الصورة مع كون الخاصّ متّصلاً ويجري فيها حكم الصورة السابقـة ، كما هو واضح .
هذا كلّـه فيما إذا كان الخاصّ مجملاً مفهوماً .

الجهـة الثانيـة: المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً

وأمّا إذا كان مجملاً بحسب المصداق بأن اشتبـه فرد وتردّد بين أن يكون مصداقاً للخاص أو باقياً تحت العامّ للشبهـة الخارجيـة ، فلايجوز التمسّك با لعامّ ، سواء كان الخاصّ متّصلاً أو منفصلاً .
أمّا إذا كان المخصّص متّصلاً، فلوضوح أ نّـه لاينعقد ظهوره حينئذ إلاّ في غير عنوان الخاصّ . وبعبارة اُخرى : يصير الموضوع لوجوب الإكرام أمر واحد ، وهو العا لم غير الفاسق ، فا لتمسّك با لعامّ حينئذ يصير من قبيل التمسّك بـه في الشبهـة المصداقيـة لنفس العامّ ; إذ لا فرق حينئذ بين أن يتردّد أمر زيد مثلاً بين أن يكون عا لماً أو لا ، وبين أن يتردّد أمره بعد العلم بكونـه عا لماً بين أن يكون فاسقاً أو لا ، فكما لايجوز التمسّك بـه في الفرض الأوّل كذلك لايجوز في الفرض الثاني ; لأنّ عنوان غير الفاسق أيضاً يكون جزءاً للموضوع ، وهذا واضح .
وأمّا إذا كان المخصّص منفصلاً، فا لظاهر عدم جواز التمسّك با لعامّ أيضاً .
وقبل الخوض فيـه لابدّ من بيان أنّ الكلام ممحّض في خصوص العامّ والخاصّ ، ولا ارتباط لـه بباب المطلق والمقيّد أصلاً . فما وقع من بعضهم من الخلط بينهما في هذا المقام ونظائره حيث قال ـ كما في التقريرات المنسوبـة إلى المحقّق النائيني ـ بأنّ ورود التخصيص بقولـه : لا تكرم الفسّاق من العلماء ، بعد ورود قولـه : أكرم العلماء ، يدلّ على أنّ الموضوع للحكم يكون مركّباً من العا لم وعنوان الغير الفاسق ، فكما لايجوز التمسّك بـه فيما إذا شكّ في الجزء الأوّل
(الصفحة 280)

كذلك لايجوز فيما إذا شكّ في الجزء الآخر(1) ، ممّا لايصحّ أصلاً ; لأنّ التخصيص ليس كا لتقييد في تضييق دائرة الموضوع ، فإنّ الموضوع في المثال هو جميع أفراد العا لم بلا قيد إلاّ أنّ التخصيص يكشف عن عدم تعلّق الإرادة الجدّيـة بجميع ما هو مراد استعمالاً ، وقد عرفت أنّ المراد با لعامّ قبل ورود التخصيص وبعده هو جميع الأفراد ، وإلاّ يلزم المجازيـة .
وبا لجملـة ، فا لموضوع في باب العلم هو الأفراد لا الطبيعـة ، كما في باب المطلق ، والتخصيص لايوجب التضييق ، بخلاف التقييد .

حول جواز التمسّك بالعامّ في الشبهـة المصداقيّـة

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أ نّـه قد يقال بجواز التمسّك با لعامّ في الشبهـة المصداقيـة للمخصّص .
وقد استدلّ لـه بوجوه أجودها ما ذكره في الكفايـة من أنّ الخاصّ إنّما يزاحم العامّ فيما كان فعلاً حجّـة ، ومن المعلوم أ نّـه حجّـة با لنسبـة إلى مَنْ علم أ نّـه من مصاديقـه ، وأمّا با لنسبـة إلى الفرد المشتبـه فلايكون حجّةً ، فلايعارض العامّ فيـه ، ولايزاحمـه ، فإنّـه يكون من قبيل مزاحمـة الحجّـة بغير الحجّـة(2) .
ولايخفى فساده .
بيان ذلك: أنّ مناط حجّية الدليل إنّما هوباجتماع هذه المراتب الثلاثـة فيه :
الاُولى: كونـه ظاهراً بحسب معناه اللغوي أو العرفي في المعنى المقصود للمتكلّم .

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 525.
  • 2 ـ كفايـة الاُصول: 258 ـ 259.