جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 333)

بل يمكن أن يقال بعدم استلزام الرجوع إلى الجميع ; لتعدّد الإخراج حتّى يبتنى على القول بجواز استعمال الحروف في أكثر من معنى .
أمّا فيما كان المستثنى مشتملاً على الضمير : فلأنّ الموضوع لـه في باب الضمائر هو الإشارة إلى مرجعـه ، ومن الممكن أن يكون في المقام إشارة في جميع الجُمل المتقدّمـة ، ويكون الإخراج واحداً ، ولايلزم تجوّز في ناحيـة الضمير في أكثر من معنى واحد ; لأنّ الإشارة واحدة وإن كان المشار إليـه كثيراً .
وأمّا فيما إذا لم يكن مشتملاً على الضمير : فلأنّ استعمال المستثنى أكثر من واحد لايوجب أن يكون الإخراج متعدّداً حيث يلزم استعمال أداة الاستثناء في أكثر من واحد كما هو .

المقام الثاني: في مقام الإثبات

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أ نّـه قد يقال ـ كما في تقريرات المحقّق النائيني ـ بأنّ التحقيق يقتضي التفصيل بين ما إذا كانت الجُمل المتعدّدة المتقدّمـة مشتملةً على عقد الوضع بأن يكون ذلك مكرّراً في جميعها وبين ما إذا لم يكن كذلك ، بل كان ذكر عقد الوضع منحصراً بصدر الكلام ، كما إذا قيل : أكرم العلماء وأضفهم وأطعمهم إلاّ فسّاقهم ، بأن يقال برجوعـه إلى الجميع دون خصوص الأخيرة في الثاني ، وبرجوعـه إلى خصوصها في الأوّل .
وا لسرّ في ذلك : أ نّـه لابدّ من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع لا محا لـة ، فإذا لم يكن مذكوراً إلاّ في صدر الكلام ، فلابدّ من رجوعـه إليـه ، بخلاف ما إذا كان تكراره في الجملـة الأخيرة يوجب أخذ الاستثناء محلّـه من الكلام ، فيحتاج
(الصفحة 334)

تخصيص الباقي إلى دليل آخر مفقود على الفرض(1) .
أقول: لايخفى أنّ ما ذكره من أ نّـه لابدّ من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع مخا لف لما ذكروه في قبال أبي حنيفـة من أنّ الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي ، فإنّ مرجع ذلك إلى رجوع الاستثناء إلى عقد الحمل ، والحكم المذكور في الكلام ، وإلاّ لم يكن الاستثناء من النفي إثباتاً أصلاً ، وكذا العكس ، فلابدّ من القول برجوعـه إلى الحكم ، وحينئذ فيتّجـه التفصيل بين ما إذا كان عقد الحمل متكرّراً أو واحداً .
وتفصيلـه بملاحظـة ما عرفت أنّ المستثنى قد يكون مشتملاً على الضمير ، وقد لايكون ، وعلى التقدير الأوّل :
فتارة: يكون عقد الوضع أيضاً واحداً وعقد الحمل متكرّراً ، غايـة الأمر أنّ عقد الوضع في غير الجملـة الاُولى إنّما اُفيد با لضمير سواء كان المستثنى أيضاً مشتملاً على الضمير ، كما في المثال المذكور في كلامـه ، أو لم يكن ، كما لو حذف الضمير في المثال من المستثنى .
وا لظاهر في هذا القسم الرجوع إلى الجميع ، لا لما ذكره ، بل لأنّ ظاهر اتّحاد السياق يقتضي أن يكون مثل الجُمل المشتملـة على الضمير في عوده إلى الاُولى ، كما لايخفى .
واُخرى: يكون با لعكس ، مثل قولـه : أضف العلماء والتجّار والهاشميّين إلاّ فسّاقهم .
وا لظاهر في هذا القسم أيضاً الرجوع إلى الجميع ; لكون عقد الحمل غير متعدّد .

  • 1 ـ أجود التقريرات 1: 496 ـ 497.

(الصفحة 335)

وثالثـة: يكون كلٌّ منهما متكرّراً ، وفي هذا القسم قد تكون الأحكام مختلفةً با لصنف ، وقد لا تكون كذلك .
وفي هذا القسم يتردّد الأمر بين الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة ، ولا دليل على التعيين ، وعلى التقدير الثاني فا لظاهر هو الرجوع إلى الجميع في مثل الصورة الثانيـة في التقدير الأوّل دون البواقي ، فتدبّر .
ثمّ إنّ الرجوع إلى الأخيرة في موارد الإجمال متيقّن على كلّ تقدير ، وفي غيرها من الجُمل لايجوز التمسّك بأصا لـة العموم ; لاكتنافـه بما يصلح للقرينيّـة ، ولم يحرز استقرار بناء العقلاء على التمسّك بها في أمثال المقام ، فلابدّ في مورد الاستثناء فيـه من الرجوع إلى الاُصول العمليّـة .
وذكر في التقريرات: أنّ توهّم كون المقام من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينيّـة غير صحيح ; لأنّ المولى لو أراد تخصيص الجميع ومع ذلك قد اكتفى في مقام البيان بذكر استثناء واحد مع تكرار عقد الوضع في الجملـة الأخيرة ، لكان مخلاّ ببيانـه ; إذ بعد أخذ الاستثناء محلّـه من الكلام لايكون موجب لرجوعـه إلى الجميع(1) .
ولايخفى أنّ ذلك يوجب سدّ باب الإجمال ; فإنّـه كيف لايجوز أن يكون غرضـه تخصيص الجميع ومع ذلك أجمل كلامـه لمصلحـة مقتضيـة لـه كما في سائر المجملات .
وأمّا قولـه بعد أخذ الاستثناء محلّـه من الكلام : فلم نعرف لـه معنى .
وحكي عن المقالات أنّـه قال في المقام ما ملخّصـه: أنّ إطلاق الاستثناء والمستثنى يوجب الرجوع إلى الجميع ، وحينئذ فلو كان العموم في الجُمل
  • 1 ـ أجود التقريرات 1: 497.

(الصفحة 336)

ا لمستثنى منها مستفاداً لا من الإطلاق ، يوجب ذلك عدم انعقاد الإطلاق في الاستثناء والمستثنى ; لصيرورة العموم في غير الجملـة الأخيرة قرينةً على اختصاصهما بها ، وأمّا لو كان العموم مستفاداً من مقدّمات الحكمـة ، فهنا إطلاقان يكون انعقاد كلٍّ منهما معلّقاً على عدم الآخر ، فلاينعقدان ، فيصير الكلام با لنسبـة إلى غير الجملـة الأخيرة مجملاً(1) .
أقول: ما ذكره في الشقّ الأوّل من صيرورة العموم قرينـة على اختصاص الاستثناء با لجملـة الأخيرة ، محلّ نظر بل منع .
أمّا فيما كان المستثنى مشتملاً على الضمير : فلأنّ رجوعـه إلى الجميع أو خصوص الأخيرة متوقّف على تعيين مرجع الضمير ، وأ نّـه اُشير بـه إلى الجميع أو إليها .
وأمّا فيما لم يكن كذلك : فقد عرفت أنّ أصا لـة العموم في غير هذه الأخيرة في أمثال المقام غير جاريـة ، فتدبّر .

  • 1 ـ مقالات الاُصول 1: 475 ـ 476.

(الصفحة 337)

المقصد الخامس



في المطلق والمقيّد


وفيـه فصول: