جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 389)

الأمر الثالث



أقسام القطع وأحكامـه



ا لقطع قد يكون طريقاً محضاً ، بأن لايكون مأخوذاً في موضوع حكم أصلاً ، سواء تعلّق بموضوع خارجي أو موضوع ذي حكم ، أو حكم شرعي متعلّق بما لايكون القطع مأخوذاً فيـه . وقد يكون مأخوذاً في الموضوع تارة بنحو يكون تمام الموضوع ، واُخرى بنحو يكون جزئـه ، فهاهنا أقسام :
فإنّ القطع لمّا كان من الصفات الحقيقيّـة القائمـة با لنفس ـ قياماً صدورياً أو حلولياً على القولين ـ فيمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم من هذه الحيثيـة ، مع قطع النظر عن كونـه كاشفاً عن الواقع ، كما أنّـه يمكن أن يؤخذ فيـه مع ملاحظـة جهـة كشفـه ، لكن لمّا كان الكشف فيـه تامّاً ـ بخلاف الكشف في سائر الأمارات ـ فيمكن أن يؤخذ تارة بما أنّـه كاشف تامّ ممتاز عن سائر الأمارات ، واُخرى بما أنّـه كاشف ، مع قطع النظر عن الاتصاف با لتماميـة .
وليعلم: أنّـه لاينافي كون العلم بسيطاً غير مركّب ; ضرورة أنّ تغاير الجهتين إنّما يتحقّق بتحليل عقلي ، وإلاّ فمن الواضح أنّ العلم لايكون مركّباً من الكشف والتماميـة ، وكذلك الظنّ ، فإنّـه لايكون مركّباً منـه ومن النقصان . فا لنسبـة بينهما
(الصفحة 390)

هي النسبـة بين الوجود القوي والوجود الضعيف ، فإنّ العقل وإن كان يعتبر أنّ امتياز الأوّل عن الثاني إنّما هو لجهـة التماميـة والكمال والشدّة ، إلاّ أنّـه لايوجب كونـه مركّباً ; ضرورة أنّ الوجود بسيط ، كما قد قرّر في محلّـه(1) .
فالأقسام الحاصلـة للقطع الموضوعي ستّـة ; لأنّـه إمّا أن يعتبر بنحو الصفتيـة مع قطع النظر عن الكاشفيـة ، وإمّا أن يعتبر بنحو الكاشفيـة التامّـة ، وإمّا أن يؤخذ بنحو أصل الكشف المشترك بينـه وبين سائر الأمارات .
وعلى التقديرات الثلاثـة : فتارة يكون تمام الموضوع ، واُخرى يكون بعض الموضوع .

تقرير إشكال أخذ القطع تمام الموضوع على وجـه الطريقيـة

ثمّ إنّـه استشكل بعض المحقّقين من المعاصرين ـ على ما في تقريرات بحثـه ـ في إمكان أخذ القطع تمام الموضوع على وجـه الطريقيـة ، فقال في إمكان أخذه تمام الموضوع على وجـه الطريقيـة إشكال ، بل الظاهر أنّـه لايمكن من جهـة أنّ أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع وذي الصورة بوجـه من الوجوه ، وأخذه على وجـه الطريقيـة يستدعي لحاظ ذي الطريق وذي الصورة ، ويكون النظر في الحقيقـة إلى الواقع المنكشف با لعلم ، كما هو الشأن في كلّ طريق ; حيث إنّ لحاظـه طريقاً يكون في الحقيقـة لحاظاً لذي الطريق ، ولحاظ العلم كذلك ينافي أخذه تمام الموضوع(2) ، انتهى .
ولايخفى: أنّ عدم إمكان الجمع بين الطريقيـة والموضوعيـة إنّما هو فيما
  • 1 ـ الحكمـة المتعاليـة 1: 50، شرح المنظومـة، قسم الحكمـة: 22.
  • 2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 11.

(الصفحة 391)

إذا أراد القاطع الجمع بينهما ; لأنّ نظره الاستقلالي إلى الواقع المقطوع بـه ، ونظره إلى نفس القطع آليّ ، ولايمكن لـه أن ينظر إليـه في هذا اللحاظ با للحاظ الاستقلالي ، بل يحتاج إلى لحاظ آخر .
وأمّا غير القاطع فيمكنـه أن يلاحظ استقلالاً القطع الذي يكون نظر القاطع إليـه آلياً محضاً ، فهو ينظر استقلالاً إلى القطع الذي يكون طريقاً لقاطعـه ، ولايلزم محال أصلاً . وعلى تقدير لزومـه فلا اختصاص لـه بما إذا اُخذ بنحو تمام الموضوع ; لعدم الفرق بينـه وبين ما إذا اُخذ جزءً لـه .

أخذ القطع بحكم موضوعاً لمثل ذلك الحكم

ثمّ إنّـه لابأس في أن يؤخذ القطع بحكم موضوعاً تامّاً لمثل ذلك الحكم ، كما إذا قيل : «إذا قطعت بحرمـة شيء فهو ـ أي مقطوع الحرمـة ـ يكون لك حراماً» ، وكذا في أن يؤخذ القطع بموضوع ذي حكم موضوعاً تامّاً لمثل ذلك الحكم ، كما إذا قيل : «مقطوع الخمريـة حرام» ، مع كون الخمر أيضاً بنفسـه حراماً .
وذلك لثبوت التغاير بين متعلّقي الحكمين بنحو العموم من وجـه ; ضرورة أنّ مقطوع الخمريـة قد لايكون خمراً بحسب الواقع ، وكذلك الخمر قد لايتعلّق بـه القطع ، حتّى يصير مقطوعاً . وقد عرفت في مبحث اجتماع الأمر والنهي أنّ الجواز هو مقتضى التحقيق ، ومجرّد الاجتماع في الخارج دائماً بنظر القاطع لايوجب اتحاد المفهومين اللذين هما متعلّقا الأحكام ، لا مصاديقهما ; لأنّ الخارج ظرف سقوط التكليف لا ثبوتـه . ومن هنا يظهر جواز أخذه موضوعاً لنقيض الحكم المقطوع أو حكم المقطوع بـه .
نعم ، لايجوز ذلك إذا اُخذ القطع بنحو الجزئيـة للموضوع ، كما إذا قيل مثلاً :
(الصفحة 392)

«ا لخمر المقطوع حرام» فإنّـه لايجتمع مع ثبوت الحرمـة لنفس الخمر ; لكون التغاير بين المتعلّقين بنحو العموم والخصوص مطلقاً . وقد حقّقنا سابقاً أنّـه لايجوز تعلّق حكمين : أحدهما با لمطلق ، والآخر با لمقيّد ، فراجع .

أخذ القطع بحكم موضوعاً لنفس ذلك الحكم

ثمّ إنّـه لايمكن أن يؤخذ القطع با لحكم موضوعاً با لنسبـة إلى نفس الحكم الذي تعلّق العلم بـه ; للزوم الدور ، كما هو واضح .
وفي تقريرات بحث بعض محقّقي العصر إمكانـه بنحو نتيجـة التقييد ، قال في توضيحـه ما ملخّصـه : إنّ العلم با لحكم لمّا كان من الانقسامات اللاحقـة للحكم فلايمكن فيـه الإطلاق والتقييد اللحاظي ; لاستلزامـه الدور ، كما هو الشأن في الانقسامات اللاحقـة للمتعلّق باعتبار تعلّق الحكم بـه ، كقصد التعبّد ، أمّا استحا لـة تقييد اللحاظي فواضح ، وأمّا استحا لـة الإطلاق فلأنّـه إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضاً ; لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكـة .
ولكن الإهمال الثبوتي أيضاً لايعقل ، بل لابدّ إمّا من نتيجـة الإطلاق أو نتيجـة التقييد ، فإنّ الملاك الذي اقتضى تشريع الحكم إمّا أن يكون محفوظاً في كلتي حا لتي الوجود والعدم فلابدّ من نتيجـة الإطلاق ، وإمّا أن يكون محفوظاً في حا لـة العلم فقط فلابدّ من نتيجـة التقييد ، وحيث لم يمكن أن يكون الجعل الأوّلي متكفّلاً لبيان ذلك فلابدّ من جعل آخر يستفاد منـه أحدهما ، وهو المصطلح عليـه بمتمّم الجعل . فاستكشاف كلّ منهما يكون من دليل آخر .

(الصفحة 393)

وقد ادّعى تواتر الأدلّـة على اشتراك الأحكام في حقّ الجاهل والعا لم(1) ، ونحن وإن لم نعثر على تلك الأدلّـة ، سوى بعض أخبار الآحاد التي ذكرها صاحب «ا لحدائق» في مقدّمات كتابــه(2) ، إلاّ أنّ الظاهر قيام الإجماع ، بل الضرورة على ذلك ، ومن هنا كان الجاهل المقصّر معاقباً إجماعاً .
ولكن تلك الأدلّـة قابلـة للتخصيص ، كما قد خصّصت في غير مورد ، كما في مورد الجهر والإخفات والقصر والإتمام ; حيث قام الدليل على اختصاص الحكم با لعا لم . وكما يصحّ أخذ العلم با لحكم شرطاً في ثبوتـه كذلك يصحّ أخذ العلم با لحكم من وجـه خاصّ وسبب خاصّ ، مانعاً عن ثبوت الحكم ، كما في باب القياس ; حيث إنّـه قام الدليل على أنّـه لا عبرة با لعلم با لحكم الحاصل من طريق القياس ، كما في روايـة أبان في مسألـة ديـة أصابع المرأة(3) ، وليس هذا نهي عن العمل با لعلم ، حتّى يقال : إنّ ذلك لايعقل ، بل مرجعـه إلى التصرّف في المعلوم والواقع الذي أمره بيد الشارع .
وبذلك يمكن أن توجّـه مقا لـة الأخباريـين من أنّـه لا عبرة با لعلم الحاصل من غير الكتاب والسنّـة(4) ، بل شيخنا الاُستاذ نفى البعد عن كون الأحكام مقيّدة بما إذا لم يكن المؤدّى إليها مثـل الجفـر والرمل والمنام وغير ذلك من الطرق الغير المتعارفـة(5) ، انتهى .

  • 1 ـ فرائد الاُصول 1: 44.
  • 2 ـ الحدائق الناضرة 1: 77.
  • 3 ـ الكافي 7: 299 / 6، وسائل الشيعـة 29: 352، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب 44، الحديث 1.
  • 4 ـ الفوائد المدنيّـة: 128.
  • 5 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 11 ـ 14.