جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 289)

الأمر الثالث: إحراز المصداق بالأصل في الشبهـة المصداقيـة

هل يجوز إحراز كون الفرد المشكوك انطباق عنوان الخاصّ عليـه من أفراد العامّ بما هو حجّـة بالأصل الموضوعي مطلقاً ، أو لايجوز كذلك ، أو يفصّل بين الاُصول العدميـة الأزليـة وغيرها ؟ وجوه بل أقوال :
صريح محكي المقالات هو الوجـه الثاني .
قال في محكيّ كلامـه ما ملخّصـه: إنّ التخصيص لايوجب تضييقاً في العامّ حتّى با لنسبـة إلى الإرادة الجدّيـة ; لأنّـه بمنزلـة موت بعض الأفراد ، فكما أنّ موت بعض أفراده لايوجب تغييراً في العامّ بل هو باق على عمومـه كذلك التخصيص ; لأنّ موضوع الحكم بعده أيضاً هو كلّ عا لم مثلاً ، وحينئذ فهو لايوجب أن يكون العامّ معنوناً بعنوان غير الخاصّ حتّى يثبت ذلك العنوان بالاُصول العدميـة ، فاستصحاب عدم فسق زيد ـ سواء كان من الاُصول الأزليـة أو كان استصحاباً لحا لتـه السابقـة التي علم فيها بعدا لتـه وعدم كونـه فاسقاً ـ إنّما يجري عليـه نفي الحكم المترتّب على الفسّاق ، ولايثبت بـه حكم العامّ ; لكونـه لازماً عقليّاً ، كما هو واضح .
وقد عرفت: أنّ العامّ لايكون معنوناً بغير عنوان الخاصّ حتّى يثبت بالاستصحاب ذلك العنوان ، فيترتّب عليـه حكم العامّ .
نعم لو كان رفع الشكّ في المورد المشكوك بيد الشارع ، كما في الصلح والشرط المشكوك كونهما مخا لفين للكتاب والسنّـة فيبطلان أو موافقين لهما فيصحّان ، لابأس با لرجوع إلى عمومات أدلّـة الصلح والشرط(1) . انتهى .

  • 1 ـ مقالات الاُصول 1: 444 ـ 445.

(الصفحة 290)

أقول: ممّا ذكرنا في مسأ لـة أنّ التخصيص لايوجب مجازيـة العامّ ، ظهر لك أنّ التخصيص وإن لم يوجب تضييقاً في موضوع حكم العامّ بحيث ينقلب الموضوع بعده كما في المطلق والمقيّد ، إلاّ أ نّـه يكشف عن كون الإرادة الجدّيـة مقصورة على ما عدا مورد الخاصّ ، وليس التخصيص بمنزلـة موت بعض الأفراد الذي لايوجب تغييراً في العامّ .
وسرّه : أنّ قولـه : أكرم كلّ عا لم ، إنّما يشمل على حكم واحد متعلّق بجميع أفراد العا لم ، فهو قضيّـة حقيقيّـة يكون المحمول فيها ثابتاً على جميع أفراد الموضوع المحقّقـة والمقدّرة ، وموت بعض أفراد الموضوع لايضرّ بها ; إذ ليس لكلّ مصداق حكم على حدة حتّى ينتفي بانتفائـه ، بل هو حكم واحد ثابت على الجميع ، غايـة الأمر اختلافـه سعةً وضيقاً با لموت وعدمـه ، ولكن ذلك لايوجب انقلاب الموضوع ، بخلاف التخصيص ; فإنّـه يوجب قصر الموضوع في الإرادة الجدّيـة على ما عدا مورد الخاصّ وإن لم يوجب تقييد موضوع الحكم المنشأ متعلّقاً با لعموم .
وبا لجملـة ، فقياس التخصيص على موت بعض المصاديق فاسد جدّاً .
وأمّا ماذكره من جواز التمسّك في المثا لين فقد عرفت أنّ النزاع في المقام في الشبهـة المصداقيـة للمخصّص التي كان منشأها اشتباه الاُمورا لخارجيـة فإثبات الجواز في غير المقام من الشبهات الحكميـة ليس تفصيلاً في مورد النزاع ، كما هو واضح .
هذا ، وصريح الكفايـة هو القول الأوّل(1) .
وحكى الاُستاذ عن شيخـه المحقّق المعاصر أ نّـه قال في مجلس درسـه
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 261.

(الصفحة 291)

في تقريب هذا القول ما ملخّصـه : أنّ العوارض على قسمين : قسم يعرض الماهيّـة مع قطع النظر عن الوجودين : الذهني والخارجي بحيث لو كان للماهيـة تقرّر وثبوت في غير عا لم الوجود ، لكان يعرضها ، كا لزوجيـة العارضـة لماهيّـة الأربعـة في عا لم التقرّر ، وقسم يعرض الوجود كالأبيضيـة الحاصلـة للجسم الموجود ، والفاسقيـة والقرشيـة وغيرها من العوارض القائمـة با لوجود ، وحينئذ نقول : لابأس في القسم الثاني بجريان استصحاب عدم تلك الأوصاف با لنسبـة إلى موصوفها وإن كان الموصوف حينما يتحقّق لايخلو من اتّصافـه بذلك الوصف ، بمعنى أ نّـه لو كان متّصفاً بـه ، لكان ذلك من أوّل وجوده وتحقّقـه ، كوصف القرشيـة ; لإمكان أن يقال : هذه المرأة ـ مشيراً إلى ماهيّتها ـ لم تكن قبل الوجود قرشيـة ، فيستصحب ذلك إلى زمان الوجود .

تحقيق في المقام



هذا ، وتحقيق الحال في هذا المقام ـ بحيث يظهر حال ما قيل أو يمكن أن يقال ـ يتوقّف على بيان حال القضايا ومناط الحمل .
فا لكلام يتمّ في ضمن مقدّمات :

الاُولى : أقسام القضايا بلحاظ النسبـة

فنقول : قد اشتهر بينهم بل اتّفقوا على أنّ القضيّـة متقوّمـة بثلاثـة أجزاء : الموضوع والمحمول والنسبـة ، ولكن لايخفى أنّ هذا المعنى لايصحّ على نحو الكلّيـة ; فإنّ القضايا مختلفـة ، فبعضها مشتملـة على النسبـة المتقوّمـة با لمنتسبين ، وبعضها بل أكثرها خا ليـة عن النسبـة بين الشيئين .
توضيح ذلك : أنّ القضايا الحمليـة على قسمين : الحمليّات المستقيمـة الغير
(الصفحة 292)

ا لمأوّلـة ، مثل : زيد موجود ، والإنسان حيوان ناطق ، والحمليّات المأوّلـة ، مثل : زيد لـه البياض ، وعمرو على السطح ، ومناط الحمل في الأوّل هو الهوهويـة ، ولايكون بين الموضوع والمحمول فيها نسبـة ; لأنّ النسبـة إنّما تتحقّق بين الشيئين المتغايرين ; إذ لايعقل تحقّقها بين الشيء ونفسـه .
وحينئذ نقول: إنّ القضيـة إنّما تحكي عن الواقع ، فلابدّ من ملاحظتـه ليظهر حا لها ، وملاحظتـه تقضي بعدم كون «زيد» و«موجود» في الواقع شيئين ، وعدم كون الإنسان شيئاً والحيوان الناطق شيئاً ، وكذا لايكون في الواقع مغايرة بين الجسم وبين الأبيض ، ومع اتّحادهما بحسب الواقع لايعقل النسبـة بينهما ; لما عرفت من أنّ قوامها إنّما هو با لمنتسبين ، وإذا كان الواقع كذلك فا لقضيّـة المعقولـة وكذا الملفوظـة إنّما هما كذلك ; لأنّهما حاكيتان عنـه ، ومرآتان لـه ، فلايعقل النسبـة فيهما ، بل ملاك الحمل فيها إنّما هو الهوهويـة والاتّحاد المنافي للمغايرة المحقّقـة للنسبـة ، بل نقول : إنّ الأصل في الحمليّات إنّما هو هذا القسم الذي لايكون فيـه نسبـة ، ولذا نسمّيها با لحمليّات الغير المأوّلـة .
وأمّا غيرها من الحمليّات فمشتملـة على النسبـة ; لأنّ البياض لايعقل أن يتّحد مع زيد ويتحقّق بينهما الهوهويـة ، نعم لـه ارتباط وإضافـة إليـه باعتبار كونـه محلاّ لـه ، وهو حالّ فيـه عارض عليـه ، وهذا القسم هو الحمليّات المأوّلـة ، نحو : زيد في الدار ، ووجـه التسميـة بذلك أ نّها مأوّلـة ; لأنّ تقديره : زيد كائن في الدار ; إذ لايحمل المحمول فيها على موضوعها بدون تقدير الكون والحصول ونحوهما .
هذا في الموجبات، وأمّا السوالب: فا لتحقيق أ نّها خا ليـة عن النسبـة مطلقاً ; لما ذكرنا من أ نّها أيضاً حاكيـة عن الواقع ، ومن الواضح أ نّـه خال عن النسبـة ، فقولـه : زيد ليس بقائم ، يرجع إلى أنّ الواقع خال عن النسبـة بين زيد
(الصفحة 293)

وبين القيام ، لا أ نّـه لـه نسبـة إلى عدم ا لقيام ، فهذه القضايا متضمّنـة لسلب الحمل ، لا أ نّها يكون ا لسلب فيها محمولاً .
ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما هو في الحمليّات الغير الموجبـة المأوّلـة ، وأمّا السوا لب الغير المأوّلـة : فا لسلب فيها إنّما يتعلّق با لهوهويـة ، بمعنى أنّ السوا لب على قسمين أيضاً : قسم يتعلّق السلب با لهوهويـة ، كزيد ليس بموجود ، وقسم يكون السلب وارداً على النسبـة ، كقولـه : زيد ليس لـه القيام ، فقولنا بخلوّها عن النسبـة إنّما يكون النظر فيـه إلى السوا لب التي لو كانت موجبات تكون فيها النسبـة ، ضرورة أنّ غيرها لايتوهّم فيها النسبـة بعد منعها في الموجبات منها ، كما لايخفى .

الثانيـة : مناط الصدق والكذب في القضايا

ثمّ إنّ ممّا ذكرنا ظهر أنّ المناط في كون القضيّـة محتملةً للصدق والكذب ليس كون نسبتها تامّةً في مقابل النسبة الناقصة ، كما هو المعروف ; لما عرفت من خلوّ أكثر القضايا عن النسبـة حتّى تكون تامّةً أو غيرها ، بل المناط فيـه هي الحكايـة التصديقيّـة المقابلـة للحكايـة التصوّريـة ، فإنّ الحاكي عن الواقع قد يحكي عنـه تصوّراً بمعنى أ نّـه يوقع في ذهن المخاطب تصوّر الواقع ، مثل : قولـه : زيد الذي هو قائم ، وقد يحكي عنـه تصديقاً ، بمعنى أ نّـه يؤثّر با لنسبـة إلى المخاطب التصديق بها نفياً أو إثباتاً ، مثل قولـه : زيد قائم ، أو : زيد لـه القيام ، فا لملاك في احتمال القضيّـة للصدق والكذب هو هذه الحكايـة التصديقيـة لا النسبـة التامّـة ; لما عرفت ، والدالّ على تلك الحكايـة إنّما هو تركيب الجُمل الخبريـة وهيئتها الموضوعـة بإزاء ذلك .
كما أنّ ممّا ذكرنا ظهر أيضاً أنّ الملاك في كون القضيـة صادقةً ليس هو أن