جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 255)

الأمر الرابع: في اعتبار وحدة المنطوق والمفهوم إلاّ في الحكم

لابدّ ـ بناءً على ثبوت المفهوم ـ من أخذ جميع القيود المأخوذة في الشرط أو الجزاء في ناحيـة المفهوم أيضاً ، فقولـه : إن جاءك زيد وأكرمك فأكرمـه يوم الجمعـة ، يكون مفهومـه هكذا : إن لم يجئك زيدٌ أو لم يكرمك فلا تكرمـه يوم الجمعـة .
وكذا لا إشكال في أنّ المنفي في المفهوم فيما لو كان الحكم في المنطوق حكماً مجموعياً هو نفي المجموع بحيث لاينافي ثبوت البعض .
وإنّما الإشكال فيما إذا كان الحكم في المنطوق حكماً عامّاً ، فهل المنفي في المفهوم نفي ذلك الحكم بنحو العموم ، أو نفي العموم الغير المنافي لثبوت البعض ؟
مثلاً: قولـه(عليه السلام) : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لاينجّسـه شيء»(1) هل يكون مفهومـه أ نّـه إذا لم يبلغ ذلك المقدار ينجّسـه جميع الأشياء النجسـة ، أو أنّ مفهومـه : تنجّسـه با لشيء الغير المنافي لعدم تنجّسـه ببعض النجاسات ؟ وهذا هو النزاع المعروف بين صاحب الحاشيـة والشيخ(قدس سرهما) ، وقد بنى الشيخ المسأ لـة على أنّ كلمـة «ا لشيء» المأخوذة في المنطوق هل اُخذت مرآتاً للعناوين النجسـة ، مثل البول والمني والدم وغيرها بحيث كأ نّها مذكورة بدلـه ، أو أ نّها مأخوذة بعنوانـه بحيث لابدّ من أخذه في المفهوم بعنوانـه ؟ فعلى الأوّل يصير مفهومـه يتنجّس الماء القليل بجميع أنواع النجاسات ، وعلى الثاني لاينافي عدم تنجّسـه
  • 1 ـ الكافي 3: 2 / 1، وسائل الشيعـة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب9، الحديث 6.

(الصفحة 256)

ببعضها ، كما لايخفى(1) .
هذا ، وأنت خبير بأنّ المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم في المنطوق عند انتفاء الشرط مثلاً ، لا ثبوت حكم نقيض الحكم في المنطوق ، وحينئذ فمفهوم المثال عبارة عن أنّ الماء إذا لم يبلغ قدر كرّ ليس بلاينجّسـه شيء لا أ نّـه ينجّسـه شيء حتّى يقال بأنّ النكرة في الإثبات لايفيد العموم ، بل مدلول القضيّـة المفهوميـة هو انتفاء الحكم المنشأ في المنطوق ، وانتفاؤه في المقام لاينافي ثبوت التنجّس بجميع النجاسات ، كما أ نّـه لاينافي ثبوتـه ببعضها ، ولا دلالـة لها على أحد الأمرين أصلاً .
ويظهر الكلام في مفهوم الوصف ممّا تقدّم في مفهوم الشرط .

  • 1 ـ مطارح الأنظار: 174 / السطر 29.

(الصفحة 257)

المقام الثاني



في مفهوم الغايـة



يقع الكلام في مفهوم الغايـة بمعنى دلالتها على انتفاء الحكم فيما بعدها بناء على دخولها في المغيّى ، أو انتفاؤه فيها وفيما بعدها بناء على خروجها عنـه .
وا لمعروف بين المتأخّرين : التفصيل بين ما إذا كانت الغايـة قيداً للحكم وبين ما إذا كانت قيداً للموضوع با لدلالـة على المفهوم في الأوّل دون الثاني .
وا لوجـه في الثاني واضح ; لأنّـه يصير حينئذ من قبيل الوصف ، وقد عرفت أ نّـه لا مفهوم لـه .
وأمّا وجـه الدلالـة على المفهوم في الأوّل : فهو على ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين في كتاب الدّرر عبارة عن أنّ الغايـة بحسب مدلول القضيّـة جُعلت غايةً للحكم المستفاد من قولـه : اجلس ، مثلاً ، وقد حقّق في محلّـه أنّ مفاد الهيئة إنشاء حقيقـة الطلب ، لا الطلب الجزئي الخارجي ، فتكون الغايـة في القضيّـة غايةً لحقيقة الطلب المتعلّق با لجلوس ، ولازم ذلك هو ارتفاع حقيقة الطلب عن الجلوس عند وجودها .
نعم لو قيل بدلالـة الهيئـة على الطلب الجزئي ، فا لغايـة لا تدلّ إلاّ على
(الصفحة 258)

ارتفاعـه عندها ، وهو لاينافي وجود جزئي آخر من سنخ ذلك الطلب بعدها .
ولكنّـه اختار في الأواخر أ نّـه لا تدلّ الغايـة على المفهوم ولو كانت قيداً للحكم ، فقال في حاشيـة الدّرر ما هذه عبارتـه : يمكن أن يقال بمنع المفهوم حتّى فيما اُخذ فيـه الغايـة قيداً للحكم ، كما في : اجلس من الصبح إلى الزوال ; لمساعدة الوجدان على أ نّا لو قلنا بعد الكلام المذكور : وإن جاء زيد فاجلس من الزوال إلى الغروب ، فليس فيـه مخا لفـة لظاهر الكلام الأوّل ، فهذا يكشف عن أنّ المغيّى ليس سنخ الحكم من أيّ علّـة تحقّق بل السنخ المعلول لعلّـة خاصّـة سواء كانت مذكورة كما في إن جاء زيد فاجلس من الصبح إلى الزوال ، أم كانت غير مذكورة ، فإنّـه مع عدم الذكر أيضاً يكون لا محا لـة هنا علّـة يكون الحكم المذكور مسبّباً عنها(1) . انتهى .
وأنت خبير بأنّ الغايـة إذا كانت غايةً لطبيعة الطلب المتعلّقة با لجلوس مثلاً ، فلا محا لـة ترتفع الطبيعـة عند وجودها ، وإلاّ فلا معنى لكونها غايةً لنفس الطبيعة ، ويكشف من ذلك ارتفاع علّتـه وعدم قيام علّـة اُخرى مقامـه .
وبعبارة اُخرى: بعد كون القضيّـة بنظر العرف ظاهرة في ارتفاع الطلب عند وجود الغايـة لا مجال للإشكال في الدلالـة على المفهوم من جهـة ما ذكر ; لأنّ ذلك مستلزم لكون العلّـة واحدة بحيث لايقوم مقامها علّـة اُخرى .
هذا مضافاً إلى أنّ العرف لايتوجّـه ولاينظر إلى مسأ لـة العلّـة أصلاً ، كما لايخفى ، إلاّ أنّ كون الهيئـة مفادها هو إنشاء حقيقـة الطلب وكلّيـه قد عرفت ما فيـه سابقاً ; فإنّ الوضع والموضوع لـه في الحروف ليسا عامّين ، بل الموضوع لـه خاص ، إلاّ أنّ المتفاهم في المقام من القضيّـة الغائيـة كون المغيّى هو حقيقـة
  • 1 ـ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 204 ـ 205.

(الصفحة 259)

ا لطلب بحيث ترتفع عند وجود الغايـة ، كما يظهر بمراجعـة العرف ، فا لحقّ ثبوت مفهوم الغايـة .
ثمّ إنّ هنا خلافاً آخر ، وهو : أنّ الغايـة هـل تكون داخلـة في المغيّى أو خارجـة عنها ؟
ولايخفى أنّ المراد با لغايـة هنا هو مدخول مثل «إ لى» و«حتّى» ممّا لـه أجزاء ، لا نهايـة الشيء ، فإنّ البحث فيها با لمعنى الثاني ليس شأن الاُصولي ، بخلاف الأوّل .
وا لحقّ خروجها عن المغيّى ، سواء كانت غايةً للموضوع أو الحكم .
وا لدليل على ذلك مراجعـة الاستعمالات العرفيـة ، فإنّ قول القائل : سرت من البصرة إلى الكوفـة لايدلّ على استمرار السير في جزء من الكوفـة أيضاً بحيث لو وصل إلى جدار الكوفـة من دون أن يدخل فيها ، لكان هذا القول منـه كذباً ، بل نقول : إنّ دعوى دخول تا لي كلمـة «من» في الموضوع أو الحكم ممنوعـة أيضاً ، كما يظهر با لتأمّل في المثال ، فالإنصاف خروج الغايـة عن المغيّى حكماً كان أو موضوعاً ، فا لتفصيل بينهما بدخولها فيـه في الثاني دون الأوّل ـ كما في الدّرر ـ في غير محلّـه ، كما أنّ دعوى خروج غايـة الحكم عن النزاع في هذا المقام ـ كما في الكفايـة ـ ممنوعـة جدّاً ، كما أشار إليـه في الحاشيـة فراجع(1) .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 246 ـ 247.