جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 282)

على غير مورد الخاصّ ، فعدم شمول العامّ لـه ; لقصور فيـه ، لا لمزاحمتـه با لخاصّ حتى يستشكل عليـه بما ذكر .
وبا لجملـة ، فبناء العقلاء لايكون على العمل با لدليل فيما إذا شكّ في كونـه متعلّقاً للإرادة الجدّيـة ، ولذا لايعملون با لخاصّ في الفرد المشتبـه ، ولابا لعامّ في الفرد الذي شكّ كونـه عا لماً .
هذا هو غايـة ما يمكن أن يقال في تقريب مراد الكفايـة .
هذا ، ولايرد نظير هذا الكلام في العامّ المخصّص با لمنفصل المردّد بين الأقلّ والأكثر بحسب المفهوم الذي قلنا بجواز الرجوع في المورد المشكوك إلى العامّ ، وذلك لأنّ دليل الخاصّ فاقد للمرتبـة الاُولى التي هي عبارة عن الظهور ; لأنّ معناه اللغوي مردّد بينهما ، فحجّيتـه مقصورة على القدر المتيقّن ، وهو مرتكب الكبيرة في المثال ، فيرفع اليد عن العامّ با لنسبـة إلى خصوص المتّصف بهذه الصفـة ، ويبقى حجّـة في غير مورده ، فلا إشكال في جواز الرجوع إليـه .
ثمّ إنّـه لايخفى عدم الفرق فيما ذكرنا بين كون المخصّص لفظياً أو لبيّاً ; إذ لا فرق بين أن يقول المولى : لا تكرم الفسّاق من العلماء ، وبين أن يحكم العقل بذلك ; إذ حكم العقل عبارة عن الكبريات الكلّيـة ، فالإرادة الجدّيـة أيضاً على طبقها ، فيجري الكلام المتقدّم بعينـه .

وجـه آخر لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهـة المصداقيّـة

ثمّ إنّـه حكي عن مقالات المحقّق العراقي وجـه آخر لعدم جواز التمسّك با لعامّ في الشبهـة المصداقيـة للمخصّص ، وهو : أنّ حجّيـة الظهور منحصرة في الدلالـة التصديقيـة للكلام الملقى من المتكلّم ، ولا تتحقّق تلك الدلالـة إلاّ بعد كون المتكلّم بصدد إبراز مرامـه بكلامـه وإفهام غرضـه بـه ، ويتوقّف ذلك على
(الصفحة 283)

تصوّره وثبوتـه عنده ، ومع الشكّ ـ كما هو المفروض في المقام ـ لايتعلّق بـه غرضـه حتّى يفيده بكلامـه ، فإذا كان شاكّاً في كون زيد عا لماً كيف يتعلّق غرضـه بإكرامـه ؟ ! ومع عدمـه لايكون المقصود با للّفظ إفهامـه ، ومعـه لايكون الظهور حجّةً أصلاً با لنسبة إلى المورد الذي لم يتعلّق الغرض بإفهامـه ، ونسب هذا الوجـه إلى الشيخ الأنصاري(قدس سره)(1) .
وأنت خبير بأ نّـه ـ مضافاً إلى أنّ كلام الشيخ لايستفاد منـه هذا الوجـه ، بل مفاده يرجع إلى ما ذكرنا ممّا عرفت ـ نقول : هذا الوجـه لايتمّ أصلاً ، وذلك لأنّ مقصود المتكلّم إنّما هو بيان الكبريات الكلّيـة ، والجهل بصغرياتها خارجاً لايضرّ بتعلّق الغرض بها ثمّ إفادتها با للّفظ ; لأنّ من الواضح أنّ إلقاء الحكم الكلّي لو كان متوقّفاً على ثبوت صغراه عنده والعلم بحا لها يلزم أن لايتحقّق في الخارج أصلاً ; لقلّـة العلم با لصغريات تفصيلاً مع أنّ كثرتـه ممّا لايكاد ينكر .
وسرّه ما عرفت من أنّ تعلّق الغرض با لكبريات لايستلزم العلم با لصغريات أصلاً .
ألا ترى أ نّـه لو كان بعض الصغريات مشكوكاً عند المتكلّم دون المخاطب ، هل يرضى أحد بخروج ذلك البعض وعدم شمول الحكم الكلّي لـه ؟ مثلاً لو أمر المولى عبده بإنقاذ أولاده من الغرق وشكّ في بعضهم أ نّـه من أولاده أو لا ; لظلمـة أو لغيرها مع كون حا لـه معلوماً عند العبد وأ نّـه منهم ، فهل يقول أحد من العقلاء بعدم وجوب إنقاذه على العبد وإن كان يعلم بأ نّـه ولد المولى ؟ معتذراً بجهل المولى حا لـه ، بل يحكم با لوجوب العقلاء كافّـة ولو فيما علم المولى بأ نّـه ليس ولده ، وهذا واضح .

  • 1 ـ مقالات الاُصول 1: 443.

(الصفحة 284)

تفصيل المحقّق النائيني في المخصّص اللبّي

ثمّ إنّـه فصّل المحقّق النائيني(قدس سره) ـ على ما في التقريرات ـ في المخصّص اللبّي بين ما إذا كان الذي لم يتعلّق بـه إرادة المولى من العناوين الغير الصا لحـة لأن تكون قيداً للموضوع وكان إحرازها من وظيفـة الآمر بأن كان من قبيل الملاكات وبين ما إذا كان ذلك من العناوين التي لا تصلح إلاّ أن تكون قيداً للموضوع ولم يكن إحراز انطباقها على مصاديقها من وظيفـة الآمر والمتكلّم ، بل من وظيفـة المأمور والمخاطب ، فقال با لجواز في الأوّل دون الثاني .
مثال الثاني: قولـه(عليه السلام) : «انظروا إلى رجل قد روى حديثنا...»(1) ، فإنّـه عامّ يشمل العادل وغيره ، إلاّ أ نّـه قام الإجماع على اعتبار العدا لـة ، فتكون قيداً للموضوع ، ولايجوز الرجوع إلى العموم عند الشكّ في عدا لـة مجتهد ، كما إذا كان اعتبار العدا لـة بدليل لفظي .
ومثال الأوّل: قولـه(عليه السلام) : «اللّهمَّ العن بني أُميّـة قاطبـة»(2) حيث يعلم أنّ ا لحكم لايشمل المؤمن منهم ; لأنّ اللعن لايصيب المؤمن ، فا لمؤمن خرج عن العامّ ; لانتفاء ملاكـه ، ولايكون قيداً للموضوع ; فإنّ مثل حكم اللعن لايصلح أن يعمّ المؤمن حتّى يكون خروجـه من باب التخصيص ، ويكون إحراز أنّ في بني أُميـة مؤمناً إنّما هو من وظيفـة المتكلّم حيث لايصحّ لـه إلقاء العموم إلاّ بعد إحراز ذلك ، فلو فرض أ نّـه علمنا بكون خا لد بن سعيد مثلاً مؤمناً ، كان ذلك موجباً لعدم
  • 1 ـ الكافي 1: 67 / 10، وسائل الشيعـة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.
  • 2 ـ كامل الزيارات: 332، الباب 71، مصباح المتهجد: 716.

(الصفحة 285)

اندراجـه تحت العموم ، ولكن المتكلّم لم يبيّنـه لمصلحـة هناك اقتضت ذلك ، فلايجوز لنا لعنـه ; لعلمنا بعدم ثبوت الملاك فيـه ، وأمّا إذا شككنا في إيمان أحد منهم ، فا للاّزم الأخذ با لعموم وجواز لعنـه ; لأنّـه من نفس العموم يستكشف أ نّـه ليس بمؤمن ، وأنّ المتكلّم أحرز ذلك حيث إنّـه من وظيفتـه ، فلو لم يحرز أنّ المشكوك غير مؤمن ، لما ألقى العموم كذلك ، فأصا لـة العموم حينئذ جاريـة ، ويكون المعلوم الخروج من التخصيص الأفرادي حيث إنّـه لم يؤخذ عنوان قيداً للموضوع(1) . انتهى .
وأنت خبير بأنّ محلّ النزاع في هذا المقام: هو ما إذا كان الخاصّ عنواناً كلّياً ذا مصاديق وأفراد ، غايـة الأمر كون بعض المصاديق مردّداً ، وأمّا إذا كان التخصيص أفرادياً ، فلا إشكال في جواز التمسّك با لعامّ ; لأنّ مرجع الشكّ إلى الشكّ في التخصيص الزائد ، وحينئذ نقول : إن كان الخارج عن عموم قولـه : «اللّهمّ العن بني أُميـة قاطبـة» هو عنوان المؤمن ، فمن الواضح عدم الفرق بينـه وبين سائر الموارد ، كما هو واضح ، وإن كان التخصيص أفرادياً ، فا لقول با لجواز فيـه ليس تفصيلاً في محلّ النزاع ، كما عرفت .
ثمّ إنّـه قد استدلّ أيضاً على الجواز في مورد النزاع: بأنّ قول القائل : أكرم العلماء ، يدلّ بعمومـه الأفرادي على وجوب إكرام كلّ واحد من العلماء ، وبإطلاقـه على سرايـة الحكم إلى كلّ حا لـة من الحالات التي تفرض للموضوع ، ومن جملـة حالاتـه كونـه مشكوك الفسق والعدا لـة ، كما أنّ من جملـة حالاتـه كونـه معلوم العدا لـة أو معلوم الفسق ، وخرج بقولـه : لا تكرم الفسّاق من العلماء ، معلوم الفسق منهم ، لا لمدخليـة العلم في الموضوع ، بل لأنّ المعلوم خروج معلوم
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 536 ـ 539.

(الصفحة 286)

ا لفسق ، ولايعلم خروج الباقي ، فمقتضى أصا لـة العموم والإطلاق بقاء المشكوك تحت الحكم هذا .
وهذا الدليل أوضح فساداً من الدليل المتقدّم ، وذلك لأنّ موضوع حرمـة الإكرام إنّما هو الفاسق الواقعي ، لا الفاسق المعلوم ، وحينئذ فلو قيل بشمول حكم العامّ لـ «زيد» الذي هو مشكوك الفسق ، يلزم اجتماع حكمين واقعيّين ـ : أحدهما إيجابي ، والآخر تحريمي مثلاً ـ على إكرامـه لو كان في الواقع فاسقاً ، فهو من حيث إنّـه مشكوك الفسق يكون إكرامـه واجباً بمقتضى العامّ ، ومن جهـة أ نّـه فاسق واقعاً يكون إكرامـه محرّماً بمقتضى دليل الخاصّ هذا ، ولو صحّ ما ذكره يلزم تعلّق حكمين بإكرامـه من جهـة واحدة ، وذلك لأنّ الإطلاق الاحوا لي كما يجري في دليل العامّ يجري في الخاصّ أيضاً ; لأنّ موضوعـه هو الفاسق الواقعي ، سواء كان معلوم الفسق أومشكوكـه ، فزيد من حيث إنّـه مشكوك الفسق كمايجب إكرامـه بمقتضى إطلاق العامّ كذلك يكون مقتضى دليل ا لخاصّ حرمـة إكرامـه ، ومن ا لواضح استحا لـة اجتماع ا لحكمين .
وتوهّم: اندفاع الإشكال الأوّل بأنّ اجتماعهما في المقام نظير اجتماع الحكم الواقعي مع الظاهري ، وذلك ; لأنّ حكم الخاصّ غير مقيّد بخلاف العامّ ، فإنّ شمولـه لـه إنّما هو من حيث كونـه مشكوك الفسق ، فموضوعـه مقيّد با لشكّ دون حكم الخاصّ .
مندفع: بأنّ الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من جهـة أنّ الشكّ في الأوّل مأخوذ في موضوع الثاني ، وهنا ليس كذلك ; لأنّ شمول العامّ لـه ليس لكونـه مشكوك الحكم ، بل لكونـه مشكوك الفسق ، فلاربط لهذا المقام بذلك الباب .
وا لذي يسهّل الخطب أنّ معنى الإطلاق ليس كما توهّمـه المستدل ، بل هو