جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 97)

يتعلّق با لنقيض أو بالأعم ممّا ينطبق عليـه ؟ كما حقّقناه ، فراجع .

الأمر الثامن



في الواجب الأصلي والتبعي



قال في الفصول: الأصلي ما فُهم وجوبـه بخطاب مستقلّ ، أي غير لازم لخطاب آخر وإن كان وجوبـه تابعاً لوجوب غيره ، والتبعي بخلافـه ، وهو ما فُهم وجوبـه تبعاً لخطاب آخر وإن كان وجوبـه مستقلاّ ، كما في المفاهيم ، والمراد با لخطاب هنا ما دلّ على الحكم الشرعي فيعمّ اللفظي وغيره(1) . انتهى .
وظاهره كما ترى أنّ هذا التقسيم إنّما هو بحسب مقام الدلالـة والإثبات ، لابحسب مقام الثبوت ، ولكن استظهر المحقّق الخراساني(قدس سره) في الكفايـة كون التقسيم بلحاظ الأصا لـة والتبعيّـة في الواقع ومقام الثبوت .
قال : حيث إنّـه يكون الشيء تارة متعلّقاً للإرادة والطلب مستقلاّ للالتفات إليـه بما هو عليـه ممّا يوجب طلبـه فيطلبـه ، كان طلبـه نفسيّاً أو غيريّاً ، واُخرى متعلّقاً للإرادة تبعاً لإرادة غيره لأجل كون إرادتـه لازمةً لإرادتـه من دون التفات إليـه بما يوجب إرادتـه(2) .
هذا ، ولكن يرد عليـه أنّ مقتضى التقسيم وجعل الأصلي با لمعنى المذكور أن يكون التبعي عبارةً عمّا لم تتعلّق بـه إرادة مستقلّـة لأجل عدم الالتفات إليـه تفصيلاً ، سواء كانت إرادتـه تبعاً لإرادة غيره المراد نفساً والمطلوب كذلك أم لم يكن كذلك ، فا لتخصيص بالاُولى يوجب خروج الثاني عن التقسيم ، وعدم دخولـه
  • 1 ـ الفصول الغرويّـة: 82 / السطر 7.
  • 2 ـ كفايـة الاُصول: 152.

(الصفحة 98)

لا في الأصلي ولا في التبعي ، كما لايخفى .
ويظهر من بعض المحقّقين في حاشيتـه على الكفايـة معنى آخر ، وهو : أنّ للواجب وجوداً ووجوباً با لنسبـة إلى مقدّمتـه جهتان من العلّيـة إحداهما العلّيـة الغائيـة حيث إنّ المقدّمـة إنّما تراد لمراد آخر لا لنفسها ، بخلاف ذيها ، فإنّـه مراد لا لمراد آخر ، والثانيـة العلّيـة الفاعليـة ، وهي أنّ إرادة ذي المقدّمـة علّـة لإرادة مقدّمتـه ، ومنها تنشأ وتترشّح عليها الإرادة .
وا لجهـة الاُولى مناط الغيريـة ، والجهـة الثانيـة مناط التبعيّـة ، ووجـه الانفكاك بين الجهتين أنّ ذات الواجب النفسي حيث إنّـه مترتّب على الواجب الغيري ، فهي الغايـة الحقيقيّـة ، لكنّـه ما لم يجب لا تجب المقدّمـة ، فوجوب المقدّمـة معلول خارجاً ، لوجوب ذيها ، ومتأخّر عنـه رتبةً ، إلاّ أنّ الغرض منـه ترتّب ذيها عليها(1) . انتهى موضع الحاجـة .
ولكن لايخفى أنّ إرادة المقدّمـة لايعقل أن تكون معلولةً لإرادة ذيها ، بمعنى صدورها عنها وترشّحها عنها كترشّح المعلول من العلّـة ; لأنّ الإرادة المتعلّقـة بذي المقدّمـة قد توجد مع عدم تعلّقها با لمقدّمـة لأجل عدم التوجّـه إلى المقدّمـة أو إلى مقدّميتها ، ومن المعلوم أنّ الإرادة إنّما هو بعد التوجّـه ; لما حقّق في محلّـه من أنّ تصوّر المراد والتوجّـه إليـه من مبادئ الإرادة(2) ، بل مقدّم على جميعها ، فكيف يمكن أن تتعلّق بما لايكون متوجّهاً إليـه ، وتعلّق الإرادة على فرض التوجّـه لا محا لـة لايفيد في تصحيح المعلوليـة مطلقاً .
وا لحقّ كما عرفت مراراً أنّ إرادة المقدّمـة كإرادة ذيها تحصل بفعّا ليـة
  • 1 ـ نهايـة الدرايـة 2: 157 ـ 158.
  • 2 ـ الحكمـة المتعاليـة 4: 114، و 6: 342.

(الصفحة 99)

ا لنفس وموجدة بفاعليتها ، غايـة الأمر أنّ الفائدة المترتّبـة عليها ليست إلاّ حصول ما هو مطلوب با لذات ، بخلاف المراد الأوّلي والمطلوب الأقصى ، كما لايخفى .
وا لإنصاف أنّ هذا التقسيم إنّما هو بلحاظ الأصا ليـة والتبعيـة في مقام الإثبات ، كما عرفت من صاحب الفصول(قدس سره) ، لابحسب مقام الواقع والثبوت ، كما لايخفى .

حول الأصل عند الشكّ في الأصليّـة والتبعيّـة

ثمّ إنّـه ذكر في الكفايـة أ نّـه إذا كان الواجب التبعي ما لم تتعلّق بـه إرادة مستقلّـة ، فإذا شكّ في واجب أ نّـه أصلي أو تبعيّ ، فبأصا لـة عدم تعلّق إرادة مستقلّـة بـه يثبت أ نّـه تبعيّ ، ويترتّب عليـه آثاره إذا فرض لـه أثر شرعي ، كسائر الموضوعات المتقوّمـة باُمور عدميـة .
نعم لو كان التبعي أمراً وجوديّاً خاصّاً غير متقوّم بعدمي وإن كان يلزمـه ، لما كان يثبت بها إلاّ على القول بالأصل المثبت ، كما هو واضح ، فافهم(1) .
وذكر المحقّق المحشّي: أ نّـه إن كان مناط التبعيّـة عدم تفصيليـة القصد والإرادة ، فا لتبعيـة موافقـة للأصل ; للشك في أنّ الإرادة ملتفت إليها أم لا ، والأصل عدمـه ، وإن كان مناطها نشو الإرادة عن إرادة اُخرى وترشّحها منها ، فالأصليـة موافقـة للأصل ; إذ المترشّح من إرادة اُخرى ، ونشوها منها أمر وجودي مسبوق با لعدم ، وليس الاستقلال في الإرادة على هذا أمراً وجوديّاً ، بل هو عدم نشوها عن إرادة اُخرى ، بخلاف الاستقلال من حيث توجّـه الالتفات إليها ، فإنّـه
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 153.

(الصفحة 100)

أمر وجودي ، كما عرفت(1) . انتهى .
ولكن لايخفى: أ نّـه لو قلنا بأنّ مناط التبعيّـة عدم تعلّق إرادة مستقلّـة بـه ، كما ذهب إليـه صاحب الكفايـة ، فلا تكون التبعيّـة موافقةً للأصل ; إذ ليست هي عبارة عن نفس عدم تعلّق إرادة مستقلّـة بـه على نحو السلب التحصيلي حتّى تكون مسبوقةً با لعدم ، فإنّ السلب التحصيلي يصدق مع انتفاء الموضوع أيضاً ، وهو لاينطبق على المقام أصلاً ; لأنّ الواجب التبعي هو ما كان متعلّقاً للإرادة ، غايـة الأمر أ نّـه لا تكون إرادتـه تفصيليّةً ; فهو ـ أي السلب ـ إمّا مأخوذ فيـه على نحو السلب العدولي ، أو الموجبـة سا لبـة المحمول ، وعلى التقديرين لا تكون موافقـة للأصل ، واستصحاب بقاء العدم المأخوذ صفـة لاينتج في إثبات ثبوتها لهذه الإرادة المتعلّقـة با لواجب ، كما في استصحاب عدم القرشيـة الغير الجاري على التحقيق ، كما أ نّـه لو قلنا بأنّ مناط التبعيـة هو نشو الإرادة من إرادة اُخرى وترشّحها منها ، كما اختاره المحقّق المحشّي في عبارتـه المتقدّمـة ، لا تكون الأصليـة موافقةً للأصل ; لأنّ عدم ترشّح الإرادة من إرادة اُخرى لايكون مأخوذاً فيها على نحو السلب التحصيلي الصادق مع انتفاء الموضوع بل العدولي ، ولا تكون مع هذا موافقةً للأصل ، بعين التقريب المتقدّم .
فالتحقيق: أ نّـه بناء عليهما لا تكون شيء من التبعيّـة والأصليـة موافقةً للأصل ، فا لواجب الرجوع إلى الاُصول العمليّـة ، كما لايخفى .

  • 1 ـ نهايـة الدرايـة 2: 158.

(الصفحة 101)


الأمر التاسع



ثمرة مسألـة مقدّمـة الواجب



قد عرفت أنّ ثمرة المسأ لـة الاُصوليـة هو أن تكون نتيجتها صا لحةً للوقوع في طريق استنباط الحكم الفرعي ، وهنا أيضاً كذلك ; فإنّ ثمرة القول با لملازمـة إنّما هو استكشاف وجوب المقدّمـة فيما قام الدليل على وجوب ذيها .
ولكنّـه قد اُورد على ذلك بأنّ هذا الحكم الفرعي ليس لـه أثر عملي ; لأنّ العقل حاكم بلابدّيـة الإتيان بـه بعد فرض كونـه مقدّمةً وإن لم نقل با لملازمة .
وأجاب عنـه في تقريرات بعض الأعاظم(قدس سره) : بأنّ وجوب المقدّمـة وإن لم يكن بنفسـه ذا أثر عملي بعد حكم العقل بلابدّيـة الإتيان با لمقدّمـة ، إلاّ أنّ تطبيق كبريات اُخر مستفادة من محالّها عليها تتحقّق الثمرة ، فإنّـه بعد فرض وجوب المقدّمـة يمكن تحقّق التقرّب بقصد أمرها ، فتتحقّق بذلك التوسعـة في باب التقرّب ، وكذلك إذا أمر شخص شخصاً آخر أمراً معاملياً بفعل لـه مقدّمات ، فأتى المأمور بتلك المقدّمات ولم يأت بذيها ، يكون ضامناً للشخص المأمور اُجرة المقدّمات بعد فرض كون الأمر با لفعل أمراً بمقدّماتـه .
قال : وقد ظهر بذلك أنّ الثمرة العمليـة لمسأ لـة وجوب مقدّمـة الواجب إنّما تتحقّق بضمّ نتيجتها إلى كبريات اُخر منقّحـة في مواردها(1) . انتهى ملخّص ما في ا لتقريرات .
ولكن لايخفى أنّ الأمر المقدّمي والواجب الغيري لايصلح للداعويـة حتّى يمكن التقرّب بـه ، بل كما عرفت سابقاً أنّ الواجبات الغيريـة كلّها توصّليـة ، كما
  • 1 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 397.