جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 485)

الدليل الثالث والرابع: الإجماع وسيرة العقلاء

هذا ، وأمّا الاستدلال بالإجماع على حجّيـة خبر الواحد فمخدوش من وجوه لايخفى على المتأمّل .
نعم ، استمرار سيرة العقلاء على العمل بأخبار الآحاد في اُمور معاشهم وسياساتهم دليل قطعي على حجّيـة أخبار الآحاد لو لم يردع عنـه الشارع ، وهو العمدة في هذا الباب ; إذ قد عرفت عدم تماميـة الأدلّـة الثلاثـة المتقدّمـة .
ولايخفى : أنّ ذلك إنّما هو في مقام المحاجّـة ، وأمّا الأغراض الشخصيـة الجزئيـة فيمكن أن لايعملوا فيها بأخبار الآحاد ، كما نراه با لوجدان ، ولكن ذلك لايضرّ بما نحن بصدده ، فإنّ الغرض إثبات حجّيـة خبر الثقـة في مقام الاحتجاج ، فإنّـه لاشبهـة في أنّـه لو أمر المولى عبده بشيء ، وأعلمـه على ذلك بتوسّط ثقـة لايكون للعبد الاعتذار لدى المخا لفـة بأنّ المولى لم يبيّنـه لي ، وأنّ الواسطـة كان جارياً فيـه احتمال الكذب ، كما هو واضح .
نعم ، يبقى في المقام إثبات عدم الردع عن هذه السيرة المستمرّة ، فنقول : قد يستدلّ لثبوت الردع بالآيات الناهيـة عن العمل بغير العلم . هذا .
وأجاب عن ذلك في «ا لكفايـة» بأنّها لو كانت رادعـة يلزم الدور(1) .
ولكن قد عرفت عدم لزومـه بوجـه ، وأنّ التحقيق عدم جواز الاستدلال بها ; لأنّ ظاهرها أيضاً ظنّي ، فيلزم من جواز الاستدلال بها عدمـه ، وهو محال . مضافاً إلى أنّك عرفت : أنّ المقصود با لعلم في الآيـة هي الحجّـة المعتبرة ، وخبر الواحد منها قطعاً ; ضرورة أنّـه لم تصر الآيـة بعد نزولها سبباً لتعطيل الأسواق
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 348.

(الصفحة 486)

واُمور الناس أصلاً ، وليس ذلك إلاّ لكون المقصود من الآيـة ـ على ما هو المتفاهم منها بنظر العرف ـ هو ما عدا الدليل المعتبر العلمي أو الظنّي ، كما هو واضح .
ثمّ إنّـه أفاد المحقّق الخراساني في هامش «ا لكفايـة» كلاماً حاصلـه : أنّ خبر الثقـة حجّـة ، ولو قيل بسقوط كلّ من السيرة والإطلاق عن الاعتبار بسبب دوران الأمر بين ردعها بـه ، وتقييده بها ، وذلك لأجل استصحاب حجّيتـه الثابتـة قبل نزول الآيتين .
ودعوى أنّـه لا مجال لاحتمال التقييد بها ، فإنّ دليل اعتبارها مغيّى بعدم الردع عنها ، ومعـه لاتكون صا لحـة لتقييد الإطلاق مع صلاحيتـه للردع عنها ، مدفوعـة بأنّ الدليل ليس إلاّ إمضاء الشارع لها ، ورضاه بها المستكشف بعدم ردعـه عنها في زمان مع إمكانـه .
وبا لجملـة : ليس حال السيرة مع الآيات الناهيـة إلاّ كحال الخاصّ المقدّم والعامّ المؤخّر في دوران الأمر بين التخصيص با لخاصّ أو النسخ با لعامّ(1) ، انتهى .
هذا، ولكن يرد عليـه  : ـ مضافاً إلى أنّـه لم يعلم أنّ المتشرّعـة كانوا قبل نزول الآيتين يعملون بخبر الواحد في الاُمور الشرعيـة ، حتّى كان عدم الردع عنها دليلاً على الإمضاء وذلك لكون المسلمين كانوا قليلين غير محتاجين إلى العمل بخبر الواحد ; لانفتاح باب ا لعلم لهم ، وهوا لسؤال عن شخص ا لنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ أنّ الاستصحاب يكون مدرك حجّيتـه خبر الواحد ، فكيف يستدلّ لها بالاستصحاب ، كما لايخفى .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 349، الهامش 1.

(الصفحة 487)

المقصد الثامن



مبحث البراءة


(الصفحة 488)
(الصفحة 489)

تمهيد


تقسيم أحوال المكلّف وذكر مجاري الاُصول

اعلم : أنّـه قد جرت عادتهم في أوّل مبحث القطع بتقسيم حالات المكلّف ; من حيث إنّـه قد يحصل لـه القطع با لحكم ، وقد يحصل لـه الظنّ بـه ، وقد يحصل لـه الشكّ فيـه ، ثمّ ذكر مجاري الاُصول ، ولكن لايخلو شيء من التقسيمات وكذا بيان مجاري الاُصول من المناقشـة والإشكال ، ويظهر ذلك بملاحظـة ما سنحقّقـه .
فنقول: المكلّف إمّا أن يحصل لـه القطع با لحكم الواقعي الفعلي تفصيلاً أو إجمالاً ، وإمّا أن لايحصل لـه ذلك ، وعلى الثاني : إمّا أن يكون قاطعاً بقيام الأمارة المعتبرة على الحكم الواقعي تفصيلاً أو إجمالاً أو لايكون كذلك ، وعلى الثاني : إمّا أن يقوم الحجّـة المعتبرة با لنسبـة إلى الواقع وإمّا أن لايقوم ، بل يكون شاكّاً في الواقع أو ظانّاً بـه من غير قيام أمارة معتبرة ولا حجّـة شرعيـة .
فالأوّل: هو مبحث القطع، وقد عرفت أنّـه لا فرق فيـه بين القطع التفصيلي والإجما لي أصلاً ، فإنّـه كما يكون القطع التفصيلي با لحكم الواقعي الفعلي حجّـة وموجباً لتنجّزه ، من غير افتقار إلى جعل الحجّيـة لـه ، وكذا لايجوز جعل حكم