جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 364)

المقام الثاني: إذا ورد مطلق ومقيّد مع ذكر السبب

وأمّا مع ذكره فتارةً يذكر في كلٍّ منهما ، واُخرى يكون مذكوراً في خصوص أحدهما ، وعلى التقدير الأوّل فإمّا أن يتّحد السبب وأمّا أن يختلف فا لصور ثلاثـة :
الصورة الاُولى: ما إذا كان السبب مذكوراً في كليهما مع اتّحاده ، كقولـه : إن ظاهرت فاعتق رقبـة ، وإن ظاهرت فأعتق رقبـة مؤمنـة ، ولا إشكال في حمل المطلق على المقيّد ; لوحدة التكليف ، وعدم كون الجمع بحمل الأمر في المقيّد على الإرشاد إلى أفضليـة بعض الأفراد جمعاً مقبولاً عند العقلاء ، كما عرفت .
الصورة الثانيـة: هذه الصورة مع اختلاف السبب ، كقولـه : إن ظاهرت فأعتق رقبـة ، وإن أفطرت فأعتق رقبـة مؤمنـة .
وقد يقال بأ نّـه لا إشكال في أ نّـه لايحمل المطلق على المقيّد ; لعدم التنافي بينهما .
ولكن لايخفى أ نّـه بعدما كان المطلق والمقيّد غير متغايرين ـ كما عرفت ـ فيستحيل تعلّق تكليفين بهما ولو كان سببهما متغايرين ; إذ قد يجتمعان ، كما في المثال ، فإنّ مع اجتماع الإفطار والظهار يجتمع الوجوبان على الأمر الواحد ، وهو مستحيل كما عرفت في مسأ لـة تداخل الأسباب ، إلاّ أنّ ذلك لايوجب حمل المطلق على المقيّد ، بل يتحقّق التنافي بين المتعلّقين بتقييد كلٍّ منهما بقيد ، وهذا التصرّف أولى عند العقلاء من الحمل والتقييد ، كما لايخفى .
الصورة الثالثـة: ما إذا كان السبب مذكوراً في خصوص أحدهما ، كما لو قال : أعتق رقبـة ، بلا ذكر السبب ، وقال : إن ظاهرت فأعتق رقبـة مؤمنـة ، أو با لعكس بأن ذكر السّبب في المطلق دون المقيّد .
وقد يقال ـ كما في التقريرات ـ بأ نّـه يشكل حمل المطلق على المقيّد في
(الصفحة 365)

هذه الصورة ; للزوم الدور .
قال في بيانـه ما ملخّصـه: أنّ هنا إطلاقين ومقيّدين : أحدهما في ناحيـة الواجب ، وهو عتق الرقبـة وعتق الرقبـة المؤمنـة ، ثانيهما في ناحيـة الوجوب والتكليف ، وهو وجوب العتق غير مقيّد بسبب ، ووجوبـه مقيّداً بسبب ، كا لظهار في المثال ، وتقييد كلٍّ من الإطلاقين يتوقّف على تقييد الإطلاق الآخر ، وذلك لأنّ حمل المطلق على المقيّد يتوقّف على وحدة التكليف ، وفي المثال تقييد أحد الوجوبين بصورة تحقّق سبب الآخر يتوقّف على وحدة المتعلّق ; إذ مع اختلافـه لا موجب لحمل أحد التكليفين على الآخر ، كما هو واضح ، ووحدة المتعلّق في المقام يتوقّف على حمل أحد التكليفين على الآخر ; إذ لو لم يحمل أحدهما على الآخر ولم يقيّد وجوب العتق المطلق بخصوص صورة الظهار لم يتحقّق وحدة المتعلّق(1) . انتهى .
أقول: توقّف تقييد أحد الوجوبين بصورة تحقّق سبب الآخر على وحدة متعلّق التكليفين ممّا لاريب فيه ; إذ مع اختلاف المتعلّقين لا ربط لإحدى القضيّتين بالاُخرى ; إذ لو قال : إن ظاهرت فأعتق رقبـة ، ثمّ قال : أطعم ستّين مسكيناً ، مثلاً ، لايتوهّم أحد تقييد وجوب الإطعام بصورة تحقّق الظهار ، كما هو واضح .
وأمّا توقّف وحدة المتعلّق على تقييد التكليف المطلق بصورة وجود القيد ، فلانعرف لـه وجهاً أصلاً ، فإنّ اتّحاد المتعلّقين وتغايرهما أمر وجدانيّ واقعي لايتوقّف على شيء أصلاً ; فإنّ تغاير الإطعام مع العتق واتّحاد عتق الرقبـة مع عتق الرقبـة المؤمنـة لايتوقّف إحرازه على إحراز وحدة التكليف أصلاً ; وحينئذ فمن وحدة المتعلّق المحرزة با لوجدان يستكشف وحدة الحكم ، وهي توجب حمل
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 580 ـ 581.

(الصفحة 366)

أحد التكليفين على الآخر ، كما هو واضح .
هذا ، مضافاً إلى أنّ لزوم الدور ـ على تقدير تسليمـه ـ لايقدح با لجمع العرفي لو تحقّق هنا .
والتحقيق أن يقال: إنّ العرف والعقلاء لايرون التنافي بين المطلق والمقيّد في مثل المقام ، ولايحملون الأوّل على الثاني أصلاً ، بل يعملون بمقتضى ظاهر الدليلين من تعدّد التكليف ، كما فيما إذا ذكر السبب في كلّ منهما مع اختلافـه .

تنبيـه: لا فرق بين الأحكام الوضعيّـة والتكليفيّـة في حمل المطلق

لايخفى أنّ جميع ما ذكرنا في المقام يجري فيما إذا كان الدليلان واردين لإفادة الحكم الوضعي من الجزئيـة والشرطيـة والمانعيّـة ، فإنّ موارد حمل المطلق على المقيّد فيها هي بعينها موارد الحمل في الأحكام التكليفيـة ، كما هو واضح ، كما أنّ جميع ما ذكرنا في الأحكام التكليفيّـة الوجوبيـة يجري في التكا ليف المستحبّـة ، ولكنّ بناءهم فيها على حمل الأمر با لمقيّد على تأكّد الاستحباب .
ولعلّ السرّ فيـه هو : كون الغا لب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب المراتب ، وأمّا احتمال كون ذلك بملاحظـة التسامح في أدلّـة السنن ـ كما في الكفايـة ـ فمدفوع : بأنّ التسامح فيها إنّما هو بعد فرض تماميّـة دلالـة دليلها ، ولو قيل با لحمل على المقيّد لايبقى هنا دلالـة في الإطلاق أصلاً ، كما لايخفى .

ولنختم بذلك الكلام في مباحث الألفاظ ومن اللّـه نستمدّ وبـه الاعتصام وكان ختامـه في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان من شهور سنـة 1373
(الصفحة 367)

المقصد السادس
في أحكام القطع

(الصفحة 368)