جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 150)

فلا مانع من بقائها ولو في ضمن المرتبـة الضعيفـة(1) .
هذا ، ولكن لايخفى أنّ معنى البساطـة هو عدم كون تلك الحقيقـة البسيطـة مركّبةً من شيء مشترك بين أفرادها بحيث كانت التفاوت الموجود بينها خارجاً عن الحقيقـة ، بل كانت تفاوت أفراد الطبيعـة من حيث القوّة والضعف ونظائرهما بحيث يكون ما بـه الاختلاف عين ما بـه الاشتراك ، وحينئذ فكيف يعقل ارتفاع بعض الأفراد وبقاء شيء منـه ؟ ! وهل يتوهّم أحد أ نّـه لو ارتفع الوجوب من الواجب الوجود يبقى أصل الوجود حتّى يمكن أن يصير ماديّاً ؟
وبا لجملـة ، فمن الواضح عدم إمكان البقاء في مثل البسائط .
هذا في الإرادة ، وأمّا الوجوب فكذلك أيضاً ، فإنّـه مع بساطتـه ـ كما اعترف بـه القائل ـ كيف يمكن بقاء شيء منـه ، كما هو واضح .
فا لتحقيق أ نّـه لايمكن البقاء ثبوتاً حتّى يبحث في مقام الإثبات .

الأمر الثاني: في مقتضى الأدلّـة إثباتاً بعد فرض إمكانـه

ثمّ إنّـه لو سلّمنا إمكان البقاء بحسب مقام الثبوت فهل يقتضي الدليل بقاء الجواز قد يقال : نعم ; لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين دليلي الناسخ والمنسوخ ، نظير ما إذا ورد دليل على وجوب شيء ودليل آخر على عدم وجوبـه ، فإنّـه لا إشكال في أنّ مقتضى الجمع بينهما هو حمل الأوّل على الاستحباب ، فليكن المقام كذلك أيضاً ; لأنّـه لا فرق بينهما أصلاً .
هذا ، ولكن لايخفى أنّ قياس المقام بذلك المثال قياس مع الفارق ; لأنّ
  • 1 ـ لاحظ نهايـة الدرايـة 2: 262 ـ 266، نهايـة الأفكار 1: 389 ـ 390.

(الصفحة 151)

ا لحمل على الاستحباب هناك لقيام الدليل على عدم كون البعث ناشئاً من الإرادة الحتميـة حتّى ينتزع منـه الوجوب بناءً على ما ذكرنا في معنى هيئـة «افعل» وأمّا بناء على ما ذكروه فقيام الدليل الآخر على عدم الوجوب قرينـة على إرادة معنى مجازي من الصيغـة الظاهرة في الوجوب عند التجرّد عن القرينـة .
وأمّا هنا فمن المعلوم أنّ دليل المنسوخ ظاهر في الوجوب ، وليس لـه ظهورات متعدّدة حسب تعدّد مراتب الوجوب ، بل ليس لـه إلاّ ظهور واحد في خصوص الوجوب ، غايـة الأمر أ نّـه يكشف عن ثبوت الجواز والرجحان أيضاً ، وحينئذ فمع قيام الدليل على ارتفاعـه الراجع إلى ارتفاع الكاشف لايبقى وجـه لثبوتهما بعد انعدام ما يكشف عنهما ; إذ قد عرفت أ نّـه ليس هنا ظهورات ثلاثـة حتّى يكون مقتضى دليل الناسخ ارتفاع أحدها بحيث لاينافي ثبوت الباقي ، فا لحقّ أ نّـه لو قلنا بإمكان بقاء الجواز ثبوتاً ، فلايكون هنا دليل على بقائـه .

الأمر الثالث: في استصحاب الجواز عند الشكّ في بقائـه

قد يتمسّك في ذلك بالاستصحاب .
ولكن يرد عليـه ـ مضافاً إلى أنّ جريانـه موقوف على جريان الاستصحاب في ا لقسم الثا لث من أقسام استصحاب الكلّي مع أ نّـه محلّ إشكال ـ أ نّـه لو قلنا با لجريان في هذا القسم فهو إنّما فيما إذا لم يختلّ بعض ممّا يعتبر في جريان الاستصحاب ، وأمّا إذا اختلّ كما في ا لمقام لأنّ الجواز المستصحب لايكون موضوعاً لمجعول شرعي حتّى يترتّب عليـه بالاستصحاب الحكم الذي جعل موضوعاً لـه ، ولايكون بنفسـه مجعولاً حتّى يثبت بالاستصحاب في الزمان اللاّحق فلا .
(الصفحة 152)

أمّا عدم كونـه موضوعاً لمجعول شرعي : فواضح .
وأمّا عدم كونـه مجعولاً : فلأنّ الجعل إنّما تعلّق با لوجوب لا بـه .
وتوهّم تعلّق الجعل بـه تبعاً ، مدفوع : بأ نّـه لايكون الجواز جزء للوجوب حتّى يتعلّق الجعل بـه با لتبع ; لما عرفت من كونـه بسيطاً .

(الصفحة 153)

الفصل التاسع



في الواجب التعييني والتخييري



ربّما يقسّم الواجب إلى تعييني وتخييري باعتبار أ نّـه لو كان متعلّق الوجوب شيئاً واحداً ، فهو واجب تعييني ، ولو كان شيئين أو أزيد ، فهو واجب تخييري .
وقد يقال بامتناع الثاني ; نظراً إلى أ نّـه لايعقل تعلّق الإرادة بأحد الشيئين أو الأشياء على نحو الترديد بأن يكون التعلّق بحسب الواقع ونفس الأمر مردّداً ، وذلك لأنّ تشخّص الإرادة إنّما هو با لمراد ، ومن المعلوم أنّ التشخّص الذي هو مساوق للوجود مناف للإبهام والتردّد ; إذ لايعقل عروض الوجود للشيء المردّد بين الأمرين أو اُمور بأن يكون المردّد من حيث هو مردّد موجوداً في الواقع ، نعم لابأس بأن يكون الواقع المعيّن مردّداً عندنا ومجهولاً لنا ، ولكنّـه لايعقل التردّد مع قطع النظر عن علمنا وجهلنا .
وبا لجملـة فالإرادة من الصفات الحقيقيـة للنفس كا لعلم ونظائره ، ولها أيضاً إضافـة إلى المراد كإضافـة العلم إلى المعلوم ، فكما أنّ تشخّص العلم إنّما هو
(الصفحة 154)

با لمعلوم ، ولايعقل تعلّق العلم با لمردّد الواقعي كذلك تشخّص الإرادة وتعيّنها إنّما هو با لمراد ، فلايعقل تعلّقها با لمردّد بحسب نفس الأمر أو بأزيد من شيء واحد ، وهذا في إرادة الفاعل واضح ، ومعلوم أ نّـه لا فرق بينها وبين إرادة الأمر ، فلايمكن تعلّقها أيضاً با لمردّد الواقعي والمبهم النفسي الأمري ، فظهر أ نّـه لايعقل الواجب التخييري ، وحينئذ فيجب صرف ما ظاهره ذلك ممّا ورد في الشرعيات والعرفيات عن ظاهرها ، ويقال بأحد الأقوال التي كلّها مبنيّـة على امتناع الواجب التخييري .
هذا غايـة ما يمكن أن يقال في امتناع الواجب التخييري، ولكنّـه لايخفى ما فيـه ; فإنّ قياس الإرادة التشريعيـة بالإرادة الفاعليـة قياس مع الفارق ، فإنّ معنى الإرادة التشريعيـة ليس راجعاً إلى إرادة الآمر إتيان المأمور با لمأمور بـه ، كيف ويستحيل تخلّفـه با لنسبـة إلى الواجب تعا لى ، بل معناها ليس إلاّ إرادة التشريع والبعث والتحريك ، وحينئذ فنقول : إنّ تعلّق الإرادة بأحد الشيئين أو الأشياء مردّداً ومبهماً وإن كان مستحيلاً ، بداهـة إلاّ أ نّـه لايلزم في الواجب التخييري هذا المحذور أصلاً ، فإنّ الآمر بعدما يتصوّر الشيئين مثلاً ويرى أنّ كل واحد منهما مؤثّر في حصول غرضـه الواحد أو كان هناك غرضان يترتّب أحدهما على أحد الشيئين والآخر على الآخر ولكن مع حصول أحد الغرضين لايمكن تحصيل الآخر أو لايكون تحصيلـه لازماً ، فبعدما رأى ذلك يريد أن يبعث العبد نحوهما فيبعث ، ولكن يفهم العبد ذلك ، أي كون أحدهما غير واجب مع حصول الآخر بأن يخلّل بين البعثين كلمـة أو نحوها .
وبالجملـة: فليس هناك شيء متعلّق با لمردّد الواقعي لا تصوّر المولى ولا إرادتـه البعث ولا نفس البعث .
أمّا الأوّل : فمن الواضح أنّ البعث إلى الشيئين لايعقل بدون تصوّرهما ،