جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 203)

التنبيـه الثاني: حكم توسّط الأرض المغصوبـة

لو توسّط في أرض ا لغير ا لتي يحرم ا لتصرّف فيها لكونـه تصرّفاً في مال ا لغير بغير إذنـه بالاختيار ، فهل ا لخروج عنها ا لذي ينحصر بـه ا لتخلّص عن محذور ا لحرام يكون مأموراً بـه مع جريان حكم ا لمعصيـة عليـه أو بدونـه أو منهيّاً عنـه أو مأموراً بـه ومنهيّاً عنـه معاً أو منهيّاً عنـه با لنهي ا لسابق ا لساقط بحدوث ا لاضطرار ؟ وجوه وأقوال .
وا لحقّ أ نّـه يكون منهيّاً عنـه فعلاً ومتوجّهاً إ ليـه خطاب ا لنهي ، ولايكون مأموراً بـه فها هنا دعويان :
الاُولى: أ نّـه لايكون مأموراً بـه ; لأنّ ا لأمر ا لذي يتوهّم تعلّقـه بـه إمّا أن يكون ا لمراد بـه ا لأمر ا لنفسي ا لاستقلالي ، وإمّا أن يكون ا لمراد بـه ا لأمر ا لغيري ا لتبعي .
أمّا الأوّل: فيدفعـه وضوح أ نّـه ليس في ا لبين إلاّ مجرّد حرمـة ا لتصرّف في مال ا لغير ; إذ لم يكن هنا دليل يستفاد منـه حكم وجوبي متعلّق با لخروج أو با لتخلّص أو بأشباههما من ا لعناوين ، كما لايخفى .
وأمّا الثاني: فيبتني على ا لقول باقتضاء ا لنهي عن ا لشيء ا لأمر بضدّه ا لعامّ حتّى يثبت بذلك وجوب ترك ا لتصرّف ، وعلى ا لقول با لملازمـة بين وجوب ا لمقدّمـة ووجوب ذيها حتّى يثبت بذلك وجوب ا لخروج لكونـه مقدّمةً لترك ا لتصرّف ، وقد عرفت سابقاً منع ا لاقتضاء ، وعدم ثبوت ا لملازمـة ، بل استحا لـة كلّ منهما ، فراجع ، فلايكون ا لخروج متعلّقاً للأمر ا لمقدّمي أيضاً .
الثانيـة: كونـه منهيّاً عنـه با لخطاب ا لفعلي ، وسنده يظهر ممّا عرفت منّا مراراً من أنّ ما اشتهر بينهم من انحلال ا لخطابات ا لواردة في ا لشريعـة وتكثّرها
(الصفحة 204)

حسب تكثّر ا لمخاطبين بمعنى أنّ لكلّ مكلّف خطاباً يخصّـه وحكماً مستقلاّ ، ممّا لا دليل عليـه لو لم نقل بثبوت ا لدليل على خلافـه ، كما مرّ ، بل ا لتحقيق أنّ ا لخطابات ا لشرعيـة إنّما هي خطابات عامّـة بمعنى أنّ ا لخطاب في كلّ واحد منها واحد ، وا لمخاطب متعدّد ، ولايلحظ في هذا ا لنحو من ا لخطاب إلاّ حال ا لنوع من حيث ا لقدرة وا لعجز وا لعلم وا لجهل ، كما هو واضح .

عدم انحلال الخطابات الشرعيّـة

وا لدليل على عدم انحلال ا لخطابات ا لشرعيـة إ لى ا لخطابات ا لمتعدّدة حسب تعدّد ا لمكلّفين اُمور كثيرة :
منها: أنّ لازمـه عدم كون ا لعصاة مكلّفاً ومخاطباً أصلاً ، ضرورة أنّ ا لبعث وا لزجر إنّما هو لغرض انبعاث ا لمكلّف وانزجاره ، وحينئذ فمع ا لعلم بعدم تحقّق ا لانبعاث وا لانزجار من ا لمكلّف أصلاً كيف يجوز أن يبعثـه ا لمولى ويزجره ؟ ! وليس مجرّد إمكان تحقّق ا لانبعاث وا لانزجار شرطاً لصحّـة ا لبعث ، بل ا لشرط إنّما هو احتما لهما ، ومن ا لمعلوم انتفاؤه با لنسبـة إ لى ا لعصاة في ا لتكا ليف ا لشرعيـة ، لكونـه تعا لى عا لماً بعدم تحقّق ا لانبعاث وا لانزجار من ا لعصاة أصلاً ، فلايجوز حينئذ تكليفهم ، وضرورة ا لشرع على خلافـه ، فا لواجب ا لقول بعدم كونهم مكلّفين بخصوصهم ، بل يشملهم ا لخطاب ا لعامّ ا لواحد ا لمتوجّـه إ لى جميع ا لناس .
ومنها: أنّ لازمـه عدم وجوب ا لقضاء على ا لنائم في جميع ا لوقت ; لاستحا لـة بعثـه لغرض ا لانبعاث ، فلايكون مكلّفاً بالأداء حتّى يجب عليـه ا لقضاء مع أنّ ضرورة ا لشرع أيضاً تقضي بخلافـه .
ومنها: أنّ لازمـه اختلاف ا لنجاسـة وا لطهارة با لنسبـة إ لى ا لمكلّفين ; لأنّـه
(الصفحة 205)

لايعقل جعل نجاسـة ا لخمر ا لموجودة في ا لمما لك ا لتي لايسافر ا لإنسان إ ليها عادة ; لأنّ ا لواضح أنّ جعل ا لأحكام ا لوضعيـة أيضاً إنّما هو لغرض ترتيب ا لأثر ، فمع عدم ا لابتلاء بـه عادة لايعقل جعل ا لنجاسـة لـه ، مع أنّ ا لخمر حرام في أيّ محلّ كان ، كما يشهد بـه ضرورة ا لفقـه .
ومنها: غير ذلك من ا لاُمور ا لتي تقدّمت ا لإشارة إ لى بعضها سابقاً .
وحينئذ فا لتكليف ثابت با لنسبـة إ لى جميع ا لناس من ا لقادر وا لعاجز وا لعا لم وا لجاهل وا لمضطرّ وا لمختار ، غايـة ا لأمر كون ا لعاجز ونظائره معذوراً بحكم ا لعقل في مخا لفـة ا لتكليف ، لا أ نّـه خارج عن ا لمخاطبين بحيث لم يكن ا لخطاب متوجّهاً إ ليـه ، وحينئذ نقول : إنّ ا لاضطرار ا لحادث في ا لمقام بسوء ا لاختيار لايصير عذراً بنظر ا لعقل أصلاً .
أترى ثبوت ا لعذر لمن ألجأ نفسـه في ارتكاب ا لمحرّمات ا لشرعيـة بسوء ا لاختيار ، كمن اضطرّ إ لى شرب ا لخمر وأكل لحم ا لميتـة بسوء اختيار نفسـه ؟
ثمّ إنّـه لو قلنا بعدم توجّـه ا لخطاب ا لفعلي إ ليـه لكونـه مضطرّاً ولو بسوء ا لاختيار ، فلا مجال للقول بعدم استحقاقـه للعقوبـة ، بل لايرتاب فيـه عاقل أصلاً ، كيف ولازمـه عدم استحقاق من اضطرّ بسوء اختياره إ لى سائر ا لمحرّمات ا لشرعيـة للعقوبـة أصلاً ، فيجوز أن يدخل ا لإنسان داراً يعلم بأ نّـه لو دخل فيها يصير مضطرّاً إ لى شرب ا لخمر أو مكرهاً عليـه ، ولايترتّب عليـه عقوبـة أيضاً ومن ا لمعلوم أنّ ضرورة ا لشرع وا لعقل على خلافـه .
ثمّ إنّـه لو سلّمنا اقتضاء ا لنهي عن ا لشيء ا لأمر بضدّه ا لعامّ وقلنا بثبوت ا لملازمـة ا لعقليـة بين وجوب ا لمقدّمـة ووجوب ذيها وقطعنا ا لنظر عمّا ذكرنا من عدم انحلال ا لخطابات ا لشرعيـة إ لى ا لخطابات ا لمتكثّرة حسب تكثّر ا لمكلّفين ، فلايكون في ا لبين مانع من ا لالتزام بقول أبي هاشم وأتباعـه ا لقائلين بكونـه
(الصفحة 206)

مأموراً به ومنهيّاً عنه إلاّ لزوم ا لتكليف با لمحال ; لعدم قدرة ا لمكلّف على ا لامتثال .
وأمّا ا لإشكال عليـه بلزوم كون ا لتكليف بنفسـه محالاً كما في ا لكفايـة ; نظراً إ لى اجتماع ا لتكليفين هنا بعنوان واحد ; لأنّ ا لخروج بعنوانـه سبب للتخلّص وواقع بغير إذن ا لما لك(1) ، فمندفع بأنّ متعلّق ا لنهي إنّما هو ا لتصرّف في مال ا لغير بدون إذنـه ، لا عنوان ا لخروج ، ومتعلّق ا لأمر ا لمقدّمي ليس ما يحمل عليـه عنوان ا لمقدّمـة با لحمل ا لشائع ، وإلاّ يلزم أن يكون تعلّقـه بـه متوقّفاً على تحقّقـه في ا لخارج ، فيلزم أن تكون ا لمقدّمـة ا لموجودة متعلّقةً للأمر ، وهو مستحيل بداهة ، بل ا لمتعلّق لـه إنّما هو عنوان ما يتوقّف عليـه ذو ا لمقدّمـة بناء على ا لقول بثبوت ا لملازمـة مطلقاً ، وعنوان ا لموصل إ لى ذي ا لمقدّمـة بناءً على ا لقول با لمقدّمـة ا لموصلـة ، كما عرفت أ نّـه مقتضى ا لتحقيق بناءً على تسليم ا لملازمـة ، ضرورة أنّ ا لحيثيّات ا لتعليليـة كلّها ترجع إ لى ا لحيثيات ا لتقييديـة ، فمتعلّق ا لأمر ا لمقدّمي في ا لمقام هو عنوان ما يتوقّف عليـه ترك ا لتصرّف في مال ا لغير أو عنوان ا لموصل إ ليـه ، ومتعلّق ا لنهي هو عنوان ا لتصرّف في مال ا لغير ، فأين يلزم اجتماع ا لتكليفين على عنوان واحد ؟ ولولا استلزام هذا ا لقول للتكليف با لمحال كما عرفت ، لم يكن بدّ من ا لالتزام بـه .
ومن هنا تعرف صحّـة ما ذهب إ ليـه صاحب الفصول (قدس سره) من كونـه مأموراً بـه مع إجراء حكم ا لمعصيـة عليـه ; نظراً إ لى ا لنهي ا لسابق ، وذلك لخلوّه عن استلزام ا لتكليف با لمحال أيضاً(2) ، فتدبّر .
ثمّ إنّ ا لمحقّق ا لنائيني ـ على ما في ا لتقريرات ـ قد بنى ا لمسأ لـة على
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 209.
  • 2 ـ الفصول الغرويّـة: 138 / السطر 25.

(الصفحة 207)

كونها مندرجةً تحت قاعدة «ا لامتناع بالاختيار لاينافي ا لاختيار» فا لحقّ ما عليـه صاحب ا لكفايـة من عدم كونـه مأموراً بـه ولامنهيّاً عنـه ، وعلى عدم كونها صغرى لها(1) ، فا لحقّ ما عليـه ا لشيخ من كونـه مأموراً بـه فقط(2) ثمّ اختار عدم ا لاندراج ، وتمسّك في ذلك بأربعـة أوجـه(3) .
ولكن لايخفى أنّ هذه ا لقاعدة بعيدة عن ا لمقام بمراحل ، بل لايكون بينهما ربط أصلاً ; لما ذكره في ا لكفايـة في بيان موردها ، فراجعها(4) .

التنبيـه الثالث: حكم الصلاة في الدار المغصوبـة

قد عرفت أنّ ا لصلاة في ا لدار ا لمغصوبـة لا مانع فيها من حيث اجتماع ا لتكليفين ، وأمّا حكمها ا لوصفي فنحن وإن اخترنا ا لبطلان بناءً على ا لاجتماع في ا لمقدّمـة ا لسادسـة ا لمعدّة لبيان ثمرة ا لقولين ، نظراً إ لى أنّ ا لمبعّد لايمكن أن يكون مقرّباً ، إلاّ أ نّك عرفت في مسأ لـة إمكان اجتماع ا لمحبوبيّـة وا لمبغوضيّـة وا لصلاح وا لفساد أ نّـه لا مانع من ذلك أصلاً ; لأنّ ا لمقرّب إنّما هو حيثيـة ا لصلاتيـة ، وا لمبعّد إنّما هو حيثيّـة ا لغصبيـة ، فا لحقّ صحّـة ا لصلاة بناءً على ا لقول بالاجتماع ، وأمّا بناءً على ا لامتناع : فقد عرفت تفصيل ا لقول فيـه في تلك ا لمقدّمـة ، فراجع .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 204.
  • 2 ـ مطارح الأنظار: 153 / السطر 33.
  • 3 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 447 ـ 451.
  • 4 ـ كفايـة الاُصول: 209 ـ 210.