جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 15)

الفصل الرابع

في مقدّمـة الواجب


وا لبحث حول هذه المسأ لـة يستدعي تقديم اُمور :

الأمر الأوّل
في تحرير محل النزاع


وقبل الخوض في تحرير محلّ النزاع وإقامـة الدليل نمهِّد مقدّمةً ، وهي : أ نّـه لا إشكال في أ نّـه إذا أراد الإنسان شيئاً لـه مقدّمـة أو مقدّمات فلا محا لـة تتعلّق إرادة اُخرى بإتيان المقدّمات ، وهذه الإرادة المتعلّقـة با لمقدّمات ليست مترشّحةً من الإرادة المتعلّقـة بإتيان ذي المقدّمـة بمعنى أ نّـه كما تكون الإرادة علّةً فاعليّة لتحقّق المراد في الخارج كذلك تكون موجدةً لإرادة اُخرى مثلها متعلّقـة بمقدّمات المراد الأوّلي ، بل كما أنّ الإرادة المتعلّقـة با لغرض الأقصى والمطلوب الأوّلي ـ كلقاء الصديق مثلاً ـ مخلوقـة للنفس ومتحقّقـة بفعّا ليتها كذلك الإرادة المتعلّقـة با لمقدّمات ـ كا لذهاب إلى داره مثلاً ـ موجدة بفاعليـة النفس ، غايـة الأمر أنّ الاشتياق الحاصل با لمراد إنّما هو متعلّق بنفس المراد فيما
(الصفحة 16)

لو كان هو الغرض الأقصى والمطلوب الأصلي ومتعلّق بما يكون المراد من شرائط وجود شيء آخر فيما لم يكن المراد هو المنظور إليـه با لذات .
وبا لجملـة فا لفائدة المترتّبـة على المراد ، التي هي من شرائط تحقّق الإرادة إنّما هي مترتّبـة على نفس المراد في الصورة الاُولى ، ومترتّبـة على شيء آخر يكون المراد دخيلاً في تحقّقـه في الإرادة المتعلّقـة با لمقدّمات .
هذا فيما لو كان الغرض الإتيان با لفعل بنفسـه ، وأمّا لو كان المقصود إتيان العبد بـه بتوسيط الأمر فهنا شيئان : البعث والتحريك الصادر من المولى بسبب الأمر والإرادة المتعلّقـة بهذا البعث .
إذا عرفت ما ذكرنا، فنقول: لايخفى أنّ ما ذكره المحقّقين من الاُصوليّين من أنّ النزاع في باب المقدّمـة إنّما هو في الملازمـة لا في وجوبها لتكون المسأ لـة فقهيّةً(1) يحتمل أن يكون المراد بها الملازمة بين البعث الفعلي المتعلّق بذي ا لمقدّمـة وبين البعث الفعلي نحو المقدّمـة ، وأن يكون المراد الملازمـة بينـه وبين البعث التقديري نحو المقدّمـة بمعنى أنّ المقدّمـة يتعلّق بها البعث في الاستقبال لامحا لـة وإن لم يتعلّق بها فعلاً ، وأن يكون المراد الملازمـة بين الإرادة الحتميّـة الفعليّـة المتعلّقـة با لبعث إلى ذي المقدّمـة وبين الإرادة الفعليّـة المتعلّقـة با لبعث إلى المقدّمـة ، وأن يكون المراد الملازمـة بينها وبين الإرادة التقديريـة المتعلّقـة با لبعث إلى المقدّمـة .
وكلٌّ من هذه الاحتمالات المتصوّرة ممّا لايمكن أن يكون محلاّ للنزاع ومورداً للنقض والإبرام .

  • 1 ـ مطارح الأنظار: 37 / السطر 6، كفاية الاُصول: 114، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 216، نهاية الأفكار 1: 259.

(الصفحة 17)

أمّا الأوّل: فلأنّـه من الواضح عدم كون كثير من المقدّمات بل جميعها مبعوثاً إليها بمجرّد البعث إلى ذي المقدّمـة .
وأمّا الثاني: فلأنّـه لامعنى ـ بناءً عليـه ـ للقول با لملازمـة ; إذ لايعقل تحقّق الملازمـة الفعليّـة بين المتلازمين اللّذين أحدهما موجود با لفعل والآخر موجود با لتقدير بمعنى أ نّـه لم يوجد بعدُ وسيوجد في الاستقبال ; إذ الملازمـة من قبيل الاُبوّة والبنوّة ، فكما أ نّـه لايعقل تحقّق الاُبوّة للشخص الذي يصير ذا ولد في الاستقبال للتضايف الحاصل بينها وبين البنوّة ، ومن شأن المتضايفين عدم إمكان الانفكاك بينهما في الوجود الخارجي بل الوجود الذهني ، كذلك تحقّق الملازمـة الفعليـة وثبوتها بين الشيئين متوقّف على تحقّقهما في الخارج وثبوتهما با لفعل ، وهذا واضح جدّاً .
وأمّا الثالث: فلأنّـه كثيراً ما يكون جميع المقدّمات أو بعضها مغفولاً عنها ، وحينئذ فلايمكن تعلّق الإرادة با لبعث إليها ; إذْ لايعقل أن يكون المراد مغفولاً عنـه .
وقد عرفت بما مهّدناه لك: أنّ الإرادة المتعلّقـة با لمقدّمات إنّما تتحقّق بفعّا ليـة النفس ، وليست مترشّحةً وموجدةً بالإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة ، فراجع ، وحينئذ فلايعقل أن يكون الشيء متّصفاً بأ نّـه مراد مع كونـه مغفولاً عنـه با لنسبـة إلى المريد ، كيف ومن مقدّمات الإرادة تصوّر الشيء والتصديق بفائدتـه والاشتياق إليـه ، ولايمكن اجتماع هذه مع الغفلـة أصلاً ، كما هو واضح لايخفى .
وأمّا الرابع: فلما ذكر في الاحتمال الثاني من أ نّـه يستحيل تحقّق الملازمـة بين الموجود با لفعل والموجود با لتقدير .
فانقدح بما ذكرنا: أنّ جعل النزاع في الملازمـة با لوجوه المذكورة ممّا لاوجـه لـه ; إذ لايمكن أن يكون ذلك محلّ النزاع ، كما عرفت .

(الصفحة 18)

والتحقيق أن يقال: إنّ محلّ الكلام ومورد النقض والإبرام هي الملازمـة بين الإرادة الفعليـة المتعلّقـة بذي المقدّمـة وبين الإرادة الفعليـة المتعلّقـة بما يراه المريد مقدّمـة .
توضيح ذلك : أ نّـه لاشبهـة في أنّ الإرادة قد تتعلّق بما لايترتّب عليـه فائدة بل ربّما يرجع بسببـه ضرر إلى الفاعل المريد ، وليس ذلك إلاّ لكون المريد معتقداً بترتّب فائدة عليـه ، كما أ نّـه قد يأبى عن الإتيان بفعل بتخيّل أن المترتّب عليـه ضرر راجع إليـه مع كونـه في الواقع ذا نفع عائد إليـه .
وبا لجملـة فالإنسان ربّما يشتاق إلى فعل ; لتخيّلـه أ نّـه ذو نفع فيريده ، وربّما ينزجر عن فعل آخر ; لتوهّمـه أ نّـه بلا نفع ، فينصرف عنـه ، مع أنّ الأمر في الواقع با لعكس ، فليس تحقّق الإرادة متوقّفاً على النفع الواقعي ، وعدمها على عدمـه .
هذا في الإرادة المتعلّقـة بنفس الفعل ، وأمّا الإرادة المتعلّقـة با لمقدّمات فهي أيضاً كذلك بمعنى أ نّـه قد يتخيّل المريد بأنّ مراده متوقّف على شيء فيريده مع أ نّـه لم يكن من شرائط وجوده في الواقع ، كما أ نّـه ربّما لايريد المقدّمات الواقعيـة ; لتوهّمـه أ نّها لاتكون مقدّمات .
هذا في إرادة الفاعل ، وأمّا الآمر : فإذا أمر بشيء لـه مقدّمات ، فا لنزاع واقع في تحقّق الملازمـة بين الإرادة المتعلّقـة بذي المقدّمـة وبين الإرادة المتعلّقـة بما يراه مقدّمـة لا المقدّمات الواقعيـة .
نعم لو أخطأ في تشخيص المقدّمات ، فيجب على العبد تحصيل المقدّمات الواقعيـة مع علمـه بخطأ المولى لا من باب تعلّق إرادة المولى با لمقدّمات الواقعيـة ، كيف وهي غير متوجهـة إليها ، فلايمكن أن تصير مرادةً ، بل من باب وجوب تحصيل غرض المولى مع الاطّلاع عليـه وإن لم يتعلّق بـه أمر أصلاً .

(الصفحة 19)

هذا ، وحيث إنّ العمدة في مورد البحث هي المقدّمات الشرعيـة ، ومن المعلوم أنّ ما يراه الشارع مقدّمـة ليس متخلّفاً عن الواقع ، فيصحّ النزاع في الملازمـة بين الإرادة المتعلّقـة بذي المقدّمـة وبين الإرادة المتعلّقـة با لمقدّمات الواقعيـة .
هذا غايـة ما يمكن أن يقال في تحرير محلّ النزاع .

الأمر الثاني



هل مسألـة مقدّمـة الواجب من المسائل الاُصوليّـة؟



ثمّ إنّـه يقع الكلام بعد ذلك في أنّ المسأ لـة اُصوليـة أو من المبادئ الأحكاميـة أو فقهيّـة .
ولايخفى أ نّـه إن قلنا بأنّ المسائل الاُصوليـة هي ما يبحث فيها عن عوارض الحجّـة في الفقـه بناءً على أنّ الموضوع لعلم الاُصول هي الحجّـة في الفقـه(1) ، فلايكون النزاع في باب المقدّمـة الراجع إلى النزاع في ثبوت الملازمـة وعدمها نزاعاً في المسأ لـة الاُصوليـة ; إذ لايبحث فيها عمّا يعرض الحجّـة في الفقـه ، وهذا واضح .
وإن قلنا بأنّ مسائل علم الاُصول عبارة عن القواعد التي يمكن أن تقع كبرى لقياس الاستنباط أو التي ينتهي إليها في مقام العمل بعد عدم الدليل ـ كما هو المختار المحقَّق في موضعـه(2) ـ فمن الواضح أنّ المقام من المسائل الاُصوليـة ، كما لايخفى .

  • 1 ـ نهايـة الاُصول: 15.
  • 2 ـ مناهج الوصول 1: 51 ـ 54.