جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 247)

حول مقتضى القواعد اللفظيّـة

إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم أ نّـه قد نسب إلى المشهور القول بعدم التداخل(1) .
وقد استدلّ لهم بوجوه أقواها ما حكي عن العلاّمـة في المختلف من أ نّـه إذا تعاقب السببان أو اقترنا فإمّا أن يقتضيا مسبّبين مستقلّين أو مسبّباً واحداً أو لايقتضيا شيئاً أو يقتضي أحدهما شيئاً دون الآخر ، والثلاثـة الأخيرة فباطلـة ، فتعيّن الاُولى ، وهو المطلوب .
أمّا الملازمـة : فواضح .
وأمّا بطلان الثاني : فلأنّ النزاع إنّما هو مبني على خلافـه .
وأمّا الثا لث : فلأنّـه خلاف ما فرض من سببيّـة كلّ واحد منهما .
وأمّا الرابع : فلأنّ استناده إلى الواحد المعيّن يوجب الترجيح من غير مرجّح ، وإ لى غير المعيّن يوجب الخلف ; لأنّ المفروض سببيّـة كلّ واحد(2) .

فيما أفاده الشيخ الأعظم في هذا المقام

وفي تقريرات الشيخ أنّ محصّل هذا الوجـه ينحلّ إلى مقدّمات ثلاث :
أحدها : دعوى تأثير السبب الثاني .
ثانيها : أنّ أثره غير الأثر الأوّل .
ثا لثها : أن تعدّد الأثر يوجب تعدّد الفعل ، والقائل با لتداخل لابدّ لـه من منع
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 239.
  • 2 ـ مختلف الشيعـة 2: 423 ـ 424، نهايـة الاُصول: 305.

(الصفحة 248)

إحدى المقدّمات على سبيل منع الخلوّ ، وقد فصّل في إثبات تلك المقدّمات ودفع ما اُورد عليها(1) .
أمّا المقدّمـة الاُولى: فقد ذكر في إثباتها كلاماً طويلاً أخذ كلٌّ من المتأخّرين عنـه شيئاً منـه ، وجعلـه دليلاً مستقلاّ على القول بعدم التداخل .
فمنهم: المحقّق الهمداني في المصباح، حيث قال فيـه ما ملخّصـه : إنّ مقتضى إطلاق الجزاء وإن كان كفايـة ما يصدق عليـه الطبيعـة من غير تقييد با لفرد المأتي بـه أوّلاً إلاّ أنّ ظهور القضيـة الشرطيـة في السببيّـة المستقلّـة مقدّم عليـه ; لأنّ الظهور في الأوّل إطلاقي يتوقّف على مقدّماتـه التي منها عدم البيان ، ومن المعلوم أنّ إطلاق السبب منضمّاً إلى حكم العقل بأنّ تعدّد المؤثّر يستلزم تعدّد الأثر يكون بياناً للجزاء ، ومعـه لا مجال للتمسّك بإطلاقـه ، وليس المقام من قبيل تحكيم أحد الظاهرين على الآخر حتّى يطا لب با لدليل ، بل لأنّ وجوب الجزاء با لسبب الثاني يتوقّف على إطلاق سببيّتـه ، ومعـه يمتنع إطلاق الجزاء بحكم العقل ، فوجوبـه ملزوم لعدم إطلاقـه .
نعم التمسّك بالإطلاق إنّما يحسن في الأوامر الابتدائيـة المتعلّقـة بطبيعـة واحدة لا في ذوات الأسباب ; فإنّ مقتضى إطلاق الجميع كون ما عدا الأوّل تأكيداً لـه ، واحتمال التأسيس ينفيـه أصا لـة الإطلاق(2) . انتهى .
وإ ليـه يرجع ما ذكره في الكفايـة وجهاً للقول بعدم التداخل(3) .
ومنهم: المحقّق النائيني، فإنّـه ذكر في تقريراتـه ما حاصلـه : أنّ الأصل اللفظي يقتضي عدم تداخل الأسباب ; لأنّ تعلّق الطلب بصرف الوجود من
  • 1 ـ مطارح الأنظار: 177 / السطر 22 وما بعده.
  • 2 ـ مصباح الفقيـه، الطهارة: 126 / السطر 9.
  • 3 ـ كفايـة الاُصول: 239 ـ 240.

(الصفحة 249)

ا لطبيعـة وإن كان مدلولاً لفظياً إلاّ أنّ عدم قابليّـة صرف الوجود للتكرّر ليس مدلولاً لفظياً ، بل من باب حكم العقل بأنّ المطلوب الواحد إذا امتثل لايمكن امتثا لـه ثانياً ، وأمّا أنّ المطلوب واحد أو متعدّد فلايحكم بـه العقل ، فإذا دلّ ظاهر الشرطيّتين على تعدّد المطلوب ، لايعارضـه شيء أصلاً .
وممّا ذكرنا انقدح ما في تقديم ظهور القضيّتين من جهـة كونـه بياناً لإطلاق الجزاء ، لأنّـه على ما ذكرنا ظهور الجزاء في الاكتفاء با لمرّة ليس من باب الإطلاق أصلاً حتّى يقع التعارض ، بل يكون ظهور الشرطيـة في تأثير الشرط مستقلاّ رافعاً حقيقـة لموضوع حكم العقل ووارداً عليـه ، بل على فرض ظهور الجزاء في المرّة يكون ظهور الشرطيـة حاكماً عليـه ، كما لايخفى(1) . انتهى .
والجواب عنـه وعن سابقـه: أنّ استفادة استقلال الشرط في السببيّـة إنّما هو من إطلاق الشرط ، كما عرفت في صدر مبحث المفهوم ، فهنا إطلاقان : إطلاق الشرط الدالّ على السببيّـة المستقلّـة ، وإطلاق الجزاء الدالّ على تعلّق الطلب بنفس الطبيعـة ، ولا تعارض بين الإطلاقين في كلّ قضيّـة مع قطع النظر عن القضيّـة الاُخرى ، ضرورة عدم المنافاة بين استقلال النوم مثلاً با لسببيّـة وكون المسبّب هو وجوب طبيعـة الوضوء .
نعم بعد ملاحظـة اجتماع القضيّتين معاً يقع التعارض بينهما ; لاستحا لـة أن يؤثّر سببان مستقلاّن في إيجاد حكمين على طبيعـة واحدة ، فا للاّزم في مقام التخلّص عن المحذور العقلي أحد أمرين : إمّا رفع اليد عن إطلاق الشرط في كلٍّ منهما ، وإمّا رفع اليد عن إطلاق الجزاء كذلك ، ولا ترجيح للثاني على الأوّل أصلاً .
نعم الظاهر أنّ المتفاهم عند العرف من أمثال هذا النحو من القضايا
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 493 ـ 494.

(الصفحة 250)

ا لشرطيـة عدم التداخل ، وتأثير كلّ سبب في مسبّب واحد من غير التفات إلى إطلاق متعلّق الجزاء ، ولزوم تقييده .
ولعلّ كون المتفاهم بنظر العرف كذلك ممّا لا مجال لإنكاره إلاّ أنّ الكلام في منشأ استفادتهم ، فيمكن أن يكون الوجـه فيـه قياس العلل التشريعيّـة با لعلل التكوينيّـة التي يوجب كلّ علّـة معلولاً مستقلاّ أو استفادة الارتباط بين الشرط ومتعلّق الجزاء بمعنى اقتضاء البول مثلاً للوضوء واستحقاقـه لـه ، فعند الاجتماع يقتضي كلّ واحد من الشرطين وضوءاً مستقلاّ ، أو غير ذلك ممّا لم نعرفـه ، فإنّ العمدة هي ثبوت أصل الظهور بنظر العرف ، وقد عرفت أ نّـه لا إشكال فيـه ، كما أشار إليـه المحقّق الخراساني في حاشيـة الكفايـة في هذا المقام(1) .
وأمّا المقدّمـة الثانيـة: فيمكن منعها بتقريب أنّ الشرط إنّما يكون سبباً لوجوب الوضوء لا لوجوده ، كما هو ظاهر القضيّـة الشرطيـة .
مضافاً إلى أ نّـه لو كان علّةً لـه لا للوجوب ، يلزم عدم الانفكاك بينهما ، مع أنّ من المعلوم خلافـه ، فتعدّد الشرط يوجب تعدّد الوجوب ، وهو لايستلزم وجوب إيجاد الفعل متعدّداً ; لإمكان أن يكون الوجوب الثاني تأكيداً للوجوب الأوّل ; إذ البعث التأكيدي ليس مغايراً للبعث التأسيسي ، والفارق مجرّد تعدّد الإرادة ووحدتها ، ومع إمكان ذلك لابدّ من إثبات كون البعث للتأسيس .
وبا لجملـة ، يقع التعارض بين إطلاق متعلّق الجزاء وإطلاق الشرط في السببيّـة المستقلّـة لو كان الوجوبان تأسيسيّين ، وأمّا لو كان أحدهما تأكيداً للآخر ، فلا تعارض أصلاً ، ولا ترجيح لرفع اليد عن إطلاق متعلّق الجزاء وإبقاء الوجوب على ظاهره لو لم نقل بترجيح العكس ; نظراً إلى أنّ ظهوره في التأسيسيـة لايكون
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 242، الهامش 3.

(الصفحة 251)

با لغاً إلى حدّ يعارض الإطلاق ، وعلى فرض التعارض فلابدّ على المستدلّ من إثبات العكس ، ورفع احتمال الحمل على التأكيد .
وأجاب عنـه في التقريرات بما حاصلـه: أ نّا نسلّم كون الأسباب الشرعيـة أسباباً لنفس الأحكام لا لمتعلّقاتها ، ومع ذلك يجب تعدّد إيجاد الفعل في الخارج ، فإنّ المسبّب هو اشتغال الذمّـة بإيجاد الفعل ، ولاشكّ أنّ السبب الأوّل يقتضي ذلك ، فإذا فرضنا وجود مثلـه فيوجب اشتغالاً آخر ; إذ لو لم يقتضي ذلك فإمّا أن يكون بواسطـة نقص في السبب أو في المسبّب ، وليس شيء منهما .
أمّا الأوّل : فلما هو المفروض .
وأمّا الثاني : فلأنّ تعدّد الاشتغال ووحدتـه يتبع قبول الفعل المتعلّق لـه وعدمـه ، والمفروض في المقام القبول .
نعم ما ذكره يتمّ في الأوامر الابتدائيـة مع قبول المحلّ أيضاً ; لأنّ مجرّد القابليـة غير قاضيـة با لتعدّد ، والاشتغال الحاصل بالأمر الثاني لا نسلّم مغايرتـه للأمر الأوّل .
هذا إن اُريد من التأكيد تأكيد مرتبـة الطلب والوجوب وإن كان حصولـه بواسطـة لحوق جهـة مغايرة للجهـة الاُولى ، كما في مثل تحريم الإفطار با لمحرّم في شهر رمضان ، وإن اُريد التأكيد نحو الحاصل في الأوامر الابتدائيـة ، ففساده أظهر من أن يخفى ; فإنّ الأمر الثاني مرتّب على الأوّل ووارد في مورده ، بخلاف المقام ، ضرورة حصول الاشتغال والوجوب على وجـه التعدّد قبل وجود السبب بنفس الكلام الدالّ على السببيّـة ، فتكون تلك الوجوبات كلّ واحد منها في عرض الآخر ، فهناك إيجابات متعدّدة ، ويتفرّع عليها وجوبات متعدّدة على وجـه التعليق ، وبعد حصول المعلّق عليـه يتحقّق الاشتغال بأفراد متعدّدة .
ويمكن أن يجاب با لتزام أ نّها أسباب لنفس الأفعال لا لأحكامها ، ولكنّـه