جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 320)

الفصل الخامس



في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده



إذا تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، يوجب تخصيصـه بـه أو لا ؟ فيـه خلاف .
ومحلّ النزاع ما إذا كان العامّ موضوعاً لحكم آخر غير الحكم المترتّب على البعض المدلول عليـه با لضمير الذي يرجع إليـه ، مثل قولـه تعا لى :(والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثـة قروء) إلى قولـه :(وبعولتهنَّ أحقُّ بردّهنّ)(1) وأمّا إذا كانت هنا قضيـة واحدة ذكر فيها العامّ والضمير معاً ، مثل قولـه : «وا لمطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ» ، فلاشبهـة في تخصيصـه بـه ، كما هو واضح .
وهل محلّ الخلاف يختصّ بما إذا علم من الخارج بكون المراد من الضمير الواقع في القضيّـة الثانيـة هو بعض أفراد العامّ ، المذكورة في القضيّـة الاُولى ، كما في المثال المذكور ، أو يختصّ بما إذا علم لا من الخارج ، بل بمجرّد إلقاء القضيّـة الثانيـة يعلم أنّ المراد هو البعض لحكم العقل بذلك مثلاً ، كما في قولـه : أهن
  • 1 ـ البقرة (2): 228.

(الصفحة 321)

ا لفسّاق واقتلهم ، فإنّ العقل يحكم بأنّ المراد با لضمير ليس جميع الفسّاق ; لعدم اقتضاء الفسق بنفسـه لإيجاب القتل ، بل المراد بـه هو الكفّار منهم ، أو يشمل الصورتين معاً ؟ وجوه ، وكلامهم خا ليـة عن التعرّض لهذه الجهـة .
نعم ظاهر تمثيل أكثرهم بالآيـة الشريفـة التي هي من قبيل الصورة الاُولى ; لأنّ العلم باختصاص الأحقيّـة با لردّ ببعولـة المطلّقات الرجعيّات إنّما كان مستنداً إلى دليل آخر هو عدم الاختصاص با لصورة الثانيـة ، نعم لايستفاد منـه التعميم أو الاختصاص با لصورة الاُولى ، كما لايخفى .
وكيف كان ، فإن كان محلّ البحث هي الصورة الاُولى ، فلا إشكال في أنّ أصا لـة العموم الجاريـة في القضيّـة الاُولى يقتضي الحمل على العموم ; لأنّ الأمر هنا دائر بين تخصيص واحد أو أزيد ، وقد استقرّ رأي المحقّقين من الاُصوليّين على التمسّك في نفي الزائد بأصا لـة العموم فيما إذا شكّ في تخصيص زائد با لنسبـة إلى عامّ واحد ، فضلاً عن مثل المقام الذي يكون فيـه عامّان خصّص أحدهما يقيناً والشكّ في تخصيص الآخر .
توضيحـه: أنّ القضيّـة المشتملـة على الضمير إنّما تقتضي بظاهرها ثبوت الحكم با لنسبـة إلى جميع أفراد العامّ ; لأنّ الضمير موضوع للإشارة إلى مرجعـه الذي هو العامّ في المقام ، فقولـه : وبعولتهنّ بمنزلـة قولـه : وبعولـة المطلّقات ، والعلم باختصاصها با لرجعيات لايوجب استعمال الضمير فيها حتّى تلزم المجازيـة ; لما عرفت من أنّ التخصيص إنّما يقتضي قصر الإرادة الجدّيـة على غير مورد الخاصّ ، ولايوجب أن يكون العامّ مستعملاً فيما عدا مورده ، وحينئذ فا لدليل على تخصيص القضيّـة الثانيـة لايوجب تصرّفاً في القضيّـة الاُولى أصلاً ; لما عرفت من أنّ مورد الشكّ في التخصيص يكون المرجع فيـه أصا لـة العموم .
ومن هنا انقدح: أ نّـه لا مجال حينئذ لهذا النزاع بعدما تقدّم منهم من عدم
(الصفحة 322)

اقتضاء التخصيص للمجازيـة ، وأنّ المرجع في مورد الشكّ فيـه أو في الزائد هي أصا لـة العموم ، كما أ نّـه ظهر فساد ما في الكفايـة من أنّ المتيقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظهور فيما إذا شكّ في تعيين المراد ، وأمّا إذا شكّ في كيفيـة الاستعمال مع العلم با لمراد ، كما في ناحيـة الضمير ، فلا(1) ، وذلك لما عرفت من عدم استلزام ا لتخصيص للمجازيّـة في ناحيـة الضمير ، فكما أنّ المراد معلوم كذلك كيفيّـة الاستعمال معلومـة .
نعم هذا إنّما يتمّ على مذهب القدماء القائلين بأنّ العامّ المخصّص يصير مجازاً ، وهو مع أ نّـه خلاف التحقيق مخا لف لما اختاره(2) أيضاً كما عرفت .
كما أنّ التعبير في محلّ النزاع بضمير يرجع إلى بعض أفراد العامّ ليس في محلّـه ; لما عرفت من أنّ الضمير لم يستعمل إلاّ فيما وُضع لـه ، وهو إيجاد الإشارة بـه إلى مرجعـه الذي هو العامّ في المقام ، والتخصيص لايوجب تصرّفاً في مقام الاستعمال أصلاً ، كما هو واضح لايخفى .
وأمّا إذا كان محلّ البحث هي الصورة الثانيـة : فا لتمسّك بأصا لـة العموم محلّ إشكال ; لأنّ ظهوره في العموم غير منعقد مع اشتما لـه على الضمير الصا لح للقرينيّـة ، كما أشار إليـه في الكفايـة ، فيصير مجملاً ، فيجب الرجوع إلى مقتضى الاُصول .
وممّا ذكرنا يظهر: أ نّـه لو كان محلّ النزاع عامّاً شاملاً لكلتا الصورتين ، فا لواجب التفصيل ، والحكم با لرجوع إلى أصا لـة العموم في الصورة الاُولى ، وبالاُصول العمليّـة في الصورة الثانيـة ، فتدبّر جيّداً .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 272.
  • 2 ـ نفس المصدر: 255.

(الصفحة 323)

الفصل السادس



في جواز تخصيص العامّ بالمفهوم



وفيـه مقامان :

المقام الأوّل: في تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق

هل يجوز تخصيص العامّ بمفهوم الموافقـة أم لا ؟ وقد ادّعي الإجماع على الجواز(1) ، ولكنّـه لايفيد في المسأ لـة الغير الشرعيـة ، سواء كانت عقليّـة أو عرفيّـة .
ولابدّ قبل الورود في محلّ البحث من بيان المراد بمفهوم الموافقـة بعد ظهور أ نّـه عبارة عن القضيّـة الموافقـة للمنطوق في الإيجاب والسلب .
فنقول: يحتمل أن يكون المراد بـه هو ما يعبّرون عنـه بإ لغاء الخصوصيـة ، ومرجعـه إلى أنّ الخصوصيّـة المذكورة في الكلام ممّا لايرى لها العرف مدخليـة في ترتّب الحكم بحيث يكون الكلام بنفسـه دالاّ على ثبوت الحكم مع انتفاء
  • 1 ـ قوانين الاُصول 1: 304 / السطر 5، كفايـة الاُصول: 272.

(الصفحة 324)

ا لخصوصيـة أيضاً ، مثل قولـه : رجل شكّ بين الثلاث والأربع فعليـه كذا ، فإنّ العرف لايفهم منـه اختصاص الحكم با لرجل ، بل يرى أنّ ذكره إنّما هو من باب المثال ، وإلاّ فا لمقصود هو المصلّي الذي شكّ بين الثلاث والأربع ، سواء كان رجلاً أو امرأة .
ويحتمل أن يكون المراد بـه هو الذي يكون الغرض من إلقاء الكلام إفادتـه إلى المخاطب ، غايـة الأمر أ نّـه كنّى عنـه بشيء آخر ، ويمكن أن يكون قولـه تعا لى :(فلاتقل لهما أُفّ)(1) من هذا القبيل ، بناءً على أن لايكون المقصود بـه هو حرمـة قول «أُفّ» بل الإتيان بـه إنّما هو من باب الكنايـة وإفهام حرمـة الاُمور الاُخر من الضرب والشتم وغيرهما ، وهذا لاينافي عدم حرمـة ذلك القول ، كما في نظائره من أمثلـة الكنايـة .
ويحتمل أن يكون المراد بـه هو ما يكون الكلام مسوقاً لإفادتـه أيضاً ، كا لمنطوق ، غايـة الأمر أ نّـه أتى با لفرد الخفي تنبيهاً على الفرد الجليّ ، فهما معاً مقصودان بالإفادة إلاّ أ نّـه اقتصر على الأوّل مع دخول الثاني في المراد أيضاً .
ويمكن أن تكون الآيـة الشريفـة من هذا القبيل ، كما لايخفى .
ويحتمل أن يكون المراد بـه هو ما يستفاد من المنطوق بالأولويـة القطعيـة من غير أن يكون الكلام مسوقاً لإفادتـه ، والآيـة الشريفـة تحتمل هذا المعنى أيضاً .
ويحتمل أن يكون المراد بـه هو ما يستفاد من العلّـة المنصوصـة في المنطوق ، كقولـه : لا تشرب الخمر ; لأنّـه مسكر ، فإنّـه يستفاد منـه حرمـة شرب النبيذ المسكر أيضاً ; لأنّ الظاهر من القضيّـة كون تمام العلّـة هو المسكريّـة ، لا
  • 1 ـ الإسراء (17): 23.