جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 194)

ا لمفهوميـة ، وفي مرحلـة التحقّق في الخارج التي يجتمع فيها المتعلّقان لا إشكال في عدم كونهما مأموراً بـه ومنهيّاً عنـه ; لأنّ الخارج ظرف الامتثال لا ظرف ثبوت التكليف ، كما عرفت بما لا مزيد عليـه ، فأين يلزم الاجتماع ؟

حول استدلال القائلين بالامتناع



استدلّ القائلون بالامتناع على اُمور :

الأمر الأوّل: لزوم اجتماع الأمر والنهي

ومنـه ظهر بطلان استدلال القائلين بالامتناع بأنّ لازم القول با لجواز اجتماع الأمر والنهي ـ مع كونهما متضادّين ـ على شيء واحد ; إذ لو سلّمنا ثبوت التضادّ بين الأحكام ولكن ذلك فرع اجتماعها في شيء واحد ، وقد عرفت أ نّـه لايلزم الاجتماع أصلاً .

الأمر الثاني: لزوم اجتماع الحبّ والبغض وغيرهما

وأمّا استدلالهم على الامتناع بلزوم تعلّق الحبّ والبغض وكذا الإرادة والكراهـة بشيء واحد ولزوم كونـه ذا مصلحـة ملزمـة ومفسدة كذلك معاً مع وضوح التضادّ بين هذه الأوصاف ، فيرد عليـه : أنّ المحبوبيـة والمبغوضيـة ليستا من الأوصاف الحقيقيـة للأشياء الخارجيـة ، نظير السواد والبياض وغيرهما من الأعراض الخارجيـة ، كيف ولازم ذلك استحا لـة كون شيء واحد في آن واحد مبغوضاً لشخص ومحبوباً لشخص آخر ، كما أ نّـه يستحيل أن يتّصف الجسم الخارجي با لسواد والبياض معاً في آن واحد ولو من ناحيـة شخصين بداهـة ، بل
(الصفحة 195)

ولازمـه عدم اتّصاف الفعل قبل وجوده الخارجي بشيء منهما ، نظير أ نّـه لايعقل أن يتّصف الجسم با لسواد مثلاً قبل تحقّقـه في الخارج ، بداهـة أ نّـه يستحيل أن يوجد الوصف الحقيقي قبل تحقّق موصوفـه ، ومن المعلوم في المقام أنّ الاتّصاف با لمحبوبيـة قبل وجود المحبوب وتحقّقـه في الخارج ، بل كثيراً ما يكون الداعي والمحرِّك إلى إيجاده في الخارج إنّما هو تعلّق الحبّ بـه ، وكونـه متّصفاً با لمحبوبيّـة .
وكيف كان فهذا المعنى ممّا لايتّكل إليـه أصلاً ، بل المحبوبيّـة والمبغوضيّـة وصفان اعتباريان ينتزعان من تعلّق الحبّ والبغض با لصورة الحاكيـة عن المحبوب والمبغوض .
توضيح ذلك : أ نّـه لا إشكال في أنّ الحبّ وكذا البغض إنّما يكون من الأوصاف النفسانيـة القائمـة با لنفس ، وحيث إنّ تحقّقـه في النفس بنحو الإطلاق غير مضاف إلى شيء ممّا لايعقل ، فلا محا لـة يحتاج في تحقّقـه إلى متعلّق مضاف إليـه ومشخّص يتشخّص بـه ، ولايعقل أن يكون ذلك المشخّص هو الموجود الخارجي ; لأنّـه يستحيل أن يكون الأمر الخارج عن النفس مشخّصاً للصفـة القائمـة بها ، كما هو واضح .
مضافاً إلى ما عرفت من أنّ المحبوب ـ أي الفعل الخارجي ـ إنّما يكون محبوباً قبل تحقّقـه ووجوده في الخارج ، فكيف يمكن أن يكون الأمر الذي لايتحقّق في الخارج أصلاً أو لم يتحقّق بعدُ ولكن يوجد في الاستقبال مشخّصاً فعلاً ؟ ! كما هو واضح ، فلا محا لـة يكون المشخّص هو الأمر الذهني الموجود في النفس ، والمحبوب إنّما هو ذلك الأمر ، غايـة الأمر أ نّـه حيث يكون ذلك الأمر صورةً ذهنيـة للفعل الخارجي ووجهاً وعنواناً لـه ينسب إليـه المحبوبيـة با لعرض ; لفناء تلك الصورة في ذيها ، وذلك الوجـه في ذي الوجـه ، ولايخفى أنّ
(الصفحة 196)

معنى الفناء والوجـه والمرآتيـة ليس راجعاً إلاّ سببيّـة ذلك لتعلّق الحبّ بـه وطريقتـه إليـه ، بل معنى تعلّق الحبّ بـه تعلّقـه بوجهـه وعنوانـه فقط ، نظير العلم وأشباهـه ، فإنّـه أيضاً من الصفات النفسانيـة القائمـة با لنفس المتحقّقـة فيها المتشخّصـة بصورة المعلوم الحاكيـة لـه الموجودة في النفس ، وتوصيف الخارج با لمعلوميـة إنّما هو با لعرض ، وإلاّ فكيف يمكن أن يتّصف بذلك قبل تحقّقـه ؟ ! مع أ نّا نعلم با لبداهـة كثيراً من الاُمور المستقبلـة ، مضافاً إلى أ نّـه كيف يمكن حينئذ أن يكون شيء واحد معلوماً لأحد ومجهولاً لآخر ؟ ! كما لا يخفى .
وكيف كان ، فظهر أنّ المحبوبيّـة والمبغوضيـة إنّما تنتزعان من تعلّق الحبّ والبغض با لصور الذهنيـة للأشياء الخارجيـة ، ولاريب في أنّ تعدّد الأمر الانتزاعي وكذا وحدتـه إنّما هو بلحاظ تعدّد منشأ انتزاعـه ووحدتـه ، ومن المعلوم تعدّده في المقام ; إذ لاشكّ في أنّ الصورة الحاكيـة عن وجود الصلاة تغاير الصورة الحاكيـة عن وجود الغصب ; إذ لايعقل أن يكون عنوان الصلاة ووجهها عنواناً للغصب ووجهاً لـه ، كما هو واضح ، فكيف يلزم أن يكون شيء واحد مبغوضاً ومحبوباً معاً ؟ !
ومنـه يظهر أ نّـه لايلزم اجتماع الإرادة والكراهـة أيضاً .

الأمر الثالث: لزوم اجتماع الصلاح والفساد

وأمّا لزوم اجتماع الصلاح والفساد في شيء واحد ، فيدفعـه أنّ الصلاح والفساد ليسا من الاُمور الحقيقيّـة القائمـة با لفعل بحيث يتحقّقان بتحقّقـه ، بل إنّما هما نظير الحسن والقبح المتّصف بهما الأشياء ، ومن المعلوم أ نّـه لاريب في إمكان اتّصاف شيء با لحسن لأجل انطباق عنوان حسن عليـه ، وبا لقبح أيضاً لأجل انطباق عنوان قبيح عليـه ، فكذا في المقام نقول بأ نّـه لابأس أن يتّصف شيء
(الصفحة 197)

واحد بكونـه ذا صلاح وفساد معاً لأجل انطباق عنوانين عليـه : أحدهما ذا مصلحـة ، والآخر ذا مفسدة .
وبا لجملـة ، فاتّصاف الشيء بكونـه ذا مصلحـة إنّما هو لكونـه مصداقاً للعنوان الذي يكون كذلك ، وكذا اتّصافـه بكونـه ذا مفسدة ، فإذا جاز أن يكون شيء واحد مصداقاً لعنوانين متغايرين ـ كما هو المفروض ـ فلِمَ لايجوز أن يتّصف با لصلاح والفساد معاً لأجل كونـه مصداقاً لهما ؟ فهل يشكّ العقل في صلاح حفظ ولد المولى مثلاً من الهلكـة في دار الغير ؟ من حيث إنّـه حفظ لـه وفي فساده من حيث التصرّف في مال الغير ، ولايجوز المدح من الحيثيّـة الاُولى ، والذمّ من الحيثيّـة الثانيـة .
ومن هنا تظهر المناقشـة فيما ذكرناه سابقاً: من عدم ترتّب صحّـة الصلاة في الدار المغصوبـة على القول بجواز الاجتماع ; لاستحا لـة أن يكون المبعّد مقرّباً .
بيانها : أنّ معنى البعد والقرب ليس هو البُعْد والقرب المكاني حتّى يستحيل أن يكون المقرّب مبعّداً أو با لعكس ، بل معناهما هو القرب والبُعْد بحسب المكانـة والمنزلـة ، ومن المعلوم أنّ تحصيل المنزلـة والقرب بساحـة المولى بسبب الإطاعـة إنّما هو لكون الفعل الخارجي مصداقاً للعنوان الذي يكون متعلّقاً لأمر المولى ، كما أنّ حصول البُعْد عن ساحتـه إنّما هو للإتيان با لفعل الذي يكون مصداقاً للعنوان المزجور عنـه ، وحينئذ فأيّ مانع يلزم من أن يكون فعل واحد مقرّباً للعبد من حيث مصداقيّتـه للمأمور بـه ، ومبعّداً لـه أيضاً من حيث تحقّق العنوان المزجور عنـه بـه ، وحينئذ فلايتمّ ما اشتهر في ألسن المتأخّرين من أنّ المبعّد لايمكن أن يكون مقرّباً .
(الصفحة 198)

حول التضادّ بين الأحكام الخمسـة

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ مقتضى التحقيق هو القول با لجواز ولو سلّم ثبوت التضادّ بين الأحكام ، كما هو الشائع ، مضافاً إلى أ نّـه لا نسلّم ذلك أصلاً .
توضيحـه : أنّ الضدّين عبارة عن الماهيّتين النوعيتين المشتركتين في جنس قريب مع ثبوت الاختلاف والبُعْد بينهما ، كما في تعريف المتقدّمين من الحكماء ، أو غايـة البعد والاختلاف ، كما في تعريف المتأخّرين منهم ، وحينئذ فنقول : إن كان الحكم عبارة عن الإرادة المظهرة ، فلاينطبق عليـه تعريف الضدّين أصلاً ; لأنّـه حينئذ ماهيـة واحدة ، وهي حقيقـة الإرادة المتحقّقـة في جميع الأحكام ، ضرورة أ نّها بأجمعها أفعال للمولى مسبوقـة بالإرادة بلا فرق بين الحكم التحريمي والوجوبي من هذه الجهـة وإن كان متعلّق الإرادة في الأوّل هو الزجر ، وفي الثاني هو البعث ، إلاّ أنّ ذلك لايوجب الاختلاف بينهما ; لأنّ قضيّـة تشخّص الإرادة با لمراد هو كون اختلاف المرادات موجباً لتحقّق أشخاص من الإرادة ، ولايوجب ذلك تعدّد حقيقـة الإرادة وماهيّتها ، كما هو واضح .
فاعتبار كون الضدّين مهيّتين يخرج الإرادة وأمثا لها من الحقائق با لنسبـة إلى أفرادها عن التعريف كما لايخفى .
وإن كان الحكم عبارة عن نفس البعث والزجر المتحقّقين بقول : إفعل ولا تفعل ، مثلاً ، فهو أيضاً خارج عن التعريف ; لأنّـه ـ مضافاً إلى أنّ البعث في الوجوب والاستحباب على نهج واحد ، غايـة الأمر ثبوت الاختلاف بينهما في إرادتـه حيث إنّ الوجوب عبارة عن البعث الناشئ من الإرادة القويـة ، والاستحباب عبارة عن البعث الناشئ عن الإرادة الضعيفـة ، وكذا الزجر في الحرمـة والكراهـة ، فإنّـه فيهما على نحو واحد والاختلاف إنّما هو في إرادتـه ،