جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 449)

الأمر الثاني



قول اللّغوي



واستدلّ على حجّيتـه بأنّ اللغوي من أهل الخبرة والصناعـة ، وبناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة من كلّ صنعـة فيما اختصّ بها ، فإنّ رجوع الجاهل إلى العا لم من الارتكازيات التي لاريب فيها عند العقلاء ، ولم يثبت من الشارع ردع عن هذا البناء ، فمن ذلك يستكشف رضاه با لمراجعـة إلى اللغـة ، وتشخيص موضوعات الأحكام منها ، كما لايخفى .
هذا ، وقد اُجيب عن ذلك بمنع كون اللغوي من أهل الخبرة ; ضرورة أنّ همّـه تشخيص موارد الاستعمال ، وأنّ اللّفظ الفلاني قد استعمل في معنى واحد أو متعدّد ، وأمّا تعيين الحقائق من المجازات والمشتركات من غيرها فلايستفاد من كتب اللغـة أصلاً ، بل ولايدعيـه لغوي أيضاً(1) .
هذا، ولكن لايخفى: أنّـه لو سلّمنا الصغرى ، وأنّ اللغوي من أهل الخبرة والصناعـة فإثبات الكبرى في غايـة الإشكال ; لما هو واضح من أنّ حجّيـة بناء
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 330.

(الصفحة 450)

ا لعقلاء في الاُمور الشرعيـة إنّما يتوقّف على إحراز رضا الشارع بتبعيـة ذلك البناء ، ولو كان ذلك مستكشفاً من عدم الردع عنـه ، مع كونـه بمرئى ومسمع منـه .
ومن المعلوم أنّ كاشفيـة عدم الردع عن الرضا إنّما هو فيما لو كان بناء العقلاء على أمر متصلاً بزمان الشارع ، وثابتاً فيـه ، وإثبات ذلك في المقام مشكل ; لعدم إحراز أنّـه كان في زمن الشارع علم مدوّن مورد لمراجعـة الناس ، وكان ذلك بمنظر منهم ، فإنّ الظاهر أنّ علم اللغـة من العلوم المستحدثـة في القرون المتأخّرة عن زمن الشارع ، فليس ذلك كا لبناء على العمل بخبر الواحد واليد وأصا لـة الصحّـة ، بل والتقليد ، فإنّ الظاهر ثبوتـه في زمان الأئمّـة (عليهم السلام) ، كما يظهر من الروايات .
وبالجملـة: فلم يثبت مراجعـة الناس إلى أهل اللغـة في زمانهم (عليهم السلام) ، حتّى يستكشف من عدم الردع الرضا والإمضاء ، كما لايخفى .

(الصفحة 451)

الأمر الثالث



الإجماع المنقول



ولابدّ قبل الخوض في المقصود من البحث في جهات :

الجهـة الأولى: في تعريف الإجماع

إنّ الإجماع عند العامّـة حجّـة بنفسـه في مقابل سائر الأدلّـة ، وقد عرّفوه بتعاريف :
منها: ما عن الغزا لي : «أنّـه عبارة عن اتفاق اُمّـة محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) على أمر من الاُمور الدينيـة»(1) .
منها: ما عن الرازي من تفسيره «بأنّـه اتفاق أهل الحلّ والعقد من اُمّـة محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) على أمر من الاُمور»(2) .
منها: ما عن الحاجبي من تعريفـه «بأنّـه اتفاق المجتهدين من هذه الاُمّـة
  • 1 ـ المستصفى 1: 173.
  • 2 ـ المحصول في علم الاُصول 2: 3.

(الصفحة 452)

على أمر من الاُمور»(1) .
والظاهر: أنّ استنادهم في حجّيـة الإجماع إلى ما رووه عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)أنّـه قال : «لا تجتمع اُمّتي على الضلالـة أو الخطأ»(2) هذا ، ولايخفى : أنّ ظاهر هذه الروايـة مطابق لتعريف الغزا لي ، ولكن الغزا لي وغيره لمّا رأوا أنّ ذلك ينافي مع ثبوت الخلافـة لأبي بكر ومن بعده من مشايخهم أعرضوا عن هذا التعريف ، مع أنّ تعريفهم أيضاً لايثبت مقصودهم ; ضرورة عدم تحقّق الاتفاق من جميع أهل الحلّ والعقد ، وكذا من جميع المجتهدين ، كما هو واضح .
هذا ، وأمّا الإجماع عند الإماميـة فليس دليلاً مستقلاّ برأسـه ، بل حجّيتـه إنّما هو لكشف ذلك عن رأي المعصوم(عليه السلام) فهو الحجّـة ، والإجماع كاشف عنها ، إمّا من باب اللطف أو الحدس أو غيرهما من الوجوه التي ستجيء ، ولايكون لمجرّد الاتفاق في نظرهم استقلال با لدليليـة ، كما لايخفى .

الجهـة الثانيـة: في عدم شمول أدلّـة حجّيـة الخبر للإجماع

لايخفى أنّ العمدة في باب أدلّـة حجّيـة خبر الواحد هو بناء العقلاء على العمل بـه في اُمورهم وسياسياتهم ، كما سيجيء تحقيقـه ، ومن الواضح أنّ ذلك من الأدلّـة اللّبيـة التي لا إطلاق لها ، وحينئذ فنقول : لا إشكال في ثبوت بنائهم على العمل بخبر الواحد فيما إذا كان المخبر بـه من الاُمور المحسوسـة بإحدى الحواسّ الخمسـة الغير الغريبـة ، ولايبعد أن يقال بثبوت ذلك أيضاً فيما إذا لم يكن المخبر بـه من الاُمور المحسوسـة ، ولكن يعدّ عند العرف كا لمحسوسات ;
  • 1 ـ شرح العضدي 1: 122.
  • 2 ـ بحار الأنوار 2: 225 / 3 و 28: 104 / 3.

(الصفحة 453)

لقربـه إلى الحسّ ، كا لشجاعـة والسخاوة ونحوهما من الاُمور القريبـة إلى الحسّ .
وأمّا لو كان المخبر بـه من المحسوسات الغريبـة الغير العاديـة ، أو كان بعيداً عن الحسّ ، بل كان محتاجاً إلى الاجتهاد ونحوه ممّا يتطرّق إليـه الخطأ والاشتباه فلم يثبت بناء العقلاء على العمل بقول شخص واحد فيها ; إمّا لكون العمل بـه مشروطاً بإحراز كون المخبر ثقـة ـ وهذا المعنى يبعد تحقّقـه مع الإخبار بالاُمور الغريبـة ـ أو لكون المخبر وإن كان ثقـة إلاّ أنّ أصا لـة عدم الخطأ والاشتباه لا تجري عندهم في مثل تلك الاُمور .

الجهـة الثالثـة: في وجـه حجّيـة الإجماع

قد عرفت أنّ وجـه اعتبـار الإجماع هو القطع برأي الإمام(عليه السلام) ، ومستند القطع بـه :
إمّا العلم بدخولـه(عليه السلام) في المجمعين شخصاً .
وإمّا لزوم أن يكون رأيـه في جملـة رأيهم من باب قاعدة اللطف التي مرجعها في المقام إلى وجوب إلقاء الخلاف على الإمام(عليه السلام) لو رأى اجتماع الاُمّـة على أمر غير واقعي .
وإمّا الملازمـة العاديـة بين رأي العلماء ورأيـه(عليه السلام) وحدسـه من اتفاقهم .
وإمّا الملازمـة بين ذلك وبين وجود دليل معتبر عندهم وإن لم يصل إلينا .
هذا ، والوجـه الأوّل لايكاد يتفق في زمان الغيبـة ; لعدم العلم بدخولـه(عليه السلام)في جملـة المجمعين ، إلاّ نادراً ، كما لايخفى .
وا لوجـه الثاني لايتمّ ; لعدم الدليل على وجوب ذلك على الإمام(عليه السلام) . والوجـه الرابع أيضاً مخدوش ; لأنّـه لو كان اتفاقهم على أمر مستنداً إلى دليل