جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 155)

وحيث إنّ المتصوّر متعدّد فلا محا لـة يكون التصوّر كذلك ; لما عرفت من أنّ تشخّصـه إنّما هو بتشخّصـه ، فهناك تصوّران .
وأمّا إرادتـه البعث : فواضح تعدّدها بعدما يريد البعث إلى هذا والبعث إلى ذاك .
ومن هنا يظهر وجـه تعدّد البعثين .
فتوهّم: أنّ القول با لواجب التخييري مستلزم لكون متعلّق البعث الواحد مردّداً بين الشيئين أو الأشياء مع وضوح استحا لتـه ; لأنّـه وإن كان من الاُمور الاعتباريـة إلاّ أنّ تعلّقها با لمردّد مستحيل كتعلّق الاُمور الحقيقيـة بـه ، وهل يعقل اعتبار ملكيـة المردّد بين الثوب والدار ونظائره ؟
مدفوع: بأنّ ذلك كلّـه مبني على أن يكون البعث واحداً والمبعوث إليـه متعدّداً ، مع أ نّك عرفت تعدّد البعث حسب تعدّد المبعوث إليـه في الواجب التخييري .
فالتحقيق: أنّ الواجب التخييري ليس نحواً آخر من الوجوب وسنخاً آخر من البعث ، بل لا فرق بينـه وبين التعييني من حيث الوجوب والبعث أصلاً ، غايـة الأمر أ نّـه يعتبر التعيينيّـة والتخييريـة بعد ملاحظـة وحدة الواجب وتعدّده ، فا لحقّ إمكان الواجب التخييري ، ومعـه لا مجال لرفع اليد عمّا ظاهره ذلك من الأدلّـة الشرعيـة والأوامر العرفيـة كما أ نّـه لا تصل النوبـة إلى الأقوال الكثيرة التي عرفت أنّ كلّها مبنيّـة على امتناع الواجب التخييري .
ثمّ إنّ ما ذكره في الكفايـة: من أ نّـه لو كان هناك غرض واحد مترتّب على الشيئين أو الأشياء ، فلا محا لـة يكون الواجب هو الجامع والقدر المشترك بينهما أو بينها ; لأنّـه لايمكن صدور الغرض الواحد من المتعدّد بما هو متعدّد ، فحيث إنّ
(الصفحة 156)

ا لغرض يترتّب على الجامع ، فلا محا لـة يكون الجامع واجباً(1) ، ففيـه ـ مضافاً إلى منع ما ذكره من عدم إمكان صدور الشيء الواحد من المتعدّد فإنّ ذلك إنّما هو في موارد مخصوصـة ، كما حقّق في محلّـه(2)ـ أ نّـه لو سلّم ترتّب الغرض على ا لجامع ، فلا ارتباط لذلك با لمقام ; إذ ليس الكلام في أنّ المترتّب عليـه الغرض هل هو شيء واحد أو متعدّد ، وليس التقسيم أيضاً ناظراً إلى الغرض ، بل التقسيم إنّما هو للوجوب باعتبار الواجب ، فا لحكم بكون الواجب في الغرض واجباً تعيينيّاً لكون الغرض واحداً ، والمؤثّر في حصولـه أيضاً كذلك ممنوع جدّاً بعدما كان الواجب بحسب الظاهر شيئين أو أشياء ، وكون التقسيم بملاحظتـه ، ولا منافاة بين كون الغرض مترتّباً على الجامع والأمر متعلّقاً بما هو في ضمنـه كما لايخفى .
ثمّ لايذهب عليك أنّ البعث إلى أحد الأشياء ونظائره من العناوين الكليّـة الانتزاعيـة إنّما هو من قبيل الواجب التعييني ; لأنّ متعلّق الوجوب شيء واحد وإن كان كلّياً انتزاعيّاً ، فتأمّل جيّداً .

تذنيب: التخيير بين الأقلّ والأكثر

هل يمكن التخيير عقلاً بين الأقلّ والأكثر أم لا ؟
وليعلم أنّ مورد النزاع ما إذا اُخذ الأقلّ لابشرط من حيث الزيادة ، وأمّا إذا اُخذ بشرط لا ، فهو مباين للأكثر ، والتخيير بينـه وبين الأكثر حينئذ يكون من التخيير بين المتبائنين ، ولا إشكال في جوازه .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 174.
  • 2 ـ الحكمـة المتعاليـة 2: 210 ـ 212.

(الصفحة 157)

إذا عرفت ذلك ، فنقول : للمسأ لـة صور ; فإنّ الأقلّ والأكثر قد يكونان من الاُمور التي تحصل تدريجاً ، وقد يكونان من الاُمور التي تحصل دفعةً ، وعلى التقديرين قد يكون هنا غرض واحد يترتّب على كلّ واحد منهما ، وقد يكون هنا غرضان يترتّب أحدهما على الأقلّ والآخر على الأكثر ولكن لايمكن تحصيل أحدهما مع حصول الآخر ، أو لايجب تحصيلـه وإن أمكن .

(الصفحة 158)

الفصل العاشر



في الواجب العيني والكفائي



ربّما يقسّم الواجب إلى عيني وكفائي ، والمراد بالأوّل هو ما يعتبر في سقوط الوجوب وحصول الامتثال بالإتيان بـه مباشرةً ، ولايسقط بفعل الغير ، والمراد با لثاني هو ما لايعتبر فيـه ذلك ، بل يسقط التكليف عن الجميع بفعل بعض المكلّفين ، ويعاقب الجميع لو لم يمتثل ، وهذا كوقوعـه في الشرع ممّا لا إشكال فيـه ولا كلام ، وإنّما الكلام في الواجب الكفائي في كيفيّـة تعلّق الوجوب با لمكلّفين .
فنقول: هل الوجوب متعلّق بمجموع المكلّفين من حيث المجموع أو با لواحد لابعينـه أو با لواحد المردّد أو بكلّ واحد من المكلّفين ؟ وجوه واحتمالات .
وتفصيل الكلام: أ نّـه لايعقل كون الوجوب متعلّقاً با لمجموع من حيث المجموع ; لأنّـه لا وجود للمجموع من حيث هو سوى الوجودات والأفراد ، كما أ نّـه لايعقل تعلّقـه با لواحد لابعينـه ; لأنّـه لا وجود لـه ; لأنّ الوجود مساوق للعينيـة ، كما برهن في محلّـه .

(الصفحة 159)

وأمّا الواحد المردّد : فقد عرفت في مبحث الوجوب التخييري أ نّـه لايعقل تعلّق البعث با لشيء المردّد ، ومن المعلوم أ نّـه لا فرق بين المبعوث والمبعوث إليـه من هذه الجهـة ; إذ كما أنّ البعث لـه إضافـة إلى المبعوث إليـه كذلك لـه إضافـة إلى المبعوث الذي هو المكلّف .
وما عن بعض الأعاظم من ثبوت الفرق بينهما(1) لا نعرف لـه وجهاً أصلاً ، كما لايخفى .
وأمّا تعلّقـه بكلّ واحد من المكلّفين : فقد يقال ـ كما عن بعض أعاظم المعاصرين ـ بأ نّـه هي كيفيّـة تعلّق الوجوب في الواجب الكفائي ، والفرق بينـه وبين الواجب العيني حينئذ مع اشتراكـه معـه في ذلك إنّما هو في الإطلاق والتقييد ، بمعنى أنّ متعلّق الطلب في العيني إنّما هي الطبيعـة المتقيّدة بقيد المباشرة ، بخلاف متعلّقـه في الواجب الكفائي فإنّـه هي الطبيعـة المطلقـة المعرّاة عن قيد المباشرة .
قال : والدليل على ذلك أ نّـه لو شك في الواجب أ نّـه عيني أو كفائي ، يبنى على الثاني ، وليس ذلك إلاّ لكون المطلوب فيـه مطلقاً بخلاف الأوّل(2) .
وفي تقريرات المحقّق النائيني أنّ التحقيق في تصوير الواجب الكفائي أ نّـه عبارة عمّا كان الغرض منـه مترتّباً على صدور الفعل من صرف وجود المكلّف ، بخلاف العيني الذي لايحصل الغرض إلاّ بصدوره من مطلق وجود المكلّف الساري في الجميع(3) . انتهى .
  • 1 ـ نهايـة الاُصول: 228.
  • 2 ـ نفس المصدر: 229 ـ 230.
  • 3 ـ أجود التقريرات 1: 187.