جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 176)

إلاّ عبارة عن شاغليـة الشخص للمكان ، فتوهّم اجتماع الصلاة والغصب في الحركـة مع وحدتها مندفع بأ نّـه إن كان المراد من وحدة الحركـة وحدتها با لعدد بحيث تعدّ حركـة واحدة ، فهذا ممّا لاينفع ، وإن كان المراد منها وحدة الحركـة الصلاتيـة والحركـة الغصبيـة با لهويـة والحقيقـة ، فهذا ممّا لايعقل ; لاستدعاء ذلك اتّحاد المقولتين ; لما عرفت من أنّ الحركـة في كلّ مقولـة عين تلك المقولـة .
وبا لجملـة ، الحركـة لايعقل أن تكون بمنزلـة الجنس للصلاة والغصب ، وبحيث يشتركان فيها ويمتازان بأمر آخر ; للزوم التركيب في الأعراض ، وليست عرضاً آخر غير المقولات ; للزوم قيام العرض با لعرض ، وهو محال ، فلابدّ من أن تكون الحركـة في كلّ مقولـة عين تلك المقولـة ، وحينئذ يظهر أ نّـه كما أنّ الصلاة مغايرة با لحقيقـة للغصب ، فكذا الحركـة الصلاتيـة مغايرة للحركـة الغصبيـة ، ويكون في المجمع حركتان : حركـة صلاتيـة ، وحركـة غصبيـة ، وليس المراد من الحركـة رفع اليد ووضعـه وحركـة الرأس والرجل ووضعهما ، فإنّ ذلك لا دخل لـه في المقام حتّى يبحث عن أ نّها واحدة أو متعدّدة ، بل المراد من الحركـة : الحركـة الصلاتيـة والحركـة الغصبيـة ، وهما متعدّدتان ، فلا محا لـة ، فأين يلزم تعلّق الأمر والنهي بعين ما تعلّق بـه الآخر .
هذا كلّـه ، مضافاً إلى أنّ الإضافـة الحاصلـة بين المكان والمكين ونسبتـه إليـه لايعقل أن تختلف بين أن يكون المكين من مقولـة الجوهر أو من مقولـة الأعراض ، وكما لايعقل التركيب الاتّحادي بين الجوهر والإضافـة في قولك : زيد في الدار ، كذلك لايعقل التركيب الاتّحادي بين الضرب والإضافـة في قولك : ضرب زيد في الدار ، أو الصلاة والإضافـة في قولك : صلاة زيد في الدار ، وكما
(الصفحة 177)

لايكون زيد غصباً كذلك لا تكون الصلاة غصباً(1) . انتهى كلامـه في غايـة ا لتلخيص .
وقد عرفت: أنّ هذا الكلام لو تمّ لترتّب عليـه صحّـة الصلاة في ا لدارا لمغصوبـة ; لأنّـه بعد كون الحركـة الصلاتيـة مغايرة للحركـة الغصبيـة لايكون المبغوض والمبعّد عن ساحـة المولى بعينـه محبوباً ومقرّباً للعبد نحو المولى حتّى يقال باستحا لـة كون المبعّد مقرّباً ، فإنّ المبغوض هي الحركـة الغصبيـة ، والمحبوب هي الحركـة الصلاتيـة .
وبا لجملـة ، بعد فرض تعدّد الحركـة لايبقى مجال للإشكال في صحّـة الصلاة ; لعدم الارتباط بين الحركتين ، فا لحركـة الصلاتيـة تؤثّر في القرب ، والغصبيـة تؤثّر في البعد .
هذا، ولكن يرد على ما ذكره أوّلاً: أنّ الصلاة ليست بنفسها من المقولات ; لأنّها مركّب اعتباري ، واجزاؤها عبارة عن الحقائق المختلفـة والهويّات المتشتّتـة ، فلايعقل أن تكون بنفسها مندرجةً تحت مقولة واحدة ، وكذا الغصب ليس مندرجاً تحت مقولـة أصلاً ، فإنّـه عبارة عن الاستيلاء والتسلّط على مال الغير عدواناً ، ومن المعلوم أنّ ذلك أمر اعتباري يعتبره العرف والعقلاء ، وليس من الاُمور الواقعيـة والحقائق ، نظير سلطـة الشخص على مال نفسـه .
هذا ، مضافاً إلى أنّ ما يتّحد مع الصلاة في الدار المغصوبـة ليس هو الغصب ; لما عرفت من أ نّـه عبارة عن التسلّط على مال الغير عدواناً ، وهذا المعنى ممّا لايرتبط با لصلاة أصلاً ، بل الذي يتّحد معها هو التصرّف في مال الغير بغير إذنـه ، الذي محرّم آخر غير الغصب ، وبينهما عموم من وجـه ، كما لايخفى .

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 427 ـ 428.

(الصفحة 178)

ومن المعلوم أنّ التصرّف جامع انتزاعي للأفعال المرتبطـة إلى مال الغير من الكون فيـه وسائر التصرّفات ، وليس التصرّف بنفسـه من المقولات أصلاً ، بل المندرج تحتها إنّما هو مصاديق التصرّف .
فظهر أنّ ما يكون مندرجاً تحت مقولـة من المقولات من مصاديق التصرّف المتّحدة مع الصلاة إنّما هو الكون في المكان المغصوب ، الذي هو من مقولـة الأين ، وإلاّ فا لغصب وكذا التصرّف بعنوانـه ليسا من المقولـة أصلاً كما لايخفى .
وثانياً: أنّ الركوع ـ وهو الفعل الخاصّ الصادر من المكلّف كما هو الأقوى وفاقاً لـه ـ يمكن أن يكون من مقولـة الأين ; لما ذكره المستدلّ من أنّ الحركـة في كلّ مقولـة عين تلك المقولـة ، فا لرأس المتحيّز في حيّز مخصوص إذا تحرّك منـه إلى مكان آخر ، يكون ذلك حركـة في الأين ، وإن كان بالإضافـة إلى حدوث حا لـة اُخرى وكيفيـة حادثـة با لنسبـة إلى أجزاء الإنسان بعضها مع بعض يكون حركةً في الوضع ، وحينئذ فا لركوع الذي يكون حركـة واحدة أينيّـة صار متعلّقاً للحبّ والبغض ; لعدم كون المقولتين حينئذ متعدّداً حتّى يستحيل تركيب الاتّحادي بينهما ، بل صار كلٌّ من الركوع والكون في مكان مغصوب ، الذي هو مصداق للتصرّف في مال الغير مندرجاً تحت مقولـة الأين ، فصارت الحركـة حركةً واحدة أينيّة .
ثمّ إنّ ما ذكرناه من أنّ مصاديق التصرّف في مال الغير تكون مندرجةً تحت المقولات فإنّما هو مبني على المسامحـة ، ضرورة أنّ المندرج تحتها إنّما هو مصداق ذات التصرّف ، لا مقيّداً بكونـه في مال الغير ، فا لكون في المكان إنّما يكون مندرجاً تحت مقولـة الأين ، لا الكون في المكان المغصوب ، فإنّ غصبيـة المكان خارج عن ذلك أصلاً .
وهذا أيضاً ممّا يورد بـه على المستدلّ ، فإنّـه بعد العدول عن الغصب إلى
(الصفحة 179)

ا لتصرّف في مال الغير ، وعنـه إلى مصاديقـه يبقى الإشكال في عدم كون مصاديق التصرّف في مال الغير بما هي مصاديق لـه مندرجاً تحت مقولـة ; لما عرفت من عدم مدخليـة مال الغير في ذلك أصلاً .
فظهر من جميع ذلك: أنّ المقرّب والمبعّد إنّما هو شيء واحد وأمر فارد ، وهي الحركـة الأينيّـة ، ومع فرض كونـه مبعّداً لايمكن أن يكون مقرّباً ، فلايصلح أن يكون جزءاً للعمل العبادي أصلاً ، فا لصلاة في الدار المغصوبـة باطلـة ولو على القول با لجواز .
هذا كلّـه فيما يتعلّق با لقول با لجواز .

الجهـة الثانيـة: ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر

وأمّا بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر فقد يقال بصحّـة الصلاة مطلقاً ، مثل ما إذا قيل با لجواز ، غايـة الأمر أ نّـه لا معصيـة بناء عليـه دونـه .
ولكن لايخفى أ نّـه لايتمّ ذلك بإطلاقـه ، بل إنّما يتمّ فيما لو لم تكن لـه مندوحـة ولم يتمكّن من الامتثال في غير المكان الغصبي ، وأمّا مع وجود المندوحـة والتمكّن من الامتثال في غير الدار المغصوبـة فظاهرٌ أ نّـه لو صلّى فيها لا تكون صلاتـه صحيحةً ، ضرورة أنّ مزاحمة ملاك الصلاة لملاك الغصب وتقديم الاُولى للأهمّيـة لايقتضي أزيد من سقوط ملاك الثاني عن التأثير فيما لو دار الأمر بين إتيان الاُولى أو ارتكاب الثاني .
وبعبارة اُخرى: دار الأمر بين إتيان الاُولى أو ارتكاب الثاني . وبعبارة اُخرى : دار الأمر بين امتثال الأمر ومخا لفـة النهي وبين موافقـة النهي ومخا لفـة الأمر . وأمّا لو تمكّن من امتثال الأمر وموافقـة النهي معاً ، فمن الواضح أ نّـه لا تسقط ملاك النهي عن التأثير أصلاً .

(الصفحة 180)

ونظير ذلك يتصوّر في الأمرين ، فإنّ أهمّيـة إنقاذ الولد المأمور بـه با لنسبـة إلى إنقاذ الأخ المأمور بـه أيضاً لايقتضي إلاّ سقوط الأمر الثاني في خصوص ما إذا دار الأمر بين إنقاذ الولد والأخ بمعنى أ نّـه لم يمكن اجتماعهما ، وأمّا فيما أمكن امتثال كلا الأمرين بانقاذ كلا الغريقين ، فلايجدي الأهمّيـة شيئاً أصلاً ، كما هو واضح لايخفى .
هذا كلّـه بناء على تقديم جانب الأمر .

الجهـة الثالثـة: ثمرة النزاع على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي

وأمّا بناء على تقديم جانب النهي فلا إشكال في بطلان العبادة مع الالتفات إلى موضوع المحرّم وإ لى تحريمـه أو مع الجهل تقصيراً ، ضرورة أنّ الفعل لايصلح مع ذلك لأن يتقرّب بـه مع أ نّـه لايكاد يتمشّى قصد التقرّب من الملتفت أصلاً ، إنّما الإشكال في بطلانها مع الجهل قصوراً .

حكم العبادة مع الجهل عن قصور

ظاهر الكفايـة بل صريحها صحّـة العبادة معـه(1) .
ولايخفى أنّ إثبات الصحـة موقوفـة على إثبات جهتين :
الجهـة الاُولى: كون المجمع مشتملاً على كلا مناطي الحكمين : مناط الوجوب ومناط التحريم .
الجهـة الثانيـة: كفايـة مناط الوجوب في الصحـة بعد سقوط مناط التحريم عن التأثير في الحكم الفعلي .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 212.