جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 183)

بأنّ الملاك المغلوب بما هو أقوى منـه والمكسور بغيره في عا لم الجعل والتشريع لايصلح أن يكون موجباً للصحّـة ، فإنّ الموجب لها هو الملاك التامّ الذي لايكون مكسوراً بما هو أقوى منـه في عا لم التشريع(1) انتهى ملخّص كلامـه .
ولكن لايخفى: أنّ المراد بوقوع الكسر والانكسار بين الملاكين ليس صيرورة الملاك المسكور والمغلوب معدوماً في مقابل الملاك الغا لب بحيث يكون الفعل مع تلك الغلبـة مشتملاً على ملاك الغا لب فقط ، بل المراد كونـه جامعاً لكلا الملاكين ، غايـة الأمر أنّ أقوائيـة ملاك الغا لب صار مانعاً من تشريع الحكم على طبق الملاك المغلوب ، وحينئذ فيرد عليـه سؤال الفرق بين صورتي التزاحم ، أي : التزاحم بين الحكمين والتزاحم بين المقتضيين ، فإن قال في الجواب : بأنّ في الثاني يرجع التقييد إلى مقام الثبوت والواقع بمعنى أ نّـه يكون المأمور بـه مثلاً حينئذ في المقام بناءً على الامتناع وترجيح جانب النهي هي الصلاة المقيّدة بما عدا الفرد المجامع للغصب ، بخلاف الأوّل ; فإنّ سقوط الأمر با لمهم مثلاً إنّما هو لعدم إمكان امتثا لهما بعد الفراغ عن تشريعهما مطلقاً ، فيرد عليـه : أنّ السقوط لابدّ أن يرجع إلى التقييد ، فإن قال : إنّ التقييد في تزاحم المقتضيين إنّما هو في مقام جعل الحكم الإنشائي ، بخلاف تزاحم الحكمين ، فإنّ التقييد إنّما هو في مقام فعليـة الحكم ، فيقال عليـه : إنّـه لا نسلّم رجوع التقييد في تزاحم المقتضيين إلى مقام جعل الحكم الإنشائي .
ودعوى : أنّ إطلاق الحكم فيـه يستلزم اللغويـة ، مدفوعـة : بمنع لزومها بعد ظهور ثمرتـه في صورة الجهل .
وكيف كان فبعد كون ملاك الأمر تامّاً بمعنى كونـه صا لحاً لتعلّق الأمر بـه لو
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 431 ـ 433.

(الصفحة 184)

لم يمنع عنـه مانع لايبقى مجال للإشكال في صحّـة الصلاة بناءً على هذا القول الفاسد لو قيل باشتما لها على الملاك وبكفايـة الملاك في صحّـة العبادة .
ولكنّك عرفت أنّ المقدّمـة الاُولى ممنوعـة .
ومن هنا انقدح: أ نّـه لايمكن أن يستكشف من مجرّد حكم المشهور با لصحّـة في موارد العذر أ نّهم قائلون با لجواز ; نظراً إلى أ نّـه بناء على الامتناع تكون الصلاة فاسدةً مطلقاً ، فإنّك عرفت أنّ الحكم با لصحّـة لاينافي القول بالامتناع ، فتأمّل جيّداً .

الأمرالسابع: شمول النزاع للعنوانين بينهما عموم وخصوص مطلقاً

لا إشكال في دخول العامّين من وجـه في الجملـة في مورد النزاع ومحلّ البحث ، كما أ نّـه لا إشكال في خروج المتبائنين عنـه ; لعدم شمول ظاهر عنوان النزاع لـه ، مضافاً إلى وضوح إمكان تعلّق الأمر بشيء والنهي بمبائنـه ، وكذلك لا إشكال أيضاً في خروج المتساويين عن محلّ النزاع وإن كان ظاهر العنوان التعميم ; ضرورة استحا لـة تعلّق الأمر والنهي بهما ، إنّما الإشكال والكلام في دخول العامّين مطلقاً ، فقد يقال با لخروج ، كما عن المحقّقين : القمّي والنائيني(1)وجماعـة اُخرى ، وقد يقال با لدخول ، كما عن صاحب الفصول(قدس سره)(2) .
والتحقيق أن يقال: إنّ العامّين مطلقاً على قسمين : قسم لايكون عنوان العامّ مأخوذاً في عنوان الخاصّ ومفهومـه ، بل مفهومهما متغايران ، غايـة الأمر أنّ
  • 1 ـ قوانين الاُصول 1 : 153 ـ 154 ، فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 410 .
  • 2 ـ الفصول الغرويّـة: 125 / السطر 8 ـ 10.

(الصفحة 185)

المفهومين متصادقان في الخارج تصادقاً كلّيّاً من جانب الخصوص وجزئيّاً من جانب العموم ، وقسم يكون مفهوم العامّ مأخوذاً في عنوان الخاصّ ، وهو الذي يعبّر عنـه با لمطلق والمقيّد ، كا لصلاة المأخوذة في عنوان الصلاة في الدار الغصبيـة ، وظاهر العبارة المحكيـة عن صاحب الفصول بل صريحها دخول القسم الأوّل فقط في مورد النزاع ، والحقّ دخول القسمين معاً .
أمّا القسم الأوّل: فلأنّـه بعد فرض كون العنوانين متغايرين لايبقى فرق بينـه وبين العامّين من وجـه ; ضرورة أ نّـه لو كان مجرّد التصادق الموجود الخارجي مانعاً عن تعلّق الأمر والنهي با لمفهومين المتصادقين ، فهذه العلّـة مشتركـة بينـه وبين العامّين من وجـه ولو لم يكن ذلك مانعاً باعتبار أنّ متعلّق الحكم إنّما هو نفس العناوين والمفاهيم ، فبعد فرض ثبوت التغاير بين العنوانين في المقام لايبقى مجال لتوهّم الفرق أصلاً ، كما هو واضح .
وأمّا القسم الثاني: فقد يقال بخروجـه عن محلّ البحث ; نظراً إلى سرايـة حكم المطلق إلى المقيّد ; فإنّ المطلق المأخوذ متعلّقاً للحكم ليس ما يكون قيد الإطلاق جزءاً لـه ومأخوذاً فيـه ، بل المراد هي الطبيعـة المجرّدة اللاّبشرط ، وحينئذ فيسري حكمها إلى المقيّد .
والحاصل: أنّ الحكم المتعلّق با لمقيّد وإن لم يكن سارياً من متعلّقـه إلى المطلق إلاّ أنّ حكم المطلق يسري إلى المقيّد ; إذ ليس المطلق منافياً لـه ، والسرايـة من طرف واحد تكفي في ثبوت استحا لـة الاجتماع ، كما لايخفى .
ولكن لايذهب عليك أنّ اتّحاد المطلق والمقيّد إنّما يكون بحسب الخارج ، وأمّا بحسب المفهوم فهما متغايران ، ضرورة تغاير مفهوم طبيعـة الصلاة مع مفهوم الصلاة في الدار الغصبيـة ، وحينئذ فلايبقى مجال للإشكال في دخولـه في محلّ النزاع ; لأنّ الضابط فيـه هو كلّ عنوانين متغايرين المتصادقين على وجود
(الصفحة 186)

خارجي ، وهذا المعنى متحقّق في ا لمطلق والمقيّد ، فا لحق دخول كلاا لقسمين في مورد البحث .
وأمّا العامّان من وجـه فقد يقال: بأنّ دخولـه في محلّ النزاع ليس على الإطلاق ، بل الظاهر اشتراطـه ببعض القيود ، وهو أن تكون هذه النسبـة متحقّقةً بين نفس الفعلين الصادرين عن المكلّف بإرادة واختيار من دون واسطـة مع كون التركيب بينهما انضماميّاً لا اتّحاديّاً ، وأمّا إذا كانت النسبـة ثابتةً بين الموضوعين ، كما في العا لم والفاسق في مثل قولـه : أكرم العا لم ، ولا تكرم الفاسق ، فهو خارج عن محلّ البحث ; لأنّ التركيب في مثل ذلك يكون على جهـة الاتّحاد ، ويكون متعلّق الأمر بعينـه هو متعلّق النهي ، بل هو مندرج في باب التعارض ، كما أ نّـه ليس من مسأ لـة الاجتماع ما إذا كانت النسبـة بين العناوين المتولّدة من الفعل الصادر عن المكلّف كما لو قام في المثال المتقدّم بقصد تعظيم العا لم والفاسق معاً ، فإنّ القيام فعل واحد تولّد من إكرام العا لم المأمور بـه وإكرام الفاسق المنهي عنـه .
ووجـه خروجـه عن محلّ النزاع: أ نّـه لمّا كانت تلك العناوين من المسبّبات التوليديّـة التي لم تتعلّق إرادة المكلّف بها أوّلاً وبا لذات ; لكونها غير مقدورة لـه بلاواسطـة ، فلا جرم يكون متعلّق التكليف هو السبب الذي يتولّد منـه ذلك ، ومن المعلوم أ نّـه فعل واحد با لحقيقـة والهويّـة ، فلايمكن أن يتعلّق بها الحكمان ، بل نفس كون النسبـة بين الفعلين الصادرين من المكلّف العموم من وجـه لايكفي ما لم يكن التركيب انضماميّاً ، فمثل قولـه : اشرب الماء ولا تغصب ، فيما إذا شرب الماء المغصوب خارج عن مورد النزاع ; فإنّ شرب الماء بنفسـه يكون مصداقاً لكلٍّ من متعلّقي الأمر والنهي ، ولابدّ في مثل ذلك من إعمال قواعد التعارض ، وهذا بخلاف شرب الماء المباح في المكان المغصوب ; فإنّـه من مسأ لـة الاجتماع ، كما لايخفى .

(الصفحة 187)

وا لسرّ في ذلك هو : أنّ كلاّ من الأمر والنهي تعلّق بموضوع خارجي ففيما إذا كان التركيب اتّحادياً يلزم أن يتعلّق كلٌّ منهما بعين ما تعلّق بـه الآخر ، وهذا ممّا لاشكّ في استحا لتـه(1) . انتهى ملخّص ما في تقريرات المحقّق النائيني .
وأنت خبير بعدم تماميّـة كلامـه.
أمّا اعتبار كون التركيب اتّحادياً : فلأنّ الوجـه فيـه ـ كما اعترف بـه(قدس سره)ـ هو : أنّ الأمر والنهي إنّما يتعلّق كلّ واحد منهما بموضوع خارجي ، ونحن سنبيّن فساد ذلك مفصّلاً ، فانتظر .
وأمّا كون متعلّق التكا ليف في العناوين التوليديـة هي السبب الذي يتولّد منـه : فقد عرفت سابقاً أ نّـه لا وجـه لصرف الأمر عن المسبّب بعد كونـه مقدوراً ولو مع الواسطـة ; إذ هذا المقدار من المقدوريـة كاف في تصحيح تعلّق التكليف بـه .
فانقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ العامّين من وجـه مطلقاً وكذا العامّين مطلقاً بقسميـه داخل في محلّ النزاع .

التحقيق في جواز الاجتماع



إذا عرفت هذه الاُمور ، فاعلم أنّ الأقوى في المسأ لـة هو القول با لجواز ، وتحقيق ذلك يتمّ برسم مقدّمات :
المقدّمـة الاُولى: أنّ الحكم الوجوبي أو التحريمي المتعلّق إلى طبيعـة لايسري منها إلى مقارناتـه الوجوديـة وملازماتـه العينيـة ، ضرورة أنّ تعلّق
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 410 ـ 412.