جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 220)

فلابدّ من القول بدلالـة النهي على الفساد ، فإنّ من البعيد في الغايـة جعل السبب فيما إذا كان وجود المسبّب مبغوضاً(1) . انتهى .
ولكن لايخفى أنّ هنا احتمالاً آخر ، وهو : أن تكون الأسباب الناقلـة مؤثّرات عقلائيـة ، والشارع قد أمضاها ، وهو أقوى من الاحتما لين اللّذين ذكرهما في كلامـه ، ومعـه يمكن صحّـة المعاملـة مع كونها محرّمـة .
وتوهّم أ نّـه كما يكون من البعيد جعل السبب ابتداء مع مبغوضيّـة المسبّب كذلك من البعيد إمضاء السبب العقلائي مع مبغوضيّـة مسبّبـه ، مدفوع : بأنّ ذلك إنّما يستقيم لو تعلّق الإمضاء بها بخصوصها ، وأمّا لو كان الدليل العامّ كقولـه : (أوفوا بالعقود): متضمّناً لإمضاء جميع العقود العقلائيـة ، فيرتفع البُعْد ، كما لايخفى .
ثالثها: أن يكون مدلول النهي هو التسبّب بأ لفاظ معاملـة خاصّـة إلى المسبّب ، بمعنى أ نّـه لايكون السبب ولا المسبّب من حيث أنفسهما حراماً ، ولكن المحرّم هو التوصّل إلى وجود المسبّب من ناحيـة خصوص هذا السبب ، ولايخفى عدم الملازمـة في هذا القسم أيضاً لو لم نقل بدلالـة النهي على الصحّـة من حيث إنّ متعلّق النهي لابدّ وأن يكون مقدوراً للمكلّف بعد تعلّق النهي ، فلو كانت المعاملـة فاسدةً ، لم يكن التوصّل با لمسبّب من طريق هذا السبب مقدوراً للمكلّف بعد النهي حتّى يتعلّق بـه ، وقد يعدّ باب الظهار من هذا القسم ; نظراً إلى أنّ السبب ـ وهو التلفّظ بأ لفاظـه ـ من حيث هو لايكون محرّماً ، وكذا المسبّب ـ وهي المفارقـة بين الزوجين والبينونـة بينهما ـ لايكون مبغوضاً أيضاً ; لتحقّقها في الطلاق ، بل المحرّم هو التوصّل إلى ذلك من طريق ألفاظ الظهار .

  • 1 ـ مطارح الأنظار: 163 / السطر 33.

(الصفحة 221)

ثمّ إنّ الوجـه الذي ذكرنا في دلالـة النهي على الصحّـة في هذا القسم يجري في القسم الثاني أيضاً ، فلا تغفل .
رابعها: أن يكون النهي متعلّقاً بالآثار المترتّبـة على المعاملـة ، كا لنهي عن أكل الثمن فيما إذا كان عن الكلب والخنزير ، والنهي في هذا القسم يدلّ على الفساد ; لكشف تحريم الثمن عن فسادها ; إذ لايكاد يحرم مع صحّتها ، كما لايخفى .
ثمّ إنّ هذا كلّـه فيما لو علم تعلّق النهي بواحد معيّن من الأقسام الأربعـة المتقدّمـة ، وأمّا لو اُحرز كون النهي للتحريم ولكن لم يعلم متعلّقـه وأ نّـه هل هو من قبيل القسم الأوّل أو من قبيل سائر الأقسام ؟ فا لظاهر كونـه من قبيل القسم الأخير ; لأنّـه هو المقصود من المعاملـة ، فا لنهي يتوجّـه إليـه ، وقد عرفت كشفـه عن فسادها .
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ النهي المتعلّق با لمعاملـة من دون قرينـة يدلّ على فسادها إمّا لكونـه إرشاداً إلى فسادها ، كما عرفت أ نّـه الظاهر منـه ، وإمّا لكونـه يدلّ على حرمـة الآثار ، وهي ملازمـة للفساد ، فتأمّل جيّداً .

حول الروايات التي استدلّ بها لدلالـة النهي على الفساد

بقي الكلام فيما يستدلّ بـه من الأخبار على دلالـة النهي على الفساد في المعاملات شرعاً :
منها: ما رواه في الكافي والفقيـه عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سأ لتـه عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : «ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه، وإن شاء فرّق بينهما» .
قلت : أصلحك اللّـه إنّ الحكم بن عيينـة وإبراهيم النخعي وأصحابهما
(الصفحة 222)

يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ولا تحلّ إجازة السيّد لـه .
فقال أبو جعفر(عليه السلام) : «انّـه لم يعص اللّـه، إنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو لـه جائز»(1) حيث إنّ ظاهره أنّ النكاح لو كان ممّا حرّمـه عليـه لكان فاسداً .
وذكر في تقريرات الشيخ في توجيـه الاستدلال با لروايـة ما حاصلـه : أ نّـه إنّما فرّع في الروايـة الصحّـة والفساد على معصيـة اللّـه وعدمها ، وهو يحتمل وجهين :
الأوّل: أن تكون المعاملـة معصيةً للّـه من حيث إنّـه فعل من أفعال المكلّف مع قطع النظر عن كونـه معاملةً مؤثّرة .
الثاني: أن تكون معصيةً من حيث إنّها منهيّ عنها بما أ نّها موجبة لترتّب الآثار المطلوبـة .
لا سبيل إلى الأوّل ; فإنّ عصيان السيّد أيضاً عصيان اللّـه ، فلابدّ من المصير إلى الثاني ، وهو يفيد المطلوب ، فإنّـه يستفاد من التفريع المذكور أنّ المعاملـة التي فيها معصيـة اللّـه فاسدة .
وبا لجملـة ، المطلوب في المقام هو أنّ النهي المتعلّق با لسبب بما أ نّـه فعل من الأفعال لايقتضي الفساد ، والنهي عنـه بما أ نّـه سبب مؤثّر يقتضي الفساد ، والروايـة متضمّنـة بل صريحـة في حكم كلا الجزءين :
أمّا الجزء الأوّل: فيستفاد من قولـه : «وإنّما عصى سيّده» المستلزم لعصيان اللّـه ، لا من حيث إنّها موجبـة للآثار المطلوبـة ; فإنّ عصيان اللّـه من جهـة عصيان السيّد لايعقل كونـه من جهـة الترتّب .

  • 1 ـ الكافي 5: 478 / 3، الفقيـه 3: 350 / 1675، وسائل الشيعـة 21: 114، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 24، الحديث 1.

(الصفحة 223)

أمّا الجزء الثاني: فيستفاد من تفريع الصحّـة والبطلان على المعصيـة التي يجب أن تكون مخا لفةً للمعصية اللازمة من مخا لفة السيّد ، وهوا لمطلوب(1) . انتهى ملخّصاً .
ولكن لايخفى أنّ هذا مخا لف لظاهر الروايـة من حيث إنّ ظاهرها أنّ ما يكون معصيـة للسيّد لايكون معصيةً للّـه ، فتفسير معصية السيّد بإيجاد نفس السبب من حيث إنّـه فعل من الأفعال مضافاً إلى إمكان الخدشـة فيـه من حيث إنّـه لايعدّ مثل ذلك معصيةً مع إرجاع معصية اللّـه إلى المعصية في إيجاد المعاملة المؤثّرة خلاف ما هو ظاهرها .
ومن هنا يظهر الخلل فيما أجاب بـه في الكفايـة عن الاستدلال با لروايـة من أنّ الظاهر أن يكون المراد با لمعصيـة المنفيـة هاهنا أنّ النكاح ليس ممّا لم يمضـه اللّـه ولم يشرّعـه كي يقع فاسداً ، ومن المعلوم استتباع المعصيـة بهذا المعنى للفساد ، كما لايخفى .
ولابأس بإطلاق المعصيـة على عمل لم يمضـه اللّـه ولم يأذن بـه ، كما اُطلق عليـه بمجرّد عدم إذن السيّد أ نّـه معصيـة(2) . انتهى .
والتحقيق في معنى الروايـة أن يقال: إنّ المراد با لنكاح ليس هو إيجاد ألفاظـه من حيث إنّـه فعل من الأفعال ، بل هو التزويج والتزوّج ، ومن المعلوم أ نّـه بعنوانـه لايكون معصيةً للّـه تعا لى ; لأنّـه لم يجعلـه إلاّ حلالاً ومباحاً ، وأمّا من حيث إنّـه مصداق لعنوان مخا لفـة السيّد ، المحرّمـة ، فهو حرام لابعنوان النكاح ، بل بعنوانها .

  • 1 ـ مطارح الأنظار: 164 ـ 165.
  • 2 ـ كفايـة الاُصول: 227.

(الصفحة 224)

وبا لجملـة فهاهنا عنوانان :
أحدهما: عنوان النكاح .
ثانيهما: عنوان مخا لفـة السيّد .
ومن المعلوم أنّ ما حرّمـه اللّـه تعا لى على العبد إنّما هو العنوان الثاني لا الأوّل ، فا لنكاح ليس معصيةً للّـه تعا لى أصلاً وإن كان من حيث إنّـه يوجب تحقّق عنوان المخا لفـة معصيـة للسيّد ، المستلزمـة لمعصيـة اللّـه ، ولايعقل سرايـة النهي عن عنوان متعلّقـه إلى عنوان النكاح أصلاً ، كما حقّقناه في مبحث اجتماع الأمر والنهي بما لا مزيد عليـه .
ونظير ذلك ما إذا تعلّق النذر بإيجاد بعض النوافل مثلاً ، فإنّ تعلّق النذر بـه لايوجب سرايـة الوجوب إليـه حتّى يخرج عن النفليـة ، بل متعلّق الوجوب إنّما هو عنوان الوفاء با لنذر ، ومتعلّق الأمر الاستحبابي إنّما هو الصلاة النافلـة .
ويؤيّد بل يدلّ على ما ذكرنا في معنى الروايـة: بعض الروايات الاُخر :
مثل ما رواه زرارة أيضاً عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سأ لتـه عن رجل تزوّج عبده امرأة بغير إذنـه فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه .
فقال : «ذاك لمولاه إن شاء فرّق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما» إلى أن قال : فقلت لأبي جعفر(عليه السلام) : فإنّ أصل النكاح كان عاصياً .
فقال أبو جعفر(عليه السلام) : «إنّما أتى شيئاً حلالاً وليس بعاص للّـه، إنّما عصى سيّده ولم يعص اللّـه، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّـه عليـه من نكاح في عدّة وأشباهـه»(1) .

  • 1 ـ الكافي 5: 478 / 2، وسائل الشيعـة 21: 115، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 24، الحديث 2.