جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 267)

فما ذكره صاحب الكفايـة ـ وتبعـه بعض من أجلاّء تلامذتـه(1)ـ من أنّ هذه ا لأقسام إنّما هي بلحاظ كيفيّـة تعلّق الأحكام ، وإلاّ فا لعموم في الجميع بمعنى واحد وهو الشمول ، ممّا لايصحّ أصلاً ; فإنّ الجمع بين ذلك وبين كون كلّ واحد منها مدلولاً عليـه بلفظ غير ما يدلّ على الآخر ـ كما اعترف في حاشيـة الكفايـة(2)ـ مستبعد جدّاً ; فإنّ دلالـة الألفاظ على ما وُضعت بإزائها لايرتبط بباب تعلّق الأحكام أصلاً ، كما هو واضح لايخفى .
ثمّ إنّ هذا التقسيم لايجري في باب الإطلاق أصلاً ; ضرورة أنّ معنى الإطلاق هو مجرّد كون المذكور تمام الموضوع لحكمـه المجعول بلا مدخليّـة لشيء آخر ، فقولـه : جئني برجل ، لايفيد إلاّ مجرّد كون الغرض مترتّباً على مجيء الرجل ، وأمّا شمولـه لجميع ما يصدق عليـه والتخيير بينـه فهو حكم عقلي مترتّب على تعلّق الحكم بنفس الطبيعـة ، لا أ نّـه يستفاد من الكلام هذا النحو من الإطلاق .
وا لدليل على ذلك أ نّـه لو كان المستفاد من الكلام الإطلاق الذي يسمّونـه بالإطلاق البدلي ، لكان قولـه بعد هذا الكلام : «أيّ رجل» تأكيداً لاستفادة مضمونـه من قولـه : جئني برجل ، مع أ نّـه ليس كذلك بداهـة ، بل إنّما هو تصريح بما يحكم بـه العقل بعد تعلّق الحكم بنفس الطبيعـة من التخيير بين أفرادها .
ولايتوهّم أ نّـه تصريح بالإطلاق ; فإنّ معنى التصريح بـه هو أن نقول : إنّ تمام الموضوع الحكمي هو الرجل مثلاً من دون قيد لا أن نقول بما يحكم بـه العقل بعد استفادة الإطلاق ، فتدبّر .

  • 1 ـ مقالات الاُصول 1: 430.
  • 2 ـ كفايـة الاُصول: 253.

(الصفحة 268)

الأمر الخامس: فيما عدّ من الألفاظ الدالّـة على العموم

قد عدّ من الألفاظ الدالّـة على العموم : النكرة في سياق النفي ، أو النهي ، وكذا اسم الجنس الواقع في سياق أحدهما ، بتقريب أ نّـه لا تكاد تكون الطبيعـة معدومـة إلاّ إذا كانت معدومةً بجميع أفرادها ، وإلاّ فهي موجودة ، وظاهره تسليم أ نّـه لايدلّ على العموم لفظاً ، وهو كذلك ، ضرورة أنّ قولـه : ليس رجل في الدار ، لايكون شيء من ألفاظـه دالاّ على العموم ، فإنّ كلمـة النفي موضوعـة لنفي مدخولـه ، ورجل يدلّ على نفس الطبيعـة ، وتنوينـه المسمّى بتنوين التنكير يدلّ على تقيّد الطبيعـة با لوحدة اللاّبعينها ، وتوهّم ثبوت الوضع لمجموع الجملـة ممّا لاينبغي أن يصغى إليـه ، فا للّفظ لايدلّ على العموم أصلاً .
وأمّا دلالتـه عليـه عقلاً فقد عرفت سابقاً من أنّ ما اشتهر بينهم من وجود الطبيعـة بوجود فرد مّا وانعدامها بانعدام جميع الأفراد خلاف حكم العقل ; فإنّ الطبيعـة كما توجد بوجود فرد كذلك تنعدم بانعدام فردمّا ، ولاينافي انعدامها وجودها بوجود فرد آخر ، ولايلزم التناقض ; لأنّها متكثّرة حسب تكثّر الأفراد . نعم هو مقتضى حكم العرف لا العقل .
هذا ، ولكن لايخفى أنّ دلالتـه عليـه مبنيـة على كونها مأخوذةً بنحو الإرسال ، وأمّا إذا اُخذت مبهمةً قابلة للتقييد ، فلايستفاد منـه العموم .
ومن هنا تعرف أنّ عدّ النكرة الكذائيـة من جملـة ألفاظ العموم ممّا لايصحّ ، بل غايتـه الدلالـة على الإطلاق بعد جريان مقدّمات الحكمـة في مدخول النفي وضمّ حكم العرف ، كما لايخفى .
وهكذا الحال في المفرد المعرّف با للاّم ، فإنّ توهّم دلالتـه على العموم وضعاً مندفع بوضوح الفرق بين قولـه : (أحلّ اللّـه البيع) وقولـه : أحلّ اللّـه كلّ
(الصفحة 269)

بيع ، بل لايدلّ إلاّ على الإطلاق بعد جريان المقدّمات ، فهو أيضاً لايكون من الألفاظ الدالّـة على العموم .
وأمّا الجمع المحلّى با للاّم : فا لظاهر أنّ دلالتـه على العموم بحسب الوضع ممّا لا إشكال فيـه ، إلاّ أنّ الكلام في كون مدلولـه هل هو العموم الاستغراقي أو المجموعي ؟ قد يقال با لثاني ; نظراً إلى أنّ مدخول اللاّم هو الجمع ، وهو لاينطبق على كلّ فرد فرد بل على جماعـة جماعـة من الثلاثـة فما فوق وغايـة ما يستفاد من اللاّم هو أقصى مراتب الجمع مع حفظ معنى الجمعيـة .
هذا ، ولكن لايخفى أنّ الجمع كعلماء مثلاً لايدلّ على كون أفراد العا لم ملحوظاً بنحو الاجتماع ، فالألف واللاّم التي يرد عليـه لايقتضي إلاّ استغراق أفراد العا لم بلا ملاحظـة الوحدة بينهما أصلاً ، ومن هنا تعرف أنّ ما أجاب بـه المحقّق النائيني على ما في التقريرات لايتمّ أصلاً ، فراجع .

(الصفحة 270)

الفصل الأوّل



في حجّيـة العامّ المخصّص في الباقي



هل العامّ المخصّص حجّـة فيما بقي مطلقاً ، أو ليس بحجّـة كذلك ، أو يفصّل بين المخصّص المتّصل والمنفصل با لحجّيـة في الأوّل دون الثاني ؟

حول مجازيّـة العامّ المخصّص وعدمها

وا لعمدة في مبنى المسأ لـة هو : أنّ التخصيص يوجب المجازيـة في العـامّ أو لا ؟
وا لتحقيق أن يقال : إنّ المجاز ليس عبارةً عن استعمال اللّفظ في غير ما وُضع لـه ، كما اشتهر بينهم ، بل إنّما هو عبارة عن استعمال اللّفظ في نفس الموضوع لـه كا لحقيقـة بدعوى أنّ ذلك المعنى المقصود هو من مصاديق المعنى الموضوع لـه ، وهذه هي الفارق بين الحقيقـة والمجاز ، فإنّ استعمال اللّفظ في معناه في الأوّل لايحتاج إلى ادّعاء أصلاً ، بخلاف المجاز .
وبعبارة اُخرى: المقصود في المقامين هو نفس المعنى الموضوع لـه ، غايـة
(الصفحة 271)

ا لأمر أ نّـه ادّعى المتكلّم تطبيقـه على ما ليس مصداقاً لـه في الواقع في المجاز .
والسرّ في ذلك: أ نّـه لو لم يكن هذا الادّعاء في البين بل كان المجاز عبارة عن مجرّد استعمال اللّفظ الموضوع للأسد مثلاً في زيد من دون ادّعاء أ نّـه من أفراد الأسد حقيقةً ، لم يكن للاستعمال المجازي حسن أصلاً ، فأيّ حسن في مجرّد تغيير اللّفظ وتبديلـه بلفظ آخر ؟ كما هو واضح لايخفى .
وهذا لا فرق فيـه بين المجاز المرسل والاستعارة ، فإنّ استعمال كلمـة «ا لقريـة» في أهلها في قولـه تعا لى :(واسئل القريـة)(1) لايكون محسناً إلاّ إذا كان المقصود كون القريـة كأهلها شاهدةً على المطلب وعا لمـة بها بحيث صار من شدّة الوضوح معلوماً عند نفس القريـة أيضاً ، والتأمّل في جميع الاستعمالات المجازيـة يرشدنا إلى هذا المعنى .
إذا عرفت معنى المجاز ، يظهر لك أنّ تخصيص العامّ في أكثر العمومات المتداولـة الشائعـة لايستلزم المجازيـة في العامّ أصلاً ; إذ ليس المقصود فيها ادّعاء كون ما عدا مورد المخصّص هو نفس العامّ بحيث كأ نّـه لم يكن المخصّص من أفراد العامّ أصلاً ، فإنّ قولـه تعا لى : (أوفوا بالعقود)(2) لايتضمّن ادّعاء أنّ ا لعقود الفاسدة ـ كا لربا ونظائره ـ لا تكون عقداً حقيقـة ، بل العقد إنّما ينحصر في العقود النافذة الماضيـة في الشريعـة ، فباب العموم والخصوص ليس لـه كثير ربط با لمجاز با لمعنى المتقدّم .
نعم يبقى الكلام في الجمع بين العموم الظاهر في شمول الحكم لجميع
  • 1 ـ يوسف (12): 82.
  • 2 ـ المائدة (5): 1.