جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 326)

ويلزمـه العلاج بين المفهوم والعامّ(1) .
أقول: هذه الدعوى بنحو الكلّيـة ممنوعـة ; لعدم التلازم بين كون المفهوم معارضاً للعامّ وكون المنطوق أيضاً كذلك ، بل يمكن الانفكاك بينهما في بعض الموارد .
مثالـه: ما لو قال : لا تكرم العلماء ، ثمّ قال : أكرم جهّال خدّام النحويّين ، فإنّ المنطوق في المثال لايعارض العامّ ; لأنّ الجهّال غير داخل في العلماء مع أنّ المفهوم ـ وهو وجوب إكرام علماء خدّام النحويّين ، وكذا إكرام النحويّين ـ معارض للعامّ ، كما هو واضح .
وحينئذ فا لموارد مختلفـة ، فلو كانت المعارضـة بين المنطوق والعامّ أيضاً ، فلابدّ أوّلاً من علاج التعارض بينـه وبين العامّ ، ويلزمـه العلاج بين المفهوم والعامّ .
وأمّا لو كانت المعارضـة منحصرةً با لمفهوم ، فقد يقال في وجـه ترجيحـه على العامّ ولو كان التعارض با لعموم والخصوص من وجـه : بأنّ الأمر هنا يدور بين رفع اليد عن العموم وتخصيصـه با لمفهوم ، وبين رفع اليد عن المنطوق المستلزم للمفهوم عقلاً ، وبين رفع اليد عن المفهوم مع ثبوت الحكم في المنطوق ، والثاني لا سبيل إليـه بعد كون المنطوق أجنبيّاً عن العامّ ، وغير معارض لـه ، كما هو المفروض ، والثا لث كذلك ; لأنّ رفع اليد عن خصوص المفهوم يوجب نفي الملازمـة ورفع اليد عنها مع كونها عقليّةً قطعيّةً ، فينحصر في الأوّل الذي مرجعـه إلى رفع اليد عن ظهور لفظي .
ولكن لايخفى: أنّ الملازمـة تقتضي عدم الانفكاك بين المنطوق والمفهوم ،
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 556.

(الصفحة 327)

فإذا كانت المعارضـة بين المفهوم والعامّ ، فا لملازمـة بين المنطوق والمفهوم توجب سرايتها إليـه ، وكونـه معارضاً للعامّ با لتبع ، وحينئذ فلابأس بتقديم العامّ على المفهوم ، والحكم برفع اليد عن المنطوق أيضاً بسبب الملازمـة ، فلم يستلزم تقديم العامّ على المفهوم الإخلال با لملازمـة ، وكذا رفع اليد عن المنطوق بلا وجـه أمّا الأوّل : فواضح ، وأمّا الثاني : فلأنّ رفع اليد عنـه إنّما هو لرفع اليد عن المفهوم الملازم لـه ، كما لايخفى .
هذا كلّـه في المفهوم الموافق .

المقام الثاني: في تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف

وأمّا المفهوم المخا لف فقد اختلف في جواز تخصيص العامّ بـه .
وينبغي أن يعلم أنّ محلّ النزاع إنّما هو فيما إذا كان هنا عامّ وكان المفهوم معارضاً لـه با لعموم والخصوص .
وأمّا فرضـه فيما إذا كان هنا مطلق ومقيّد ثمّ إجراء أحكام تلك المسأ لـة عليـه ، مثل قولـه(صلى الله عليه وآله وسلم) : «خلق اللّـه الماء طهوراً لاينجّسـه شيء»(1) الحديث ، وقولـه(عليه السلام) : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسـه شيء»(2) حيث إنّ ظاهر الدليل ا لأوّل كون تمام الموضوع للطهوريّـة والاعتصام هو نفس الماء ، وظاهر الدليل الثاني مدخليّـة الكرّيـة أيضاً ، فيجب حمل المطلق على المقيّد ، ففيـه : أ نّـه خارج
  • 1 ـ المعتبر: 8 / السطر 32، وسائل الشيعـة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.
  • 2 ـ تهذيب الأحكام 1: 39 / 107، الاستبصار 1: 6 / 1، وسائل الشيعـة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2.

(الصفحة 328)

عن محلّ البحث ; فإنّ مورده هو ما إذا كان المفهوم معارضاً للعامّ با لعموم والخصوص .
مثا لـه : ما إذا قال : أكرم العلماء ، ثمّ قال : إذا جاءك زيد العا لم فأكرمـه ، فإنّ مفهومـه أ نّـه إذا لم يجئك فلايجب إكرامـه ، وهو يخا لف العموم .
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أ نّـه إذا ورد العامّ وما لـه المفهوم في كلام واحد ودار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم ، فإن كان كلّ واحد منهما مستفاداً من الإطلاق بقرينـة مقدّمات الحكمـة ، أو كان كلٌّ منهما با لوضع ، فا لظاهر إجمال الدليل ، ووجوب الرجوع إلى الاُصول العمليّـة ، وإلاّ فلو كان واحد منهما مستفاداً من الإطلاق ، والآخر با لوضع ، فلاشبهـة في كون الترجيح مع الظهور الوضعي ; لعدم تماميـة مقدّمات الحكمـة معـه .
وأمّا لو كانا في كلامين لايصلح أن يكون واحد منهما قرينةً متّصلة للآخر ، فإن كان أحدهما مستفاداً من الإطلاق والآخر مدلولاً عليـه با لوضع ، فلاشبهـة في تقديمـه على الأوّل لو كان عدم البيان المأخوذ في مقدّمات الحكمـة أعمّ من البيان المتّصل ، وعلى تقدير الاختصاص بـه يتمّ الإطلاق ، ويعارض الآخر ، مثل ما إذا كان كلّ واحد منهما مستفاداً من الإطلاق أو مدلولاً عليـه با لوضع ، والترجيح فيـه يدور مدار الأظهريـة ، كما لايخفى .

(الصفحة 329)

الفصل السابع



تخصيص الكتاب بالخبر الواحد



لاشبهـة في جواز تخصيص الكتاب با لخبر الواحد المعتبر با لخصوص ، كما يجوز با لكتاب وبا لخبر المتواتر أو الواحد المحفوف با لقرينـة القطعيـة اتّفاقاً ; لوضوح استقرار سيرة الأصحاب على العمل با لخبر الواحد في قبال عمومات الكتاب .
وعمدة ما يتوهّم سنداً للمنع هي الأخبار الدالّـة على وجوب طرح الأخبار المخا لفـة للقرآن(1) ، وضربها على الجدار(2) ، وأ نّها زخرف(3) ، وأ نّها ممّا لم يقل بـه الإمام(عليه السلام)(4) على اختلاف ألسنتها .

  • 1 ـ وسائل الشيعـة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 10 و19 و 29 و 35.
  • 2 ـ الكافي 1: 69 / 3.
  • 3 ـ وسائل الشيعـة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث12 و14.
  • 4 ـ نفس المصدر، الحديث 15.

(الصفحة 330)

ولايخفى عدم دلالتها على المنع في المقام ; لوضوح أنّ المخا لفـة با لعموم لا تعدّ بنظر العرف مخا لفـة ، ضرورة ثبوت هذا النحو من المخا لفـة في نفس الكتاب العزيز ، مع أنّ قولـه تعا لى :(وَلَو كانَ مِنْ عِندِ غَيرِ اللّـهِ لَوَجَدُوا فِيـهِ اختِلافاً كَثيراً)(1) ينادي بعدم الاختلاف فيـه .
مضافاً إلى أنّ صدور الأخبار المخا لفـة للكتاب بهذا المعنى من الأئمّـة (عليهم السلام) كثيرة جدّاً .
وا لسرّ فيـه ما عرفت من عدم كون هذه المخا لفـة مخا لفةً بنظر العرف والعقلاء ، وثبوت المناقضـة ، والتنافي بين الموجبـة الكلّيـة والسا لبـة الجزئيّـة ، وكذا بين السا لبـة الكلّيـة والموجبـة الجزئيّـة وإن كان أمراً بديهيّاً إلاّ أنّ ذلك في غير محيط جعل القوانين وتقنينها ، كما لايخفى .

  • 1 ـ النساء (4): 82.