جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 362)

كما عرفت .
وكيف كان فهل يجب حمل المطلق على المقيّد في مفروض البحث ، أو يلزم أن يحمل الأمر في المقيّد على الاستحباب ، أو يقال بتعدّد الحكم والتكليف واختلاف متعلّقـه بالإطلاق والتقييد أو با لتباين بجعل المقيّد قرينةً على كون المراد با لمطلق هو المقيّد بغير هذا القيد ، مثل أن يجعل قولـه : أعتق رقبـة مؤمنـة قرينـة على كون المراد من قولـه : أعتق رقبـة ، هو الرقبـة الكافرة ، أو يقال بتعدّد المطلوب وكون المقيّد واجباً في واجب ؟ وجوه واحتمالات قد يقال كما في التقريرات بأنّ مجرّد تعلّق التكليف الإلزامي بصرف الوجود قرينـة على وحدة التكليف ; لأنّ قولـه : أعتق رقبـة مؤمنـة يقتضي إيجاد صرف وجود عتق الرقبـة المؤمنـة ، ومقتضى كون الحكم إلزاميّاً هو أ نّـه لابدّ من إيجاد عتق الرقبـة المؤمنـة ، وعدم الرضى بعتق الرقبـة الكافرة ، والمفروض أنّ المطلوب في المطلق أيضاً صرف الوجود ، ومقتضى كون المطلوب صرف وجود العتق وإيجاب عتق الرّقبـة المؤمنـة هو وحدة التكليف وكون المطلوب هو المقيّد ليس إلاّ(1) .
أقول: تعلّق التكليف الإلزامي بصرف الوجود في ناحيـة المطلق والمقيّد معاً لايصير دليلاً على وحدة التكليف إلاّ إذا اُحرز ذلك ، فإنّـه مع إمكان التعدّد ـ كما هو ظاهر الدليلين ـ لابأس بتعلّق التكليف الإلزامي في ناحيـة المطلق بصرف وجود وتعلّق تكليف إلزامي آخر بصرف وجود المقيّد ، فإثبات اتّحاد التكليف بتعلّق الحكم الإلزامي بصرف الوجود دور صريح ; لما عرفت من أنّ مجرّد كون التكليف إلزاميّاً متعلّقاً بصرف الوجود لايثبت الاتّحاد إلاّ مع إحرازه ، فلو توقّف ثبوتـه عليـه ـ كما هو المفروض ـ يلزم الدور ، كما هو واضح .

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 581 ـ 585.

(الصفحة 363)

والتحقيق أن يقال: إنّ الوجـه في إثبات الاتّحاد هو استحا لـة تعلّق تكليفين با لمطلق والمقيّد ، سواء كان التكليفان مثلين أو غيرهما ; لأنّ المطلق لايغاير المقيّد أصلاً ، بل المقيّد إنّما هو نفس المطلق ، ومن المعلوم استحا لـة تعلّق إرادتين بشيء واحد ، كما يستحيل أن يكون الأمر الواحد متعلّقاً لحُبّين أو بغضين ، ومن هنا اخترنا خروج المطلق والمقيّد عن النزاع في مسأ لـة الاجتماع ، وبذلك يبطل احتمال التعدّد والاختلاف بالإطلاق والتقييد أو احتمال كون المقيّد واجباً في واجب .
وأمّا حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب والإرشاد إلى أفضليّـة بعض الأفراد فهو وإن كان من وجوه الجمع ويرتفع بـه التنافي ، إلاّ أ نّـه خلاف الجمع المرتكز في أذهان العرف ، فإنّهم بمجرّد ورود المطلق والمقيّد كذلك يحملون الأوّل على الثاني من دون توجّـه إلى إمكان الجمع بنحو آخر .
ومن هنا يظهر أنّ جعل المقيّد قرينـة على كون المراد من المطلق هو ما عدا المقيّد خلاف الجمع العرفي وإن كان حمل الأمر على التأسيس أولى من حملـه على التأكيد ، إلاّ أنّ ذلك فيما لم يكن بناء العرف على خلافـه .
هذا إذا كان المتوافقان مثبتين .
الصورة الثالثـة: إذا كانا منفيّين ، كقولـه : لا تعتق رقبـة ولا تعتق رقبـة كافرة ، فلا وجـه لحمل المطلق على المقيّد ; لعدم التنافي ، لا نقول بتعدّد التكليف ; فإنّ استحا لـة تعلّقـه با لمطلق والمقيّد لا فرق فيها بين أن يكون التكليفان مثبتين أو منفيّين ، كما هو واضح ، بل المقصود أ نّـه لا وجـه لحمل الأوّل على الثاني ، وجعل متعلّق النهي هو خصوص المقيّد ، بل المحرّم أو المكروه هو نفس المطلق ، فتدبّر .
هذا كلّـه فيما إذا لم يذكر السبب لا في المطلق ولا في المقيّد .
(الصفحة 364)

المقام الثاني: إذا ورد مطلق ومقيّد مع ذكر السبب

وأمّا مع ذكره فتارةً يذكر في كلٍّ منهما ، واُخرى يكون مذكوراً في خصوص أحدهما ، وعلى التقدير الأوّل فإمّا أن يتّحد السبب وأمّا أن يختلف فا لصور ثلاثـة :
الصورة الاُولى: ما إذا كان السبب مذكوراً في كليهما مع اتّحاده ، كقولـه : إن ظاهرت فاعتق رقبـة ، وإن ظاهرت فأعتق رقبـة مؤمنـة ، ولا إشكال في حمل المطلق على المقيّد ; لوحدة التكليف ، وعدم كون الجمع بحمل الأمر في المقيّد على الإرشاد إلى أفضليـة بعض الأفراد جمعاً مقبولاً عند العقلاء ، كما عرفت .
الصورة الثانيـة: هذه الصورة مع اختلاف السبب ، كقولـه : إن ظاهرت فأعتق رقبـة ، وإن أفطرت فأعتق رقبـة مؤمنـة .
وقد يقال بأ نّـه لا إشكال في أ نّـه لايحمل المطلق على المقيّد ; لعدم التنافي بينهما .
ولكن لايخفى أ نّـه بعدما كان المطلق والمقيّد غير متغايرين ـ كما عرفت ـ فيستحيل تعلّق تكليفين بهما ولو كان سببهما متغايرين ; إذ قد يجتمعان ، كما في المثال ، فإنّ مع اجتماع الإفطار والظهار يجتمع الوجوبان على الأمر الواحد ، وهو مستحيل كما عرفت في مسأ لـة تداخل الأسباب ، إلاّ أنّ ذلك لايوجب حمل المطلق على المقيّد ، بل يتحقّق التنافي بين المتعلّقين بتقييد كلٍّ منهما بقيد ، وهذا التصرّف أولى عند العقلاء من الحمل والتقييد ، كما لايخفى .
الصورة الثالثـة: ما إذا كان السبب مذكوراً في خصوص أحدهما ، كما لو قال : أعتق رقبـة ، بلا ذكر السبب ، وقال : إن ظاهرت فأعتق رقبـة مؤمنـة ، أو با لعكس بأن ذكر السّبب في المطلق دون المقيّد .
وقد يقال ـ كما في التقريرات ـ بأ نّـه يشكل حمل المطلق على المقيّد في
(الصفحة 365)

هذه الصورة ; للزوم الدور .
قال في بيانـه ما ملخّصـه: أنّ هنا إطلاقين ومقيّدين : أحدهما في ناحيـة الواجب ، وهو عتق الرقبـة وعتق الرقبـة المؤمنـة ، ثانيهما في ناحيـة الوجوب والتكليف ، وهو وجوب العتق غير مقيّد بسبب ، ووجوبـه مقيّداً بسبب ، كا لظهار في المثال ، وتقييد كلٍّ من الإطلاقين يتوقّف على تقييد الإطلاق الآخر ، وذلك لأنّ حمل المطلق على المقيّد يتوقّف على وحدة التكليف ، وفي المثال تقييد أحد الوجوبين بصورة تحقّق سبب الآخر يتوقّف على وحدة المتعلّق ; إذ مع اختلافـه لا موجب لحمل أحد التكليفين على الآخر ، كما هو واضح ، ووحدة المتعلّق في المقام يتوقّف على حمل أحد التكليفين على الآخر ; إذ لو لم يحمل أحدهما على الآخر ولم يقيّد وجوب العتق المطلق بخصوص صورة الظهار لم يتحقّق وحدة المتعلّق(1) . انتهى .
أقول: توقّف تقييد أحد الوجوبين بصورة تحقّق سبب الآخر على وحدة متعلّق التكليفين ممّا لاريب فيه ; إذ مع اختلاف المتعلّقين لا ربط لإحدى القضيّتين بالاُخرى ; إذ لو قال : إن ظاهرت فأعتق رقبـة ، ثمّ قال : أطعم ستّين مسكيناً ، مثلاً ، لايتوهّم أحد تقييد وجوب الإطعام بصورة تحقّق الظهار ، كما هو واضح .
وأمّا توقّف وحدة المتعلّق على تقييد التكليف المطلق بصورة وجود القيد ، فلانعرف لـه وجهاً أصلاً ، فإنّ اتّحاد المتعلّقين وتغايرهما أمر وجدانيّ واقعي لايتوقّف على شيء أصلاً ; فإنّ تغاير الإطعام مع العتق واتّحاد عتق الرقبـة مع عتق الرقبـة المؤمنـة لايتوقّف إحرازه على إحراز وحدة التكليف أصلاً ; وحينئذ فمن وحدة المتعلّق المحرزة با لوجدان يستكشف وحدة الحكم ، وهي توجب حمل
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 580 ـ 581.

(الصفحة 366)

أحد التكليفين على الآخر ، كما هو واضح .
هذا ، مضافاً إلى أنّ لزوم الدور ـ على تقدير تسليمـه ـ لايقدح با لجمع العرفي لو تحقّق هنا .
والتحقيق أن يقال: إنّ العرف والعقلاء لايرون التنافي بين المطلق والمقيّد في مثل المقام ، ولايحملون الأوّل على الثاني أصلاً ، بل يعملون بمقتضى ظاهر الدليلين من تعدّد التكليف ، كما فيما إذا ذكر السبب في كلّ منهما مع اختلافـه .

تنبيـه: لا فرق بين الأحكام الوضعيّـة والتكليفيّـة في حمل المطلق

لايخفى أنّ جميع ما ذكرنا في المقام يجري فيما إذا كان الدليلان واردين لإفادة الحكم الوضعي من الجزئيـة والشرطيـة والمانعيّـة ، فإنّ موارد حمل المطلق على المقيّد فيها هي بعينها موارد الحمل في الأحكام التكليفيـة ، كما هو واضح ، كما أنّ جميع ما ذكرنا في الأحكام التكليفيّـة الوجوبيـة يجري في التكا ليف المستحبّـة ، ولكنّ بناءهم فيها على حمل الأمر با لمقيّد على تأكّد الاستحباب .
ولعلّ السرّ فيـه هو : كون الغا لب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب المراتب ، وأمّا احتمال كون ذلك بملاحظـة التسامح في أدلّـة السنن ـ كما في الكفايـة ـ فمدفوع : بأنّ التسامح فيها إنّما هو بعد فرض تماميّـة دلالـة دليلها ، ولو قيل با لحمل على المقيّد لايبقى هنا دلالـة في الإطلاق أصلاً ، كما لايخفى .

ولنختم بذلك الكلام في مباحث الألفاظ ومن اللّـه نستمدّ وبـه الاعتصام وكان ختامـه في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان من شهور سنـة 1373