جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 385)

ا لاختيار غا لباً يكون وجوده بالاختيار ممّا لايتمّ ; لأنّـه ينقل الكلام إلى المبادئ الاختياريـة ، ويقال : إنّ اختياريتها هل هي بالاختيار ، فيلزم التسلسل ، وإلاّ فيعود المحذور .
وا لتحقيق في باب اختياريـة الإرادة أن يقال : إنّـه لا إشكال في أنّ الأفعال الصادرة من الواجب تعا لى إنّما تكون صادرة بالإرادة والاختيار ، ولا معنى لاختياريتها إلاّ ذلك ، لا كون إرادتها أيضاً بإرادة اُخرى ، وإلاّ يلزم أن لاتكون إرادتـه تعا لى عين ذاتـه ، وأن تكون إرادتـه حادثـة ، مع أنّـه مستحيل بداهـة ; ضرورة أنّ الإرادة من الصفات الكما ليـة ، والواجب مستجمع لجميعها ، وإلاّ يلزم النقص فيـه .
مضافاً إلى أنّـه لو كانت الإرادة حادثـة فيـه تعا لى لكان حدوثها كاشفاً عن قابليتـه واستعداده لأن يحدث فيـه هذه الصفـة ، وقد قرّر في محلّـه أنّ القابليـة والاستعداد إنّما يكون محلّها المادّة والهيولى(1) فيلزم أن يكون مركّباً من الجهـة ا لفعليـة والمادّة ، والتركيب مساوق للاحتياج الذي هو عين ذات الممكن ، فا لواجب تعا لى يكون مريداً للأفعال الصادرة منـه ، قادراً عليها ، بمعنى أنّـه يصدر منـه بالإرادة ، لا أنّـه يصدر إرادتها أيضاً بالإرادة ، وإلاّ يلزم ما ذكر .
ونظير ذلك يمكن أن يقال في الإنسان ، بمعنى أنّ الأفعال الاختياريـة الصادرة منـه إنّما تصدر منـه مع سبق الإرادة ، وهي قائمـة با لنفس ، مخلوقـة لها ، موجودة بإيجادها ، فهي أمر اختياري صادرة عن إرادة واختيار ، لابإرادة اُخرى .
مضافاً إلى أنّـه لايعتبر في صحّـة العقوبـة والمؤاخذة على الفعل أزيد من كون الفعل صادراً عن علم وإرادة ، كما يظهر بملاحظـة سيرة العقلاء ، فإنّهم
  • 1 ـ الحكمـة المتعاليـة 3: 49 ـ 56، شرح المنظومـة، قسم الحكمـة: 77 ـ 79.

(الصفحة 386)

يحكمون باستحقاق عبيدهم للعقوبـة بمجرّد ما إذا صدر منـه فعل مخا لف للمولى اختياراً ، ولايستندون في ذلك إلاّ إلى مجرّد صدوره منـه كذلك ـ أي عن علم وإرادة ـ ولايلتفتون إلى كون مبادئ الإرادة هل هي تكون اختياريـة أم لا ؟
كيف ولو كان الفعل الاختياري عبارة عمّا يكون مبادئـه اختياريـة فلا وجـه لاختصاص الاختياريـة بالإرادة ، بل لابدّ من القول بلزوم أن يكون جميع ما لـه دخل في وجود الفعل اختيارياً ـ كوجود الفاعل وعلمـه وشوقـه ـ فيلزم أن لايتحقّق فعل اختياري ، حتّى من الواجب تعا لى ، وهو ضروري البطلان .
الثاني: أنّ القرب والبعد با لنسبـة إلى اللّـه تعا لى قد يكون المراد منـه هو كمال الوجود ونقصـه ، بمعنى أنّ كلّ ما كان وجوده تامّاً كاملاً يكون قريباً من مبدء الكمال ، كا لعقول المجرّدة ، وكلّ ما كان ناقصاً يكون بعيداً عنـه ، كا لموجودات المادّيـة ; حيث إنّ كما لها عين النقص وفعليتها عين القوّة ، ومن الواضح أنّ القرب والبعد بهذا المعنى لايكونان مناط الثواب والعقاب .
وقد يكون المراد منهما هما الأمرين اللذين ينتزعان من استكمال العبد بسبب الطاعـة وفعل القربات ، وانحطاطـه وبعده بسبب العصيان ، فهما وإن كانا مناطين للثواب والعقاب ـ بمعنى أنّ فعل القربات يوجب استحقاق الجنان ، وارتكاب المبعّدات يوجب استحقاق النيران ـ إلاّ أنّـه ليس استحقاق المثوبـة والعقوبـة من تبعات نفس القرب والبعد ، بل هما ينتزعان من الطاعـة والمعصيـة ، والعقل إنّما يحكم باستحقاق العاصي للعقاب والمطيع للثواب ، من دون توجّـه إلى القرب والبعد .
وبا لجملـة : القرب والبعد ، وكذا استحقاق المثوبـة والعقوبـة كلّها منتزعات من الطاعـة والمعصيـة في رتبـة واحدة ، بلا تقدّم لأحدهما على الآخر ، كما لايخفى .

(الصفحة 387)

الثالث: أنّ ما ذكره من انتهاء الأمر بالأخرة إلى الذاتي ، وهو لايعلّل ممّا لايتمّ أصلاً ، وذلك يتوقّف على بيان المراد من قولهم : «ا لذاتي لايعلّل» ليظهر الحال ويرتفع الإشكال .
فنقول: المراد با لذاتي المذكور في هذه الجملـة ـ قبالاً للعرضي ـ هو الذاتي المتداول في باب البرهان ، وهو ما لايمكن انفكاكـه عن الذات ، سواء كان من أجزاء الماهيـة أو خارجاً عنها ملازماً لها .
وا لوجـه في عدم كونها معلّلـة وكونها مستغنيـة عن العلّـة هو أنّ مناط الافتقار والاحتياج إليها هو الإمكان المساوق لتساوي الطرفين ، من دون ترجيح لأحدهما على الآخر ; ضرورة أنّ الواجب والممتنع مستغنيان عن العلّـة ; لكون الوجود للأوّل والعدم للثاني ضرورياً لايمكن الانفكاك عنهما .
وبالجملـة: فا لمفهوم إذا قيس ولوحظ مع شيء آخر فإمّا أن يكون ذلك الشيء ضروري الثبوت لـه ، أو ضروري العدم لـه ، أو لا ضروري الثبوت ولا ضروري اللاثبوت لـه ، فإذا فرض كونـه ضروري الثبوت لـه ـ كا لوجود با لنسبـة إلى الواجب تعا لى ، وكأجزاء الماهيـة ولوازمها با لنسبـة إليها ـ فلايعقل أن يكون في اتصافـه بذلك الشيء مفتقراً إلى العلّـة ، وكذلك لو فرض كونـه ضروري اللاثبوت لـه ـ كا لوجود با لنسبـة إلى شريك الباري ـ وأمّا لو فرض كون ثبوتـه لـه وعدمـه متساويـين بلاترجيح لأحدهما على الآخر فهو الذي يحتاج إلى علّـة مرجّحـة ; لأنّ ترجّح أحد الطرفين على الآخر بذاتـه مستحيل بداهـة ، ولايقول بـه أحد ، حتّى القائلين بجواز الترجيح من دون مرجّح .
فانقدح: أنّ مناط الافتقار هو الإمكان ، ومن الواضح أنّ جميع الموجودات عدا واجب الوجود ـ عزّ شأنـه ـ لا مناص لهم من الاتصاف بالإمكان ، فا لوجود فيهم وجود إمكاني معلول ، فلايكون ذاتياً لهم ; للاحتياج إلى العلّـة .

(الصفحة 388)

نعم ، قد عرفت : أنّ ثبوت أجزاء الماهيـة ولوازمها لذاتها ممّا لايحتاج إلى الجعل والعلّـة ، إلاّ أنّـه قد قرّر في محلّـه(1) أنّ الماهيات اُمور اعتباريـة ينتزعها ا لعقل بعد ملاحظـة الوجودات ، وهي محرومـة عن الجعل ممنوعـة عنـه ، ولا تكون منشأ للآثار ، ولا علّيـة ولا معلوليـة بينها أصلاً .
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ السعادة والشقاوة هل هما من سنخ الوجودات أو من قبيل لوازم الماهيات ، فعلى الأوّل لايعقل كونهما من الذاتيات ; لما عرفت من أنّ الوجود في غير الواجب تعا لى وجود إمكاني محتاج إلى الجعل . ودعوى كونهما ذاتيين تنافي ما قامت عليـه البراهين القاطعـة والأدلّـة الساطعـة من وحدة الواجب تعا لى . وعلى الثاني لايكونان منشأ للآثار . فاختيار الكفر والعصيان ، وكذا الإرادة التي هي أمر وجودي لايعقل أن يكون مستنداً إلى الذات والذاتيات التي هي اُمور اعتباري ومخترعات عقلي .
فا لحقّ أنّهما من الاُمور الاعتباريـة المنتزعـة عن فعل القربات ، وارتكاب المبعّدات ، ولايكونان من الذاتيات أصلاً ، كما هو واضح لايخفى .

  • 1 ـ الحكمـة المتعاليـة 1: 38 ـ 75 و396 ـ 423، شرح المنظومـة، قسم الحكمـة: 10 ـ 15.

(الصفحة 389)

الأمر الثالث



أقسام القطع وأحكامـه



ا لقطع قد يكون طريقاً محضاً ، بأن لايكون مأخوذاً في موضوع حكم أصلاً ، سواء تعلّق بموضوع خارجي أو موضوع ذي حكم ، أو حكم شرعي متعلّق بما لايكون القطع مأخوذاً فيـه . وقد يكون مأخوذاً في الموضوع تارة بنحو يكون تمام الموضوع ، واُخرى بنحو يكون جزئـه ، فهاهنا أقسام :
فإنّ القطع لمّا كان من الصفات الحقيقيّـة القائمـة با لنفس ـ قياماً صدورياً أو حلولياً على القولين ـ فيمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم من هذه الحيثيـة ، مع قطع النظر عن كونـه كاشفاً عن الواقع ، كما أنّـه يمكن أن يؤخذ فيـه مع ملاحظـة جهـة كشفـه ، لكن لمّا كان الكشف فيـه تامّاً ـ بخلاف الكشف في سائر الأمارات ـ فيمكن أن يؤخذ تارة بما أنّـه كاشف تامّ ممتاز عن سائر الأمارات ، واُخرى بما أنّـه كاشف ، مع قطع النظر عن الاتصاف با لتماميـة .
وليعلم: أنّـه لاينافي كون العلم بسيطاً غير مركّب ; ضرورة أنّ تغاير الجهتين إنّما يتحقّق بتحليل عقلي ، وإلاّ فمن الواضح أنّ العلم لايكون مركّباً من الكشف والتماميـة ، وكذلك الظنّ ، فإنّـه لايكون مركّباً منـه ومن النقصان . فا لنسبـة بينهما