جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 410)

ويرد عليـه أوّلاً: أنّ الانبعاث في موارد العلم التفصيلي أيضاً لايكون عن البعث ، لا عن وجوده الواقعي ، وهو واضح ، ولا عن العلم بـه ، بل الانبعاث إنّما يتحقّق بعد العلم با لبعث ، وبما يترتّب على مخا لفتـه من العقوبـة ، وعلى موافقتـه من المثوبـة ، مضافاً إلى أنّ الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعـة هو العقل ، ومن الواضح أنّ المكلّف المنبعث عن مجرّد احتمال البعث أقوى عنده في صدق عنوان المطيع ممّن لاينبعث إلاّ بعد العلم بثبوت البعث .
وثانياً نقول: إنّ الانبعاث في أطراف العلم الإجما لي إنّما هو عن العلم با لبعث ; ضرورة أنّـه لو لم يكن العلم بـه ـ ولو إجمالاً ـ متحقّقاً لم يتحقّق الانبعاث من كثير من الناس ، الذين لاينبعثون في موارد احتمال البعث أصلاً ، كما لايخفى .
فظهر من ذلك أنّ الامتثال الإجما لي والتفصيلي كليهما في رتبـة واحدة .
ثمّ إنّهم تعرّضوا هنا لبعض المباحث الاُخر ممّا يرتبط بباب الاشتغال ، ونحن نحيلها إلى ذلك الباب ، ونتكلّم فيـه فيما بعد إن شاء اللّـه تعا لى .
هذا تمام الكلام في مباحث القطع .

(الصفحة 411)

المقصد السابع



في أحكام الظنّ


والكلام فيـه يقع في ضمن مقامات:




(الصفحة 412)
(الصفحة 413)

المقام الأوّل



في إمكان التعبّد بالظنّ



ولايخفى أنّ عقد هذا المقام في كلام القوم إنّما هو للرّد على ابن قبـة القائل بالاستحا لـة ، مع أنّ دليلـه الأوّل الذي استدلّ بـه يدلّ على أنّ مراده هو نفي الوقوع ; لتمسّكـه بالإجماع(1) ، فراجع .

المراد من «الإمكان» المزبور

وهل المراد بالإمكان هو الإمكان الذاتي في مقابل الامتناع الذاتي ، أو الإمكان الوقوعي الذي يقابل الامتناع الوقوعي ، وهو الذي لايلزم من وجوده محال ؟ الظاهر هو إمكان تقرير الكلام في كليهما ، كما أنّـه يمكن أن يدعي القائل بالاستحا لـة كلاّ منهما ; لأنّـه يجوز أن يدعي أنّ معنى التعبّد على طبق الأمارة هو جعل حكم مماثل لها ، سواء كانت مطابقـة أو مخا لفـة ، وحينئذ يلزم اجتماع الضدّين أو المثلين ، وهما من الممتنعات الذاتيـة بلا إشكال ، ويمكن أن يدعي
  • 1 ـ اُنظر فرائد الاُصول 1: 40.

(الصفحة 414)

بنحو يوجب وقوعـه تحقّق المحال ، كما سيجيء .
وكيف كان : فا للازم هو البحث في كل منهما ، ولايخفى أنّ إثبات الإمكان بأحد معنييـه ممّا يحتاج إلى إقامـة برهان ، ومن المعلوم أنّـه لابرهان لـه . ولكن الذي يسهّل الخطب : أنّـه لا احتياج إلى إثبات الإمكان ; ضرورة أنّ ما هو المحتاج إليـه إنّما هو ردّ أدلّـة الامتناع ; لأنّـه إذا لم يدلّ دليل على الامتناع فمع فرض قيام دليل شرعي على التعبّد بالأمارات نعمل على طبقـه ، ولايجوز لنا رفع اليد عن ظاهره ، وهذا بخلاف ما لو دلّ دليل عقلي على الامتناع ، فإنّـه يجب صرف دليل الحجّيـة والتعبّد عن ظاهره ، كما هو الشأن في جميع الموارد التي قام الدليل العقلي على خلاف ظواهر الأدلّـة الشرعيـة . فا لمهمّ في المقام هو ردّ أدلّـة الامتناع ; ليستكشف من دليل التعبّد الإمكان الوقوعي ، لا إثبات الإمكان .
ومن هنا يظهر: أنّ الإمكان الذي يحتاج إليـه في المقام هو الإمكان الواقع في كلام شيخ الرئيس ، وهو قولـه : «كلّما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعـة الإمكان ما لم يذدك عنـه قائم البرهـان»(1) ; لما عرفت من أنّ ردّ أدلّـة الامتناع ا لموجب لثبوت احتمال الجواز يكفي في هذا الأمر ; لأنّـه لا موجب معـه من صرف دليل التعبّد عن ظاهره ، كما لايخفى . فالأولى في عنوان البحث أن يقال : «في عدم وجدان دليل على امتناع التعبّد بالأمارة الغير العلميّـة» .
وأمّا جعل البحث في الإمكان فمضافاً إلى عدم الاحتياج إليـه يرد عليـه ما عرفت من عدم إقامتهم الدليل على إثباتـه ، مع أنّـه أيضاً كالامتناع في الاحتياج إلى الدليل ، فتدبّر .
ثمّ إنّـه ذكر بعض الأعاظم ـ على ما في تقريرات بحثـه ـ : أنّ المراد
  • 1 ـ الإشارات والتنبيهات 3: 418.