جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 440)

يكون في البين أثر عملي إنّما هو لأجل أنّ المؤدّى بنفسـه من الآثار العمليـة ، وإلاّ فلايمكن أن تجري الاُصول .كيف ، وهي وظائف عمليـة ، والحجّيـة وإن كانت من الأحكام الوضعيّـة ، وكانت بنفسها ممّا تنا لها يد الجعل إلاّ أنّها بوجودها الواقعي لايترتّب عليها أثر عملي أصلاً ، والآثار المترتّبـة عليها منها ما يترتّب عليها بوجودها العلمي ، ككونها منجّزة وعذراً ، ومنها ما يترتّب على نفس الشكّ في حجّيتها ، كحرمـة التعبّد بها ، وعدم جواز إسناد مؤدّاها إلى الشارع .
فعدم الحجّيـة الواقعيـة بنفسـه لايقتضي الجري العملي ، حتّى يجري استصحاب العدم ; إذ ليس لإثبات عدم الحجّيـة أثر إلاّ حرمـة التعبّد بها ، وهو حاصل بنفس الشكّ في الحجّيـة وجداناً ; لما عرفت من أنّ الشكّ تمام الموضوع لحرمـة التشريع وعدم جواز التعبّد .
فجريان الاستصحاب لإثبات هذا الأثر يكون من تحصيل الحاصل ، بل أسوأ حالاً منـه ; فإنّ تحصيل الحاصل فيما إذا كان المحصّل والحاصل من سنخ واحد ، كلاهما وجدانيان أو تعبّديان ، وفي المقام يلزم إحراز ما هو محرز با لوجدان با لتعبّد ، فهو أسوأ حالاً منـه .
وأمّا ما أفاده ثانياً من أنّ حرمـة التعبّد بالأمارة كما تكون أثراً للشكّ في حجّيتها كذلك يكون أثراً لعدم حجّيتها واقعاً ، ففي ظرف الشكّ يجري كلّ من الاستصحاب والقاعدة ، ويقدّم الأوّل ; لحكومتـه .
ففيـه : أنّـه لايعقل أن يكون الشكّ في الواقع موضوعاً للأثر في عرض الواقع ، مع أنّـه على هذا الفرض لايجري الاستصحاب أيضاً ; لأنّ الأثر يترتّب بمجرّد الشكّ لتحقّق موضوعـه ، فلايبقى مجال لجريان الاستصحاب ; لأنّـه لا تصل النوبـة إلى إثبات بقاء الواقع ; ليجري فيـه الاستصحاب ، فإنّـه في المرتبـة السابقـة على هذا الإثبات تحقّق موضوع الأثر ، وترتّب عليـه . فأيّ فائدة في
(الصفحة 441)

جريان الاستصحاب ؟ !
وما قرع سمعك من أنّ الاستصحاب يكون حاكماً على القاعدة المضروبـة لحال الشكّ فإنّما هو فيما إذا كان ما يثبتـه الاستصحاب مغايراً لما تثبتـه القاعدة(1) ، انتهى ملخّصاً .
أقول: والتحقيق أن يقال: إنّـه قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا أنّ هنا عناوين ثلاثـة ، قد وقع الخلط بينها في الكلمات التي نقلناها عن الأعلام :
أحدها: القول بغير علم الذي يدلّ على حرمتـه الآيـة والروايـة والعقل ، ومن الواضح أنّ الموضوع فيـه إنّما هو نفس الشكّ وعدم العلم .
ثانيها: البدعـة والتشريع ، بمعنى إدخال ما ليس من الدين في الدين ، وإظهار أنّـه منـه ، وهذا أمر واقعي لا ربط لـه بعلم المكلّف وجهلـه ، فإنّ المكلّف قد يدخل في الدين ما لايكون باعتقاده منـه ، مع أنّـه كان في الواقع من الدين ، فهذا لايكون تشريعاً ، ولايعاقب عليـه حينئذ . نعم ، لو قلنا باستحقاق المتجرّي للعقاب يترتّب عليـه عقوبتـه ، وقد يدخل في الدين ما يكون باعتقاده منـه ، مع أنّـه ليس في الواقع منـه ، فهذا تشريع واقعاً ، ولكنّ المكلّف معذور في ارتكاب هذا الحرام ; لجهلـه بـه .
ثالثها: عنوان الكذب الذي هو أعمّ من البدعـة ; إذ تختصّ هي بما إذا اُدخل في الدين والشريعـة أو نقّص منـه ، والأوّل أعمّ منها ومن الكذب في غير الأحكام الشرعيـة . ولايخفى أنّ الكذب أيضاً عنوان واقعي ; لأنّـه ليس إلاّ مخا لفـة القول للواقع ، لا للاعتقاد ، فقد يتحقّق مع اعتقاد خلافـه ، وقد لايتحقّق مع اعتقاد ثبوتـه .

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 127 ـ 131.

(الصفحة 442)

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّـه مع الشكّ في حجّيـة أصل أو أمارة يجري استصحاب عدم الحجّيـة الراجع إلى عدم كونـه من الدين ، فيترتّب عليـه أنّـه لو أدخل في الدين يكون تشريعاً وبدعـة ، فيخرج عن موضوع القول بغير علم ; لأنّ المراد با لعلم المأخوذ أعمّ من العلم الوجداني والظنّ الذي قام الدليل على اعتباره ، فإذا ثبت بالاستصحاب عدم كونـه من الدين ، فيصير من جملـة ما علم أنّـه ليس منـه ، فلو ارتكبـه بأن أدخلـه في الدين يعاقب على البدعـة والتشريع والكذب مع المصادفـة ، ولايعاقب على أنّـه قال بغير علم .
نعم ، لو أسند إلى الشارع مضمون الأمارة التي شكّ في حجّيتها ، مع قطع النظر عن استصحاب عدم الحجّيـة يعاقب على القول بغير العلم ، ولايعاقب على البدعـة ; لأنّـه كانت الشبهـة شبهـة مصداقيـة لها ، ولايكون الحكم حجّـة في الشبهات المصداقيـة لموضوعاتها ، كما لايخفى .
فانقدح : أنّ الشكّ في الحجّيـة كما أنّـه موضوع لحرمـة التعبّد والنسبـة إلى الشارع ، كذلك موضوع لاستصحاب عدم الحجّيـة لما يترتّب على عدمها من الأثر ، وهوحرمـة إدخا لـه في الدين بعنوان أنّـه منـه ، كما عرفت .

(الصفحة 443)


المقام الثالث



فيما قيل أو يمكن أن يقال



بخروجـه عن الأصل



وهو يشتمل على اُمور:


(الصفحة 444)