جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 454)

معتبر لكان اللازم نقل ذلك الدليل في كتبهم ; خصوصاً مع ما نرى منهم من حرصهم على جمع الأخبار المأثورة عن الأئمّـة (عليهم السلام) .
والحقّ هو الوجـه الثالث، الذي مرجعـه إلى الملازمـة العاديـة بين اتفاق المرؤوسين ورضا الرئيس ، كما هو كذلك في الاُمور الدنيويـة ، فإنّ من ورد في بلد مثلاً ، ورأى أمراً رائجاً بين أهل ذلك البلد يحدس حدساً قطعياً بأنّ هذا قانون ذلك البلد ، كما لايخفى .
هذا ، ولكن ذلك الحدس إنّما هو فيما إذا لم يكن في مورد الإجماع أصل أو قاعدة أو دليل موافق لما اتفقوا عليـه ، فإنّـه مع وجود ذلك يحتمل أن يكون مستند الاتفاق أحد هذه الاُمور ، فلايكشف اتفاقهم عن رضا الرئيس بذلك واقعاً ، كما لايخفى .
هذا ، ويرد على الوجـه الرابع أيضاً : أنّ الكشف عن دليل معتبر ـ على فرض تماميتـه ـ لايفيد با لنسبـة إلينا ; لاحتمال أنّـه لو كان واصلاً إلينا لفهمنا منـه غير ما فهموا ; لاختلاف الأنظار في فهم الظهورات .
إذا عرفت هذه المقدّمات تظهر لك: أنّ نقل الإجماع لايكون حجّـة ومشمولاً لأدلّـة حجّيـة خبر الواحد ; من حيث المسبّب ; لما عرفت من انحصار أدلّـة حجّيتـه بما إذا كان المخبر بـه من الاُمور المحسوسـة القريبـة ، وهنا ليس كذلك ; لأنّـه على تقدير كون مستند الناقل هو القطع بدخولـه(عليه السلام) في جملـة المجمعين فا لمسبّب وإن كان أمراً محسوساً ، إلاّ أنّـه من المحسوسات الغريبـة الغير العاديـة التي لايكتفى فيها بإخبار واحد .
وعلى تقدير كون مستنده هو الملازمـة العاديـة الراجعـة إلى حدس رأي الإمام(عليه السلام) من آراء المرؤوسين فا لمسبّب لايكون حينئذ من الاُمور المحسوسـة ; لأنّـه وصل إليـه من طريق الحدس والاجتهاد ، والذي لاتجري فيـه أصا لـة عدم
(الصفحة 455)

ا لخطأ والاشتباه ، كما عرفت .
فنقل الإجماع ; من حيث تضمّنـه لنقل المسبّب لايكون حجّـة أصلاً ، وأمّا من حيث نقل السبب فيكون حجّـة بلاريب ; لكونـه من الاُمور المحسوسـة الغير الغريبـة . وحينئذ فإن كان السبب تامّاً ; من حيث السببيـة بنظر المنقول إليـه أيضاً يستفيد من ذلك رأي المعصوم(عليه السلام) ، وإلاّ فيضمّ إليـه مقداراً يوجب تمام السبب ، فيستكشف منـه رأيـه(عليه السلام) ، وإلاّ فلايترتّب على نقلـه أثر ; من حيث استكشاف رأي المعصوم(عليه السلام) .

(الصفحة 456)

الأمر الرابع



الشهرة في الفتوى



وا لظاهر حجّيتها إذا كانت متحقّقـة بين قدماء الأصحاب إلى زمن الشيخ أبي جعفر الطوسي(قدس سره) ; لملاك حجّيـة الإجماع فيها ، فإنّـه إذا كان الفتوى على حكم مشهوراً بين الفقهاء الذين هم حَملـة علوم أهل البيت ، والأخبار المأثورة عنهم بحيث كان خلافـه شاذّاً نادراً يستكشف من ذلك أنّ رأي المعصوم(عليه السلام) إنّما هو مطابق لـه ; إذ لايعتبر في هذا الكشف اتفاق الكلّ ، بل يكفي فتوى المعظم منهم .
ولكن ذلك إنّما هو إذا كان الفتوى مشتهراً بين القدماء ; لأنّ بنائهم في التأليف والتصنيف على ضبط الاُصول المتلقّاة من الأئمّـة (عليهم السلام) ، من دون التعرّض للتفريعيات ، كما هو ديدن المتأخّرين منهم ، فا لشهرة بين القدماء كإجماعهم حجّـة ; لوجود ملاك حجّيتـه فيها ، كما عرفت .
هذا ، ويمكن أن يستدلّ لـه بما في مقبولـة عمر بن حنظلـة ، بعد فرض الراوي كون الحاكمين عدلين مرضيين ، لايفضل واحد منهما على الآخر من قولـه(عليه السلام) : «ينظر إلى من كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما بـه المجمع
(الصفحة 457)

عليـه بين أصحابك، فيؤخذ بـه من حكمهما، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليـه لاريب فيـه، وإنّما الاُمور ثلاثـة: أمرٌ بيّن رشده فيتبع، وأمر بيّن غيّـه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ حكمـه إلى اللّـه تعالى».
إ لى أن قال قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم . قال : «ينظر...» ا لحديث(1) ، فإنّ وجوب الأخذ با لخبر المجمع عليـه بين ا لأصحاب ; معلّلاً بأنّ المجمع عليـه لاريب فيـه إنّما يتمّ فيما لو كان الخبر مشهوراً بين الأصحاب ; من حيث الفتوى على طبق مضمونـه ، وإلاّ فمجرّد اشتهاره روايـة ، بأن نقلـه الأكثر في كتب حديثهم ، ولو مع إطراحـه ، وعدم الفتوى على طبق مضمونـه لايوجب أن يكون ممّا لاريب فيـه ، فيجب الأخذ بـه من هذه الجهـة .
ويؤيّده الاستشهاد بحديث التثليث ، فإنّ مجرّد الاشتهار ; من حيث الروايـة لايوجب أن يكون الخبر من أفراد بيّن الرشد . نعم ، ينافي ذلك قولـه في الذيل : «فإن كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم» فإنّ الشهرة الفتوائيـة ممّا لايعقل أن تكون في طرفي المسألـة ، مضافاً إلى أنّ التعبير بقولـه : «قد رواهما الثقات عنكم» يؤيّد أنّ النظر إنّما هو في حيثيـة صحّـة الروايـة ، واشتهاره بين الثقات ، وكذا ينافي ذلك التعبير عن الشهرة بـ «ا لمجمع عليـه» ، فإنّ ذلك يتمّ لو كان المراد بها هي الشهرة في الروايـة الحاصلـة بتدوين الكلّ ، واتفاقهم على روايتـه ، ولاينافيـه تدوين بعضهم للروايـة الغير المشهورة أيضاً ، وأمّا لو كان المراد بها هي الشهرة في الفتوى فلايتمّ هذا التعبير .

  • 1 ـ الكافي 1: 67 / 10، وسائل الشيعـة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.

(الصفحة 458)

هذا ، ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنّ المقصود بالإجماع في الروايـة ليس اتفاق الكلّ ، فإنّ جلّ الأصحاب لو ذهبوا إلى أمر ، وأفتوا على طبق روايـة يصحّ عرفاً أن يقال : إنّ هذه الروايـة تكون مجمعاً عليها . وأمّا قولـه : «فإن كان الخبران عنكم مشهورين» فيمكن أن يقال بعدول السائل عن السؤال عن ترجيح أحد الحكمين أو مستندهما على الآخر إلى السؤال عن حكم تعارض الخبرين اللذين رواهما الثقات ، فتأمّل .
هذا ، ولو سلّمنا كون المراد با لشهرة في المقبولـة هي الشهرة ; من حيث الروايـة فلا إشكال في أنّ المراد بقولـه : «فإنّ المجمع عليـه لاريب فيـه» هي مطلق ما يكون مجمعاً عليـه ، فيكون بمنزلـة كبرى كلّيـة يمكن التمسّك بها في جميع صغرياتـه التي منها الشهرة في الفتوى .
وأمّا ما أفاده في «التقريرات» ممّا ملخّصـه: أنّ التعليل ليس من العلّـة المنصوصـة ليكون من الكبرى الكلّيـة التي يتعدّى عن موردها ، فإنّ المراد با لمجمع عليـه إن كان هو الإجماع المصطلح فلايعمّ الشهرة الفتوائيـة ، وإن كان المراد منـه المشهور فلايصحّ حمل قولـه : «ممّا لاريب فيـه» عليـه بقول مطلق ، بل لابدّ أن يكون المراد منـه عدم الريب بالإضافـة إلى ما يقابلـه ، وهذا يوجب خروج التعليل عن كونـه كبرى كلّيـة ; لأنّـه يعتبر فيها صحّـة التكليف بها ابتداءً ، بلا ضمّ المورد إليها ، والمقام ليس كذلك ; لأنّـه لايصحّ أن يقال : يجب الأخذ بكلّ ما لاريب فيـه بالإضافـة إلى ما يقابلـه ، وإلاّ لزم الأخذ بكلّ راجح با لنسبـة إلى غيره ، وبأقوى الشهرتين ، وبا لظنّ المطلق ، وغير ذلك من التوا لي الفاسدة ، فا لتعليل أجنبي عن أن يكون كبرى كلّيـة عامّـة(1) .

  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 154 ـ 155.