جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 463)

بقول الثقـة لم يكن لسانها لسان الحكومـة ; بحيث كان مفادها هو إلغاء احتمال الخلاف . وقولـه(عليه السلام) في بعض الأخبار : «العمري ثقـة فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول»(1) لايدلّ على الحكومـة ; لأنّـه ليس مفادها إلاّ العمل بقولـه ; لوثاقتـه ، لا وجوب إلغاء احتمال الخلاف .
وأمّا ورود السيرة العقلائيـة على الآيات فممنوعـة ; لعدم كون العمل با لخبر عندهم من العمل با لعلم ، ولو سلّم غفلتهم عن احتمال الخلاف فلايوجب ذلك أيضاً تحقّق الورود أو التخصيص ، فإنّ موردهما هو الخروج عن الموضوع واقعاً ، لا عند المخاطب . والفرق بينهما : أنّ الأوّل إنّما هو مع إعمال التعبّد ، بخلاف الثاني .
وأمّا ما أفاد أخيراً من لزوم الدور ففيـه ـ مضافاً إلى جريان الدور في المخصّصيـة أيضاً ، كما لايخفى ـ أنّ توقّف الرادعيـة إنّما هو على عدم مخصّص حاصل ; إذ لا مخصّص في البين جزماً ; لأنّ النواهي الرادعـة حجّـة في العموم ، ولابدّ من رفع اليد عنها بحجّـة أقوى ، ولا حجّيـة للسيرة بلا إمضاء الشارع ، فا لرادع رادع فعلاً ، والسيرة حجّـة لو أمضاها الشارع ، وهو منتف مع هذه المناهي . وبا لجملـة : فعدم كون السيرة مخصّصـة للآيات الناهيـة وإن كان متوقّفاً على كونها رادعـة عنها إلاّ أنّ رادعيتها لا تتوقّف على شيء .
هذا ، ويمكن تقريب الورود با لنسبـة إلى أدلّـة حجّيـة الخبر الواحد بأن يقال : إنّ العلم الذي نهى عن اتباعـه لايكون المقصود بـه هو العلم المقابل للظنّ ، بل المراد بـه هو الحجّـة ، ولو كانت ظنّيـة . فمفاد الآيـة إنّما هو النهي عن اتباع
  • 1 ـ الكافي 1: 329 / 1، وسائل الشيعـة 27: 138، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 4.

(الصفحة 464)

غير الحجّـة ، وأدلّـة حجّيـة خبر الواحد إنّما تكون مثبتـة لحجّيتـه ، فتكون واردة عليها .
كما أنّـه يمكن أن يقال ـ بعد إبقاء العلم على معناه الظاهر المرادف لليقين ـ : إنّ العمل بخبر الواحد ليس عملاً بغير العلم واتباعاً لـه ; لأنّـه وإن كان كشفـه عن الواقع كشفاً ظنّياً ، ولايحصل العلم منـه إلاّ أنّـه بعد قيام الدليل القطعي من السيرة أو غيرها على حجّيتـه يكون العمل في الحقيقـة عملاً با لعلم ، كما هو واضح .
فانقدح ممّا ذكرنا: أنّ الاستدلال في المقام بالآيات الناهيـة استدلال في غير محلّـه ، كما عرفت .
وقد يستدلّ لهم أيضاً با لروايات الدالّـة على ردّ ما لم يكن عليـه شاهد من كتاب اللّـه أو شاهدان(1) أو لم يكن موافقاً للقرآن(2) أو لم يعلم أنّـه قولهم (عليهم السلام)إ ليهم(3) ، أو على بطلان ما لايصدقـه كتاب اللّـه(4) ، أو على أنّ ما لايوافق كتاب ا للّـه زخرف(5) ، أو مثل ذلك من التعبيرات . ولكن لايخفى أنّها أخبار آحاد ، لا مجال للاستدلال بها على عدم حجّيتها . ودعوى تواترها إجمالاً وإن لم يكن
  • 1 ـ الكافي 2: 222 / 4، وسائل الشيعـة 27: 112، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 18.
  • 2 ـ وسائل الشيعـة 27: 112 و 119، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 19 و 35.
  • 3 ـ وسائل الشيعـة 27: 119، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 36.
  • 4 ـ المحاسن: 221 / 129.
  • 5 ـ الكافي 1: 69 / 3 و 4، وسائل الشيعـة 27: 110 و 111، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 12 و 14.

(الصفحة 465)

متواترة لفظاً أو معناً إنّما تجدي ـ على تقدير تسليمها ـ با لنسبـة إلى القدر المتيقّن ، ومورد توافق الجميع ، وهو بطلان الخبر المخا لف ، ولابأس بالالتزام بعدم حجّيتـه ، كما هو واضح .

أدلّـة حجّيـة خبر الواحد



ثمّ إنّـه قد استدلّ للمشهور بالأدلّـة الأربعـة :

الدليل الأوّل: الآيات

منها: آيـة النبأ

قال اللّـه تبارك وتعا لى : (إنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا...)(1) ويمكن تقريب الاستدلال بها بوجوه :
الأوّل: من جهـة مفهوم الشرط ، وأنّ تعليق الحكم بإيجاب التبيّن على كون الجائي با لخبر فاسقاً يدلّ على انتفاء الوجوب عند عدم الشرط .
الثاني: من جهـة مفهوم الوصف وأنّ وجوب التبيّن إنّما جعل محمولاً على خبر الفاسق ; فينتفي عند انتفائـه .
الثالث: من جهـة مناسبـة الحكم والموضوع ، فإنّ وجوب التبيّن إنّما يناسب مع كون الجائي با لخبر فاسقاً .
الرابع: من جهـة ذكر الفاسق في الموضوع ، فإنّـه مركّب من الخبر ومن
  • 1 ـ الحجرات (49): 6.

(الصفحة 466)

كون الجائي بـه فاسقاً ، وهو يدلّ على مدخليـة ذلك في ترتّب المحمول ، وإلاّ لكان ذكره لغواً ، كما هو واضح .
هذا، ويرد على الاستدلال بالآيـة من جهـة مفهوم الشرط: أنّـه ـ على تقدير تسليم ثبوت المفهوم لمطلق القضايا الشرطيـة وللآيـة با لخصوص ـ أنّ ماجعل في الآيـة جزاءً لمجيء الفاسق با لنبأ بحسب الظاهر لايناسب مع الشرط ، ولا ارتباط بينهما ، فلابدّ أن يكون الجزاء أمراً آخر محذوفاً يدلّ عليـه المذكور .
توضيح ذلك: أنّ التبيّن عبارة عن التفحّص والتحقيق ليظهرا لأمر ويتبيّن ، ومن الواضح أنّ التبيّن عند مجيء الفاسق با لخبر لايوجب العمل بخبر الفاسق ، من حيث مجيئـه بـه ، بل يكون العمل حينئذ على طبق ما يتبيّن ، بلا مدخليـة إتيان الفاسق بـه .
وبا لجملـة : فوجوب التبيّن والعمل على طبقـه ممّا لا ارتباط لـه بمجيء الفاسق با لخبر ، فا للازم أن يكون الجزاء هو عدم الاعتناء بخبره وعدم الاعتماد بقولـه ، فمنطوق الآيـة حينئذ عبارة عن أنّـه لو جاءكم فاسق بنبأ فتوقّفوا ، ولا ترتّبوا عليـه الأثر أصلاً . وحينئذ فا لحكم في المفهوم إنّما هو نفي التوقّف والإطراح با لكلّيـة ، وهو لايثبت أزيد من ترتيب الأثر على قول العادل في الجملـة ، الغير المنافي مع اشتراط عدل آخر ، كما لايخفى .
هذا ، ويؤيّد ما ذكرنا : أنّ المنقول عن بعض القرّاء هو «تثبّتوا» موضع «تبيّنوا»(1) ، والتثبّت التوقّف ، فتدبّر .
هذا كلّـه على تقدير تسليم ثبوت المفهوم للآيـة ، مع أنّ لنا المنع منـه ، كما أفاده الشيخ المحقّق الأنصاري في «ا لرسا لـة» ، ومحصّلـه : أنّ الجزاء هو وجوب
  • 1 ـ الكشّاف 4: 360، مجمع البيان 9: 198، كنز الدقائق 9: 589.

(الصفحة 467)

ا لتبيّن عن الخبر الذي جاء بـه الفاسق لا مطلق الخبر ، كما هو واضح ، ومن المعلوم انتفاء ذلك عند انتفاء الشرط ، وهو مجيء الفاسق با لخبر ; لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعـه ; إذ لايعقل التبيّن عن خبر الفاسق مع عدم مجيئـه بـه . وحينئذ فا لقضيـة السا لبـة المفهوميـة إنّما هي سا لبـة بانتفاء الموضوع ، فتكون الجملـة الشرطيـة مسوقـة لبيان تحقّق الموضوع ، كما في قول القائل : «إن رزقت ولداً فاختنـه» ونظائر هذا المثال(1) .
وهنا تقريبات لبيان ثبوت المفهوم للآيـة:
أحدها: ما أفاده في «ا لكفايـة» : أنّ الشرط هو كون الجائي با لخبر فاسقاً ، والموضوع المفروض هو نفس النبأ المتحقّق ، فمرجع الآيـة إلى أنّ النبأ إن كان الجائي بـه فاسقاً ، فيجب التبيّن ، ومفهومـه أنّـه إن لم يكن الجائي بـه فاسقاً فينتفي وجوب التبيّن ، وهو لايصدق إلاّ مع مجيء العادل بـه(2) .
هذا ، ويرد عليـه : أنّ هذا تصرّف في الآيـة ، وحمل لها على غير المعنى الظاهر بلا دليل .
ثانيها: ما أفاده المحقّق العراقي ـ على ما في تقريرات بحثـه ـ وملخّصـه : أنّـه لاشبهـة في أنّ استخراج المفهوم من القضايا يحتاج إلى تجريد الموضوع المذكور في المنطوق في ناحيـة المفهوم من القيود التي اُريد استخراج المفهوم من جهتها ، وحينئذ فنقول : إنّ المحتملات المتصوّرة في الشرط في الآيـة ثلاثـة :
منها: كون الشرط فيها نفس المجيء خاصّـة مجرّداً عن متعلّقاتـه ، وعليـه يتمّ ما أفاده الشيخ من انحصار المفهوم فيها با لسا لبـة بانتفاء الموضوع ، فإنّ لازم
  • 1 ـ فرائد الاُصول 1: 118.
  • 2 ـ كفايـة الاُصول: 340.