جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 482)

ا لقرآن الكريم يكون المراد بها النفر للجهاد ، لا النفر للتفقّـة .
وعليـه فيتعيّن أن يكون المراد من الآيـة هو تفقّـة النافرين بسبب ما يرونـه في الجهاد من السفرة الإلهيـة والإمدادات الغيبيـة وقوّة الإيمان وإنذار القوم الذين هم الكفّار الموجودون في المدينـة ، لعلّهم يحذرون ويدخلون في دين اللّـه ، أو يصون الإسلام والمسلمون من شرورهم . ويؤيّد ذلك رجوع الضمير في «ليتفقّهوا» أو ما بعده إلى النافرين المذكورين في الآيـة ، ولا وجـه للرجوع إلى المتخلّفين ، بعد عدم كونهم مذكورين ، وأيضاً لايناسب الإنذار والحذر بالإضافـة إلى المجاهدين ، أصلاً .
وإ لى أنّ التفقّـه يحتمل أن يكون المراد بـه التفقّـه في الاُصول الاعتقاديـة ، لا الأحكام الفرعيـة ، كما يشهد بذلك الروايات الكثيرة التي استدلّ فيها بالآيـة الشريفـة لأصل الإمامـة(1) .
وعلى تقدير أن يكون المراد بـه الأعمّ من التفقّـه في الأحكام الفرعيـة فا لظاهر أنّ المراد بقولـه «لينذروا» هو إنذار كلّ واحد من المتفقّهين النافرين أو المتخلّفين ـ على اختلاف التفسيرين ـ جميع قومهم ، وحينئذ فلايدلّ على وجوب تصديق كلّ واحد من المنذرين ، وعلى تقدير وجوب تصديقـه ينحصر ذلك با لمتفقّـه المنذر ، لا كلّ من تحمّل الحديث ، وإن لم يكن فقيهاً .
هذا كلّـه ، مضافاً إلى المنع من كون الحذر واجباً ، وعلى تقدير وجوبـه لا دليل على كون المراد با لحذر هو الحذر العملي الراجع إلى العمل بقول المنذر ، بل الظاهر هو التحذّر القلبي والخوف والخشيـة ، فيكون المقصود لينذروا قومهم با لموعظـة والإيعاد ، حتّى يخافوا من عذاب اللّـه ، ويعملوا بوظائفهم .

  • 1 ـ الكافي 1: 378 ـ 380 / 1 ـ 3.

(الصفحة 483)

وكيف كان فالآيـة الشريفـة بعيدة عن الدلالـة على حجّيـة خبر الواحد بمراحل . وممّا ذكرنا يظهر الخلل فيما أفاده المحقّق النائيني على ما في تقريراتـه في تقريب دلالـة الآيـة على حجّيـة خبر الواحد(1) ، فراجع .

الدليل الثاني: الأخبار

هذا ، وقد استدلّ على حجّيـة خبر الواحد بالأخبار الكثيرة ، وتقريب الاستدلال بها ـ كما أفاده في «ا لكفايـة» وتبعـه في «ا لدرر» ـ أنّ هذه الأخبار وإن لم يكن متواترة لفظاً ومعنىً إلاّ أنّها متواترة إجمالاً ; ضرورة أنّـه يعلم إجمالاً بصدور بعضها منهم (عليهم السلام) ، ومقتضى ذلك وإن كان حجّيـة خبر دلّ على حجّيتـه أخصّها مضموناً إلاّ أنّـه يتعدّى عنـه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصيـة ، وقد دلّ على حجّيـة ما كان أعمّ(2) .
هذا، ولكن لايخفى: أنّ ذلك مجرّد فرض ، وإلاّ فا لظاهر أنّـه لايكون بين الأخبار ما كان جامعاً لشرائط الحجّيـة ، وكان مدلولـه حجّيـة خبر الواحد بنحو الإطلاق ، مضافاً إلى أنّ إثبات التواتر ـ ولو إجمالاً ـ مشكل ; لأنّ من شرط التواتر أن يكون متواتراً في جميع الطبقات ، مع أنّـه ليس الأمر في المقام كذلك ; لأنّ هذه الأخبار كلّها مذكورة في الجوامع الأربعـة للأعاظم الثلاثـة ، فينحصر الناقلون فيهم ، مع أنّ الواضح عدم ثبوت التواتر بقولهم . وأمّا غيرها من الجوامع فلم يثبت صحّـة إسنادها إلى مؤلّفيها على نحو التواتر ، كا لجوامع الأربعـة ، كما لايخفى .
هذا ، مضافاً إلى أنّ أخصّ تلك الأخبار مضموناً هو ما يدلّ على إرجاع
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 185.
  • 2 ـ كفايـة الاُصول: 346 ـ 347، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 392.

(الصفحة 484)

ا لسائل إلى زرارة في تعلّم الأحكام ، وأخذ معا لم الدين ، وهو يشتمل على خصوصيتين : أحدهما كون من يؤخذ عنـه ذلك فقيهاً في الدين كزرارة ، وثانيهما : أنّ الأخذ منـه إنّما هو من دون واسطـة .
ومن المعلوم: أنّـه لايمكن إلغاء شيء من الخصوصيتين ، وإن كانت خصوصيـة كونـه زرارة ملغاة قطعاً .
هذا ، ويمكن تقريب الاستدلال بالإخبار لحجّيـة خبر الواحد بوجـه آخر ، وهو أن يقال : إنّـه لا إشكال في ثبوت بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد في الجملـة ـ لو لم نقل بثبوتـه على العمل بـه مطلقاً ، كما سنحقّقـه ـ وحينئذ فنقول : يوجد في تلك الأخبار الكثيرة ما يدلّ على حجّيـة خبر الواحد مطلقاً ، فإنّـه يثبت ببناء العقلاء حجّيـة ذلك الخبر الذي مدلولـه هو حجّيـة الخبر مطلقاً ، ولايلزم الدور ، ولايحتاج إلى إثبات التواتر ، كما هو واضح .
وهذا الخبر هو ما رواه الكليني عن محمّد بن عبدا للّـه الحميري ومحمّد بن يحيى جميعاً عن عبدا للّـه بن جعفر الحميري عن أحمد بن إسحاق قال : سألت أبا محمّد(عليه السلام) ، وقلت : من اُعامل ، وعمّن آخذ ، وقول من أقبل ؟
فقال : «العمري وابنـه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنّهما الثقتان المأمونان...» الحديث(1) .
فإنّـه لا إشكال في كون مثل هذا السند العا لي الذي يكون كلّ رواتـه مذكّى بتذكيـة عدلين ، بل عدول مورداً لبناء العقلاء قطعاً ، وحينئذ فيجب الأخذ بـه ، وبـه يثبت حجّيـة قول الثقـة المأمون مطلقاً ، كما لايخفى .

  • 1 ـ الكافي 1: 329 / 1، وسائل الشيعـة 27: 138، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 4.

(الصفحة 485)

الدليل الثالث والرابع: الإجماع وسيرة العقلاء

هذا ، وأمّا الاستدلال بالإجماع على حجّيـة خبر الواحد فمخدوش من وجوه لايخفى على المتأمّل .
نعم ، استمرار سيرة العقلاء على العمل بأخبار الآحاد في اُمور معاشهم وسياساتهم دليل قطعي على حجّيـة أخبار الآحاد لو لم يردع عنـه الشارع ، وهو العمدة في هذا الباب ; إذ قد عرفت عدم تماميـة الأدلّـة الثلاثـة المتقدّمـة .
ولايخفى : أنّ ذلك إنّما هو في مقام المحاجّـة ، وأمّا الأغراض الشخصيـة الجزئيـة فيمكن أن لايعملوا فيها بأخبار الآحاد ، كما نراه با لوجدان ، ولكن ذلك لايضرّ بما نحن بصدده ، فإنّ الغرض إثبات حجّيـة خبر الثقـة في مقام الاحتجاج ، فإنّـه لاشبهـة في أنّـه لو أمر المولى عبده بشيء ، وأعلمـه على ذلك بتوسّط ثقـة لايكون للعبد الاعتذار لدى المخا لفـة بأنّ المولى لم يبيّنـه لي ، وأنّ الواسطـة كان جارياً فيـه احتمال الكذب ، كما هو واضح .
نعم ، يبقى في المقام إثبات عدم الردع عن هذه السيرة المستمرّة ، فنقول : قد يستدلّ لثبوت الردع بالآيات الناهيـة عن العمل بغير العلم . هذا .
وأجاب عن ذلك في «ا لكفايـة» بأنّها لو كانت رادعـة يلزم الدور(1) .
ولكن قد عرفت عدم لزومـه بوجـه ، وأنّ التحقيق عدم جواز الاستدلال بها ; لأنّ ظاهرها أيضاً ظنّي ، فيلزم من جواز الاستدلال بها عدمـه ، وهو محال . مضافاً إلى أنّك عرفت : أنّ المقصود با لعلم في الآيـة هي الحجّـة المعتبرة ، وخبر الواحد منها قطعاً ; ضرورة أنّـه لم تصر الآيـة بعد نزولها سبباً لتعطيل الأسواق
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 348.

(الصفحة 486)

واُمور الناس أصلاً ، وليس ذلك إلاّ لكون المقصود من الآيـة ـ على ما هو المتفاهم منها بنظر العرف ـ هو ما عدا الدليل المعتبر العلمي أو الظنّي ، كما هو واضح .
ثمّ إنّـه أفاد المحقّق الخراساني في هامش «ا لكفايـة» كلاماً حاصلـه : أنّ خبر الثقـة حجّـة ، ولو قيل بسقوط كلّ من السيرة والإطلاق عن الاعتبار بسبب دوران الأمر بين ردعها بـه ، وتقييده بها ، وذلك لأجل استصحاب حجّيتـه الثابتـة قبل نزول الآيتين .
ودعوى أنّـه لا مجال لاحتمال التقييد بها ، فإنّ دليل اعتبارها مغيّى بعدم الردع عنها ، ومعـه لاتكون صا لحـة لتقييد الإطلاق مع صلاحيتـه للردع عنها ، مدفوعـة بأنّ الدليل ليس إلاّ إمضاء الشارع لها ، ورضاه بها المستكشف بعدم ردعـه عنها في زمان مع إمكانـه .
وبا لجملـة : ليس حال السيرة مع الآيات الناهيـة إلاّ كحال الخاصّ المقدّم والعامّ المؤخّر في دوران الأمر بين التخصيص با لخاصّ أو النسخ با لعامّ(1) ، انتهى .
هذا، ولكن يرد عليـه  : ـ مضافاً إلى أنّـه لم يعلم أنّ المتشرّعـة كانوا قبل نزول الآيتين يعملون بخبر الواحد في الاُمور الشرعيـة ، حتّى كان عدم الردع عنها دليلاً على الإمضاء وذلك لكون المسلمين كانوا قليلين غير محتاجين إلى العمل بخبر الواحد ; لانفتاح باب ا لعلم لهم ، وهوا لسؤال عن شخص ا لنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ أنّ الاستصحاب يكون مدرك حجّيتـه خبر الواحد ، فكيف يستدلّ لها بالاستصحاب ، كما لايخفى .

  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 349، الهامش 1.