جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 57)

الأوّل: فيما ذكروه في باب المطلق والمقيّد من معنى الإطلاق الشمولي والبدلي .
الثاني: في جريان ذلك في المقام على تقدير صحّتـه وعدم جريانـه .
أمّا الكلام في المقام الأوّل: فملخّصـه أنّ معنى الإطلاق ـ كما حقّق في محلّـه ـ عدم كون الكلام مقيّداً بقيد ، كما أنّ معنى المقيّد خلافـه(1) ، وحينئذ فإذا تكلّم بكلام مع عدم التقييد بقيد ، فيحمل على أنّ مراده هو المطلق ; لأنّ التكلّم من الأفعال الاختياريـة الصادرة عن المتكلّم كسائر أفعا لـه الاختياريـة ، فمع عدم التقييد يحمل على الإطلاق ; لأنّـه لو كان مراده المقيّد ، يلزم عليـه التقييد بعد كونـه فاعلاً مختاراً غير مكره ، ومعنى الإطلاق كما عرفت هو عدم التقييد ، فإذا قال : أعتق رقبـة ، ولم يقيّدها با لمؤمنـة ، فيحمل على أنّ مراده هو طبيعـة الرقبـة بمعنى أنّ مالَـه دخلٌ في تحقّق غرضـه هي هذه الطبيعـة المطلقـة المرسلـة غير المتقيّدة بقيد أصلاً ، وحينئذ فما ذكروه من الإطلاق الشمولي(2) لم يعلم لـه وجـه ; لأنّـه ليس في الإطلاق بما ذكرناه من المعنى شمول أصلاً ، فإنّ بين الشمول وبين كون الموضوع هي الطبيعـة مع عدم القيد بون بعيد فإنّـه فرق بين قولـه : أعتق كلّ رقبـة ، وقولـه : أعتق رقبـة ، فإنّ المطلوب في الأوّل هو ما يشمل جميع الأفراد ، بخلاف الثاني ; فإنّ المطلوب فيـه ليس إلاّ نفس الطبيعـة المرسلـة المحمولـة على الإطلاق من حيث صدورها من الفاعل المختار غير متقيّدة بقيد لا من حيث دلالـة اللّفظ عليـه .

  • 1 ـ مناهج الوصول 2: 313.
  • 2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 562.

(الصفحة 58)

وبا لجملـة ، فليس في الطبيعـة المحمولـة على الإطلاق شمول أصلاً ; فإنّ لفظ الإنسان لايحكي إلاّ عن نفس طبيعتـه ، واتّحادها مع الأفراد في الخارج لايوجب كون اللّفظ موضوعاً بإزائها ، فإنّ مسأ لـة الوضع غير مسأ لـة الاتحاد في التحقّق ، فحمل لفظ الإنسان على إطلاقـه لايوجب إلاّ أن يكون المراد هي نفس طبيعتـه ، لا الشمول لأفراده بعد عدم كون اللّفظ موضوعاً بإزائها .
هذا في الإطلاق الشمولي ، وأمّا الإطلاق البدلي : فكذلك ، غايـة الأمر أنّ البدليـة تستفاد من دالّ آخر ، كا لتنوين في قولـه : أكرم عا لماً ، فإنّ لفظ «ا لعا لم» لايدلّ إلاّ على طبيعتـه ، والتنوين يدلّ على وحدتـه ، وتفصيل الكلام في محلّـه .
وأمّا الكلام في المقام الثاني: فملخّصـه أ نّـه ولو سلّمنا الإطلاق الشمولي با لمعنى الذي ذكروه ، فلا نسلّم جريانـه في المقام أصلاً ; فإنّ مرجع الإطلاق الشمولي إلى الاستغراق ، ولايعقل تعلّق البعث التأسيسي بطبيعـة واحدة متكرّراً ، كما أ نّـه لايعقل تعلّق إرادات متعدّدة بمراد واحد ; لأنّ تشخّص الإرادة إنّما هو با لمراد .
وبا لجملـة ، فمرجع الإطلاق الشمولي في جانب البعث إلى الأبعاث المتعدّدة ، ولايمكن أن يكون متعلّقها أمراً واحداً ، كما هو المفروض في المقام .
ثمّ إنّـه لو سلّم جريان الإطلاق الشمولي فيما نحن فيـه ، فما المرجّح لإبقائـه على حا لـه وتقييد الإطلاق البدلي ؟ بعدما عرفت من أنّ البدليّـة تستفاد من دالّ آخر ، كا لتنوين في المثال المتقدّم فإنّ قولك : أكرم عا لماً ، يحمل على الإطلاق ; لعدم كون القيد مذكوراً معـه بعد كون المتكلّم فاعلاً مختاراً ، وهذا بعينـه موجود في الإطلاق الشمولي ، غايـة الأمر أنّ التنوين يدلّ على البدليّـة في القسم الأوّل ، فلا ترجيح لتقييد أحد الإطلاقين على تقييد الآخر أصلاً ، كما لايخفى .

(الصفحة 59)


الأمر السادس



في الواجب النفسي والغيري



وا لكلام فيـه يقع في مقامين :
الأوّل: في الإرادة المتعلّقـة بالأفعال أعمّ من إرادة الفاعل ، والأمر .
الثاني: في البعث الصادر منـه .
أمّا الكلام في المقام الأوّل: فملخّصـه أنّ إرادة الفاعل لا تتعلّق أوّلاً إلاّ بما هو محبوب لـه با لذات ومعشوق لـه بنفسـه ، والإرادات المتعلّقـة بمقدّمات حصول ذلك المحبوب الأوّلي إنّما هي في طول تلك الإرادة المتعلّقـة بـه ، ومتأخرة عنها ومترشّحـة منها ، لابمعنى كونها علّةً موجدة لها ، فإنّ ذلك لايعقل كما مرّ مراراً ، بل بمعنى أنّ تعلّق الاشتياق بمراداتها إنّما هو لتحصيل الغرض الأقصى والمطلوب الأوّلي .
وبا لجملـة ، فأكثر الإرادات المتعلّقـة بالأفعال الصادرة من البشر بل كلّها إنّما هو لتحصيل ما يكون مراداً با لذات ومشتاقاً إليـه بنفسـه ، وهي اللّذة والاستراحـة ، كما لايخفى ، وكذا يقال في إرادة الآمر بلا فرق بينهما أصلاً .
وأمّا الكلام في المقام الثاني: الذي هو المقصود بالأصا لـة في هذا المقام ، إذ التقسيم إنّما هو للواجب باعتبار الوجوب ، وقد عرفت أ نّـه لايكون عبارةً عن مجرّد الإرادة المظهرة ، بل إنّما هو عبارة عن البعث الصادر من الآمر ، فملخّصـه : أنّ البعث إلى شيء إن كان للتوصّل إلى حصول ما يكون متعلّقاً للبعث الآخر ، وبعبارة اُخرى : كان فوق هذا البعث بعث آخر يكون الغرض منـه التوصّل إلى حصول المبعوث إليـه با لبعث الأوّلي ، فهو واجب غيري ، وإن لم يكن الغرض
(الصفحة 60)

ا لباعث الداعي على البعث الوصول إلى مبعوث إليـه ببعث آخر ، فا لواجب واجب نفسي .

مقتضى الأصل اللفظي في المقام

ثمّ إنّـه لو دار الأمر بينهما وتردّد بين أن يكون هو الواجب النفسي أو الغيري ولم يكن في البين ما يدلّ على أحدهما ، فقد يقال بأنّ مقتضى الإطلاق هو الحمل على الواجب النفسي ; لأنّ غيره يحتاج إلى خصوصيـة زائدة ، وهي كون المقصود منـه التوصّل إلى شيء آخر ، وأمّا النفسيـة فلايزيد على أصل الوجوب ، فالإطلاق يقتضي تعيينـه(1) .
وفيـه ما لايخفى من الضعف ; فإنّـه لا إشكال في أنّ الواجب النفسي والغيري قسمان لطبيعـة الواجب ، ولايعقل أن يكون أحد الأقسام عين المقسم ، بل لابدّ أن يكون لها خصوصيـة زائدة على أصل المقسم وجوديةً كانت أو عدميةً .
والذي ينبغي أن يقال: إنّـه حيث كانت الحجّـة من قِبَل المولى تامّةً غير محتاجـة إلى شيء آخر ، فهي قاطعـة للعذر با لنسبـة إلى العبد ، ويصحّ للمولى الاحتجاج بها عليـه ، فلا محا لـة تحتاج إلى الجواب ، كما مرّ نظيره في مبحث دلالـة صيغـة الأمر على الوجوب ، فلو قال : ائتني با لماء ، وشك في أنّ المقصود هو مجرّد تمكّنـه من الماء أو استعما لـه في الوضوء فتوضّأ ، فمجرّد احتمال أن يكون المقصود استعما لـه في الوضوء ، فلم يبق لـه موضوع لفرض التوضّي بماء آخر لايصحّح الاحتجاج بـه على المولى بعد تماميـة الحجّـة من قِبَلـه ، بل اللازم تحصيل الماء للمولى . نعم لايثبت بما ذكرنا كون الواجب واجباً نفسياً حتّى يترتّب

  • 1 ـ مطارح الأنظار: 67 / السطر 10، كفايـة الاُصول: 136.

(الصفحة 61)

عليـه ما يترتّب على هذا العنوان ، كما لايخفى .
ثمّ لايخفى أنّ التقسيم إلى النفسي والغيري ليس تقسيماً للواجب بمعنى كون الوجوب أمراً جامعاً بينهما ، كيف وقد عرفت أنّ الحروف بتمامها يكون الوضع فيها عامّاً والموضوع لـه خاصّاً ، فكيف يمكن أن يكون مدلول الهيئـة أمراً جامعاً بين القسمين ؟ ! بل التقسيم لأجل اختلاف الداعي ، بمعنى أنّ الداعي إلى البعث إلى شيء قد يكون للتوصّل إلى شيء آخر وقد لايكون ، وإلاّ فا لبعث أمر واحد لايختلف في القسمين أصلاً ، كما هو الشأن في الوجوب والاستحباب ، فإنّهما ليسا من أقسام الطلب والبعث بمعنى أن يكون البعث على نحوين ، بل البعث الصادر عن إرادة حتميـة يقال لـه : الوجوب ، كما أنّ البعث الصادر عن إرادة غير حتميـة يقال لـه : الاستحباب ، فتأمّل جيّداً .
ثمّ إنّ بعض الأعاظم من المعاصرين ذكر فيما لو شكّ في واجب أ نّـه نفسي أو غيري ما ملخّصـه با لنسبـة إلى الأصل اللفظي أ نّـه لمّا كان الواجب الغيري وجوبـه مترشّحاً عن وجوب الغير ، كان وجوبـه مشروطاً بوجوب الغير ، كما أنّ نفس غير الواجب يكون وجوده مشروطاً بنفس الواجب الغيري ، فيكون وجوب الغير من المقدّمات الوجوبيـة للواجب الغيري ، ووجود الواجب الغيري من المقدّمات الوجوديـة لنفس ذلك الغير .
مثلاً: يكون وجوب الوضوء مشروطاً بوجوب الصلاة ، وتكون نفس الصلاة مشروطةً بوجود الوضوء ، وحينئذ يكون مرجع الشكّ في النفسية والغيرية إلى شكّين : أحدهما : الشكّ في تقييد وجوبـه بوجوب الغير ، وثانيهما : الشك في تقييد مادّة الغير بـه .
إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ هناك إطلاقاً في كلا طرفي الغير والواجب الغيري ، كما إذا كان دليل الصلاة مطلقاً لم يأخذ الوضوء قيداً لها ، ودليل إيجاب