جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه معتمد الاصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 82)

ا لمتفرّعـة على قصدها ، فيقصد ، فإقامـة العشرة وإن لم تكن محبوبةً لـه با لذات إلاّ أ نّها تصير محبوبةً با لعرض لمحبوبية تلك الاُمور المتوقّفة على قصدها ، مثل ما إذا كانت الصلاة غير المقصورة محبوبةً لـه دائماً ، فيريد الإقامة لذلك .
وبا لجملـة ، فكون الإرادة من الاُمور غير الاختياريـة ممّا لم يعلم لـه وجـه أصلاً ، كيف والمعتبر في صحّـة العبادات أن يكون الداعي إلى اتيانها قصد التقرّب ، فلو لم يكن القصد أمراً اختيارياً ، لم يكن وجـه لاعتباره فيها ، كما لايخفى فهذا الوجـه الراجع إلى أخذ قصد التوصّل قيداً للواجب وإن كان ممكناً في مقام الثبوت إلاّ أ نّـه لا دليل على إثباتـه ، كما سيأتي وجهـه عند التكلّم في مقام الإثبات إن شاء اللّـه تعا لى ، فانتظر .
هذا كلّـه فيما يتعلّق باعتبار قصد التوصّل في وجوب المقدّمـة .

القول في المقدّمـة الموصلـة


حول ما نسب إلى صاحب الفصول

وأمّا اعتبار الإيصال إليـه ـ كما يظهر من صاحب الفصول(1)ـ فإن كان هذا ا لقيد شرطاً للوجوب بمعنى أ نّـه لايجب المقدّمـة إلاّ مع الإيصال المتوقّف على تحقّق ذيها الراجع إلى أنّ وجوب المقدّمـة إنّما هو بعد الإتيان بذيها ، المتوقّف عليها ، فاستحا لتـه أظهر من أن يخفى ، فإنّـه من قبيل تحصيل الحاصل .
وا لظاهر أ نّـه لايقول بـه صاحب الفصول(قدس سره) بل مراده(قدس سره) إنّما هو اعتبار هذا القيد في متعلّق الوجوب ، لا أن يكون شرطاً للوجوب ، بل قيداً للواجب بحيث
  • 1 ـ الفصول الغرويّـة: 81 / السطر 4.

(الصفحة 83)

يجب تحصيلـه .
وقد اُورد عليـه بوجوه من الإيراد:
منها: أ نّـه يلزم الدور بناء عليـه ، وتقريبـه : أ نّـه لا إشكال في توقّف ذي المقدّمـة عليها ; لأنّ المفروض كونها مقدّمةً لـه ، فلو كان الإيصال مأخوذاً فيها ، يلزم توقّف المقدّمـة عليها أيضاً ; لأنّ حصول القيد متوقّف عليها بلا إشكال ، وهذا هو الدور محضاً(1) .
وا لجواب أنّ ما يتوقّف ذوا لمقدّمـة عليـه هو ذات المقدّمـة ; لأنّـه لا مدخليـة للإيصال في مقدّميتها ، بل إنّما هو مأخوذ في متعلّق الواجب ، وما يتوقّف على ذي المقدّمـة هو الإيصال لا ذات المقدّمـة ، فا لموقوف على ذي المقدّمـة لايتوقّف هو عليها ، بل يتوقّف على ذاتها ، كما هو أوضح من أن يخفى .
منها: لزوم التسلسل ، وتقريبـه أن يقال : إنّ المقدّمـة حينئذ تكون مركّبةً من أمرين : أحدهما : الذات ، والآخر : قيد التوصّل ، فتكون الذات مقدّمـة لحصول المقدّمـة المركّبـة ، كما هو الشأن في جميع أجزاء المركّب .
مثلاً : لو كان الوضوء الموصل إلى الصلاة مقدّمةً ، والسير الموصل إلى الحج مقدّمـة ، فذات الوضوء والسير يكون مقدّمةً للوضوء الموصل والسير الموصل ، وحينئذ فيعتبر قيد الإيصال فيـه أيضاً ، فيلزم التسلسل(2) .
وا لجواب : أنّ مدخليـة قيد الإيصال إنّما هو في تعلّق الوجوب إلى المقدّمـة بمعنى أ نّـه لايتعلّق الوجوب بها إلاّ مع ذلك القيد لابدونـه ، لا أن يكون القيد دخيلاً في مقدّميـة المقدّمـة وتوقّف ذيها عليها ، وحينئذ فليس هنا إلاّ ذات
  • 1 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 290.
  • 2 ـ نفس المصدر.

(الصفحة 84)

ا لمقدّمـة وقيد الإيصال ، والاُولى لايتعلّق بها الوجوب إلاّ مع انضمام الثاني إليـه ، فمن أين يلزم التسلسل ؟ كما هو واضح .
منها: أ نّـه يلزم أن يكون ذو المقدّمـة متعلّقاً للوجوب النفسي وللوجوب الغيري ، بل للوجوبات الغيريـة المتعدّدة حسب تعدّد المقدّمات .
أمّا تعلّق الوجوب النفسي إليـه : فلأنّـه المفروض .
وأمّا تعلّق الوجوب الغيري : فلأنّـه لا إشكال في أنّ تحقّق قيد الإيصال موقوف على ذي المقدّمـة ، فيتعلّق بها الوجوب الغيري أيضاً(1) .
وا لجواب : أنّ توقّف عنوان الإيصال على ذي المقدّمـة وإن كان مسلّماً إلاّ أنّ تعلّق الأمر الغيري إليها ممنوع بعد أ نّـه يعتبر عند القائل بهذا القول الإيصال إلى ذي المقدّمـة ، ومن المعلوم امتناع أن يكون الشيء موصلاً إلى نفسـه ، والإيصال إلى المقدّمـة الموصولـة لم يكن معتبراً عند القائل أصلاً .
وبا لجملـة ، فلو كان المراد تعلّق الأمر الغيري بذي المقدّمـة من دون قيد ، فهو ممنوع عند القائل بعد اعتباره في متعلّق الأمر الغيري قيد الإيصال ، كما هو واضح .
وإن كان المراد تعلّقـه بـه مع هذا القيد ، فالإيصال إلى المقدّمـة الموصلـة غير مقصود لـه ، والإيصال إلى نفسها لايعقل ، فكيف يلزم تعلّق الأمر الغيري بل الأوامر الغيريـة بذي المقدّمـة ؟ !
منها: ما اُورد عليـه في الكفايـة من أنّ القول با لمقدّمـة الموصلـة يستلزم إنكار وجوب المقدّمـة في غا لب الواجبات ، والقول بوجوب خصوص العلّـة التامّـة في خصوص الواجبات التوليديـة .

  • 1 ـ نهايـة الاُصول: 195.

(الصفحة 85)

أمّا الاختصاص بالاُولى : فلأنّـه لايعقل ترتّب الممكن على غير علّتـه التامّـة ووجوده بدونها .
وأمّا الاختصاص با لثانيـة ـ مع أنّ وجود كلّ ممكن بدون علّتـه التامّـة مستحيل ـ أنّ مبادئ اختيار الفعل الاختياري من أجزاء العلّـة التامّـة ، وهي لا تكاد تتّصف با لوجوب ; لعدم كونها من الاُمور الاختياريـة ، وإلاّ لتسلسل .
وبا لجملـة ، فالإيصال إنّما هو في خصوص الواجبات التوليديـة ، وأمّا في غيرها فمع اجتماع جميع الأجزاء يمكن أن لايقع لتوسّط الإرادة والاختيار ، كما هو واضح(1) .
وا لجواب : أنّ مراده(قدس سره) بالإيصال ليس ما يترتّب عليـه ذوا لمقدّمـة قهراً حتّى يورد عليـه بما ذكر ، بل مراده منـه هو ترتّب الفعل عليـه ولو بواسطـة أو وسائط بمعنى أنّ مطلق المقدّمـة لايتعلّق بـه الوجوب ، بل با لمقدّمـة التي يتعقّبها الإتيان بذي المقدّمـة ، سواء كانت علّةً تامّة لحصولـه قهراً أم لم تكن .
هذا مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الإرادة من الاُمور الاختياريـة التي يمكن أن يتعلّق بها الطلب والبعث ، كيف ولو قلنا باستحا لـة تعلّق الطلب بها ، فلا تكون متعلّقةً للأمر الغيري حتّى بناء على وجوب مطلق المقدّمة ، فمن أين يلزم الإرادة التي هي من أجزاء العلّـة التامّـة ، كما هو واضح .
منها: ما اُورد عليـه في الكفايـة أيضاً ، وحاصلـه أ نّـه لو كان معتبراً فيـه الترتّب ، لما كان الطلب يسقط بمجرّد الإتيان بها من دون انتظار لترتّب الواجب عليها مع أنّ الطلب لايكاد يسقط إلاّ با لموافقـة أو با لمخا لفـة أو بارتفاع موضوع
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 145 ـ 146.

(الصفحة 86)

ا لتكليف ، ولايكون الإتيان با لمقدّمـة با لضرورة من هذه الاُمور غير الموافقـة(1) .
وا لجواب : أ نّا نمنع السقوط بمجرّد الإتيان بذات المقدّمـة ; لأنّ القائل يقول بأنّ سقوطـه متوقّف على ضميمـة قيده إليـه ، فلايسقط إلاّ بعد الإتيان بذي المقدّمـة ، كما أنّ الأمر با لصلاة لايسقط إلاّ مع الإتيان بجزئـه الأخير أيضاً ، وهذا واضح لا إشكال فيـه .
فانقدح من جميع ما ذُكر أ نّـه لايلزم محال من الأخذ بأحد الأقوال الثلاثـة الواقعـة في مقابل القول بوجوب مطلق المقدّمـة في مقام الثبوت بناء على أن يكون القيد الزائد دخيلاً في متعلّق الوجوب ، لا أن يكون شرطاً لـه ، كما عرفت .

ما أفاده المحقّق الحائري والعراقي في المقام

ثمّ إنّـه لو سلّمنا استلزام كلام الفصول للمحاذير المتقدّمـة ، فلايدفعها ما ذكره بعض من الأعاظم في تقريب كلامـه وتوجيـه مرامـه بحيث لايورد عليـه بشيء حيث قال(قدس سره) في كتابـه المسمّى با لدّرر ما ملخّصـه : أنّ الطلب متعلّق با لمقدّمات في لحاظ الإيصال لا مقيداً بـه بمعنى أنّ الآمر بعد تصوّر المقدّمات بأجمعها يريدها بذواتها ، لأنّها بتلك الملاحظـة لا تنفكّ عن المطلوب الأصلي ، ولو لاحظ مقدّمـة منفكّـة عمّا عداها ، لايريدها جزماً ; لأنّ مطلوبيتها إنّما هو في ظرف ملاحظـة باقي المقدّمات معها ، فالإرادة لا تتعلّق بها بنحو الإطلاق حتّى تشمل حال انفكاكها عن باقي المقدّمات .
ثمّ قال : وهذا الذي ذكرنا مساوق للوجدان ، ولايرد عليـه ما ورد على
  • 1 ـ كفايـة الاُصول: 146.