جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 147)

الطواف من رأس .
مسألة  : إذا قطع الطواف لعذر ولم يتمكّن من أدائه حتى ضاق الوقت ، فإذا أمكن حمله والطواف به وجب وإلاّ وجبت الاستنابة .
مسألة  : لو كان مشغولا بالطواف وضاق وقت الصلاة الواجبة وجب ترك الطواف وتأدية الصلاة ، فإذا كان قد أتمّ أربعة أشواط رجع وأتمّ طوافه من حيث قطع ، وإلاّ وجبت الإعادة ، لكن إذا كان قد تجاوز النصف ولم يتمّ أربعة أشواط ، فالأحوط إتمام الطواف ثمّ الإعادة ، وله أن يستأنفه من أوّله .
مسألة  : يجوز بل يستحبّ قطع الطواف لأجل إدراك صلاة الجماعة أو فضيلة الصلاة الواجبة ، وبعد الصلاة يتمّ طوافه من حيث قطع ، والأحوط العمل بما جاء في المسألة السابقة ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط .
مسألة  : لو شكّ بعد الفراغ من الطواف
(الصفحة 148)

والانصراف في أنّه هل زاد على سبعة أشواط أم لا ؟ لا يعتني بشكّه ، وإذا شك في أنّه هل أتى بأقلّ من سبعة ودخل في عمل آخر كصلاة الطواف لا يعتني بشكّه أيضاً ، وكذا إن لم يدخل في عمل آخر ولكن انصرف من الطواف .
مسألة  : إذا شكّ في صحّة الطواف بعد الفراغ منه ، كما إذا شكّ في أنّه طاف من جهة اليمين ، أو أنّه أحدث ، أو دخل حجر إسماعيل ، فلا يعتني بشكّه وطوافه صحيح وإن كان بعدُ في محلّ الطواف ولم ينصرف أو لم يدخل في عمل آخر . هذا إذا كان متيقِّناً من أنّ طوافه سبعة أشواط بلا زيادة أو نقصان .
مسألة  : إذا شكّ في الشوط الأخير ـ الذي ختمه في الحجر الأسود ـ في أنّه هل طاف سبعة أشواط أم ثمانية أم أكثر؟ فلا يعتني بشكّه وطوافه صحيح ; أي لاتترتّب عليه أحكام الزيادة السهوية .
مسألة  : لو شكّ قبل الوصول إلى الحجر الأسود
(الصفحة 149)

وختم الشوط في أنّ هذا الشوط هل هو السابع أم الثامن؟ فطوافه صحيح ، ويبني على أنّه السابع .
مسألة  : لو شكّ في آخر الشوط أو أثنائه بين الستّة والسبعة أو غيره من صور النقصان ، فطوافه باطل .
مسألة  : لو شكّ في عدد الأشواط للطواف المستحبّ بنى على الأقل وطوافه صحيح .
مسألة  : كثير الشك في عدد الأشواط لايعتني بشكّه ، والأحوط استنابة شخص ليحفظ له عدد الأشواط .
مسألة  : الظنّ في عدد الأشواط في حكم الشك .
مسألة  : لو تذكّر حال السعي بين الصفا والمروة أنّه لم يطف وجب عليه ترك السعي ، فيطوف ثمّ يعيد السعي .
مسألة  : إذا تذكّر حال السعي أنّ طوافه كان ناقصاً وجب عليه الرجوع والطواف من محلّ النقص ، وبعد تكميل الطواف يرجع ويتمّ سعيه من حيث قطع وسعيه
(الصفحة 150)

صحيح ، لكنّ الأحوط ـ إن كان قد طاف أقلّ من أربعة أشواط ـ أن يتمّ الطواف ثمّ يعيده ، وكذلك يتمّ السعي ويعيده إن كان قد سعى أقلّ من أربعة مرّات .
مسألة  : إذا طاف بلا وضوء جهلا أو سهواً أو غفلةً فطوافه باطل ، وكذلك إذا طاف في حال جنابة أو حيض أو نفاس .
مسألة  : لو حمل طفلا أو مريضاً وطاف به مع قصد الطواف لنفسه أيضاً ، فطواف كليهما صحيح .
مسألة  : التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بالطواف ، لكنّها مكروهة ، ويستحبّ في الطواف الدعاء وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى .
مسألة  : لايجب أن تكون صفحة الوجه إلى جهة الأمام ، بل يجوز النظر وتحريك صفحة الوجه يميناً ويساراً . بل ويجوز النظر إلى الخلف ، ويجوز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه .
(الصفحة 151)

مسألة  : يجوز بين الطواف الجلوس أو الاستلقاء لأجل الاستراحة وإزالة التعب ، ثمّ الإتمام من حيث قطع ، لكن بشرط أن لا يضرّ بالموالاة العرفية ، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة أو الاستئناف من رأس .

مسائل متفرّفة في الطواف

مسألة  : في الطواف مقابل حجر إسماعيل يجب أن تكون الحركة بنحو يصدق عليه عرفاً طواف البيت ، ولايخفى أنّ حجر إسماعيل ليس من البيت وإن وجب الطواف خارجاً عنه .
مسألة  : إذا أمكن الطواف في الحدّ الفاصل بين البيت ومقام إبراهيم (عليه السلام) وجب ذلك ولا يجزئ الأبعد عنه نعم ، في موارد الضرورة العرفية والاضطرار وفي حال العسر والحرج يجوز الطواف خارج ذلك الحدّ مع مراعاة الأقرب فالأقرب .