جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 22)

وجب عليه الحج ، بل إذا استطاع أن يسدّ حاجته إلى الكتب بواسطة الكتب الموقوفة وأمثالها ممّا هو غير معرض للفقدان والزوال ، وكانت الاستفادة منها مناسبة لشأنه ولاتؤدّي إلى وقوعه في الحرج ، وكان بيعه للكتب التي يتملّكها محقّقاً للاستطاعة ، فهو مستطيع ويجب عليه الحج .
مسألة  : لوشك في أنّ ما لديه بمقدار الاستطاعة أم لا ، فالأحوط وجوباً أن يحقّق ، ولافرق في وجوب التحقيق بين كونه جاهلا بمقدار ماله أو مقدار نفقات الحج .
مسألة  : لو نذر زيارة كربلاء المقدّسة أو سائر العتبات المقدّسة في يوم عرفة ، فنذره صحيح ، لكن لو كان مستطيعاً أو استطاع بعد النذر يجب عليه الحج ، والنذر لايمنع عن الحج ، ولو لم يحجّ استقرّ في ذمّته الحج ويجب أن يعمل بنذره . ولو حجّ لم تجب عليه كفّارة الحنث ، لكن لو لم يحجّ ولم يعمل بالنذر وجبت عليه كفّارة النذر .
(الصفحة 23)

مسألة  : إذا كان السفر للحج موجباً لترك واجب أو فعل حرام ، فهنا يجب أن تلاحظ الأهمّية ، فإذا كان الحج أهمّ وجب ، وإلاّ يجب عليه أن لا يحجّ . ولو حجّ فارتكب حراماً أو ترك واجباً فقد عصى ولكن حجّه صحيح .
مسألة  : لو اعتقد عدم الاستطاعة فقصد الحج المستحبّ ، ثمّ تبيّن له أنّه كان مستطيعاً فحجّه لايجزئ عن حجّة الإسلام ، إلاّ إذا قصد التكليف الفعلي واشتبه في تطبيقه على الحج المندوب .
مسألة  : لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له : «حجّ وعليّ نفقتك» فقد وجب عليه الحج ، ويسمّى هذا الحج بالحج البذلي ، ولايشترط في هذا الحج الرجوع إلى الكفاية المعتبرة في سائر الموارد . نعم ، يعتبر فيه أن لايكون قبول البذل وأداء الحج موجباً لاختلال اُمور معاشه .
مسألة  : لو وهب أحدٌ مالا كافياً للحج وكانت
(الصفحة 24)

الهبة من أجل الحج ، وجب على الموهوب له القبول وأداء الحج; وكذلك إذا قال الواهب: «أنت مخيّر بين الحجّ وغيره» ; لكن إذا وهب المال ولم يذكر اسم الحج فلايجب القبول .
مسألة  : يجوز للباذل الرجوع عن بذله ، لكن لو رجع عنه في أثناء الطريق فعليه أن يدفع نفقة العودة .
مسألة  : ثمن الهدي في الحجّ البذلي على الباذل إن كان البذل قد وجب عن طريق النذر وشبهه ، أو أنّ الباذل قد قال عند البذل : «حجّ ونفقة حجّك عليّ» ، ولو لم يعطه ثمن الهدي لايسقط وجوب الحج ويبقى ثمن الهدي متعلّقاً بذمة الباذل ، لكنّ الكفّارات ليست على الباذل .
مسألة  : من أمكنه أن يصير أجيراً في طريق الحج باُجرة تجعله مستطيعاً فقد وجب عليه الحج وإن لم تكن الإجارة واجبة عليه ، لكنّه بعد الإجارة يصير مستطيعاً ويجب عليه أداء الحج .
(الصفحة 25)

مسألة  : لو صار أجيراً بواسطة النيابة عن شخص آخر وأصبح مستطيعاً باُجرته ، فإن كان استئجاره لأجل السنة الاُولى ، يجب عليه أن يقدّم الحجّ النيابي ; وإذا بقيت استطاعته إلى السنة التالية فعليه أن يحج لنفسه .
مسألة  : يشترط في الاستطاعة أن يترك لعياله مايحتاجونه من النفقة حتّى يرجع ، والمقصود من العيال من يلزم عليه نفقتهم عرفاً وإن لم يكونوا واجبي النفقة شرعاً .
مسألة  : يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى الكفاية ، أي أن يرجع من الحج وهو يتملّك عملا في تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك ، كالبستان أو المحلّ التجاري بحيث لايقع في الشدّة والحرج لأجل معيشته ، ويكفي في ذلك كونه قادراً على الكسب اللائق بحاله ، ويكفي أيضاً تمكّنه من إمرار معاشه عن طريق استلام الزكاة أو الخمس أو الاستعطاء .
(الصفحة 26)

مسألة  : يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية ، والاستطاعة من جهة كون الطريق مفتوحاً للسفر ، والاستطاعة الزمانية ، فلايجب الحج على المريض ولا على من يقع في الحرج والمشقّة الشديدة لو حجّ ; وكذلك لايجب الحجّ على مَن أُغلق بوجهه الطريق ، ولا على من لم يبق له وقت كاف لإدراك الحج .
مسألة  : إذا ترك الحجّ مع توفّر شروط الاستطاعة ، فإن بقيت الاستطاعة إلى انتهاء أعمال الحج فقد استقرّ الحج عليه ، ووجب عليه أن يحج فيما بعد بأيّ نحو كان إلاّ أن يكون عليه حرجيّاً ، وفي هذه الحالة أيضاً يجب عليه الحجّ على الأحوط .
مسألة  : يجب على المستطيع أن يحجّ بنفسه ، ولايجزئ عنه الحج النيابي إلاّ في حالة المرض أو الشيخوخة بتفصيل سيأتي بيانه .
مسألة  : من وجب عليه الحج وكان قادراً على