جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه مناسک حج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 27)

أدائه فلايجوز له أن يكون نائباً عن شخص آخر ، سواء كانت النيابة مجّاناً أم بالإجارة ، لكن لو فعل ذلك وذهب إلى الحج نيابة فحجّه صحيح .
مسألة  : من وجب عليه الحج; أي توفّرت لديه الاستطاعة من جميع الجهات ولكن لم يحجّ حتّى مات ، يجب أن يُحجَّ عنه من التركة ويكفي الاستنابة من الميقات ، وإذا لم يحجّ عنه فلايجوز للورثة التصرّف في التركة ، ويجب الحج عنه في نفس سنة الوفاة ولايجوز التأخير ، وإذا لم يمكن في تلك السنة الاستنابة من الميقات يجب الاستنابة من البلد ، ونفقة الحج البلدي تخرج من أصل التركة ، وإذا لم تحصل الاستنابة من الميقات إلاّ باُجرة أكثر من الاُجرة المتعارفة تجب الاستنابة ولايجوز التأخير ، ولو أهمل الوصيّ أو الوارث وأخَّر أداء الحج حتّى تلفت التركة فهو ضامن ، وإذا لم يكن للميّت تركة فلايجب حجّ الميّت على الوارث .
(الصفحة 28)

مسائل متفرِّقة في الاستطاعة

مسألة  : من مات زوجها فأصبحت مستطيعة ماليّاً بواسطة نصيبها من إرث زوجها ، لكنّها لاتستطيع السفر للحج بسبب المرض ، فإن كان المرض شديداً بحيث أعجزها عن القدرة على الذهاب إلى الحج فهي غير مستطيعة ولايجب عليها الحج ، كذلك إذا مات زوجها ولم يكن لديها عمل من زراعة أو صناعة تدير به اُمور معيشتها بعد الرجوع من الحج فهي ليست مستطيعة وإن كان الإرث كافياً لحجّ بيت الله الحرام والرجوع منه .
مسألة  : إذا كان مهر الزوجة يكفي لنفقة الحج وكان لايزال في ذمّة زوجها ولم تستوفه منه ، فإذا كان الزوج غير قادر على الأداء فلايحقّ لها المطالبة ولاتكون مستطيعة ، وإذا كان الزوج قادراً ولم يكن في المطالبة مفسدة على الزوجة تجب عليها المطالبة وأداء الحجّ ، مع أنّ الزوج يعطيها نفقتها ويكفّل معيشتها . وإذا كان في المطالبة مفسدة
(الصفحة 29)

كاحتمال حدوث النزاع الذي يؤدّي إلى الطلاق الذي فيه مفسدة على المرأة فهي ليست مستطيعة .
مسألة  : من كانت لديه دار ذات قيمة عالية وكانت زائدة على شأنه ، واستطاع أن يبيعها ويشتري داراً أقلّ منها قيمة ، وكان التفاوت بين القيمتين كافياً لأداء الحج فهو مستطيع إذا توفّرت باقي الشروط ; لكن إذا كانت الدار مناسبة لشأنه فلايجب عليه بيعها وهو ليس مستطيعاً .
مسألة  : من توفّرت لديه نفقة الحج عن طريق الكسب وغيره وبعد الرجوع من الحج سيوفِّر مقداراً من مؤنة معيشته من الكسب كالخطابة  والمقدار الآخر من الحقوق الشرعية فهو مستطيع .
مسألة  : من باع أرضاً أو شيئاً آخر من أجل أن يشتري داراً لسكناه ، فإن كان محتاجاً إلى دار للسكنى فهو غير مستطيع ، وإن كان المبلغ الذي حصل عليه كافياً لنفقة الحج .
(الصفحة 30)

مسألة  : إذا كان الشخص قد استطاع في السنوات السابقة ، ولم يستطع فعلا السفر بواسطة الطائرة بسبب المرض ، ولم تتوفّر له واسطة اُخرى للسفر فلايجوز له الاستنابة يجب أن يحج عند حصول القدرة ، وإذا لم يقدر حتّى مات يجب أن يحجَّ عنه من تركته ، وإذا لم يكن مستطيعاً في السنوات السابقة فهو ليس مستطيعاً في الفرض المذكور .
مسألة  : إذا كانت الزوجة تقوم بنفقتها بنفسها بواسطة الكسب ، وكانت تملك نفقة الحج أيضاً ، وإذا حجّت فإنّ زوجها سيقع في شدّة من ناحية المؤنة ، فإن كان وقوع زوجها في الشدّة لايوجب الحرج لها فهي مستطيعة ويجب أن تحج ; ووقوع الزوج في شدّة لايمنع من استطاعة الزوجة .
مسألة  : من كان في بلده غير مستطيع ، لايجب عليه الحج وإن استطاع الحج من الميقات ; لكن لو ذهب
(الصفحة 31)

وعندما وصل إلى الميقات كانت لديه استطاعة الحج من هناك بجميع شروطها فهو مستطيع ، ويجزئه حجّه عن حجّة الإسلام .
مسألة  : من استؤجر للنيابة في الحجّ ، ثمّ حصلت لديه استطاعة مالية في نفس تلك السنة ، فإن كان أجيراً للحج في تلك السنة يجب أن يؤدّي حج النيابة ، فإن بقيت استطاعته حجّ لنفسه في السنة التالية .
مسألة  : لافرق في حصول الاستطاعة بين حصولها في أشهر الحج (شوّال ، ذي القعدة وذي الحجّة) أو قبلها ، فإذا وجدت الاستطاعة المالية والبدنية وبقيّة الشروط ، فلايجوز له أن يخرج نفسه من الاستطاعة ، وإن كان في أوّل السنة وقبل أشهر الحج .
مسألة  : العاملون في قوافل الحج إذا وصلوا جدّة وكانوا واجدين لشروط الاستطاعة كامتلاك أسباب المعيشة بالفعل أو بالقوّة والرجوع إلى الكفاية كالعمل