جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 113 )

بالتفصيل في كلّ ما كان على الإنسان أو معه، أو كان المستند صحيحة زرارة المتقدّمة(1) باعتبار إسناد الإمام (عليه السلام) الطهارة إلى نفس المصلّي، أو كان المستند إلغاء العرف خصوصيّة الثوبيّة، أو كان المستند صدق عنوان الصلاة في النجس; لعدم الفرق في شيء من ذلك بين الثوب والمحمول أصلا.

هذا، مضافاً إلى أنّ موثقة زرارة المتقدّمة ـ الدالّة على أنّ كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده، فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ـ عامّة تدلّ بعمومها على حكم المحمول أيضاً بعد صدق الصلاة فيه عليه أيضاً، كما عرفت، فالتفصيل لا يختصّ بالثوب.

نعم، يظهر من الحلّي في السرائر(2) الاختصاص، وأنّ المحمول لا تجوز الصلاة فيه مطلقاً إذا كان متنجّساً، مستدلاًّ بعدم ثبوت إجماع الفرقة على التفصيل فيه، ولكن هذا إنّما يتمّ على مبناه من عدم حجّية خبر الواحد مطلقاً(3). وأمّا بناءً على ما هو المشهور(4) من الحجّية فلا. فالمحمول أيضاً على قسمين.

نعم، لو قلنا بالاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة الجارية في معنى ما لا تتمّ، لكان المحمول مطلقاً ممّا لا تتمّ فيه الصلاة; لأنّ صفة المحموليّة لا تجتمع مع التماميّة، كما لا يخفى، ولكن عرفت عدم تماميّة هذا الاحتمال.


  • (1) في ص101 ـ 102.
  • (2) السرائر 1: 264.
  • (3) السرائر 1: 50 ـ 51 و 82 ، وج2: 628 ـ 629، وج3: 289 ـ 293.
  • (4) فرائد الاُصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 238، كفاية الاُصول: 337، مصباح الاُصول، موسوعة الإمام الخوئي 47: 173.

( صفحه 114 )

الأمر الثاني من الاُمور المعتبرة في لباس المصلّي الإباحة; بأن يكون اللباس مملوكاً للمصلّي عيناً أو منفعة، أو كان مأذوناً من قبل المالك في التصرّف فيه، وقد فرّع عليه في المتن ـ ككثير من العبارات(1) ـ عدم جواز الصلاة في المغصوب، وظاهره انحصار مورد عدم ثبوت الإباحة بصورة الغصب، مع أنّه قد تتحقّق الحرمة من دون غصب; لأنّ الغصب عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدواناً ولو لم يكن هناك تصرّف، والتصرّف في مال الغير بدون إذنه حرام ولو لم يكن هناك غصب واستيلاء; لأجل عدم التسلّط عليه.

بل يمكن أن يقال: إنّ حرمة تصرّف الغاصب إنّما هي لأجل ذلك; وهي حرمة التصرّف بدون إذن المالك، لا لأجل كونه تصرّف الغاصب. وعليه: فالغاصب المتصرّف يستحقّ عقوبتين: إحداهما: للاستيلاء والتسلّط على مال الغير عدواناً، والاُخرى: للتصرّف في مال الغير بدون إذن المالك، ومن ذلك يظهر أنّ تفريع الغصب غير صحيح، بل اللاّزم تفريع عدم جواز الصلاة في الثوب الذي يحرم التصرّف فيه، وثبوت الغصب وعدمه لا مدخل له في ذلك أصلا.

وكيف كان، فالظاهر أنّ اعتبار هذا الأمر في لباس المصلّي لا يكون مستنداً إلى نصّ; لعدم وجود النصّ في المسألة، وعدم كونها مذكورة في الجوامع الأوّليّة المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة بعين الألفاظ الصادرة عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين، كما أنّ ظاهر الشيخ (قدس سره) في كتاب الخلاف


  • (1) سيأتي ذكر كثير منها في الصفحة الآتية.

( صفحه 115 )

ذلك أيضاً، حيث استدلّ لاعتبار الإباحة ـ في قبال العامّة(1) القائلين بأجمعهم بجواز الصلاة في الثوب المغصوب ـ بغير الإجماع والأخبار، كما سيأتي دليله.

نعم، ربما استدلّ ببعض الروايات الضعيفة أو غير الدالّة، ولعلّه يأتي التعرّض له(2)، وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يجوز الاستناد إلى الإجماع في المقام
وإن ادّعاه في الجملة في محكيّ الناصريّات، والغنية، ونهاية الإحكام، والتذكرة، والذكرى، وكشف الالتباس وغيرها(3); لأنّه ـ مضافاً إلى عدم تمسّك الشيخ (قدس سره) به في كتاب الخلاف مع كون دأبه فيه في أكثر المسائل التمسّك بإجماع الفرقة وأخبارهم ـ نقول: إنّه من المحتمل بل المعلوم استناد المجمعين إلى الوجوه الآتية، فلابدّ من ملاحظتها وأنّها هل تصلح لإثبات اعتبار هذا الأمر أم لا؟ فنقول:

الأوّل: قاعدة الاشتغال، وقد استند إليها الشيخ (قدس سره) في الكتاب المزبور، قال: طريقة براءة الذمّة تقتضي وجوب إعادتها; لأنّ الصلاة في ذمّته واجبة بيقين، ولا يجوز أن يبرأها إلاّ بيقين، ولا دليل على براءتها إذا صلّى في الدار والثوب المغصوبين(4).


  • (1) المغني لابن قدامة 1: 625 ـ 626، المجموع 3: 182، المبسوط للسرخسسي 1: 206.
  • (2) في ص123.
  • (3) مسائل الناصريّات: 205 ـ 206، غنية النزوع: 66، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 378، تذكرة الفقهاء 2: 476 مسألة 125، ذكرى الشيعة 3: 48، وحكى عن كشف الالتباس في مفتاح الكرامة 5: 529، منتهى المطلب 4: 229، تحرير الأحكام 1: 196، الرقم 622، كشف اللثام 3: 223، جواهر الكلام 8 : 236 ـ 237، مستمسك العروة الوثقى 5: 278.
  • (4) الخلاف 1: 510 ذ مسألة 253.

( صفحه 116 )

والجواب: أنّ المقام من موارد جريان أصالة البراءة; لأنّه قد شكّ فيه في شرطيّة أمر زائد; وهي إباحة اللباس، والمرجع في مثله أصالة البراءة الجارية في جميع موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين; سواء كان المشكوك هي الجزئيّة أو الشرطيّة، فلا مجال لقاعدة الاشتغال.

الثاني: ما استدلّ به الشيخ (قدس سره) أيضاً في الكتاب المذكور من أنّ الصلاة تحتاج إلى نيّة بلا خلاف، ولا خلاف أنّ التصرّف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح، ولا تصحّ نيّة القربة فيما هو قبيح.

وأوضحه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي (قدس سره) على ما أوردته في تقريرات بحثه; بأنّ صحّة العبادة متوقّفة على صلاحيّتها للتقرّب بها مع قصده أيضاً، وإذا اتّحدت مع عنوان محرّم لا تكون العبادة صالحة لذلك، ولا يتمشّى قصد التقرّب بها من الملتفت إلى حرمته; لأنّ الفعل الصادر عن المكلّف عصياناً للمولى وطغياناً عليه لا يعقل أن يكون مقرّباً له إليه.

وهذا لا فرق فيه بين أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، كما هو مقتضى التحقيق(1)، أو نقول بامتناعه; لأنّ المقرّبيّة والمبعّديّة من شؤون الموجود في الخارج، والمفروض أنّه واحد ليس بمتعدّد، فإذا فرض كونه مبعّداً لتنجّز الحرمة على ما هو المفروض، فلا معنى لاتّصافه بالمقرّبيّة، ومعه لا يصلح لأن يقع عبادة، كما هو ظاهر(2).

واُجيب عن هذا الوجه: بأنّ نيّة القربة المعتبرة في الصلاة إنّما هي في أفعال


  • (1) نهاية الاُصول: 257 ـ 259.
  • (2) نهاية التقرير 1: 433.

( صفحه 117 )

الصلاة، لا في التصرّف في الثوب، والتستّر بالثوب وإن كان تصرّفاً فيه، إلاّ أنّه ليس من أفعال الصلاة بل من شرائطها، ولذا لا إشكال ظاهراً في صحّة الصلاة مع الغفلة عن التستّر أصلا، والقصد شرط في صحّة العبادة(1).

والتحقيق في الجواب أن يقال: إنّه بناءً على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، يكون المجمع صحيحاً ولو كانت عبادة، كما في مثل المقام; وذلك لأنّ المبعّديّة والمقرّبيّة وإن كان من شؤون الموجود في الخارج; ضرورة أنّ المأمور به ما لم يتحقّق في الخارج لا يكون مقرّباً، والمنهيّ عنه ما لم يوجد فيه لا يكون مبعّداً.

كما أنّه لا شكّ في وحدة الموجود في الخارج، إلاّ أنّه لابدّ من ملاحظة أنّ الموجود في الخارج، هل يكون اتّصافه بالمقرّبيّة والمبعّديّة لأجل نفسه، أو لأجل انطباق عنوان المأمور به، وكذا المنهيّ عنه عليه؟ فالموجود من الصلاة في الخارج مقرّب لأجل كونه مصداقاً لهذه الطبيعة الكليّة، ومنطبقاً عليه هذا العنوان، وكذا في جانب المنهيّ عنه.

فإذا فرض انطباق عنوانين على الوجود الخارجي الواحد، والمفروض ثبوت التكليفين وفعليّة الحكمين، فما المانع من أن يكون ذاك الموجود الخارجي مقرّباً ومبعّداً معاً؟ فمن جهة انطباق عنوان الصلاة يكون مقرّباً، ومن جهة انطباق عنوان الغصب يكون مبعّداً، والمفروض أنّ قصد التقرّب من المكلّف الملتفت إنّما هو من الجهة الاُولى، فأركان صحّة العبادة تامّة، فهذا الوجه أيضاً لا يصحّ الاتّكال عليه.


  • (1) مستمسك العروة الوثقى 5: 279 ـ 280.