جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 320 )

والوجه في بطلان هذا الاحتمال ـ مضافاً إلى حمل الجواب على كونه عدولا، وجعل السؤال متروكاً لا ينطبق عليه الجواب، ممّا لا وجه له ـ أنّ إسناد نفي الحلّية إلى الصلاة ظاهر عند العامّة أيضاً في الإرشاد إلى البطلان ونفي الصحّة، وما هو الثابت عندهم إنّما هي الحرمة المتعلّقة باللبس(1)، ولا ترتبط بالصلاة بوجه، فكيف يتحقّق معه رعاية التقيّة؟ والبطلان عندنا أيضاً ليس لأجل الملازمة، بل لظهور مثل المكاتبتين في البطلان ابتداءً.

ودعوى كون الحرير هو الثوب المتّخذ من الإبريسم احتمالا، أو انصرافاً، أو لغة، مدفوعة بأنّ توصيف القلنسوة في السؤال بالحرير المحض، أو إضافتها إليه ينافي ذلك جدّاً.

ومستند الجواز، ما رواه الشيخ بإسناده، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكّة الإبريسم، والقلنسوة، والخفّ، والزنّار يكون في السراويل ويصلّى فيه(2).

ونوقش في السند باعتبار أحمد بن هلال المذموم الملعون، كما عن الكشي(3)، الغالي المتّهم في دينه كما عن الفهرست(4)، الذي رجع عن التشيّع


  • (1) الاُمّ 1: 91، المغني لابن قدامة 1: 626، الشرح الكبير 1: 471، المجموع 3: 181، وج4: 377، بداية المجتهد 1: 119.
  • (2) تقدّمت في ص184.
  • (3) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي»: 535، الرقم 1020.
  • (4) الفهرست للشيخ الطوسي: 83 ، الرقم 107.

( صفحه 321 )

إلى النصب، كما عن سعد بن عبدالله(1)، الذي لا نعمل على ما يختصّ بروايته، كما عن التهذيب(2)، أو روايته غير مقبولة، كما عن الخلاصة(3)، وقد ورد التوقيع عن العسكري (عليه السلام) في مذمّته بقوله (عليه السلام) : احذروا الصوفيّ المتصنّع(4)،(5).

ولكنّ المناقشة مندفعة ـ مضافاً إلى ما حكي عن ابن الغضائري مع كونه مسارعاً في التضعيف; من أنّه لم يتوقّف في حديثه عن ابن أبي عمير، والحسن بن محبوب; لأنّه قد سمع كتابيهما جلّ أصحاب الحديث(6); وإن كان يمكن أن يقال باختصاص ذلك بخصوص نوادر الأوّل، ومشيخة الثاني، مع أنّه لا يفيد ذلك بالنسبة إلينا; حيث لا يحضرنا كتاباهما.

ومضافاً إلى أنّ الرجل في أوّل أمره كان مستقيماً(7)، بل كان من أعيان الطائفة ووجوهها وثقاتها(8)، وظاهر أنّ رواية مثل موسى بن الحسن عنه إنّما كان في حال استقامته; لبعد الرواية عنه مع ورود ذموم هائلة في حقّه ـ :

باعتماد الطرفين في المقام على الرواية; لأنّ القائل بالمنع إنّما يرجّح دليله عليها، لا أنّه يقول بعدم حجّيتها، وكذا المتوقّف في المسألة; فإنّه لم يحك عن


  • (1) حكى عنه في كمال الدين: 76.
  • (2) تهذيب الأحكام 9: 204 ذ ح812 .
  • (3) خلاصة الأقوال: 320، الرقم 1256.
  • (4) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي»: 535، الرقم 1020.
  • (5) ذكر المناقشة في مستمسك العروة الوثقى 5: 365، ثمّ أجاب عنها.
  • (6) حكى عنه في خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: 320، الرقم 1256.
  • (7) كمال الدين: 204 ح13، العُدّة في اُصول الفقه 1: 151.
  • (8) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي»: 535، الرقم 1020، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 12: 332 ـ 336، معجم رجال الحديث 2: 358، الرقم 1005.

( صفحه 322 )

أحد طرح الرواية باعتبار السند، فهي تامّة من جهة السند والدلالة.

ولابدّ أوّلا من ملاحظة أنّه هل يمكن الجمع بينها، وبين رواية المنع، وعلى تقدير عدم الإمكان ولزوم الرجوع إلى المرجّحات أنّ المرجح مع أيّهما.

فنقول: الذي يستفاد من الكلمات في مقام الجمع وجوه ثلاثة، وقبل التعرّض لها نقول:

لا إشكال في الجمع إذا حمل مستند المنع على كون السؤال فيه إنّما هو عن الحكم الوضعيّ المتعلّق بالحرير مطلقاً; من دون فرق بين القلنسوة وغيرها ممّا تتمّ فيه الصلاة وحده; فإنّه على هذا التقدير يكون السؤال والجواب فيه كلاهما مطلقين شاملين لما تتمّ فيه الصلاة أيضاً; فإنّه حينئذ تكون رواية الحلبي مقيّدة لإطلاق دليل المنع، ويكون الجمع حينئذ من الجمع بين المطلق والمقيّد، فالإشكال إنّما هو على غير هذا الفرض، وهو الظاهر كما عرفت.

الأوّل: ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي ـ قدّس سرّه الشريف ـ من أنّه لمّـا كان بطلان الصلاة في الحرير غير معروف عند العامّة، وإنّما ذهب إليه بعضهم(1) استناداً إلى أنّ حرمة لبسه تقتضي بطلان الصلاة فيه، وإنّما المعروف بينهم حرمة لبس الحرير مطلقاً(2). ومن المعلوم عدم الفرق عندهم بين ما لا تتمّ وغيره أصلا، كما أنّهم لا يفرّقون في بعض الموانع الذي يقولون به بينهما، كالنجاسة وغيرها.

وحينئذ فيمكن أن يقال: إنّ الجواب عن السؤال بالجواز فيما لا تتمّ


  • (1) تقدّم تخريجه في ص310.
  • (2) تقدّم تخريجه في ص320.

( صفحه 323 )

ـ حيث يشعر ببطلان الصلاة في غيره ـ لم يذكر فيهما; لأنّه مناف للتقيّة، فعدل الإمام (عليه السلام) عنه إلى بيان حرمة الصلاة في الحرير المحض المسلّمة عندهم; وإن كانت لا تقتضي الفساد بنظرهم.

هذا، مضافاً إلى أنّ السؤال باعتبار كونه سؤالا عن حكم خصوص ما لا تتمّ فيه الصلاة، كما هو المفروض ـ وهو يشعر باعتقاده بطلان الصلاة في غيره ـ لعلّه كان سبباً لالتجائه (عليه السلام) إلى ذلك(1).

ويرد عليه ما عرفت من أنّ حمل الجواب على العدول مناف للظاهر جدّاً، ولا يسوّغه الجمع بوجه، مضافاً إلى أنّ إسناد عدم الحلّية إلى الصلاة ظاهر في الحكم الوضعيّ الذي لا يقولون به، فكيف يتحقّق معه رعاية التقيّة؟! وما هو المسلّم بينهم إنّما هو حرمة لبس الحرير لا الصلاة فيه، فهذا النحو من الجمع غير تامّ.

الثاني: ما في المستمسك من أنّ تقييد إطلاق المكاتبتين بسبب رواية الحلبي هو مقتضى الجمع العرفي، قال: ودعوى أنّه من قبيل تخصيص المورد، وهو مستهجن، ممتنعة; فإنّ الاستهجان إنّما يسلّم لو كان بحيث لو ضمّ هذا المقيّد إلى المطلق لكان الكلام متدافعاً، ولو قيل: لا تحلّ الصلاة في حرير محض إلاّ في القلنسوة ونحوها لم يكن كذلك، فالتقييد هو مقتضى الجمع العرفي(2).

ويرد عليه: وضوح التدافع; فإنّ مرجع الجمع بهذا النحو بعد فرض كون


  • (1) نهاية التقرير 1: 420 ـ 421.
  • (2) مستمسك العروة الوثقى 5: 364 ـ 365.

( صفحه 324 )

الإطلاق نصّاً في المورد، إلى قوله: «لا تحلّ الصلاة في حرير محض حتّى في القلنسوة ونحوها، إلاّ في القلنسوة ونحوها» كما لا يخفى، فهذا الوجه أيضاً غير تامّ.

الثالث: ما عن جامع المقاصد من أنّ حمل المكاتبة على الكراهة وجه جمع بين الأخبار(1).

ويرد عليه: أنّ ما يجري فيه احتمال الحمل على الكراهة هو النهي المولوي الظاهر في التحريم، لا النهي الإرشادي الظاهر في الإرشاد إلى الحكم الوضعي، مع أنّ مقتضاه ثبوت الكراهة في غير ما لا تتمّ أيضاً، إلاّ أن يقال بحمل النهي على الأعمّ، والقدر المشترك بين الحرمة والكراهة.

وكيف كان، فالظاهر أنّه لا وجه للجمع أصلا، بل لابدّ من ملاحظة المرجّحات، فنقول:

الظاهر أنّه لو كانت الشهرة على الجواز محقّقة لكان اللاّزم الرجوع
إليها; لأنّ الشهرة في الفتوى أوّل المرجّحات الخبريّة، وإلاّ تصل النوبة إلى مخالفة العامّة، والذي يظهر من كلماتهم ثبوت هذا المرجّح في المقام وإن اختلفوا في تعيين الرواية المخالفة، فعن بعضهم كصاحب الحدائق وجماعة(2) أنّها هي المكاتبتان، وعن بعض آخر كصاحبي الجواهر والمصباح(3) أنّها هي رواية الحلبيّ.


  • (1) جامع المقاصد 2: 86 .
  • (2) الحدائق الناضرة 7: 97، مجمع الفائدة والبرهان 2: 83 ـ 84 ، مدارك الأحكام 3: 179.
  • (3) جواهر الكلام 8 : 208، مستند الشيعة 4: 347، مصباح الفقيه 10: 330 ـ 332.