جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 316 )

ثانيتهما: موثقة سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي مُحْرمة، فأمّا في الحرّ والبرد فلا بأس(1). بناءً على أنّ المراد من الحرّ والبرد غير حال الإحرام، وتكون الجملة الأخيرة مبيّنة لمفهوم الجملة الاُولى.

نعم، يحتمل أن تكون الجملة الأخيرة استثناء من حال الإحرام. وعليه: فلا ترتبط الرواية بالمقام إلاّ على تقدير ثبوت الملازمة بين حال الإحرام والصلاة، كما ربما تدّعى.

والظاهر أنّ الترجيح مع هاتين الروايتين; لموافقتهما للشهرة من حيث الفتوى، ولا يقدح الإرسال في رواية ابن بكير بعد كونه من أصحاب الإجماع، وانجبرت في هذا المقام بالعمل، فالنساء لا مانع من صلاتهنّ في الحرير.

تتمّة

قد عرفت(2) أنّ بطلان صلاة الرجال في الحرير المحض مورد لاتّفاق علماء الإماميّة في الجملة، وذلك في الثوب الذي تجوز الصلاة فيه منفرداً.

وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة وحده، كالقلنسوة والتكّة ونحوهما، ففي بطلان الصلاة فيه إذا كان حريراً محضاً، وعدمه ـ نظير ما إذا كان الساتر متنجّساً،


  • (1) الكافي 6: 455 ح12، وعنه وسائل الشيعة 4: 380، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب16 ح4.
  • (2) في ص310، ويلاحظ نهاية التقرير 1: 417.

( صفحه 317 )

حيث يكون الحكم فيه التفصيل بين ما تتمّ، وما لا تتمّ من دون خلاف ـ وجهان بل قولان، فالمحكيّ عن جماعة، منهم: المفيد(1)، والشيخ،
والحلّي(2)، بل المنسوب إلى الأشهر(3)، وإلى المتأخّرين(4)، وإلى أجلاّء الأصحاب(5) هو الجواز، والمحكي عن الفقيه والمنتهى والبيان والموجز وغيرها المنع(6)، بل هو المشهور بين المتأخّرين(7)، ويظهر من بعض التوقّف والتردّد في المسألة(8).

ومستند المنع مكاتبتا محمد بن عبد الجبّار، ففي إحداهما قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟


  • (1) راجع المقنعة: 72 و 150، ولكن استظهر منه المنع في مختلف الشيعة 2: 98 مسألة 38، والمقتصر: 71، ومدارك الأحكام 3: 179، ومجمع الفائدة والبرهان 2: 84 ، وبحار الأنوار 83 : 241، ومفتاح الكرامة 5: 499. نعم، حكى في جواهر الكلام 8 : 203، عن اُستاذه استظهار الجواز عنه، ولكن لم نعثر عليه في شرح اُستاذه.
  • (2) النهاية: 98، المبسوط 1: 83 ، السرائر 1: 269.
  • (3) ذخيرة المعاد: 227 س40، الوافي 7: 425 ذ ح6252.
  • (4) مفاتيح الشرائع 1: 110 مفتاح 125.
  • (5) حكاه عن حاشية الإرشاد لولد العلي في جواهر الكلام 8 : 202.
  • (6) الفقيه 1: 172، منتهى المطلب 4: 225، البيان: 120، الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 69، الجامع للشرائع: 67، مجمع الفائدة والبرهان 2: 83 ـ 84 ، مدارك الأحكام 3: 179، كفاية الفقه المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 81 ، الحدائق الناضرة 7: 97، رياض المسائل 3: 185.
  • (7) راجع نهاية التقرير 1: 417، ولم نعثر على من ادّعى الشهرة على المنع، بل في بحار الأنوار 83 : 241، والحدائق الناضرة 7: 97، ومصباح الفقيه 10: 331، أنّ المشهور الجواز، وفي مصابيح الظلام 6: 307: المشهور عند المتأخرين الجواز.
  • (8) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 376، تحرير الأحكام 1: 195، الرقم 620، المقتصر: 71، غاية المرام 1: 133، منتقى الجمان 1: 478.

( صفحه 318 )

فكتب (عليه السلام) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض(1).

وفي الاُخرى قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة حرير محض، أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب: لاتحلّ الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى(2).

والظاهر اتّحاد المكاتبتين; بمعنى وقوع المكاتبة مرّة واحدة، وكون الرواية واحدة وإن جعلها في الوسائل روايتين ونقلهما في باب واحد.

واللاّزم التكلّم في مفاد الرواية ومدلولها، فنقول:

لا تنبغي المناقشة في ظهور السؤال فيها، في كون المجهول للسائل هو حكم الصلاة في قلنسوة حرير محض. وبعبارة اُخرى: المجهول له هو الحكم الوضعيّ المرتبط بالصلاة، وذكر القلنسوة يحتمل أن يكون من جهة وضوح الحكم الوضعي في غيرها ممّا تتمّ فيه الصلاة منفرداً عند السائل.

وعليه: يكون ذكرها من باب المثال لما لا تتمّ فيه الصلاة فقط، ويحتمل أن يكون من جهة جهله بأصل الحكم الوضعيّ المتعلّق بالحرير، وتخصيص القلنسوة إنّما هو من جهة تعارف استعماله في بلده، وكونه مورداً لابتلائه مثلا.

وعليه: فيكون محطّ السؤال هو الحكم الوضعي مطلقاً بعد وضوح الحكم النفسي لدى السائل، وتقييد الحرير بالمحوضة، لا يصلح لترجيح أحد


  • (1) تقدّمت في ص186.
  • (2) تقدّمت في ص181.

( صفحه 319 )

الاحتمالين على الآخر. نعم، لا تبعد دعوى كون الظاهر من السؤال هو الاحتمال الأوّل.

وأمّا الجواب، فالظاهر بلحاظ إسناد عدم الحلّية إلى الصلاة في الحرير أنّ نفي الحلّية إرشاد إلى البطلان وفساد الصلاة فيه، كما هو الشأن في مثله من النواهي المتعلّقة بالعبادات والمعاملات مع الخصوصيّات المأخوذة فيها، والحكم في الجواب وإن كان مطلقاً، إلاّ أنّ شموله لمورد السؤال بلحاظ كونه جواباً عنه إنّما هو بالنصوصيّة والصراحة، وعلى ما ذكرنا فالجواب منطبق على السؤال.

ولا وجه لما يقال: من احتمال إرادة الثوب من الحرير لو لم نقل بأنّه المنساق منه، كما عن المختلف والشهيد الاعتراف به(1)، بل قيل: إنّ الحرير المحض لغة هو الثوب المتّخذ من الإبريسم(2). وعليه: يكون الجواب عن السؤال متروكاً، ولعلّ ذلك لإشعار الحكم بالصحّة فيه بالبطلان في غيره، وهو مخالف للتقيّة; لصحّة الصلاة عندهم(3) وإن حرم اللبس، من غير فرق بين ما تتمّ الصلاة فيه وغيره، فعدل الإمام (عليه السلام) إلى بيان حرمة الصلاة المسلّمة عندهم وإن اقتضى ذلك الفساد عندنا دونهم، بل في التعبير بنفي الحلّ دون نفي الصحّة إيماء إلى ذلك.


  • (1) مختلف الشيعة 2: 104، وراجع ذكرى الشيعة 3: 44، ولم نعثر على تصريح منه عاجلاً. نعم، حكى عنهما في مفتاح الكرامة 5: 503، وجواهر الكلام 8 : 206.
  • (2) لسان العرب 2: 58، معجم تهذيب اللغة 1: 780، مصابيح الظلام 6: 310.
  • (3) تقدّم في ص310.

( صفحه 320 )

والوجه في بطلان هذا الاحتمال ـ مضافاً إلى حمل الجواب على كونه عدولا، وجعل السؤال متروكاً لا ينطبق عليه الجواب، ممّا لا وجه له ـ أنّ إسناد نفي الحلّية إلى الصلاة ظاهر عند العامّة أيضاً في الإرشاد إلى البطلان ونفي الصحّة، وما هو الثابت عندهم إنّما هي الحرمة المتعلّقة باللبس(1)، ولا ترتبط بالصلاة بوجه، فكيف يتحقّق معه رعاية التقيّة؟ والبطلان عندنا أيضاً ليس لأجل الملازمة، بل لظهور مثل المكاتبتين في البطلان ابتداءً.

ودعوى كون الحرير هو الثوب المتّخذ من الإبريسم احتمالا، أو انصرافاً، أو لغة، مدفوعة بأنّ توصيف القلنسوة في السؤال بالحرير المحض، أو إضافتها إليه ينافي ذلك جدّاً.

ومستند الجواز، ما رواه الشيخ بإسناده، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكّة الإبريسم، والقلنسوة، والخفّ، والزنّار يكون في السراويل ويصلّى فيه(2).

ونوقش في السند باعتبار أحمد بن هلال المذموم الملعون، كما عن الكشي(3)، الغالي المتّهم في دينه كما عن الفهرست(4)، الذي رجع عن التشيّع


  • (1) الاُمّ 1: 91، المغني لابن قدامة 1: 626، الشرح الكبير 1: 471، المجموع 3: 181، وج4: 377، بداية المجتهد 1: 119.
  • (2) تقدّمت في ص184.
  • (3) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي»: 535، الرقم 1020.
  • (4) الفهرست للشيخ الطوسي: 83 ، الرقم 107.