جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 345 )

ورواية محمد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلاّ ثوب واحد، وأصاب ثوبه منيّ؟ قال: يتيمّم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً، فيصلّي ويومىء إيماءً(1).

ورواية سماعة ـ الموثّقة ـ قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلاّ ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمّم ويصلّي عرياناً قاعداً يومىء إيماءً(2).

هذا على ما رواه في الكافي، ورواه الشيخ عن الكليني مثله، ولكنّ الشيخ رواه بنفسه وذكر بدل «قاعداً» قائماً(3).

وغير ذلك من الروايات الظاهرة في تعيّن الجلوس، كرواية أبي البختري الآتية(4) في كيفيّة صلاتهم من حيث الركوع والسجود.

وطائفة ثانية ظاهرة في تعيّن القيام، مثل:

صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة، كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود،


  • (1) تهذيب الأحكام 1: 406 ح1278، وج2: 223 ح882 ، الاستبصار 1: 168 ح583، وعنهما وسائل الشيعة 3: 487، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب46 ح4.
  • (2) الكافي 3: 396 ح15، تهذيب الأحكام 2: 223 ح881 ، وعنهما وسائل الشيعة 3: 486، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب46 ح1.
  • (3) تهذيب الأحكام 1: 405 ح1271، الاستبصار 1: 168 ح582، وعنهما وسائل الشيعة 3: 486، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب46 ح2.
  • (4) في ص349.

( صفحه 346 )

وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم(1).

ورواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في حديث: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً(2).

وموثقة سماعة المتقدّمة بناء على نقل الشيخ (قدس سره) ، كما عرفت.

وطائفة ثالثة ظاهرة في التفصيل، مثل:

مرسلة ابن مسكان، عن بعض أصحابه ـ التي رواها عنه ابن أبي عمير ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، قال: يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً(3).

ومرسلة الصدوق قال: وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة: أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالساً(4).

ولكنّ الظاهر أنّها لا تكون رواية مستقلّة، بل هي رواية ابن مسكان المتقدّمة، ولكنّ الصدوق رواها بنحو الإرسال المحض.

ورواية عبدالله بن مسكان، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً(5). ولكن صاحب


  • (1) تقدّمت في ص61.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 366 ح1519، الفقيه 1: 166 ح782، وعنهما وسائل الشيعة 4: 449، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب50 ح4.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 365 ح1516، وعنه وسائل الشيعة 4: 449، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب50 ح3.
  • (4) الفقيه 1: 168 ح793، وعنه وسائل الشيعة 4: 449، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب50 ح5.
  • (5) المحاسن 2: 122 ح1338، وعنه وسائل الشيعة 4: 450، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب50 ح7.

( صفحه 347 )

الوسائل روى هذه الرواية بعينها عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) في أبواب النجاسات.

والظاهر أنّ ابن مسكان لا يمكن له النقل عن أبي جعفر (عليه السلام) بدون الواسطة. وأمّا النقل عن أبي عبدالله (عليه السلام) فقد ذكر في ترجمته أنّه قليل الرواية عنه، وأنّه من أصحاب الكاظم (عليه السلام) ، بل عن يونس أنّه لم يسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) إلاّ حديث: «من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ»(2).

وعليه: فيقوى في النظر أنّه لا يكون هنا إلاّ رواية واحدة مرسلة رواها ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) كذلك، ولكن حيث إنّ الراوي عنه هو ابن أبي عمير، الذي اشتهر اعتبار مراسيله(3)، مضافاً إلى كون مضمون الرواية
مفتى به للمشهور(4)، فالظاهر حينئذ اعتبارها وصيرورتها شاهدة للجمع بين الطائفتين، بحمل الاُولى على صورة وجود الناظر، وعدم الأمن من المطّلع، وحمل الثانية على صورة الأمن منه، ولعلّ انحصار هذه الطائفة الثالثة بخصوص المرسلة صار منشأ للأقوال الاُخر، فتدبّر.

وأمّامن الجهة الثانية: وهي الركوعوالسجود،أوالإيماءبدلاعنهما، فالمشهور (5)


  • (1) كذا في وسائل الشيعة 2: 68، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب46 ح2، طبع مكتبة الإسلاميّة بطهران سنة 1376، ولكن في الطبعة الأخيرة 3: 486، وكلا طبعتي المحاسن رواها عن أبي جعفر (عليه السلام) .

  • (2) رجال النجاشي: 214، الرقم 559، اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي»: 383، الرقم 716، خلاصة الأقوال: 194، الرقم 607، معجم رجال الحديث 10: 324، الرقم 7161.
  • (3) العُدّة في اُصول الفقه 1: 154.
  • (4) تقدّم في ص343.
  • (5) تقدّم تخريجه في ص343.

( صفحه 348 )

فيها هو الإيماء مطلقاً; سواء صلّى جالساً أو قائماً، واختاره أكثر(1) من اختار تعيّن القيام، أو الجلوس في الجهة الاُولى، وحكي عن بعض القول بوجوب الركوع والسجود مطلقاً(2).

ولكن ابن زهرة ذكر أنّ العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلّى قائماً وركع وسجد، وإلاّ صلّى جالساً مومئاً، مدّعياً عليه الإجماع(3)، واحتاط في العروة في الصورة الاُولى بتكرار الصلاة، والجمع بين صلاة المختار تارة، ومومئاً للركوع والسجود اُخرى(4).

وقوّى صاحب الجواهر ما اختاره ابن زهرة; نظراً إلى الأصل، وخبر الحفيرة(5)، وموثّقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : قوم قُطع عليهم الطريق واُخذت ثيابهم، فبقوا عراةً وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال (عليه السلام) : يتقدّمهم إمامهم، فيجلس ويجلسون خلفه، فيومىء إيماءً للركوع والسجود، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم(6).

وللإجماع المنقول، ولأنّ الذي يسوّغ له القيام ـ المقتضي لانكشاف قُبُله ـ الأمن من المطّلع، فليقتض أيضاً وجوب الركوع والسجود وإن استلزم أيضاً


  • (1) كالصدوق في الفقيه 1: 296، والمقنع: 122، والمفيد في المقنعة: 216، والسيّد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 49، وابن إدريس في السرائر 1: 260.
  • (2) راجع مفتاح الكرامة 6: 56، ورياض المسائل 3: 249، ونهاية التقرير 1: 310، ولم نعثر على القائل به عاجلاً.
  • (3) غنية النزوع: 92.
  • (4) العروة الوثقى 1: 406 مسألة 1311.
  • (5) يأتي في ص352.
  • (6) تقدّمت في ص344.

( صفحه 349 )

انكشاف العورة، ولا سيّما وظاهر نصوص التفصيل بين الأمن من المطّلع وغيره جواز كشف العورة من جهة الصلاة، وبذلك يظهر وهن الصحيح والموثّق، لاسيّما وكان الثاني مرويّاً في الكافي «قاعداً» بدل «قائماً» كما عرفت.

والأوّل موهون بعدم العمل بإطلاقه من حيث الأمن من المطّلع وعدمه، وباحتمال إرادة أوّل مراتب الركوع من الإيماء فيه، وبظهوره في لزوم التشهّد
والتسليم قائماً، ولم يعرف دليل عليه ولا مصرّح به، وفي المنع من الإيماء جالساً بدل السجود ولو مع عدم بدو العورة، مع أنّه أقرب إلى هيئة الساجد، ولذا حكى في الذكرى(1) عن السيّد العميدي وجوب الإيماء جالساً(2).

أقول: يظهر ما في هذا المقال من الإشكال من التعرّض لذكر أدلّة المشهور; وهي عبارة عن:

صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدّمة(3)، الدالّة على أنّه إن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم. وصحيحة زرارة المتقدّمة(4) أيضاً.

ورواية أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أنّه قال: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً، فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومىء إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس، ثمّ صلّوا كذلك فرادى(5).


  • (1) ذكرى الشيعة 3: 23.
  • (2) جواهر الكلام 8 : 351 ـ 358، وما هنا مأخوذ من مستمسك العروة الوثقى 5: 399.
  • (3) في ص345 ـ 346.
  • (4) في ص344.
  • (5) قرب الإسناد: 142 ح511، وعنه وسائل الشيعة 4: 451، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب52 ح1.