جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 104 )

فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه(1).

ودلالتها على اعتبار طهارة الثوب وعدم كونه نجساً ظاهرة.

وأمّا استفادته من حديث «لا تعاد»(2)، المشتمل على لفظ «الطهور»، أو مثل قوله (عليه السلام) : «لا صلاة إلاّ بطهور»(3) فمورد الإشكال، بل المنع.

نعم، يمكن الاستناد إلى صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا صلاة إلاّ بطهور، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) . وأمّا البول، فإنّه لابدّ من غسله(4).

فإنّ الظاهر بقرينة الذيل عدم اختصاص الطهور بما يوجب الطهارة من الأحداث، بل تعمّ الطهارة من مطلق الخبائث، ولكن مقتضاها اعتبار طهارة البدن. وأمّا استفادة اعتبار طهارة الثوب أيضاً، فمشكلة، لكن عرفت(5) أنّ أصل الحكم في المقام ممّا لا إشكال، كما أنّه لا خلاف فيه أيضاً(6)، هذا بالنسبة إلى الثوب.

وأمّا بالإضافة إلى المحمول، فلا يبعد أن يقال بدلالة صحيحة زرارة


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 361 ح1495، الاستبصار 1: 392 ح1497، وعنهما وسائل الشيعة 3: 521، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب74 ح1.
  • (2) تقدّم في ص83 و 87 .
  • (3) الفقيه 1: 35 ح129، المحاسن 1: 158 ذ ح218، وعنهما وسائل الشيعة 1: 366، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب1 ح6، وص368 ب2 ح3.
  • (4) تهذيب الأحكام 1: 49 ح144، وص209 ح605، الاستبصار 1: 55 ح160، وعنهما وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ب9 ح1.
  • (5) في ص101.
  • (6) دروس في فقه الشيعة (مدارك العروة الوثقى) 4: 9.

( صفحه 105 )

المتقدّمة على ذلك; لما عرفت من أنّه وإن كان مورد السؤال فيها هو ظنّ إصابة الدم، أو المنيّ الثوب، إلاّ أنّ إسناد الطهارة إلى نفس السائل لا إلى ثوبه ـ كما فعله الإمام (عليه السلام) في الجواب، حيث قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك» ـ ربما يدلّ على أنّ المعتبر في صحّة الصلاة هو كون المصلّي طاهراً، غاية الأمر أنّ صدقه يتوقّف على طهارة بدنه وثوبه معاً.

وعليه: فنجاسة الثوب موجبة لعدم كون المصلّي طاهراً.

ومن المعلوم أنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان ثوبه نجساً، أو كان ما استصحبه كذلك; إذ الوجه في صحّة هذا الإطلاق هو كون المصلّي ملابساً له بلا خصوصيّة للثوب أصلا، فلو كان محموله نجساً لا يصحّ إسناد الطهارة إليه أيضاً.

هذا، مضافاً إلى أنّ العرف إذا اُلقي إليه هذا المعنى ـ وهو اعتبار الطهارة في الثوب ـ لا يفهم منه الاختصاص، وتكون خصوصيّة الثوبيّة ملغاة بنظره.

ويدلّ على عموم الحكم أيضاً مرسلة عبدالله بن سنان، عمّن أخبره، عن
أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه; وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة، والتكّة، والكمرة، والنعل، والخفين، وما أشبه ذلك(1).

فإنّ مفهومها يدلّ على ثبوت البأس فيما إذا كان المحمول أيضاً قذر إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة وحده.


  • (1) تهذيب الأحكام 1: 275 ح810 ، وعنه وسائل الشيعة 3: 457، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب31 ح5.

( صفحه 106 )

هذا، ولكنّه أفاد بعض الأعلام في شرح العروة كلاماً في هذا المقام لا بأس بالتعرّض لخلاصته وما يرد عليه، فنقول:

قال: إنّ المستفاد من الأخبار الواردة في موارد مختلفة أنّ الصلاة في النجس غير جائزة; وإن كانت هذه الجملة غير واردة فيها، إلاّ أنّه لا إشكال فيها ولا كلام، إنّما الكلام فيما ينطبق عليه هذا العنوان، مع أنّ الصلاة في النجس لا معنى له بظاهره; لأنّ الصلاة نظير سائر أفعال المكلّفين لا يكون لها إلاّ ظرفان: ظرف زمان، وظرف مكان، وليست النجاسة في الثوب والبدن ظرف مكان للصلاة ولا ظرف زمان، كما أنّها لا تكون ظرفاً لسائر الأفعال.

فكما لا يصحّ أن يقال: زيد أكل في النجس إذا كان ثوبه نجساً، كذلك لا يصحّ أن يقال: زيد صلّى في النجس في تلك الحال، فإسناد الظرفيّة إلى النجس في أمثال المقام غير صحيح على وجه الحقيقة.

نعم، لا بأس بإسنادها إليه على وجه العناية فيما إذا كان الفاعل لابساً للنجس; بأن يكون الفاعل مظروفاً والنجس ظرفاً له; فإنّ مثله من العلاقات المصحّحة لإسناد الظرفيّة إلى النجس. وأمّا إذا لم يكن النجس ظرفاً للمصلّي، وإنّما كان موجوداً عنده ومعه، كما إذا كان في جيبه، فإسناد الظرفيّة إلى النجس لا يمكن أن يكون حقيقيّاً ولا مجازيّاً.

نعم، قد ورد في بعض الأخبار جواز الصلاة في السيف ما لم يرَ فيه دم(1)،


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 371 ح1546، قرب الإسناد: 131 ح460، الفقيه 1: 161 ح759، وعنها وسائل الشيعة 4: 458 ـ 459، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب57 ح2 و 3.

( صفحه 107 )

كما أنّه ورد في موثقة ابن بكير المعروفة: أنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسدة(1)، مع أنّ السيف والبول والروث والألبان ممّا لا يؤكل لحمه اُمور مقارنة للصلاة، لا أنّها ظرف لها ولا للفاعل.

وقد مرّ أنّ إسناد الظرفيّة حينئذ لا يمكن أن يكون حقيقيّاً ولا مجازيّاً، ولابدّ في مثله من رفع اليد عن ظهور كلمة «في» في الظرفيّة، وحملها على معنى «مع» والمقارنة، ولكن قيام القرينة على ذلك في مثله لا يوجب الحمل على خلاف الظاهر فيما لم يكن هناك قرينة كما في المقام، فلا مقتضي لرفع اليد فيه عن ظهور الكلمة في الظرفيّة، فمعنى الصلاة في النجس كون النجس ظرفاً لها، وهذا لا يتحقّق إلاّ بلبسه.

وأمّا فيما كان المتنجّس محمولا، فلا تصدق الصلاة في النجس عليه، فالمقتضي لبطلان الصلاة مع المحمول المتنجّس قاصر
في نفسه(2).

أقول: يكفي في صحّة إسناد الظرفيّة إلى المحمول ـ مضافاً إلى وضوح عدم خصوصيّة للسيف، ولا للاُمور المذكورة في موثّقة ابن بكير من هذه الجهة ـ
مرسلة عبدالله بن سنان المتقدّمة; فإنّه مع كون المفروض في موضوعه هو كلّ ما كان على الإنسان أو معه قد عبّر فيها بأنّه لا بأس بالصلاة فيه، وكذا توصيفه بأنّه لا تجوز الصلاة فيه وحده، فاُسند الظرفيّة إلى المحمول


  • (1) تأتي بتمامها في ص175 ـ 176.
  • (2) التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 3: 436 ـ 438.

( صفحه 108 )

كإسنادها إلى ما كان على لإنسان; من دون فرق بينهما أصلا، فمن هذا يستكشف شمول ما دلّ على عدم جواز الصلاة في النجس لما إذا كان المحمول نجساً أيضاً، فتدبّر.

ثمّ إنّه بناءً على ما ذكرنا من أنّ المعتبر في صحّة الصلاة هو كون المصلّي طاهراً ومتّصفاً بهذه الصفة، وأنّ طهارة الثوب من مراتب طهارة نفسه، يمكن القول ببطلان صلاة المضطجع والمستلقي الذي يصلّي على شيء نجس، أو كان عليه شيء نجس ممّا لا يعدّ ثوباً كاللحاف، وقد فصّل فيه في العروة(1)بين ما إذا كان متستّراً به، وبين صورة عدم التستّر به، باشتراط طهارته في الصورة الاُولى دون الثانية.

وفي شرح العروة لبعض الأعلام تفصيل آخر لعلّه أوفق وأقرب; وهو: أنّ المصلّي مضطجعاً إن كان قد لبس اللحاف; بأن لفّه على بدنه بحيث صدق عرفاً أنّه لبسه، فلا مناص من أن يشترط فيه الطهارة; لأنّه لباس والطهارة معتبرة فيه، بلا فرق في ذلك بين أن يكون له ساتر آخر غير اللحاف، وعدمه.

وأمّا إذا لم يلبس اللحاف ولم يلفّه على بدنه، كما إذا ألقاه على رأسه أو منكبيه على ما هو المتعارف في مثله، فلا تعتبر فيه الطهارة بوجه; لعدم كونه لباساً للمصلّي على الفرض، إلاّ أنّه لو صلّى معه ولم يكن له ساتر آخر بطلت صلاته; لأنّه صلّى عارياً، كما لا يخفى(2).


  • (1) العروة الوثقى 1: 407 مسألة 1316.
  • (2) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 12: 419 ـ 420.