جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 447 )

ويمكن المناقشة في روايات الجواز بكون الطبرى في رواية الياسر مجملا، كما عرفت، وداود الصرمي لم يثبت اعتبار حديثه; لعدم النصّ على توثيقه، بل ولا على مدحه بنحو يعتدّ به، والصنعاني مهمل، ورواية منصور مشتملة على الضعف من حيث الدلالة; لورودها في مورد الضرورة، وسيأتي الكلام فيها، فروايات الجواز فاقدة لوصف الاعتبار، ولا تصلح للمعارضة لأدلّة المنع.

ومع قطع النظر عن هذه المناقشة يجمع بين الطائفتين بوجوه:

الأوّل: حمل الطائفة الثانية على أصل الجواز، والاُولى المانعة على الكراهة; لأنّه مقتضى حمل الظاهر على النصّ أو الأظهر(1).

ويدفعه أنّ حمل الطائفة المانعة على الكراهة لا يناسب عطفهما على المأكول، كما في حديث شرائع الدين(2); لوحدة السياق.

الثاني: حمل الطائفة الثانية على حال الضرورة أو التقيّة، والاُولى على حال الاختيار(3).

ويرد عليه منافاة ذلك مع وقوع التقييد بغير تقيّة أو بغيرها، ولا ضرورة في السؤال فيها، كما لا يخفى.

الثالث: حملها على ما قبل النسج، وحمل الطائفة المانعة على ما بعده(4).


  • (1) كما في المعتبر 2: 119، والوافي 8 : 742 ذ ح7014، ومستمسك العروة الوثقى 5: 488.
  • (2) الخصال: 604 ح9، وعنه وسائل الشيعة 5: 344، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب1 ح3.
  • (3) كما في تهذيب الأحكام 2: 308، والاستبصار 1: 332، وتذكرة الفقهاء 2: 437، وكشف اللثام 3: 342 ـ 343، والحدائق الناضرة 7: 250 ـ 251.
  • (4) راجع تذكرة الفقهاء 2: 437، ونهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 362، وكشف اللثام 3: 343، وجواهر الكلام 8 : 705.

( صفحه 448 )

ويبعّده أنّ المأخوذ في كلتا الطائفتين هو عنوان القطن والكتّان، ولا شاهد على هذا الحمل بعد كون المأخوذ عنواناً واحداً.

نعم، الأنسب بمعنى العنوانين هو ما قبل النسج; لأنّ المنسوج منهما إنّما يطلق عليه الثوب ونحوه، ولكنّك عرفت(1) وحدة التعبير في الدليلين، إلاّ أن يقال: إنّ الطائفة المجوّزة تصير قرينة على التصرّف في خصوص المانعة بحملها على ما بعد النسج، فيكون التصرّف في أحد الدليلين بمقتضى حمل الآخر على معناه الحقيقي أو الأنسب.

وذكر بعض المحقّقين من المعاصرين في كتاب صلاته في مقام الجمع بين الطائفتين ما ملخّصه: أنّه يمكن أن يقال: إنّ القطن والكتّان ليسا ممّا يطلق عليه الملبوس بقول مطلق; فإنّ الظاهر من الملبوس في الأخبار المتضمّنة لمنع السجود عليه هو ما اُعدّ للّبس، ومجرّد قابليّة الشيء لأن يكون ملبوساً لا يوجب صدق عنوان الملبوس عليه، فعلى هذا يكون كلّ من القطن والكتّان على قسمين: قسم يكون معدّاً للّبس، وقسم يكون معدّاً للافتراش ونحوه.

وحينئذ فنقول: إنّ الأخبار المجوّزة للسجود على مطلق القطن والكتّان تخصّصها الأخبار المانعة عن السجود على الملبوس; فإنّ إخراج الملبوس من خصوص القطن والكتّان عن تحت أدلّة المنع يوجب تقييد موردها بالفرد النادر; وهو الملبوس من غيرهما من جنس النباتات، بل لعلّه لم يكن موجوداً في زمن صدور الأدلّة، فلابدّ من حفظ الملبوس من جنسهما تحت


  • (1) في ص445 ـ 446.

( صفحه 449 )

أدلّة المنع، وتقييد مورد أدلّة الجواز بغير ما يكون معدّاً للّبس، كالفراش ونحوه.

وحينئذ فلو قلنا بأنّ العامّ المخصّص بالتخصيص المنفصل في حكم الخاصّ يخصّص بأدلّة الجواز عموم الأخبار الناهية عن السجود على القطن والكتّان، ويقيّد موردها بما يكون ملبوساً(1).

ولكنّه مبنيّ على ما أفاده من صيرورة العامّ المخصّص بالتخصيص المنفصل في حكم الخاصّ، وهو خلاف ما هو التحقيق المقرّر في محلّه(2); فإنّ ذلك لا يوجب صيرورته في حكم الخاصّ، بل هو باق على عمومه، وحاله مع عامّ آخر قبل خروج فرد من أحدهما وبعده سواء.

ثمّ إنّه على تقدير التعارض وعدم إمكان الجمع، وثبوت الحجّية في كلتا الطائفتين من حيث أنفسهما، فالترجيح مع الطائفة المانعة; لموافقتها للشهرة الفتوائيّة التي هي أوّل المرجّحات على ما قرّر في محلّه(3).

وقد انقدح ممّا ذكرنا عدم جواز السجود على القطن والكتّان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغزل. نعم، لا بأس على خشبتهما وغيرها، كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّاً لاتّخاذ الملابس المعتادة منها، فلا بأس بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص، فضلا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها.


  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري (رحمه الله) : 100.

  • (2) راجع دراسات في الاُصول 2: 192 ـ 193، واُصول فقه شيعة 6: 269 ـ 304.
  • (3) تقدّم في ج1: 23.

( صفحه 450 )

وأمّا القُنّب، فربما(1) يقال بكونه من الملبوس; لإمكان لبسه في هذا الزمان بإعمال الصنعة والعلاج، كما أنّه ربما(2) يقال بأنّ ما يسمّى في زماننا بـ «الشعرى» متّخذ منه، وعلى أيّ حال، فإن ثبت كونه ملبوساً ولو في بعض البلدان، أو في هذا الزمان، فلا يجوز السجود عليه، فتدبّر.

الخامس: يجوز السجود على القرطاس، ولا إشكال ولا خلاف فيه في الجملة(3)، ويدلّ عليه روايات:

منها: صحيحة صفوان الجمّال قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يومىء إيماءً(4).

ومنها: صحيحة علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها، أم لا؟ فكتب: يجوز(5).

ومنها: صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة(6).


  • (1) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 13: 166.
  • (2) مستمسك العروة الوثقى 5: 501.
  • (3) ذخيرة المعاد: 242 س10، الحدائق الناضرة 7: 247، رياض المسائل 3: 291، جواهر الكلام 8 : 712، وفي مسالك الأفهام 1: 179، والروضة البهيّة 1: 227، ومفتاح الكرامة 6: 151 ـ 352، أنّه إجماعيّ.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 309 ح1251، الاستبصار 1: 334 ح1258، المحاسن 2: 123 ب34 ح1343، وعنها وسائل الشيعة 5: 355، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب7 ح1.
  • (5) الاستبصار 1: 334 ح1257، تهذيب الأحكام 2: 235 ح929، وص309 ح1250، الفقيه 1: 176 ح830 ، وعنها وسائل الشيعة 5: 355، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب7 ح2.
  • (6) تهذيب الأحكام 2: 304 ح1232، الاستبصار 1: 334 ح1256، الكافي 3: 332 ح12، وعنها وسائل الشيعة 5: 356، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب7 ح3.

( صفحه 451 )

ولا إشكال في دلالتها على جواز السجود على القرطاس، وإنّما الإشكال في أمرين:

أحدهما: أنّه هل يستفاد منها إطلاق جواز السجود على القرطاس، فيشمل القرطاس المأخوذ من غير النبات، كالحرير والإبريسم(1)، أو لا يشمل مثله; لعدم ثبوت الإطلاق في الروايات؟(2) والظاهر هو الوجه الثاني; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ القراطيس المتعارفة في تلك الأزمنة في المدينة وغيرها كانت معمولة من الخشب وشيء من النورة; لأنّها كانت هي القراطيس المصنوعة في بلد مصر المحمولة منه إليها، بل الظاهر كما يشهد به
التاريخ أنّ القراطيس المعمولة في الصين، الذي كان أهله متقدّماً في هذه الصنعة على أهل سائر البلاد، كان أصلها من الخشب ـ نقول:

لا دلالة لشيء منها على الإطلاق بوجه.

أمّا صحيحة صفوان، فلأنّها مشتملة على حكاية فعل الإمام (عليه السلام) ، ومن المعلوم أنّ الفعل لا إطلاق له. نعم، لو كان الحاكي هو الإمام الآخر، وكان غرضه من الحكاية بيان الحكم، يمكن الاستدلال بإطلاق كلامه مع عدم أخذ قيد فيه، لكنّ الحاكي في الرواية هو الراوي دون الإمام (عليه السلام) .


  • (1) كما في مدارك الأحكام 3: 249، ومفاتيح الشرائع 1: 144، وبحار الأنوار 85 : 155 ـ 156، والحدائق الناضرة 7: 247 ـ 249، والدُرّة النجفيّة: 97، وجواهر الكلام 8 : 714 ـ 717.
  • (2) كما في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 362، وقواعد الأحكام 1: 263، وتذكرة الفقهاء 2: 437، واللمعة الدمشقية: 11، والبيان: 134، والرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) 1: 103، وحاشية إرشاد الأذهان، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9: 71، وجامع المقاصد 2: 164، وكشف اللثام 3: 347.