جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 286 )

التحقّق في صورة الاستهلاك أيضاً، فإنّ الاستهلاك وإن كان موجباً لانعدام حقيقة المستهلك، ولا يتبيّن ولا يتميّز نوعاً، إلاّ أنّه لا يوجب بقاء المستهلك فيه على وصف الخلوص، بل يوجب زواله، فتدبّر.

هذا تمام الكلام في الخزّ.

وأمّا السنجاب، فقد وقع فيه الخلاف والإشكال، وقد نسب الجواز إلى الأكثر، خصوصاً بين المتأخّرين تارة(1)، وإلى المشهور اُخرى(2)، وإلى عامّتهم ثالثة(3)، بل في محكيّ الذكرى عن المبسوط: لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل الخوارزمية(4).

والمحكي عن الصدوق ووالده، والشيخ في الخلاف المنع، وكذا حكي عن الحلّي في السرائر وجماعة من المتأخّرين ومتأخّريهم، بل عن الروض نسبته إلى الأكثر(5).

ويشهد للأوّل طائفة من الروايات:

كصحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الفرا والسمّور


  • (1) منتهى المطلب 4: 218، الحدائق الناضرة 7: 68، وحكاه عن الأنوار القمريّة في مفتاح الكرامة 5: 448، وجواهر الكلام 8 : 158، وفي جامع المقاصد 3: 79، عليه عمل جمع من كبراء الأصحاب.
  • (2) ذخيرة المعاد: 226 س16، مصباح الفقيه 10: 268.
  • (3) رياض المسائل 3: 168، مستمسك العروة الوثقى 5: 321 ـ 322.
  • (4) المبسوط 1: 82 ـ 83 ، ذكرى الشيعة 3: 37، وتقييد الحواصل بالخوارزميّة ليس في المبسوط، بل في الوسيلة: 87 وغيرها، كما أشار إليه في الذكرى أيضاً.
  • (5) الفقيه 1: 170 ـ 171، الخلاف 1: 511 مسألة 256، السرائر 1: 262، كشف الرموز 1: 137 ـ 138، مختلف الشيعة 2: 93 ـ 94 مسألة 35، تذكرة الفقهاء 2: 470، المهذّب البارع 1: 319 ـ 321، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 553، مجمع الفائددة والبرهان 2: 100، مفتاح الكرامة 5: 451.

( صفحه 287 )

والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال: لا بأس بالصلاة فيه(1).

وقد نقلها في الوسائل في باب آخر أيضاً بهذه الكيفيّة: عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سأله عن أشياء منها الفرا والسنجاب؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه(2).

فتوهّم أنّهما روايتان كما في المستمسك(3)، وأنّ اشتمال الاُولى على ما لا تجوز الصلاة فيه كالثعالب مثلاً، لا يمنع عن الاستدلال بالثانية الخالية عن ذكره، مع أنّه من الواضح: أنّهما رواية واحدة، وأنّ الأشياء المسؤول عنها في الرواية الثانية هي التي صرّح بها في الرواية الاُولى.

والمراد بالفرا إمّا ما يظهر من بعض اللغويّين من أنّه الحمار الوحشي(4)، وفي المثل السائر «كلّ الصيد في جوف الفرا»، وإمّا ما يقال له بالفارسية «پوستين»(5)، وعلى الأوّل: لا يكون من أفراد غير المأكول، وعلى الثاني ـ الذي هو خلاف ظاهر السياق ـ : يمكن أن يكون المراد به هو الفرو المتّخذ من المأكول، كما هو الغالب والشائع في الفرا، ويمكن أن يكون المراد
به مطلق الفرا.

وعليه: فتكون الأدلّة المانعة عن الصلاة في غير المأكول مخصّصة له. والمراد بكلمة «أشباهه»، إمّا ما يكون مشابهاً للمذكورات من حيث كونه


  • (1 ، 2) تهذيب الأحكام 2: 210 ح825 ، الاستبصار 1: 384 ح1459، وعنهما وسائل الشيعة 4: 350، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب4 ح2، وص347 ب3 ح1.
  • (3) مستسمك العروة الوثقى 5: 322.
  • (4) معجم تهذيب اللغة 3: 2755، النهاية لابن الأثير 3: 422، لسان العرب 5: 103.
  • (5) فرهنگ عميد: 2: 1517.

( صفحه 288 )

محرّم الأكل، وإمّا ما يكون مشابهاً لها من حيث إنّه يؤخذ الثوب من وبره.

وبالجملة: دلالة الرواية على الجواز في المقام ممّا لا إشكال فيه.

ومنها: صحيحة أبي عليّ بن راشد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : ما تقول في الفرا أيّ شيء يصلّى فيه؟ قال: أيّ الفرا؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمّور، قال: فصلِّ في الفنك والسنجاب، فأمّا السمّور فلا تصلِّ فيه(1).

قال في الوافي: الفنك بالفاء والنون المفتوحتين، حيوان غير مأكول اللحم، يتّخذ من جلده الفرا، فروته أطيب أنواع الفرا(2). وقيل: نوع من جراء الثعلب الرومي(3)، وقيل: نوع من جراء الثعلب التركي(4)، وعن بعض أنّه
يطلق على فرخ ابن آوى(5). والسمّور كتنّور: حيوان ببلاد الروس وراء بلاد الترك، يشبه النمس، ومنه أسود لامع وأشقر(6).

ومنها: مرسلة مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمّور والسنجاب والثعلب؟ فقال: لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب; فإنّه دابّة لا تأكل اللحم(7).


  • (1) الكافي 3: 400 ح14، تهذيب الأحكام 2: 210 ح822 ، الاستبصار 1: 384 ح1457، وعنها وسائل الشيعة 4: 349، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب3 ح5.
  • (2) الوافي 7: 401 ـ 402.
  • (3) مجمع البحرين 3: 1417.
  • (4) المصباح المنير: 481.
  • (5) المصباح المنير: 481، مجمع البحرين 3: 1417.
  • (6) الوافي 7: 403، المصباح المنير: 288.
  • (7) الكافي 3: 401 ح16، الاستبصار 1: 384 ح1456، وعنهما وسائل الشيعة 4: 348، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب3 ح2.

( صفحه 289 )

ومنها: مكاتبة يحيى بن أبي عمران قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في السنجاب والفنك والخزّ وقلت: جعلت فداك اُحبّ أن لا تجيبني بالتقيّة في ذلك، فكتب بخطّه إليّ: صلِّ فيها(1).

ومنها: رواية بشير بن بشّار قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفرا والسنجاب والسمّور والحواصل، التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام، أن اُصلّي فيه لغير تقيّة؟ قال: فقال: صلِّ في السنجاب والحواصل الخوارزميّة، ولا تصلِّ في الثعالب ولا السمّور(2).

والحواصل طيور ببلاد خوارزم يعمل من جلودها بعد نزع الريش مع بقاء الوبر ويتّخذ منه الفرا، وقد ينسج من أوبارها الثياب.

ومنها: غير ذلك من الروايات الدالّة على الجواز في السنجاب(3).

ويدلّ على الجواز في خصوصه رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصلِّ فيها إلاّ فيما كان منه ذكيّاً. قال قلت: أوليس الذكيّ ممّا (ما خ ل) ذكّي بالحديد؟ قال: بلى، إذا كان ممّا يؤكل لحمه، قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب; فإنّه دابّة لا تأكل اللحم، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ; إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب(4).


  • (1) الفقيه 1: 170 ح804 ، وعنه وسائل الشيعة 4: 349، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب3 ح6.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 210 ح823 ، الاستبصار 1: 384 ح1458، مستطرفات السرائر: 66 ح6، وعنها وسائل الشيعة 4: 348، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب3 ح4.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 348 ـ 350، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب3.
  • (4) تقدّمت في ص206.

( صفحه 290 )

وقد تقدّم(1) اختلاف النقل في جملة «وما لا يؤكل لحمه...» في أصل البحث عن مانعيّة غير المأكول، فراجع.

وربما يناقش(2) في الاستدلال بهذه الروايات; بأنّ ما يدلّ منها على جواز الصلاة في خصوص السنجاب ـ كالرواية الأخيرة ـ لا يخلو من الضعف والجهالة والإرسال، وما يدلّ منها على جوازها فيه وفي غيره مشتمل على ما لا تجوز الصلاة فيه كالثعالب; حيث إنّه لا تجوز الصلاة فيها نصّاً(3)وإجماعاً(4).

مضافاً إلى أنّ موثقة ابن بكير المتقدّمة(5) الواردة في أصل بحث مانعيّة غير المأكول، قد ورد في موردها خصوص السنجاب وغيره، حيث إنّ السّؤال فيها إنّما هو عن الصلاة في الثعالب والفنك والسّنجاب وغيره من الوبر، وقد ورد في جوابه عموم الحكم بالمنع عن الصلاة في أجزاء كلّ ما لا يحلّ أكله.

ومن الواضح: أنّ تخصيص هذا العموم الوارد في مورده السنجاب، بهذه الأخبار الدالّة على جواز الصلاة فيه، تخصيص مستهجن.

ومضافاً إلى دلالة بعض الروايات بعمومها على عدم جواز الصلاة في


  • (1) في ص181 ـ 191.
  • (2) المهذّب البارع 1: 319 ـ 322، مفتاح الكرامة 5: 451 ـ 452.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 348، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب3 ح2 و 4، وص352 ب5 ح1 و 2، وص355 ـ 358 ب7 ح1، 4 و 6 ـ 12.
  • (4) المعتبر 2: 86 ، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 374، منتهى المطلب 4: 236 ـ 237، ذكرى الشيعة 3: 37، مفتاح الكرامة 5: 433 ـ 434 و 470.
  • (5) في ص175 ـ 176.