جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 183 )

الأوّل: نقل العلاّمة في محكيّ المختلف عن الشيخ (قدس سره) (1) أنّه خصّ المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول بما إذا كان ما يصلّى فيه ممّا تتمّ الصلاة فيه منفرداً، خلافاً لما اختاره في النهاية(2) من التعميم وعدم الفرق بينه، وبين ما لا تتمّ فيه الصلاة كذلك، واستدلّ على التخصيص بأنّه قد ثبت للتكّة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب; من جواز الصلاة فيهما وإن كانا نجسين أو من حرير محض، فكذا يجوز لو كانا من وبر الأرانب وغيره(3).

وظاهر كلامه وإن كان هو الاستدلال بالقياس الذي ليس من مذهب الإماميّة وأجمعوا على عدم اعتباره، إلاّ أنّه يجري فيه احتمالان آخران:

أحدهما: أن يكون مراده الاستدلال بالاستقراء، بتقريب: أنّ مراجعة الأدلّة المانعة عن الصلاة في النجس، أو في الحرير المحض الشاملة بإطلاقها لجميع الموارد، ـ بعد قيام القرينة المنفصلة على الاختصاص بما تتمّ فيه الصلاة منفرداً ـ تقتضي الحكم بأنّ مراد الشارع من المطلقات الواردة في غير النجس والحرير هو المقيّد، فلا دلالة لها على المنع في غير ما تتمّ.

والجواب: أنّ الاستقراء لا يكون حجّة ما لم يفد القطع; لافتقار الظنّ إلى قيام الدليل على حجّيته، كما حقّق في محلّه(4)، مع أنّ تحقّقه غير معلوم; لأنّ التفصيل في الميتة غير متحقّق، وفي الحرير محلّ البحث، كما سيأتي(5)


  • (1) المبسوط 1: 82 ـ 83 .
  • (2) النهاية: 96، 98 و 586 ـ 587.
  • (3) مختلف الشيعة 2: 100 ـ 101 مسألة 41.
  • (4) فرائد الاُصول 1: 125 ـ 134، كفاية الاُصول: 317 ـ 323، دراسات في الاُصول 2: 400 ـ 405.
  • (5) في ص306 وما بعدها.

( صفحه 184 )

إن شاء الله تعالى، فأين يتحقّق الاستقراء؟

ثانيهما: أن يكون مراده الاستدلال بما ورد في الحرير، الدالّ على الفرق بينهما في الحكم، الشامل بعمومه للمقام، وهو:

ما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب، عن كتاب سعد بن عبدالله الأشعري، عن موسى بن الحسن ـ وهو من أكابر أصحاب الحديث من الطبقة الثامنة(1) ـ عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكّة الإبريسم، والقلنسوة، والخفّ، والزُنّار(2) يكون في السراويل ويصلّي فيه(3).

بناءً على أن يكون قوله (عليه السلام) : «مثل التكّة الإبريسم» كما يكون مثالا لما لا تتمّ الصلاة فيه وحده، كذلك يكون مثالا للمانع، من دون أن يختصّ ذلك بالإبريسم، ففي الحقيقة يكون المراد أنّ كلّ ما يكون مانعاً من الصلاة فيما تتمّ الصلاة فيه من كونه نجساً، أو حريراً محضاً، أو من أجزاء غير المأكول، فهو لا يكون مانعاً بالإضافة إلى ما لا تتمّ، فالرواية تدلّ على قاعدة كلّية وضابطة عامّة.

ويرد على الاستدلال بالرواية أوّلا: أنّها ضعيفة من حيث السند; لاشتماله


  • (1) رجال أسانيد أو طبقات رجال كتاب التهذيب للسيّد البروجردي، الموسوعة الرجاليّة 7: 1050.
  • (2) الزُنّار والزُنّارة: ما يلبسه الذمّي يشدّه على وسطه، لسان العرب 3: 204.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 357 ح1478، وعنه وسائل الشيعة 4: 376، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب14 ح2.

( صفحه 185 )

على أحمد بن هلال، الذي ضعّفه كثير من علماء الرجال(1)، وقد ورد في مذمّته التوقيع من الناحية المقدّسة بقوله ـ عجّل الله تعالى فرجه الشريف ـ : احذروا الصوفيّ المتصنّع إلخ(2)، ولا يقاوم ما ذكر وقوعه في بعض أسانيد تفسير علي بن إبراهيم(3)، الذي التزم مؤلّفه بعدم النقل فيه إلاّ عن المشايخ والثقات من الأصحاب(4); لعدم مقاومة التوثيق العامّ مع الجرح الخاصّ، فضلا عن الجروح المتعدّدة والتضعيفات المتكثّرة، فالرواية من حيث السند غير معتبرة.

وثانياً: أنّها معارضة ـ مضافاً إلى الموثّقة المتقدّمة(5)، الظاهرة بل الصريحة في المنع عن الصلاة فيما إذا كان مع المصلّي بول غير المأكول أو روثه، والقول بالمنع فيه والجواز فيما إذا كان القلنسوة بأجمعها من أجزائه ممّا لا يحتمله أحد، وكيف يحتمل الفرق بين القلنسوة الكذائيّة، وبين ما إذا كان على القلنسوة المصنوعة من أجزاء المأكول وبر من غيره، بجواز الصلاة في الاُولى دون الثانية ـ مع الروايات التي تدلّ بعضها على المنع في خصوص الحرير، وبعضها الآخر عليه في جزء غير المأكول، ولنقتصر منها على روايتين:

إحداهما: واردة في الحرير. والاُخرى في المقام.


  • (1) رجال النجاشي: 83 ، الرقم 199، جامع الرواة 1: 74، معجم رجال الحديث 2: 354، الرقم 1005.
  • (2) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي»: 535، الرقم 1020، وعنه مستدرك الوسائل 12: 318، كتاب الأمر والنهي، أبواب الأمر والنهي وما يناسبها ب37 ح14194.
  • (3) كما في ج1: 320.

  • (4) تفسير القُمّي 1: 4، مقدّمة المصنّف (رحمه الله) .

  • (5) في ص175 ـ 176.

( صفحه 186 )

أمّا الاُولى: فهي رواية محمد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض(1).

وأمّا الثانية: فهي ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب (عليه السلام) : لا تجوز الصلاة فيها(2).

وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا مجال لهذا التفصيل، وأنّ المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول عامّ يشمل ما لا تتمّ أيضاً.

الثاني: أنّه لا إشكال في عدم اختصاص المنع عن الصلاة في أجزاء
غير المأكول بالأجزاء التي تحلّها الحياة; للتصريح في الموثّقة وغيرها
بالمنع عن الصلاة في الوبر والشعر وغيرهما من الأجزاء التي لا تحلّها
الحياة، بل بالمنع عن الصلاة في روثه وبوله، مع أنّهما خارجان عن الحياة النباتيّة أيضاً.

كما أنّه لا إشكال في عدم اختصاص المنع بالحيوان الذي كان له جميع المذكورات في الموثّقة; من الوبر والشعر وغيرهما، بحيث لو لم يكن لبعض ما لا يحلّ أكله وبر مثلا لم يكن هنا مانع من الصلاة في أجزائه; ضرورة أنّه


  • (1) الكافي 3: 399 ح10، تهذيب الأحكام 2: 207 ح810 و 812 ، الاستبصار 1: 383 ح1453، وص385 ح1462، وعنها وسائل الشيعة 4: 368، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب11 ح2، وص376 ب14 ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 206 ح806 ، الكافي 32: 399 ح9، وعنهما وسائل الشيعة 4: 356، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب7 ح3، وص377 ب14 ح3.

( صفحه 187 )

لا دلالة لذكرها في الموثّقة على الانحصار، بل ولا يحتمله العرف الذي هو الحاكم في بيان مفاد الخطابات الشرعيّة.

وكذا لا يختصّ المنع بالحيوان الذي قد يزهق روحه بالتذكية، وقد يزهق بغيرها، كما ربما يمكن أن يتوهّم من قول الإمام (عليه السلام) في الموثّقة: «ذكّاه الذبح أو لم يذكّه»(1); وذلك لظهورها في أنّ المناط مجرّد كونه جزءاً لغير المأكول، وصلاحيّته للتذكية لا دخالة لها في هذا المناط لو لم نقل بعدم ملائمتها له، مع أنّ صلاحيّة التذكية إنّما تتحقّق على القول بأنّ التذكية عبارة عن الاُمور المعروفة بضميمة القابليّة المتحقّقة في بعض الحيوانات، وهو غير ثابت، بل الظاهر أنّها عبارة عن نفس تلك الاُمور، ولا فرق بين الحيوانات من هذه الجهة، والتحقيق في محلّه(2).

الثالث: هل المنع عن الصلاة في أجزاء غير المأكول يختصّ بما إذا كان له نفس سائلة، أو يعمّ ما لا نفس له أيضاً؟ وجهان: ظاهر الفتاوى هو الثاني(3)، حيث لم يتعرّضوا للاختصاص، مع كون ما لا نفس له أيضاً مورداً للابتلاء، كالحيتان المحرّمة، خصوصاً مع التعرّض له في مسألة النجاسة(4)، وكذا في مسألة الميتة وإن كانت مورداً للاختلاف على ما تقدّم(5)، ويدلّ على التعميم


  • (1) تقدّمت في ص176.
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصيد والذباحة: 359 ـ 388.
  • (3) كشف اللثام 3: 211، جواهر الكلام 8 : 110، العروة الوثقى: 400، الأمر الرابع، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 12: 175.
  • (4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، النجاسات وأحكامها: 55 ـ 59.
  • (5) في ص146 ـ 149.