جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 437 )

الثاني: أنّه يجوز السجود على كلّ ما يصدق عليه نبات الأرض إلاّ المأكول والملبوس، وقد ورد الحكم بجوازه في كثير من الروايات
الواردة في الباب(1)، وذكر النبات من دون الإضافة إلى الأرض في بعض الروايات(2) ـ الذي لازمه شمول الحكم لما ينبت على وجه الماء، كالخضرة التي تعلو المياه الراكدة في البركة ـ لا يوجب إطلاق الحكم بعد ثبوت الإضافة إلى الأرض، أو الإسناد إليها في غيره من الروايات; للزوم التقييد بها، كما لا يخفى.

والمراد بنبات الأرض ـ كما هو المتفاهم منه عند العرف ـ هو ما ينبت من الأرض ممّا كان له حيات نباتيّ في مقابل الجماد والحيوان، ومرجعه إلى التغذّي بقوى الأرض والاستفادة منها للرشد والنموّ وإبقاء الحياة; وإن زال عنه الروح النباتي فعلا لأجل اليبوسة أو الانفصال، وليس المراد به هو كلّ ما يخرج من الأرض، أو يصنع من أجزائها ولو لم يكن نباتاً عرفاً; وإن أشعر به الرواية المتقدّمة الواردة في الزجاج على ما عرفت، فلا يجوز السجود على القير وإن ورد في بعض(3) الروايات جواز السجود عليه، معلّلا
بأنّه من نبات الأرض، ولكنّها معرض عنها، مضافاً إلى معارضتها بما يدلّ على المنع.

ثمّ إنّ المشهور بينهم ـ بل الظاهر أنّه كان مفروغاً عنه عندهم ـ أنّه


  • (1) وسائل الشيعة 5: 341 ـ 346، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب1.
  • (2) وسائل الشيعة 5: 345 ـ 346، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب1 ح9 و 10.
  • (3) الفقيه 1: 292 ح1325، وعنه وسائل الشيعة 5: 355، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب6 ح8 .

( صفحه 438 )

لا يجوز السجود على الرماد ولا على الفحم(1)، والظاهر أنّ الحكم في الرماد كذلك; لخروجه عن صدق النبات; لعدم بقاء الجسم النباتي معه أيضاً.

ودعوى أنّه يمكن أن يقال بصدق اسم الأرض عليه، نظير التراب الذي كان في الأصل إنساناً(2). مدفوعة بمنع الصدق المذكور، كما أنّ دعوى صدق النبات عليه، يدفعها أنّ لازمه التفصيل بين الرماد الذي كان نباتاً، وبين الرماد الذي لم يكن في الأصل أرضاً ولا نباتاً، مع أنّ العرف لا يفرّق بين القسمين قطعاً.

وأمّا الفحم، فيمكن المناقشة فيما ذكره المشهور بأنّ الفحم إنّما هو من نبات الأرض، ويشترك مع الخشب في بقاء الجسم النباتي فيه، وزوال الحياة النباتيّة عنه، نعم، يفترق عنه في كونه مطبوخاً، وقد عرفت(3) أنّ المطبوخ من الأرض لا يخرج بذلك عن حقيقتها، فكذا المطبوخ من النبات.

وقد قوّى الجواز فيه في الجواهر(4); للأصل، وعدم طهارة المتنجّس بالاستحالة إليه.

واُورد عليه بأنّه لا ملازمة بين ارتفاع جواز السجود بصيرورة الحطب


  • (1) المبسوط 1: 89 ، السرائر 1: 268، المعتبر 2: 120، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 593، كشف اللثام 3: 344، مستند الشيعة 5: 252، جواهر الكلام 8 : 689، هذا، ولكن لم نعثر على مدّعي الشهرة فيهما إلاّ السيّد البروجردي (قدس سره) في نهاية التقرير 1: 518 ـ 519، بل بالنسبة إلى «الفحم» لم يتعرّض له أكثر الفقهاء، وقال في كشف اللثام: وفي الفحم تردّد، وفي المستند: يجوز السجود عليه.

  • (2) راجع نهاية التقرير 1: 519.
  • (3) في ص434.
  • (4) جواهر الكلام 8 : 689 ـ 690.

( صفحه 439 )

فحماً، وعدم ارتفاع النجاسة بذلك; إذ يكفي في ارتفاع الأوّل ارتفاع موضوعه ولو بارتفاع صفة المقوّمة له، ولا يكفي في الثاني ذلك، بل لابدّ من صدق الاستحالة الموجبة لتعدّد الموضوع ذاتاً وصفة عرفاً، مثلا لو ثبت حكم للعجين ارتفع بمجرّد صيرورته خبزاً وإن كانت نجاسته لا ترتفع بذلك(1).

ويرد عليه: أنّه وإن كان يكفي في الأوّل ارتفاع موضوعه، إلاّ أنّه لم يرتفع الموضوع في المقام; لصدق عنوان النبات عليه كصدقه على الحطب على ما عرفت. فانقدح ممّا ذكرنا أنّ الظاهر هو التفصيل بين الرماد والفحم، كما في المتن.

الثالث: لا يجوز السجود على المأكول والملبوس، وليس المراد منهما خصوص ما يكون صالحاً للأكل واللبس فعلا، كالخبز والقميص، بل يعمّ ذلك وما يكون صالحاً للأكل واللبس ولو بعلاج، كالحنطة والشعير والقطن والكتّان; لأنّها بنظر العرف تعدّ من المأكولات والملبوسات، مضافاً إلى ورود التعبير بالحنطة والشعير فيما لا يجوز السجود عليه في بعض الروايات، كحديث الأربعمائة(2).

ثمّ إنّ الشيء قد يكون مأكولا في جميع الأمكنة، وفي جميع حالاته، وفي جميع الأحوال; أي أحوال الناس، ولا إشكال حينئذ في عدم جواز السجود عليه، وقد يكون مأكولا في بعض البلاد دون بعض، أو في بعض حالاته دون


  • (1) مستمسك العروة الوثقى 5: 491.
  • (2) الخصال: 628، وعنه وسائل الشيعة 5: 344، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب1 ح4.

( صفحه 440 )

بعض، أو في بعض الأحوال دون بعض، وبعض الأحوال قد يكون هي الحالة الشائعة الطبيعيّة العارضة، كحال المرض، وقد يكون هي الحالة الخارجة عن الطبيعة التي قلّما تتّفق، كحال الاضطرار والمخمصة، ولابدّ من بيان الضابط المستفاد من الروايات، فنقول:

ذكر في المستمسك ما ملخّصه: أنّ نسبة الأكل واللبس في قوله (عليه السلام) : «إلاّ ما اُكل أو لبس»(1)، إمّا أن يراد بها نسبة الأكل واللبس فعلا، أو نسبتهما استعداداً.

وعلى الأوّل: لا يمكن أن يكون المراد من الموصول الشخص المتلبّس بفعليّة المبدأ; لامتناع ذلك عقلا بالنسبة إلى ما اُكل، فيمتنع أيضاً عرفاً بالنسبة إلى ما لبس; لبعد التفكيك بينهما، بل المراد به إمّا الشخص بلحاظ قيام المبدأ بأمثاله، فالمعنى: «إلاّ ما اُكل أو لبس أمثاله»، أو الجنس بلحاظ قيام المبدأ ببعض أفراده، فالمعنى: «إلاّ الجنس الذي اُكل بعض أفراده أو لبس كذلك».

وعلى الثاني: فالاستعداد إمّا أن يكون بلحاظ نفسه; بأن يكون فيه من خصوصيّات الطعم والرائحة ما يحسن لأجله أن يؤكل في قبال ما لا يكون كذلك; ضرورة اختلاف الأشياء في ذلك اختلافاً بيّناً، وكذلك الحال فيما لبس، أو يكون بلحاظ إعداد الناس إيّاه للأكل أو اللبس; سواء كان مستعدّاً في نفسه لذلك، أم لا.

والظهور الأوّلي للجملة المذكورة إرادة الشخص المتلبّس بالمبدأ، لكن


  • (1) تقدّم تخريجه في ص432.

( صفحه 441 )

ـ حيث عرفت امتناعه ـ يدور الأمر بين إرادة الفعليّة بالمعنيين الأخيرين، وبين إرادة الاستعداد، والثاني منهما أيضاً أظهر، كما أنّ الأظهر الحمل على الاستعداد الذاتي لا العرضي; لاحتياج الثاني إلى عناية زائدة لا قرينة عليها. نعم، يساعده التعليل في صحيح هشام: «لأنّ أهل الدنيا إنّما يعبدون ما أعدوه لأكلهم ولبسهم»(1)، ولا يكفي في كون الشيء معبوداً لهم كونه مستعدّاً للأكل أو اللبس في نفسه(2).

وما أفاده وإن كان حسناً، إلاّ أنّ الأحسن منه أن يراد بالمأكول ما أعدّه الله سبحانه لأكل الإنسان حتّى يشمل مثل العقاقير والأدوية المأكولة في حال المرض; وإن كانت خالية عمّا يحسن لأجله أن يؤكل من خصوصيّات الطعم والرائحة. وعليه: فالضابط هو إعداد الله ـ تعالى ـ إيّاه لأن يأكله الإنسان ولو في حال المرض الذي يطرأ الإنسان نوعاً، ولابدّ لرفعه من التداوي.

نعم، لا يشمل مثل العلف الذي تأكله الدوابّ إذا اتّفق أكله للإنسان لأجل الضرورة الباعثة على أكله حفظاً للنفس، كالمخمصة ونحوها، كما أنّه لا يشمل مثله إذا صار مأكولا لبعض الأفراد النادرة على خلاف الطبيعة; لأنّ ذلك لا يوجب صدق إعداد الله ـ تعالى ـ إيّاه لأكل الإنسان، كما لا يخفى.

نعم، لو كان مأكولا لبعض الأصناف ـ كما إذا كان الشيء مأكولا في بعض البلاد دون بعض ـ فالظاهر صدق ذلك وكونه مأكولا.


  • (1) تقدّم في ص432، وهذه العبارة ليست نصّ الحديث، بل نقل بالمعنى.
  • (2) مستمسك العروة الوثقى 5: 493 ـ 494.