جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 273 )

فالمعروف خصوصاً بين المتأخّرين استثناؤه أيضاً(1)، لكنّ المحكيّ عن ابن إدريس والعلاّمة في كتابي التحرير والمنتهى التفصيل بين الوبر والجلد(2).

ولابدّ أوّلاً: من بيان الموضوع وتنقيح معنى الخزّ; لكثرة الاختلاف في ذلك بين الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ فنقول:

قال في لسان العرب: الخُزز: ولد الأرنب، وقيل: هو الذكر من الأرانب، والجمع أخِزَّة، وخِزّان، مثل صُرَد وصِردان، وأرض مخَزَّة: كثيرة الخِزّان.

والخزّ: معروف من الثياب مشتق منه، عربيّ صحيح، وهو من الجواهر الموصوف بها، حكى سيبويه: مررت بسَرج خزّ صفته، قال: والرفع الوجه، يذهب إلى أنّ كونه جوهراً هو الأصل.

قال ابن جني: وهذا ممّا سمّى فيه البعض باسم الجملة، كما ذهب إليه في قولهم: هذا خاتم حديد ونحوه. والجمع خُزُوز، ومنه قول بعضهم: فإذا أعرابي يَرفُل في الخُزُوز، وبائعه خَزّاز.

وفي حديث علي (عليه السلام) : نهى عن ركوب الخَزِّ والجلوس عليه.

قال ابن الأثير: الخزّ المعروف أوّلاً: ثياب تنسج من صوف وإبريسم، وهي مباحة، قال: وقد لبسها الصحابة والتابعون، فيكون النهي عنها لأجل التشبّه بالعجم وزيّ المُترَفين، قال: وإن اُريد بالخزّ النوع الآخر; وهو المعروف الآن، فهو حرام; لأنّه كلّه معمول من الإبريسم، قال: وعليه يحمل


  • (1) ذكرى الشيعة 3: 36، بحار الأنوار 83 : 219، الحدائق الناضرة 7: 60، مفتاح الكرامة 5: 437 ـ 438، مستمسك العروة الوثقى 5: 316.
  • (2) السرائر 1: 261 ـ 262، تحرير الأحكام 1: 198، الرقم 627، منتهى المطلب 4: 240.

( صفحه 274 )

الحديث الآخر، قوم يستحلّون الخزّ والحرير(1)،(2).

وليس في كلامه وكذا كلام ابن الأثير ـ الذي حكاه ـ إشعار بكون الخزّ حيواناً، أو أنّه الثوب المأخوذ من حيوان خاصّ أصلاً.

ونظيره كلام «المنجد»، حيث قال: الخزّ: الحرير، ما نسج من صوف وحرير، جمع خُزُوز، والخزز: ذكر الأرانب، جمع خِزَّان وأخِزَّة، والخَزَّاز: بائع الخَزّ، والمخزّة: موضع الأرانب(3).

نعم ذكر في معنى «القندس والقُندُر» ـ الذي حكى المحقّق في المعتبر عن جماعة من التجّار أنّه هو الخزّ، وإن لم يثبت عنده(4) ـ أنّه نوع من الحيوانات المائيّة، له ذنب مفلطح قويّ، ولون أحمر قاتم، يتّخذ منه الفراء(5).

وقال الفيّومي في المصباح: الخزّ اسم دابّة، ثمّ اُطلق على الثوب المتّخذ من وبرها، والجمع: خُزُوز، مثل فَلْس وفُلُوس، والخُزَزُ: الذكر من الأرانب، والجمع: خُزَّان، كصُرَد وصِردان(6).

وقال في ترجمة قاموس: «خزّ» از جامه ها بفتح اول معروف است، و جمع آن خُزُوز بر وزن سرور مى آيد، مترجم گويد كه خزّ جانوريست مانند ثمور، كه از پوست آن پوستين وغير آن ساخته مى شود، و ممكن است كه


  • (1) سنن أبي داود: 613 ح4039.
  • (2) لسان العرب 2: 249 ـ 250، النهاية لابن الأثير 2: 28.
  • (3) المنجد: 177.
  • (4) المعتبر 2: 84 .
  • (5) المنجد: 657.
  • (6) المصباح المنير: 168.

( صفحه 275 )

مراد از جامه خزّ همين باشد، يا آنكه از موى آن جامه مى بافند، يا آنكه خزّ جامه ابريشمين را مى گويند ـ إلى أن قال: ـ وخُزَز بر وزن صُرد، يعنى نر خرگوشان، و جمع آن خِزَّان و أخِزَّة مى آيد، و جاى خرگوشها مخزَّه است، و از اين اشتقاق شده است «خزّ»، و آن حيوانى شبيه به نر خرگوش است، كه از پوست آن پوستين مى بافند كه مذكور شد(1).

وقال في منتهى الإرب: «خزّ» بالفتح جانوريست، و جامه از پشم آن، جمع خُزُوز، و خُزَز، كصرد خرگوش نر، جمع خِزَّان و أخِزّة، ومنه اشتقّ الخزّ(2).

وقال في برهان قاطع: «خزّ» با تشديد ثانى، در عربى جانوريست معروف، كه از پوست آن پوستين سازند، و جامه ابريشمى را نيز گفته اند(3).

والمستفاد من المصباح ومن بعده أنّه حيوان يؤخذ من صوفه أو وبره أو شعره الثوب، وأنّ إطلاقه على الثوب إنّما هو بلحاظه، ولكن ليس في شيء منها إشعار بكونه من الحيوانات المائيّة، بل ظاهرها عدم كونه منها. نعم، قد عرفت من «المنجد» في تفسير «القندس» أنّه نوع من الحيوانات المائيّة.

ويدلّ على ذلك أيضاً روايات:

منها: ما رواه الكليني عن علي بن محمّد، عن عبدالله بن إسحاق العلوي،


  • (1) ترجمان اللّغة في ترجمة قاموس اللغة 1: 408، مادّة «خزز».
  • (2) منتهى الإرب 1: 314.
  • (3) برهان قاطع 1: 744.

( صفحه 276 )

عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن قريب، عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من الخزّازين، فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك إنّه ميّت وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال له أبو عبدالله (عليه السلام) : أنا أعرَف به منك، فقال له الرجل: إنّه علاجي، وليس أحد أعرف به منّي، فتبسّم أبو عبدالله (عليه السلام) ثمّ قال له:

أتقول: إنّه دابّة تخرج من الماء، أو تصاد من الماء فتخرج، فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال له أبو عبدالله (عليه السلام) : فإنّك تقول: إنّه دابّة تمشي على أربع وليس هو في حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال له الرجل: أي والله هكذا أقول، فقال له أبو عبدالله (عليه السلام) : فإنّ الله ـ تعالى ـ أحلّه وجعل ذكاته موته، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها(1).

والظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السلام) في الذيل: «فإنّ الله ـ تعالى ـ أحلّه» هي حلّية استعمال جلده ووبره، والانتفاع بهما في الصلاة واللبس، لا حلّية أكل لحمه كحلّية لحم الحيتان، وذلك ـ مضافاً إلى تحقّق الإجماع(2) على حرمة الحيوانات المائيّة عدا السمك الذي له فلس ـ يكون نفس استثناء الخزّ في


  • (1) الكافي 3: 399 ح11، تهذيب الأحكام 2: 211 ح828 ، وعنهما وسائل الشيعة 4: 359، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب8 ح4.
  • (2) الانتصار: 400 ـ 401، الخلاف 6: 29 ـ 31 مسألة 31، غنية النزوع: 398 ـ 401، السرائر 3: 99، المعتبر 2: 84 ، جواهر الكلام 36: 241 (ط.ق).

( صفحه 277 )

الفتاوي عن عموم الأدلّة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول دليلاً على كون الخزّ محرّم الأكل، وإلاّ يصير الاستثناء منقطعاً، ولا مجال له في مثل المقام ممّا كان المقصود بيان الأحكام، كما لا يخفى.

هذا، ولكنّ الرواية ضعيفة السند جدّاً; لأنّه ـ مضافاً إلى انحصار النقل عن قريب بهذه الرواية، وعدم وجوده في شيء من روايات العامّة والخاصّة ـ يكون بعض رواتها مجهولاً، وبعضها غير موثّق، والبعض الثالث مرميّاً بالغلوّ، فلا مجال للاعتماد عليها بوجه.

ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سأل أبا عبدالله (عليه السلام) رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ؟ فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنّها علاجي (في بلادي خ ل)، وإنّما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: ليس به بأس(1).

فإنّ ظهورهما في كونه حيواناً مائيّاً يكون خروجه من الماء موجباً لانقطاع حياته وزوال تعيّشه كالحيتان لا خفاء فيه، كما أنّ ظاهرهما انحصار الخزّ بذلك، وعدم وجود مصداق آخر له غير مائيّ. وعليه: فيشكل الأمر في الخزّ المشهور في هذا الزمان; لشهادة التجّار بأنّه حيوان برّي يقع عليه الذبح.

قال العلاّمة المجلسي (قدس سره) في محكيّ البحار: واعلم أنّ في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخزّ وشعره ووبره إشكالاً; للشكّ في أنّه هل


  • (1) الكافي 6: 451 ح3، علل الشرائع: 357 ب71 ح1، وعنهما وسائل الشيعة 4: 362، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب10 ح1.