جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 189 )

مورداً للابتلاء، فإطلاق الموثّقة باق على حاله، وليس فيها ما يوجب التزلزل فيه أصلا.

ويؤيّد التعميم استثناء الخزّ ممّا لا يؤكل لحمه، مع أنّه من الحيوانات البحريّة التي ليس لها نفس سائلة; لما نقله الشهيد الثاني (قدس سره) (1) من أنّ الحيوانات المائيّة كلّها ممّا لا نفس لها إلاّ التمساح، فاستثناء الخزّ دليل على شمول المستثنى منه لما لا نفس له أيضاً; لظهوره في كونه على سبيل الاستثناء
المتصل، فالإنصاف أنّه لا مجال للتشكيك في التعميم.

الرابع: هل المنع المذكور يختصّ بذوات اللحم من غير المأكول، أو يشمل ما لا لحم له أصلا، كالبقّ والقمّل والذباب والبرغوث ونحوها؟ وجهان: من ثبوت الإطلاق في الموثّقة المتقدّمة وعدمه(2).

ودعوى أنّه لا إطلاق لها; لقوله (عليه السلام) فيها: «فإن كان ممّا يؤكل لحمه»; فإنّه يصلح قرينة على اختصاص قوله (عليه السلام) : «حرام أكله»، وقوله (عليه السلام) : «ممّا قد نهيت عن أكله» بما كان له لحم(3).

مدفوعة بأنّ الموثّقة متضمّنة لنقل كلام النبيّ (صلى الله عليه وآله) على ما في كتابه، ولكلام الإمام (عليه السلام) عقيبه بصورة التفريع بكلمة فاء التفريعيّة، ومن المعلوم ثبوت الإطلاق في كلام النبيّ (صلى الله عليه وآله) في كلتا الجهتين: المأكول، وغيره.


  • (1) لم نعثر عليه في كتب الشهيد الثاني عاجلاً، لكن حكى عن الشهيد في العروة الوثقى 1: 41 مسألة 164، وكتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني الكاظمي 1: 238.
  • (2) في ص175 ـ 176.
  • (3) مستمسك العروة الوثقى 5: 312.

( صفحه 190 )

ومفاده أنّ المناط في إحدى الجهتين حرمة أكل الحيوان; سواء كان ذا لحم، أم لم يكن. وفي الجهة الاُخرى حلّيته كذلك، ولا وجه لتقييده بالأوّل بعد تعارف أكل الثاني أيضاً، كما في الجراد وغيره.

وأمّا كلام الإمام (عليه السلام) ، فقد تضمّن ذكر اللحم في خصوص محلّل الأكل، وهو لا يصلح لرفع اليد عن الإطلاق ولا يوجب تقييده; لعدم وجود قرينة على كون بيان الإمام (عليه السلام) ناظراً إلى جميع ما تضمّنه كلام النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، والتفريع لا يستلزم ذلك، خصوصاً مع عدم التعرّض فيما هو محلّ الكلام لذكر اللحم، فالإطلاق من هذه الناحية لا مجال للمناقشة فيه، بل من الناحية الاُخرى أيضاً، وذكر اللحم إنّما هو لأجل الغلبة لا للاختصاص.

ومن وضوح جواز الصلاة في موارد كثيرة ممّا لا لحم له، والالتزام بكون الجواز فيها على خلاف القاعدة مشكل جدّاً، فقد قامت السيرة القطعيّة(1)على الصلاة في القمّل ونحوه من هوامّ البدن، وعلى عدم الاجتناب فيها عن دم البقّ والبرغوث، وعلى عدم المواظبة على أن لا يجلس عليه الذباب في حال الصلاة، وعلى عدم الاجتناب فيها عن العسل، مع أنّه جزء من حيوان غير مأكول ليس له لحم.

وقد دلّ الدليل على جواز صلاة الرجال في الحرير الممتزج(2)،


  • (1) جواهر الكلام 8: 104 و 111، مصباح الفقيه 10: 233، رسالة الصلاة في المشكوك للمحقّق النائيني: 92، مستمسك العروة الوثقى 5: 299، المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 12: 176، شرح مسألة 1282.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 373 ـ 375، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب13.

( صفحه 191 )

والنساء فيه وإن كان خالصاً(1)، مع أنّه هو الإبريسم الذي يكون جزءاً
من حيوانه. ومن المعلوم أنّه لا فرق في المقام بين الرجل والمرأة، كما أنّه
لا فرق فيه بين الخالص والممتزج، وقد ورد في بعض الاُمور المذكورة
النصّ أيضاً.

ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر إلخ(2).

وفي صحيحة علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز، وأنّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه، فكتب: لا بأس به، مطلق والحمد لله. وقال الصدوق بعد نقل الرواية: وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض، والذي نهي عنه ما كان من إبريسم محض(3).

وبالجملة: فالالتزام بأنّ الجواز في مثل الاُمور المذكورة إنّما هو لقيام الدليل على خلاف القاعدة في غاية الإشكال، فالإنصاف عدم كون الحكم ثابتاً بنحو الإطلاق من الأوّل، وأنّ الحكم يختصّ بذوات اللحم من غير المأكول.

الخامس: لا إشكال في جواز الصلاة مع الفضلات الطاهرة من الإنسان فيما إذا كان لنفس المصلّي، كشعره المنفصل عنه، وظفره وسنّه ولعابه كذلك،


  • (1) وسائل الشيعة 4: 379 ـ 380، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب16.
  • (2) الكافي 3: 59 ح8 ، تهذيب الأحكام 1: 259 ح753، وعنهما وسائل الشيعة 3: 431، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب20 ح7.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 363 ح1502، الفقيه 1: 171 ح806 ، وعنهما وسائل الشيعة 4: 375، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب13 ح7، وص435 ب44 ح1.

( صفحه 192 )

إمّا لثبوت الانصراف في مثل الموثّقة(1) من الأدلّة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول، بدعوى أنّ موضوعها الحيوان وهو يغاير الإنسان عرفاً وإن كان نوعاً منه عقلا.

وإمّا للسيرة القطعيّة(2) القائمة على عدم اجتناب المصلّي عن أجزاء نفسه المنفصلة عنه.

وإمّا لما رواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس(3).

وبالجملة: فالإشكال في هذا الفرض ممّا ليس له مجال.

وأمّا إذا كان من غير المصلّي، فالظاهر فيه الجواز أيضاً; لجريان الانصراف المذكور فيه، وثبوت السيرة على مباشرة النساء لفضلات الأطفال بالرضاع وغيره، والصلاة في الثوب المستعار مع عدم انفكاكه غالباً من عرق لابسه أو لعابه ونحوه، خصوصاً في الصيف، والروايات الواردة في موارد مختلفة، الدالّة على عدم البأس.

مثل ما ورد في البزاق يصيب الثوب، قال: لا بأس به(4).

بناءً على اقتضاء إطلاقه للشمول لبزاق الغير أيضاً.


  • (1) تقدّمت في ص175 ـ 176.
  • (2) جواهر الكلام 8 : 113 ـ 116، مستمسك العروة الوثقى 5: 314، المستند في الشرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 12: 178 شرح مسألة 1283.
  • (3) الفقيه 1: 172 ح812 ، وعنه وسائل الشيعة 4: 382، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب18 ح1.
  • (4) قرب الإسناد: 86 ح282، وعنه وسائل الشيعة 3: 427، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات ب17 ح6.

( صفحه 193 )

وما دلّ على أنّه لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي، أو ترضعه وهي تتشهّد(1).

وما دلّ على جواز أخذ سنّ الميّت وجعله مكان سنّه(2).

وما ورد في القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهنّ يصلنه بشعورهنّ; من أنّه لا بأس به على المرأة بما تزيّنت به لزوجها(3).

وفي خبر آخر: يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها(4).

وفي ثالث: إن كان صوفاً فلا بأس، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة(5).

والعمدة في الروايات ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه
عنه؟ فوقّع: يجوز(6).


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 330 ح1355، وعنه وسائل الشيعة 7: 280، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة ب24 ح1.
  • (2) مكارم الأخلاق 1: 214 ح636، وعنه وسائل الشيعة 4: 417، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب31 ح4.
  • (3) الكافي 5: 119 و 520 ح3 و 4، المحاسن 1: 204 ح354، تهذيب الأحكام 6: 360 ح1032، وعنها وسائل الشيعة 20: 188، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب101 ح2.
  • (4) الكافي 5: 520 ح3، وعنهوسائل الشيعة 20: 187، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاحوآدابه ب101ح1.
  • (5) تهذيب الأحكام 6: 361 ح1036، وعنه وسائل الشيعة 17: 132، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب19 ح5.
  • (6) تهذيب الأحكام 2: 367 ح1526، وعنه وسائل الشيعة 4: 382، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب18 ح2.