جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 450 )

وأمّا القُنّب، فربما(1) يقال بكونه من الملبوس; لإمكان لبسه في هذا الزمان بإعمال الصنعة والعلاج، كما أنّه ربما(2) يقال بأنّ ما يسمّى في زماننا بـ «الشعرى» متّخذ منه، وعلى أيّ حال، فإن ثبت كونه ملبوساً ولو في بعض البلدان، أو في هذا الزمان، فلا يجوز السجود عليه، فتدبّر.

الخامس: يجوز السجود على القرطاس، ولا إشكال ولا خلاف فيه في الجملة(3)، ويدلّ عليه روايات:

منها: صحيحة صفوان الجمّال قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يومىء إيماءً(4).

ومنها: صحيحة علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز السجود عليها، أم لا؟ فكتب: يجوز(5).

ومنها: صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة(6).


  • (1) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 13: 166.
  • (2) مستمسك العروة الوثقى 5: 501.
  • (3) ذخيرة المعاد: 242 س10، الحدائق الناضرة 7: 247، رياض المسائل 3: 291، جواهر الكلام 8 : 712، وفي مسالك الأفهام 1: 179، والروضة البهيّة 1: 227، ومفتاح الكرامة 6: 151 ـ 352، أنّه إجماعيّ.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 309 ح1251، الاستبصار 1: 334 ح1258، المحاسن 2: 123 ب34 ح1343، وعنها وسائل الشيعة 5: 355، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب7 ح1.
  • (5) الاستبصار 1: 334 ح1257، تهذيب الأحكام 2: 235 ح929، وص309 ح1250، الفقيه 1: 176 ح830 ، وعنها وسائل الشيعة 5: 355، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب7 ح2.
  • (6) تهذيب الأحكام 2: 304 ح1232، الاستبصار 1: 334 ح1256، الكافي 3: 332 ح12، وعنها وسائل الشيعة 5: 356، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه ب7 ح3.

( صفحه 451 )

ولا إشكال في دلالتها على جواز السجود على القرطاس، وإنّما الإشكال في أمرين:

أحدهما: أنّه هل يستفاد منها إطلاق جواز السجود على القرطاس، فيشمل القرطاس المأخوذ من غير النبات، كالحرير والإبريسم(1)، أو لا يشمل مثله; لعدم ثبوت الإطلاق في الروايات؟(2) والظاهر هو الوجه الثاني; لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ القراطيس المتعارفة في تلك الأزمنة في المدينة وغيرها كانت معمولة من الخشب وشيء من النورة; لأنّها كانت هي القراطيس المصنوعة في بلد مصر المحمولة منه إليها، بل الظاهر كما يشهد به
التاريخ أنّ القراطيس المعمولة في الصين، الذي كان أهله متقدّماً في هذه الصنعة على أهل سائر البلاد، كان أصلها من الخشب ـ نقول:

لا دلالة لشيء منها على الإطلاق بوجه.

أمّا صحيحة صفوان، فلأنّها مشتملة على حكاية فعل الإمام (عليه السلام) ، ومن المعلوم أنّ الفعل لا إطلاق له. نعم، لو كان الحاكي هو الإمام الآخر، وكان غرضه من الحكاية بيان الحكم، يمكن الاستدلال بإطلاق كلامه مع عدم أخذ قيد فيه، لكنّ الحاكي في الرواية هو الراوي دون الإمام (عليه السلام) .


  • (1) كما في مدارك الأحكام 3: 249، ومفاتيح الشرائع 1: 144، وبحار الأنوار 85 : 155 ـ 156، والحدائق الناضرة 7: 247 ـ 249، والدُرّة النجفيّة: 97، وجواهر الكلام 8 : 714 ـ 717.
  • (2) كما في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 362، وقواعد الأحكام 1: 263، وتذكرة الفقهاء 2: 437، واللمعة الدمشقية: 11، والبيان: 134، والرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) 1: 103، وحاشية إرشاد الأذهان، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9: 71، وجامع المقاصد 2: 164، وكشف اللثام 3: 347.

( صفحه 452 )

وأمّا صحيحة ابن مهزيار، فمفادها أنّ الكتابة لا تمنع عن جواز السجود على القرطاس. وأمّا أنّ القرطاس الذي يجوز السجود عليه، فهو مطلق القرطاس أو خصوص نوع منه، فلا دلالة لها عليه.

وبعبارة اُخرى: مرجع السؤال إلى أنّ القرطاس الذي يجوز السجود عليه من دون كتابة إذا كان مكتوباً عليها، هل يجوز السجود عليه أم لا، ولم يعلم ذلك القرطاس كما لا يخفى.

وأمّا صحيحة جميل، فمفادها أنّه لا كراهة أو لا منع في قرطاس ليس عليه كتابة، ولكنّها ليست بصدد إفادة هذا الحكم حتّى يستدلّ بإطلاقها، بل بصدد بيان كون الكتابة موجبة للكراهة الاصطلاحيّة أو المنع، بناءً على كون الكراهة بمعنى الحرمة.

وبالجملة: لم يظهر من شيء من الروايات إطلاق الحكم بجواز السجود على القرطاس، والقدر المتيقّن خصوص القرطاس المتّخذ ممّا يصحّ السجود عليه، كالنبات غير المأكول والملبوس.

ثانيهما: أنّه لابدّ من ملاحظة دليل جواز السجود على القرطاس، مع الروايات المتقدّمة الدالّة على عدم جواز السجود إلاّ على الأرض أو نباتها; لأنّ مقتضى تلك الروايات أنّ ما يصحّ السجود عليه لا يتجاوز عن العنوانين، ومقتضى روايات القرطاس أنّ هنا عنواناً ثالثاً غير الأرض ونباتها.

وهذا من دون فرق بين أن يكون الحكم بجواز السجود على القرطاس مطلقاً، أو مختصّاً بما إذا كان متّخذاً من خصوص ما يصحّ السجود عليه. أمّا

( صفحه 453 )

على الفرض الأوّل: فواضح. وأمّا على التقدير الثاني; فلأنّ الحكم بالجواز وإن كان منحصراً فيما ذكر، إلاّ أنّ الظاهر أنّ القرطاس المتّخذ من النبات لا يطلق عليه النبات بوجه; لزوال الروح النباتي وكذا الجسم النباتي عنه، ولا يكون في العرف من مصاديق النبات بوجه.

فعلى كلا التقديرين يكون في البين عنوان ثالث، ولا مانع من الالتزام به بعد كون مقتضى التوفيق العرفي بين روايات القرطاس، والروايات الظاهرة في انحصار جواز السجود بالعنوانين، هو التصرّف في ذلك الظهور، والالتزام بثبوت عنوان آخر; لنصوصيّة هذه الروايات في أنّ عنوان القرطاس له دخل في جواز السجود، كما لا يخفى.

( صفحه 454 )

مسألة 11: يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك، بل ولا على التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه. ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين وإن لصق بجبهته، لكن تجب إزالته للسجدة الثانية لو كان حاجباً، ولو لم يكن عنده إلاّ الطين غير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد 1 .

1 ـ الوجه في اعتبار كون ما يسجد عليه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه ـ مضافاً إلى اعتبار ذلك في السجود على الشيء، كما يأتي البحث عنه في بابه إن شاء الله تعالى ـ موثّقة عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض، الحديث(1).

فإنّ مفادها أنّ الطين إذا كان غير متماسك، بحيث يوجب غرق الجبهة فيه، وعدم استقرارها عليه لا يجوز السجود عليه، فتدلّ على اعتبار إمكان تمكين الجبهة فيما يسجد عليه.

وعليه: فلو كان التراب أيضاً بهذه الكيفيّة لا يجوز السجود عليه، كما أنّه إذا أمكن التمكين في الطين ـ بأن كان متماسكاً ـ يجوز السجود عليه; وإن كان ملازماً للصوق بعض أجزائه بالجبهة، لكنّه إذا كان حاجباً تجب إزالته للسجدة الثانية، هذا كلّه مع الاختيار.

وأمّا في صورة الاضطرار; بأن لم يكن عنده إلاّ الطين غير المتماسك،


  • (1) الكافي 3: 390 ح13، الفقيه 1: 286 ح1301، تهذيب الأحكام 2: 376 ح1562، وص312 ح1267، وعنها وسائل الشيعة 5: 143، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي ب15 ح9.