جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصلاة
صفحات بعد
صفحات قبل
( صفحه 306 )

[حرمة لبس الحرير للرجال]

الخامس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً; وإن كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً، كالتكّة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط. والمراد به ما يشمل القزّ، ويجوز للنساء ولو في الصلاة، وللرجال في الضرورة وفي الحرب 1 .

حكم الحرير

1 ـ يقع الكلام في هذا الأمر أيضاً في مقامين; لأنّه قد يبحث فيه عن التكليف النفسي المتعلّق بلبسه مطلقاً من غير اختصاص بحال الصلاة، وقد يبحث فيه عن التكليف الغيري المتعلّق به، الراجع إلى منعه عن الصلاة وصحّتها.

أمّا الكلام في المقام الأوّل: فقد ادّعي الإجماع ـ كما عن جماعة(1) ـ على ثبوته على الرجال، بل عن كثير دعوى إجماع علماء الإسلام عليه(2)، بل قيل: إنّه من ضروريّات الدين(3)، والظاهر أنّ المراد به هو ضروريّ الفقه لا الإسلام بحيث يكون منكره محكوماً بالكفر، ويدلّ عليه النصوص المتكثّرة:

مثل رواية إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلح للرجل
أن يلبس الحرير إلاّ في الحرب(4).


  • (1) الانتصار: 134، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 375، جواهر الكلام 8 : 187 ـ 188، مستمسك العروة الوثقى 5: 367.
  • (2) المعتبر 2: 87 ، تذكرة الفقهاء 2: 470 مسألة 124، تحرير الأحكام الشرعيّة 1: 195، الرقم 621، منتهى المطلب 4: 219، ذكرى الشيعة 3: 40، جامع المقاصد 2: 82 ـ 83 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 554، مدارك الأحكام 3: 173، كشف اللثام 3: 215، رياض المسائل 3: 175، مفتاح الكرامة 5: 497.
  • (3) مصابيح الظلام 6: 305، مستند الشيعة 4: 342، مستمسك العروة 5: 367.
  • (4) الكافي 6: 453 ح1، وعنه وسائل الشيعة 4: 371، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب12 ح1.

( صفحه 307 )

ومرسلة ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلاّ في الحرب(1).

وقد ذكر المحقّق النائيني (قدس سره) على ما في تقريراته أنّ موضوع الديباج منتف في هذه الأعصار، وكان من نبات شبيه بالقطن، أرقّ من الحرير وأغلى منه، يعمل منه الثياب سابقاً، قد انقطع بذره. وقال: كان لانقطاعه تاريخ عجيب من حيل الإفرنج(2).

وأورد عليه المقرّر الفاضل بقوله: لم نطّلع على هذا التاريخ العجيب، وما ذكره أهل اللغة مخالف مع ما أفاده، فعن المغرب: الديباج: الثوب الذي سداه أو لُحمته إبريسم، وعندهم اسم للمنقّش(3)، وعن مجمع البحرين بعد
أن ذكر أنّ الديباج ثوب سداه أو لُحمته إبريسم قال: وفي الخبر: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج(4)، يريد به الاستبرق; وهو الديباج الغليظ(5). وقال في الوافي: الديباج يقال للحرير المنقوش، فارسيّ معرّب، وكان الحرير يطلق على ما لا نقش فيه، ويقابله الديباج(6)،(7).

وموثّقة سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لباس الحرير


  • (1) الكافي 6: 453 ح1، وعنه وسائل الشيعة 4: 372، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب12 ح2.
  • (2) كتاب الصلاة، تقريرات بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 276.
  • (3) المُغرِب في ترتيب المُعرب: 95.
  • (4) صحيح البخاري 6: 255 ح5426، صحيح مسلم 3: 1302 ح2067، السنن الكبرى للبيهقي 1: 43 ح100، مستدرك الوسائل 3: 206، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب11 ح3376.
  • (5) مجمع البحرين 1: 573.
  • (6) الوافي 7: 423.
  • (7) كتاب الصلاة، تقريراب بحث المحقّق النائيني للآملي 1: 276.

( صفحه 308 )

والديباج؟ فقال: أمّا في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل(1).

وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه(2).

وبالجملة: فأصل ثبوت الحكم بالإضافة إلى الرجال ممّا لا إشكال فيه، وقد استثني منه حالتا الضرورة، والحرب.

أمّا الاُولى: فمضافاً إلى الإجماع المحكّي عن جماعة كثيرة(3)، يدلّ عليه مثل قولهم (عليهم السلام) : ليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه. وقولهم (عليهم السلام) : كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. وقوله (صلى الله عليه وآله) : رفع عن اُمّتي الخطأ، والنسيان، وما اُكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وقد أوردها في الوسائل في أبواب متعدّدة، كأبواب لباس المصلّي، والقيام، وقضاء المغمى عليه، وكتاب الأطعمة، وغيرها(4)، والمراد من الاضطرار هو العرفي منه، كما هو الشأن في جميع العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام في الكتاب والسنّة.

وأمّا الثانية: فلدلالة مرسلة ابن بكير، وموثّقة سماعة المتقدّمتين وغيرهما على استثنائها، وهل الوجه في الاستثناء تقوية القلب، أو إظهار شوكة


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 208 ح806 ، الاستبصار 1: 386 ح1466، الكافي 6: 453 ح3، الفقيه 1: 171 ح807 ، وعنها وسائل الشيعة 4: 372، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب12 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 367 ـ 373، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب11 و 12.
  • (3) المعتبر 2: 88 ، تذكرة الفقهاء 2: 471، ذكرى الشيعة 3: 46، جامع المقاصد 2: 84 ـ 85 ، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 554، مدارك الأحكام 3: 174.
  • (4) وسائل الشيعة 4: 373، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب12 ح6 ـ 8 ، وج5: 482 ـ 483، كتاب الصلاة، أبواب القيام ب1 ح6 و 7، وج8 : 258 ـ 263، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات ب3 ح3، 7، 8 ، 13، 16 و 24، وج24: 214 ـ 217، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة ب56، وج15: 369 ـ 370، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب56.

( صفحه 309 )

الإسلام والمسلمين، أو غيرهما؟ فغير معلوم.

ثمّ إنّه قد ادّعي الإجماع، بل إجماع أهل العلم كافّة، كما عن بعض كتب المحقّق، والعلاّمة، وصاحب جامع المقاصد، على اختصاص الحكم بالرجال، وأنّه يجوز لبس الحرير للنساء(1)، ويدلّ عليه غير واحد من النصوص:

مثل مرسلة ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النساء يلبسن الحرير والديباج إلاّ في الإحرام(2).

وفي حديث المناهي قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال، فأمّا النساء فلا بأس(3).

ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس(4).

ورواية ليث المرادي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير، فخرج فيها فقال: مهلا يا اُسامة، إنّما يلبسها من
لا خلاق له، فاقسمها بين نسائك(5).

وغير ذلك من الروايات الدالّة على الجواز(6).


  • (1) المعتبر 2: 89 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 1: 195، الرقم 121، تذكرة الفقهاء 2: 471، منتهى المطلب 4: 224، جامع المقاصد 2: 84 ، مستمسك العروة الوثقى 5: 369.
  • (2) الكافي 6: 454 ح8 ، وعنه وسائل الشيعة 4: 379، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب16 ح3.
  • (3) الفقيه 4: 4 قطعة من ح1، وعنه وسائل الشيعة 4: 380، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب16 ح5.
  • (4) قرب الإسناد: 226 ح882 ، وعنه وسائل الشيعة 4: 380، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب16 ح9.
  • (5) الكافي 6: 453 ح2، وعنه وسائل الشيعة 4: 379، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب16 ح2.
  • (6) وسائل الشيعة 4: 379، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب16.

( صفحه 310 )

وبهذه الروايات يقيّد إطلاق موثّقة سماعة بن مهران المتقدّمة، الشامل للنساء; فإنّ الحكم وإن كان يستفاد من مفهوم الجواب، إلاّ أنّه حيث كان الجواب مسوقاً لبيان المفهوم، فلابدّ من الالتزام به، ولم يفرق فيه بين الرجل والمرأة، كما في السؤال، ولكن لا مانع من تقييد إطلاقه بها.

وأمّا رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ، أو كتّان،
أو قطن، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء(1). فالجمع بينها، وبين الروايات المتقدّمة يقتضي حمل النهي فيها على الكراهة بقرينة الذيل، وحمل الكراهة على الأعمّ من الحرمة والكراهة المصطلحة; بمعنى ثبوت التحريم في حقّ الرجال، والكراهة في حقّ النساء، ولا مانع من الالتزام بها.

المقام الثاني: في الحكم الغيري المتعلّق بلبس الحرير في الصلاة، وقد ادّعي الإجماع على بطلان صلاة الرجل فيه(2)، والظاهر أنّه لا إشكال ولا خلاف بين الإماميّة في ذلك(3). نعم، المسألة خلافيّة بين العامّة، حيث إنّه ذهب بعضهم إلى الجواز، وبعض آخر إلى المنع(4)، والظاهر أنّه لا مستند لهم من


  • (1) تهذيب الأحكام 2: 367 ح1524، الاستبصار 1: 386 ح1468، وعنهما وسائل الشيعة 4: 374، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي ب13 ح5.
  • (2) الخلاف 1: 504 مسألة 245، المعتبر 2: 87 ، تذكرة الفقهاء 2: 470 مسألة 124، منتهى المطلب 4: 220، مدارك الأحكام 3: 173، رياض المسائل 3: 174 ـ 175.
  • (3) الانتصار: 134، مجمع الفائدة والبرهان 2: 82 ، الحدائق الناضرة 7: 87 .
  • (4) الاُمّ: 91، بداية المجتهد 1: 119، المجموع 3: 182، المغني لابن قدامة 1: 626، تذكرة الفقهاء 2: 470 مسألة 124.